مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /1/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-01-03      التاريخ-هجري: 1437-03-23
نشر بتاريخ: 2016-01-03
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 1 لعام 2016
قانون أصول المحاكمات

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

 وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 06-03-1437 هجري الموافق 07-12-2015  ميلادي.

 يصدر ما يلي:

باب تمهيدي

أحكام عامة

الفصل الأول

تنازع قوانين الأصول

المادة 1

‌أ.       تسري قوانين الأصول على ما لم يكن قد فصل المادة الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.

‌ب.  يستثنى من ذلك:

1.   القوانين المعدلة للاختصاص متى كان العمل بها بعد تاريخ قيد الدعوى.

2.   القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.

3.   القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

المادة 2

‌أ.       كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

‌ب. يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.

الفصل الثاني

الاختصاص العام الشامل

المادة 3

تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على السوري سواء أكان مقيما في سورية أم خارجها.

الفصل الثالث

الاختصاص العام الدولي

المادة 4

تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على غير السوري إذا كان له موطن أو سكن في سورية.

المادة 5

تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على غير السوري الذي ليس له موطن أو سكن في سورية في الأحوال الآتية:

‌أ.       إذا كان له في سورية موطن مختار.

‌ب. إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سورية أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطا تنفيذه في سورية أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها.

‌ج.  إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة فتحت في سورية أو تفليس شهر فيها.

‌د.     إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو سكن في سورية.

المادة 6

تختص المحاكم السورية في مسائل الولاية على المال إذا كان القاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائيا من غير السوريين وله موطن في سورية أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب الأجنبي.

المادة 7

تختص المحاكم السورية في مسائل الإرث في الأحوال الآتية:

‌أ.       إذا كان آخر موطن للمتوفى في سورية.

‌ب. إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في سورية.

‌ج.  إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكان المورث سوريا أو الورثة كلهم أو بعضهم سوريين.

‌د.     إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكانت محكمة محل فتح التركة غير مختصة طبقا لقانونها.

المادة 8

يجوز رفع الدعوى في سورية إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن فيها في الأحوال الآتية:

‌أ.       إذا كانت الدعوى معارضة في عقد الزواج وكان العقد يراد إبرامه في سورية.

‌ب. إذا كانت الدعوى بطلب التفريق أو الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة السورية أو التي فقدت جنسيتها السورية بالزواج متى كانت مقيمة في سورية أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة المقيمة في سورية على زوجها الذي كان له موطن أو سكن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الطلاق أو التفريق أو الفسخ أو كان قد أبعد عن أراضي الجمهورية العربية السورية.

‌ج.  إذا كانت الدعوى بطلب نفقة للأم أو للزوجة أو للصغير وكان هؤلاء يقيمون في سورية.

‌د.     إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في سورية أو بسبب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.

‌ه.   إذا كان المدعي سوريا أو له موطن في سورية وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون السوري واجب التطبيق في موضوع الدعوى.

المادة 9

يجوز للمحكمة السورية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها دوليا طبقا للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمنا.

المادة 10

تختص المحاكم السورية باتخاذ الإجراءات المستعجلة والتدابير التحفظية والمؤقتة في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

المادة 11

‌أ.       إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية الداخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة بالفصل في كل طلب يرفعه المدعى عليه ردا على دعوى المدعي وفي كل طلب مرتبط بهذه الدعوى.

‌ب. إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى مدنية أو تجارية داخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة كذلك بالفصل في المسائل الفرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب الخاضعين لقانون مدني.

الفصل الرابع

حق الإدعاء

المادة 12

‌أ.       لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.

‌ب. تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع الضرر أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

‌ج.  لا يقبل أي طلب من غير السوري أو من في حكمه الذي ليس له أموال في سورية ما لم يقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 319 من هذا القانون التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها.

المادة 13

ينتصب بعض أهالي القرية خصما عن الباقين في الدعاوى الآتية:

‌أ.       استعمال العقارات المتروكة المرفقة.

‌ب. إسقاط حق استعمال هذه العقارات.

‌ج.  الحقوق التي يكسبها أهل القرية على الأملاك العامة.

المادة 14

‌أ.       يجوز لأحد الورثة أن ينتصب خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها وذلك في الدعاوى التي تقام بحق سواء أكان للمتوفى أم عليه.

‌ب. في الدعاوى العينية العقارية أو الشخصية العقارية أو المنقولة يجوز لأحد الورثة أن ينتصب خصما عن الباقين إذا كانت الدعوى مرفوعة لمصلحة التركة أما إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد التركة وجب اختصام سائر الورثة.

‌ج.  تنحصر الخصومة بمصفي التركة إلى أن تنتهي إجراءات تصفية التركة بحكم مكتسب الدرجة القطعية.

المادة 15

‌أ.       يرجع في أهلية الشخص للتقاضي إلى قانون بلده كما يرجع إليه في أحكام تمثيله أو الإذن له أو الحضور معه إذا لم يكن أهلا.

‌ب. يعد أهلا للتقاضي في سورية غير السوري الذي توافرت له شروط الأهلية طبقا للقانون السوري ولو لم يكن أهلا بحسب قانون بلده.

المادة 16

‌أ.       يجوز لمن يختصم بوصفه وارثا أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الصفة التي اختصم بها.

‌ب. يجوز ذلك للزوجة بعد انتهاء المشاركة في الأموال بسبب الوفاة أو الطلاق أو التفرقة.

‌ج.  لا يخل هذا الطلب بحق الطالب في إبداء ما لديه من الدفوع بعد انتهاء الأجل.

المادة 17

على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن.

الفصل الخامس

الميعاد والتبليغ

المادة 18

إذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء يحصل بالتبليغ يبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 19

‌أ.       كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية.

‌ب. يجوز لأحد الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفا منه.

المادة 20

لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد السادسة مساء ولا في أيام العطل الأسبوعية أو الرسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة.

المادة 21

يجب أن يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية:

‌أ.       تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.

‌ب. اسم الطالب ونسبته ومهنته وموطنه أو اسم من يمثله ونسبته وموطنه.

‌ج.  اسم المحكمة التي يجري التبليغ بأمرها.

‌د.     اسم المخاطب ونسبته ومهنته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت التبليغ فآخر موطن كان له.

‌ه.   بيان مفصل بالوثائق والأوراق المربوطة مع محضر التبليغ.

‌و.     اسم من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه.

‌ز.     توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.

المادة 22

تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أينما وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 23

إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على ألا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.

المادة 24

‌أ.       إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة وجب أن يسلمها إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته وفي هذه الحالة يجب على المحضر أن يلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة.

‌ب. على المحضر أن يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعا بتوقيع المختار أو الشاهدين.

المادة 25

يجوز التبليغ بطريق الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار له ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح ولا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطنا مختارا.

المادة 26

فيما عدا النصوص الواردة في قوانين خاصة تبلغ وتسلم صورة الأوراق المطلوب تبليغها على الوجه الآتي:

‌أ.       فيما يتعلق بالدولة للوزراء أو معاونيهم أو مديري المصالح المختصة أو لإدارة قضايا الدولة.

‌ب. فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانونا.

‌ج.  فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لأحد الشركاء المتضامنين فإن لم يكن للشركة مركز إدارة تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.

‌د.     فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية في مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.

‌ه.   فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في سورية إلى من يمثل هذا الفرع أو إلى الوكيل بشخصه أو في موطنه أما في حال عدم وجود فرع لها أو وكيل في سورية فيتم تبليغها في موطنها المختار.

‌و.     فيما يتعلق بالمسجونين إلى مدير السجن.

‌ز.     فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بخدمها إلى الربان.

المادة 27

‌أ.       إذا تبين أن المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن أو غادر إلى جهة مجهولة تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية.

‌ب. أما إذا كان المخاطب قد سبق تبليغه في موطنه ثم أصبح غير معلوم الموطن فيجري تبليغه في آخر موطن تبلغ فيه.

المادة 28

يجوز التبليغ بطريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام البريدي في الحالات الآتية:

‌أ.       إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفا.

‌ب. إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في سورية ورأى القاضي تبليغه بهذه الطريقة.

‌ج.  في جميع الأحوال التي ينص القانون عليها.

المادة 29

‌أ.       يرسل ديوان المحكمة صورة الورقة المطلوب تبليغها بالبريد المضمون في مغلف مختوم محرر عليه اسم المرسل إليه ونسبته وموطنه وعنوانه.

‌ب. يؤشر رئيس الديوان في أسفل أصل الورقة بأنه سلم صورتها إلى مكتب البريد على الوجه المتقدم كما يدون رقم الإيصال البريدي بالاستلام وتاريخه.

المادة 30

‌أ.       إذا كان المرسل إليه مقيما في سورية يسلم ساعي البريد المغلف له أو لأحد الأشخاص المذكورين في المادة 23 فإن امتنع عن تسلمه أو لم يجد الساعي من يتسلمه أشر على إشعار الاستلام البريدي بذلك وسلم المغلف على الوجه المبين في المادة 24.

‌ب. إذا تبين أن المرسل إليه قد غير عنوانه أشر الساعي بذلك على غلاف المغلف ورده إلى ديوان المحكمة.

المادة 31

يعيد ساعي البريد إلى ديوان المحكمة إشعار الاستلام البريدي موضحا عليه ما جرى وعلى رئيس الديوان التأشير بما تم من ذلك على أصل الورقة ثم يسلمها إلى مرجعها مع إشعار الاستلام.

المادة 32

يتم التبليغ بتسليم المغلف أو بالامتناع عن تسلمه ويعد إشعار الاستلام البريدي حجة على ذلك ما لم يثبت تزويره.

المادة 33

‌أ.       إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة ترسل الأوراق التي يراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة إلى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها.

‌ب. إذا كان الشخص المطلوب تبليغه مقيما خارج سورية وكان موطنه معروفا وليس له موطن مختار في سورية فإن تبليغه يجري إلى موطنه في الخارج بقرار من رئيس المحكمة وفقا للإجراءات المقررة في القانون المحلي ما لم يرد نص بهذه الإجراءات في الاتفاقيات العربية أو الإقليمية أو الدولية النافذة في سورية.

المادة 34

‌أ.       إذا تعذر التبليغ وفق أحكام المادة 22 وما يليها بسبب ظروف استثنائية يجري التبليغ بإحدى الصحف اليومية في العاصمة أو في أحد مراكز المحافظات وفي لوحة إعلانات المحكمة بقرار معلل من رئيس المحكمة وعلى الموظف المختص بيان سبب التعذر في محضر التبليغ على أن يتم التبليغ قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ موعد الجلسة مع مراعاة مهلة المسافة.

‌ب. يجوز تأكيد التبليغ بواسطة الرسائل النصية والإلكترونية ويصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لذلك.

المادة 35

‌أ.       إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو الشهور أو السنين فلا يحسب منه يوم التفهيم أو التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد.

‌ب. ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه.

‌ج.  إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء لا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.

‌د.     إذا كان الميعاد للحضور مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي تبدأ منها الساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.

‌ه.   تحسب المواعيد المعينة بالشهر والسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 36

‌أ.       إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه في سورية وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة.

‌ب. يسري هذا الحكم على من كان موطنه في الجمهورية اللبنانية أيضا.

المادة 37

‌أ.       ميعاد المسافة لمن يكون موطنهم خارج سورية ثلاثون يوما.

‌ب. يجوز بأمر من رئيس المحكمة إنقاص هذه المواعيد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال.

‌ج.  لا يعمل بهذا الميعاد في حق من يتبلغ من هؤلاء في سورية بشخصه أثناء وجوده فيها إنما يجوز للمحكمة عند النظر في الدعوى أن تأمر بتمديد الميعاد العادي أو عده ممتدا على ألا يتجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو بلغ في موطنه في الخارج.

المادة 38

إذا صادف آخر الميعاد عطلة أسبوعية أو رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

المادة 39

يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و33 و34 و35 و36 و37.

الفصل السادس

بطلان الإجراءات

المادة 40

يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

المادة 41

يزول البطلان إذا تنازل من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه عده صحيحا أو قام بعمل أو إجراء آخر بعده كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

الفصل السابع

معاملات الديوان

المادة 42

يساعد المحكمة في جلساتها وفي جميع إجراءات الإثبات وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه.

المادة 43

تطبق أحكام القانون رقم 26 الصادر بتاريخ 26/11/2014 فيما يتعلق بتنظيم السجلات الورقية والإلكترونية للمحاكم والدوائر القضائية.

المادة 44

على الكاتب أن يعطي فورا من يودع مستندا كتابيا سند إيصال به أو صورة مصدقة عنه يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة بدون رسم أو طابع ويؤشر بذلك على أصل المستند المحفوظ موقعا من المودع باستلام صورة مصدقة عنه.

المادة 45

‌أ.       يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على إضبارة الدعوى في ديوان المحكمة.

‌ب. يحق لهم أن يحصلوا على صور مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها كما يحق لهم الحصول على صورة مصدقة عن كل قرار أو حكم صدر في الدعوى بعد أداء الرسوم القانونية.

المادة 46

إذا قدم الخصم ورقة أو سندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه أو بإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى.

المادة 47

يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة رئيس المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد أداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 48

ترقم صفحات كل سجل ويصدق الرئيس في أوله وفي آخره على عدد الصفحات ويختمه بخاتم المحكمة.

المادة 49

‌أ.       كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يقيد بالأرقام والأحرف في سجل خاص.

‌ب. يعطي الكاتب لمن سلم المبلغ سند إيصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.

‌ج.  يحتفظ المبلغ المودع بأوصافه التي اودع من أجلها إلى أن يصدر حكم بالدرجة القطعية يقرر مصيره.

المادة 50

يشرف رئيس المحكمة على انتظام الديوان.

المادة 51

لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من مساعدي القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة.

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم

الباب الأول: الاختصاص

الفصل الأول: تقدير الدعاوى

المادة 52

في الأحوال التي يعين فيها القانون اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة يوم رفع الدعوى ولا يدخل في التقدير الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات وذلك مع مراعاة المواد الآتية.

المادة 53

‌أ.       يعين المدعي قيمة الدعاوى المتعلقة بالمنقولات وفي حال الاعتراض على القيمة يصار إلى تحديدها عن طريق الخبرة.

‌ب. لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص اكثر من مرة ويجب الإدلاء به قبل التعرض للموضوع.

المادة 54

إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فيقدر عند المنازعة في سند ترتبه على أساس مرتب أو أجر عشرين سنة.

المادة 55

تقدر قيمة الدعاوى المتعلقة بالغلال وغيرها من المحاصيل حسب أسعارها في أسواقها العامة.

المادة 56

تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه.

المادة 57

‌أ.       تقدر قيمة الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول بقيمة الدين المحجوز من أجله سواء أكان النزاع على صحة الحجز أم كان على إجراء مؤقت متعلق به.

‌ب. وتقدر إذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن أو حق امتياز أو تأمين بقيمة الدين المضمون.

‌ج.  وتقدر إذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المنتقلة بالحقوق المذكورة بقيمة هذه الأموال.

المادة 58

تقدر قيمة دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

المادة 59

إذا تضمنت الدعوى طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باحتساب قيمتها جملة.

المادة 60

إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو اكثر على واحد أو اكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه.

المادة 61

إذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء.

المادة 62

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة عدت من اختصاص محكمة البداية.

الفصل الثاني: الاختصاص النوعي

المادة 63

تختص محكمة الصلح في دعاوى الحقوق الشخصية المدنية والمنقولات التي لا تزيد قيمتها على مئتي الف ليرة سورية مع عدم الإخلال بما لمحكمة البداية من اختصاص شامل في الدعاوى العينية العقارية والدعاوى الشخصية العقارية والبيوع المتعلقة بها والدعاوى التجارية والمصرفية والشركات والإفلاس والصلح الواقي وفي طلب صحة العقد أو إبطاله أو فسخه المتعلقة بالدعاوى التي هي من اختصاص محكمة البداية وغير ذلك مما نص عليه القانون.

المادة 64

تختص محكمة الصلح مهما تكن قيمة المدعى به في الدعاوى الآتية:

‌أ.       صحة عقد الإيجار وفسخه وتسليم الماجور وتخليته وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره وفي دعاوى أجر مثل العقار أو المنقول مهما بلغ المقدار المدعى به.

‌ب. النزاعات المتعلقة بالخدم والصناع.

‌ج.  التعويض عن الأضرار الدائمة أو المؤقتة اللاحقة بالأراضي الزراعية أو الأشجار أو المحاصيل أو الثمار والتي لا يترتب عليها الحكم بنقل ملكية العقار أو جزء منه إلى مسبب الأضرار.

‌د.     الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير.

‌ه.   قسمة الأموال المنقولة والعقارية الرضائية والقضائية وصحة العقد وفسخه.

‌و.     إدارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنها.

‌ز.     سائر المنازعات المتعلقة بحقوق الارتفاق على اختلاف أنواعها بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالتجاوز على الحقوق المذكورة.

‌ح.  تعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين والقرارات أو العرف فيما يتعلق بالأبنية أو المنشآت الضارة أو الغرس والمنازعات المتعلقة بأضرار الجوار إذا لم تكن الملكية أو أصل الحق محل نزاع.

المادة 65

تختص محكمة الصلح في جميع دعاوى الحيازة.

المادة 66

‌أ.       لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه.

‌ب. إذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت كشفه.

المادة 67

يجوز أن يسترد الحيازة من كان حائزا لها بالنيابة عن غيره.

المادة 68

‌أ.       لا يجوز لفاقد الحيازة أن يستردها إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل.

‌ب. الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ.

‌ج.  إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة حيازته من المتعدي.

المادة 69

للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية.

المادة 70

في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير يعد مالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري أو في القيود المماثلة له هو الحائز القانوني وله أن يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة.

المادة 71

من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

المادة 72

‌أ.       من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشي بعدها لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى محكمة الصلح طالبا وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شانه أن يحدث الضرر.

‌ب. للقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو يأذن في استمرارها وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة نقدية مناسبة تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا للتعويض عن الضرر الناشئ من هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها تعويضا للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته.

المادة 73

إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد عد بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.

المادة 74

‌أ.       لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق وإلا سقط ادعاؤه بدعوى الحيازة.

‌ب. لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه.

المادة 75

يستفيد من حق إقامة دعوى الحيازة المستأجر وصاحب الامتياز والترخيص الثابت في الملك العام والمنتفع والمرتهن إذا كانا مخولين حق الانتفاع ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة.

المادة 76

تختص محكمة الصلح بالحكم في الدعاوى المنصوص عليها في المواد السابقة وفي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة وفقا للآتي:

‌أ.       تحكم بقرار مبرم إذا كانت قيمة الدعوى أو البدل لا تتجاوز عشرين ألف ليرة سورية.

‌ب. تحكم بقرار يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الدعاوى الأخرى وحكم محكمة الاستئناف مبرم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

‌ج.  إذا كان القرار يتضمن جزءا قابلا للطعن وآخر مبرما يكون القرار بمجموعه قابلا للطعن.

المادة 77

تختص محكمة الصلح بالحكم في طلب الضمان وفي سائر الطلبات الفرعية والعارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها.

المادة 78

تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والمصرفية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى وفي الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية مهما كانت قيمتها وما نص عليه القانون دون الإخلال بما لمحكمة الصلح من اختصاص نوعي في الدعاوى المذكورة في المادة 64 من هذا القانون.

المادة 79

‌أ.       يحكم رئيس محكمة البداية في الأمور المستعجلة دون تعد على الموضوع أو اختصاص رئيس التنفيذ.

‌ب. في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية يتولى قاضي الصلح الفصل في هذه الأمور.

‌ج.  يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رفعت إليها بطريق التبعية.

‌د.     يقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت.

‌ه.   لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية متى استوفت أوضاعها الشكلية وفقا لأحكام القانون.

‌و.     يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر بناء على الطلب المقدم إليه وقبل دعوة الخصوم إجراء معاينة أو خبرة فنية وذلك في حالة العجلة الزائدة.

المادة 80

تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشأن الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى وبالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في القانون.

الفصل الثالث: الاختصاص المحلي

المادة 81

يتحدد الاختصاص المحلي على الوجه المبين في المواد الآتية.

المادة 82

‌أ.       في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.

‌ب. إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في سورية فللمحكمة التي يقع في دائرتها سكنه المؤقت.

‌ج.  إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.

المادة 83

‌أ.       في الدعاوى العينية العقارية والدعاوى الشخصية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة أما إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها.

‌ب. تعد قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفقرة السابقة من النظام العام وعلى المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها ويجوز للأطراف إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

المادة 84

‌أ.       في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات أو الجهات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو الجهة العامة أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو الجهة العامة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر.

‌ب. يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو الجهة العامة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.

المادة 85

الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة.

المادة 86

في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ.

المادة 87

في المنازعات المتعلقة بالإفلاس أو الإعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.

المادة 88

في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ.

المادة 89

في المنازعات المتعلقة بطلب بدل التامين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه.

المادة 90

في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء.

المادة 91

في الدعاوى المتعلقة بالنفقة والحضانة والرضاع والمهر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي.

المادة 92

في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها.

المادة 93

في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوى وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون المحاماة.

المادة 94

إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في سورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو سكنه فإن لم يكن له موطن ولا سكن في سورية كان الاختصاص لمحكمة دمشق.

الباب الثاني: رقم الدعوى وقيدها

المادة 95

‌أ.       ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن:

1.   اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها.

2.   تاريخ تحرير الاستدعاء.

3.   اسم كل من المدعي والمدعى عليه ونسبته وموطنه.

4.   بيان موضوع الدعوى فإن كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه وان كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده أو بيان رقم محضره.

5.   عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى.

6.   ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه.

7.   توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضا بسند رسمي ويجب ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صدقت عليه على أن يراعى في ذلك أحكام المادة 105 من هذا القانون.

‌ب. على المدعي الذي ليس له موطن في دائرة المحكمة أن يختار موطنا له فيها وإذا لم يفعل جاز تبليغه وفقا للمادة 25.

المادة 96

مع مراعاة أحكام المادة 105 من هذا القانون يقدم المدعي أو المحامي الوكيل (بحسب الحال) استدعاء الدعوى إلى ديوان المحكمة وصورا عنه بقدر عدد المدعى عليهم ويربط بكل نسخة من استدعاء الدعوى صور الأوراق التي يستند إليها مع قائمة بيان مفردات هذه الأوراق ويجب أن يوقع المدعي أو وكيله على كل ورقة من الأوراق المتقدم ذكرها مع إقراره بمطابقتها للأصل أن كانت من قبيل الصور.

المادة 97

بعد أن يستوفى الرسم يقيد الاستدعاء في اليوم نفسه في دفتر خاص وبرقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمه ويوضع عليه وعلى ما يرافقه من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور الاستدعاء.

المادة 98

‌أ.       يسلم الاستدعاء وما يرافقه من صور وأوراق الإثبات لكاتب الضبط ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد استدعاء الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها.

‌ب. تسلم صورة الاستدعاء وما يرافقها من صور أوراق للمحضر لتبليغها إلى المدعى عليه.

المادة 99

‌أ.       على المدعى عليه أو وكيله أن يقدم جوابا عن الدعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه استدعاءها ويجب أن يكون الجواب كتابيا وان ترفق به الأوراق التي يستند إليها مع صورها.

‌ب. يتبع في شأن الجواب وما يرفق به الأحكام الواردة في المادتين 96 و97 ويتم تبليغه للمدعي أو لوكيله وفقا للقواعد الخاصة بتبليغ استدعاء الدعوى.

المادة 100

‌أ.       بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ جواب المدعى عليه أو في اليوم التالي لانقضاء الأجل الذي كان ينبغي أن يتم الجواب فيه يعرض كاتب الضبط على رئيس المحكمة إضبارة الدعوى لتعيين جلسة لإصدار قرار إعدادي أو حكم نهائي.

‌ب. لرئيس المحكمة أن يرجئ تعيين الجلسة ويسمح للمدعي بالرد على الجواب إن طلب إليه ذلك.

المادة 101

‌أ.       في الدعاوى الصلحية والمستعجلة والبسيطة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد استدعائها دون حاجة لتبادل اللوائح.

‌ب. تعد الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة في اسفل استدعاء الدعوى.

‌ج.  في الدعاوى البسيطة أو التي يقرر القاضي عدها كذلك على المدعى عليه أو وكيله أن يقدم دفوعه وأدلته كاملة في أول جلسة تكتمل فيها الخصومة.

‌د.     للقاضي أن يمنح أيا من طرفي الدعوى مهلة لمرة واحدة ولا يجوز منح مهل أخرى إلا في حالة الضرورة التي يعود تقديرها إليه.

المادة 102

ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف ثلاثة أيام على الأقل ويجوز في حال الضرورة انقاص هذا الميعاد إلى اربع وعشرين ساعة.

المادة 103

ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ويجوز في حال الضرورة القصوى إنقاص هذا الميعاد إلى ساعة بشرط أن يحصل تبليغ للخصم نفسه.

المادة 104

يكون انقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة بقرار من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.

الباب الثالث: حضور الخصوم وغيابهم

الفصل الأول: الحضور

المادة 105

‌أ.       لا يجوز للمتداعين (من غير المحامين) أن يحضروا أمام المحاكم للنظر في الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل.

‌ب. يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحالات الآتية:

1.   دعاوى الحقوق الشخصية التي تنصب على المطالبة بمبلغ نقدي لا يزيد على مئة ألف ليرة سورية.

2.   القضايا الشرعية ما عدا دعاوى النسب والإرث والوقف.

3.   القضاة والمحامون ومحامو الدولة العاملون والمتقاعدون في دعاويهم الشخصية أو بوكالتهم الموثقة عن أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ومن في حكمهم إلى آخر درجات التقاضي والطعون العادية وغير العادية.

4.   إذا امتنع أي من المتداعين عن توكيل محام في الدعاوى التي يجب التوكيل فيها يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه أمام محكمة الدرجة الأولى بمثابة الوجاهي أما في المرحلة الاستئنافية فيرد الاستئناف شكلا بالنسبة للمستأنف وأما المستأنف عليه فيثبت امتناعه عن توكيل محام ومن ثم يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه بمثابة الوجاهي.

المادة 106

‌أ.       يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي أو بسند منظم وموثق لدى فرع نقابة المحامين.

‌ب. يجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها يوقع عليه الموكل أو يختمه بخاتمه أو بصمة إبهامه على أن تستوفى الإجراءات المعتمدة لدى نقابة المحامين بمقتضى قانونها النافذ.

المادة 107

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي أو الإجراءات التنفيذية الموكل فيها ويجوز التبليغ للوكيل بالذات فإن تعذر التبليغ يجوز أن تجري بحق الموكل معاملة تسليم الورقة وإلصاق البيان وفق أحكام المادة 24 في موطن الوكيل.

المادة 108

‌أ.       على الخصم الذي لا يكون له وكيل في بلد مقر المحكمة أن يتخذ له في أول جلسة يحضرها موطنا فيه ويكون الموطن المختار المذكور صالحا للتبليغات كافة بين الخصوم سواء للطعن في الحكم الصادر أو لتنفيذه أو لمخاصمته وإذا امتنع عن اتخاذ موطن مختار يتم التبليغ وفقا لأحكام المادة /25/ من هذا القانون.

‌ب. تطبق أحكام الفقرة السابقة على المحامي الوكيل.

المادة 109

إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة في التوكيل.

المادة 110

‌أ.       يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين في الحضور إن لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة في التوكيل.

‌ب. ينوب المتمرن حكما عن أستاذه في دعاويه الشخصية أو في الدعاوى الموكل بها سواء أذكر اسمه في سند التوكيل أم لم يذكر.

‌ج.  يجوز للمحامي العامل أو المتقاعد أن ينيب غيره من المحامين في الحضور عنه في دعاويه الشخصية.

المادة 111

للمحامي أن يعتزل الوكالة بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال إنما لا يجوز له ذلك في وقت غير مناسب يعود تقديره إلى المحكمة.

المادة 112

‌أ.       إذا اعتزل الوكيل الوكالة تستمر إجراءات الدعوى في مواجهة الوكيل وعليه أن يمضي في عمله إلى أن يبلغ الموكل هذا الاعتزال وموعد المحاكمة بواسطة الكاتب بالعدل أو فرع نقابة المحامين أو إلى أن يعين الموكل بدلا عنه أو يباشر الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون.

‌ب. أما إذا عزل الموكل وكيله وجب على الموكل الحضور في الدعاوى ومباشرتها بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون أو توكيل محام جديد عنه بعد تبليغ الوكيل بالعزل.

المادة 113

‌أ.       مع عدم الإخلال بأحكام المادة 105 لا يجوز لأحد قضاة المحاكم ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه أو معاونيه ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء كان بالمشافهة أو بالكتابة أو بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها.

‌ب. لكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونه قانونا وعن زوجاتهم أو أزواجهم وأقاربهم لغاية الدرجة الثانية.

الفصل الثاني: الغياب

المادة 114

لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي.

المادة 115

إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أي جلسة وتغيب أي منهما بعدها جرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.

المادة 116

‌أ.       إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى أو أي جلسة لاحقة وكان مبلغا أصولا فللمدعى عليه الخيار إن شاء طلب شطب استدعاء الدعوى أو الحكم في موضوعها.

‌ب. إذا طلب المدعى عليه الحكم في موضوع الدعوى أجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة ثانية وابلغ المدعي بميعادها.

‌ج.  إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة وجب على المحكمة تأجيل القضية لتبليغ المتخلفين وفقا للفقرة السابقة.

المادة 117

‌أ.       إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى ولم يكن مبلغا بالذات أو بواسطة من يصلح للتبليغ من أصول أو فروع أو أزواج مقيمين معه أجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة ثانية و اخطر بميعادها.

‌ب. إذا تعدد المدعى عليهم وحضر بعضهم أجلت الدعوى إلى جلسة ثانية وأبلغ من لم يحضر بميعادها.

المادة 118

‌أ.       يجب أن تتضمن المذكرة الثانية التي تبلغ إلى المدعي أو المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين إخطارا بأن الحكم الذي سيصدر يعد بمثابة الوجاهي بحقه.

‌ب. أما إذا كان المدعى عليه قد تبلغ مذكرة الدعوى بالذات أو بواسطة من يصلح للتبليغ من أصول أو فروع أو أزواج مقيمين معه وفقا للمادة 23 ولم يحضر فلا يبلغ الإخطار وتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.

المادة 119

إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر المحكمة شطب استدعاء الدعوى وتزول في هذه الحالة مفاعيل الشطب إذا راجع أحد الطرفين المحكمة خلال أوقات الدوام من اليوم نفسه وطلب السير في الدعوى إذ يصار في هذه الحالة إلى إلغاء قرار الشطب وتحديد جلسة جديدة للمحاكمة وتبليغ الطرفين موعدها على نفقة المراجع.

المادة 120

‌أ.       شطب الدعوى إلغاء لاستدعائها.

‌ب. لا يسقط شطب الدعوى الحق ولا الادعاء به.

‌ج.  يترتب على الشطب ترقين إشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي بحكم القانون.

‌د.     تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى أمام محكمة الاستئناف ومحكمة النقض في الحالات التي تصبح فيها محكمة موضوع.

المادة 121

لا يقبل الحكم الذي يصدر بشطب الدعوى وترقين إشارتي الدعوى والحجز الطعن إلا لخطأ في تطبيق القانون.

المادة 122

‌أ.       لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة ويستثنى من ذلك المحامي الوكيل الذي يجب انتظاره حتى الساعة الأخيرة من الدوام الرسمي ما لم يكن ثمة إجراء مقرر في ساعة محددة.

‌ب. لا تسري آثار التخلف على المتخلف الذي ارسل معذرة مشروعة قبل ميعاد الجلسة ويعود إلى المحكمة تقدير المعذرة.

‌ج.  لا يجوز رفض معذرة المحامي النقابية إلا لأسباب جدية وبقرار معلل.

‌د.     في حال قبول المعذرة تقرر المحكمة تأجيل الجلسة ويعد المتخلف الذي قبلت معذرته مبلغا الميعاد الجديد حكما.

‌ه.   في حال تنسيب الدعوى لأي سبب كان يعلن الميعاد الجديد في لوحة إعلانات المحكمة في اليوم التالي للتنسيب ويعد هذا الإعلان تبليغا لمن كان حاضرا أو مبلغا أصولا قبل جلسة التنسيب.

الباب الرابع:  تدخل النيابة العامة

المادة 123

‌أ.       للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في الحالات التي ينص القانون عليها وفي قضايا الجنسية.

‌ب. يجب إدخال النيابة العامة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة والا كان الحكم باطلا.

‌ج.  تعد النيابة العامة في هذه الحالات خصما أصليا ويحق لها سلوك جميع طرق الطعن.

المادة 124

يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في القضايا المتعلقة بإدارة عامة أو بالأحوال الشخصية وبعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين وبالأوقاف الخيرية وبالهبات والوصايا المرصدة للبر وفي تعيين المرجع والدفع بعدم الاختصاص الموضوعي وفي رد القضاة ومخاصمتهم وفي التفليسة والصلح الواقي.

المادة 125

يجوز للمحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى أن ترسل ملف القضية للنيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة.

المادة 126

يكون تدخل النيابة العامة في أي حالة كانت عليها الدعوى قبل ختام المرافعة فيها.

المادة 127

في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالهم وطلباتهم أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة مذكرة خطية لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة.

الباب الخامس :  إجراءات الجلسات ونظامها

الفصل الأول: في إجراءات الجلسات

المادة 128

‌أ.       على كاتب المحكمة أن يعد قائمة بالدعاوى التي تعرض في كل جلسة.

‌ب. تعرض هذه القائمة على رئيس المحكمة وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.

المادة 129

‌أ.       يجب أن تكون المرافعة في قاعة المحاكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا حفظا للنظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة.

‌ب. يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحاكمة وفي أي وقت يحدده.

المادة 130

في الدعاوى الصلحية يسعى القاضي لمصالحة الخصوم قبل الدخول في الدعوى ويثبت ذلك في محضر الجلسة.

المادة 131

‌أ.       ينادى على الخصوم في الساعة المعينة للمحاكمة.

‌ب. إذا حضر المدعى عليه بالذات أو بواسطة محاميه في دعوى مستعجلة أو بسيطة له أن يلتمس إرجاءها إلى جلسة تالية ليتسنى له إيداع دفاعه.

‌ج.  للمحكمة في الدعاوى الخاضعة لتبادل اللوائح أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك.

‌د.     تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن إيداع دفاعه في الميعاد الذي ضرب له وفقا للفقرتين السابقتين بغرامة لا تقل عن خمسمئة ليرة سورية ولا تزيد على الفي ليرة سورية ويثبت هذا الحكم في محضر الجلسة.

المادة 132

يأذن رئيس المحكمة بالكلام للمدعي أو لوكيله أولا ثم يأذن بالكلام للمدعى عليه أو وكيله.

المادة 133

‌أ.       إذا حضر المدعى عليه فعليه أن يجيب على الدعوى.

‌ب. إذا سكت المدعى عليه أو تخلف عن الحضور فللمحكمة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغا لقبول الإثبات بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحوال التي لا يجيز فيها القانون الإثبات بغير الكتابة.

المادة 134

لرئيس المحكمة أن يوقف المرافعات لطرح الأسئلة والملحوظات التي يراها ضرورية.

المادة 135

يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من تقديم دفوعهم.

المادة 136

‌أ.       يجوز للخصوم أن يقدموا للمحكمة خلال الأيام الثلاثة التي تلي إقفال باب المرافعة مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط أو تصحيحها.

‌ب. يجب أن تقدم هذه المذكرة بواسطة ديوان المحكمة وان تودع منها نسخ بعدد الخصوم ويعطى الخصوم ميعاد ثلاثة أيام للجواب عليها.

‌ج.  يستوفى ممن يقدم هذه المذكرة رسم مقداره الف ليرة سورية ولا يشمل ذلك المذكرة الجوابية.

المادة 137

إذا حدثت واقعة جديدة أو ظهرت واقعة غير معلومة بعد إقفال باب المرافعة وقبل النطق بالحكم كان للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم فتح باب المرافعة وإعادة قيدها في جدول المرافعات.

المادة 138

للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أي حال تكون عليه الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة.

المادة 139

‌أ.       ينشئ كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقع عليه مع رئيس المحكمة في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاحها وساعة ختامها وأسماء القضاة والنيابة العامة إذا مثلت في المحاكمة وأسماء المحامين والوقوعات التي حدثت والشروح التي يأمره رئيس المحكمة بتدوينها.

‌ب. إن محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه.

الفصل الثاني: في نظام الجلسات

المادة 140

‌أ.       ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود من تلقاء ذاته أو بناء على طلب أحد أعضاء هيئة المحكمة أو أي من الخصوم.

‌ب. لرئيس المحكمة أن يخرج من قاعة المحكمة أو من الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه ألف ليرة سورية حكما غير قابل لطريق من طرق الطعن يبلغه رئيس المحكمة إلى النيابة العامة لتنفيذه ويعد من تم إخراجه مبلغا حكما موعد الجلسة التالية.

المادة 141

‌أ.       على الخصم أو وكيله أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة خصمه ما لم يستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة المرافعة.

‌ب. للمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ أو العبارات النابية أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي لائحة تقدم في الدعوى.

المادة 142

‌أ.       يأمر رئيس المحكمة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق.

‌ب. إذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه وإحالته إلى النيابة العامة.

المادة 143

‌أ.       للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها وان تحكم عليه فورا بالعقوبة.

‌ب. للمحكمة أن تحاكم من شهد زورا في الجلسة وان تحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور.

‌ج.  يكون حكم المحكمة في هذه الحالات نافذا ولو طعن فيه.

‌د.     إذا لم تصدر المحكمة حكمها في الجلسة ذاتها امرت بالقبض على من وقعت منه الجريمة وبإحالته إلى النيابة العامة لملاحقته أصولا.

‌ه.   إن الإحالة إلى النيابة العامة لا تؤدي إلى وقف السير في الدعوى.

المادة 144

لا تخل أحكام المادتين 142 و143 بالأحكام القانونية الخاصة بالمحامين المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة.

الباب السادس: الدفوع واختصام الغير وإدخال ضامن والطلبات العارضة

الفصل الأول: الدفوع والدفع بعدم قبول الدعوى

المادة 145

‌أ.       يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة.

‌ب. يجوز للخصوم استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن يطلبوا قبل التعرض لموضوع الدعوى الحكم في الدفوع الآتية:

1.   عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى.

2.   بطلان مذكرات الدعوى.

3.   إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة بها.

‌ج.  يحكم في هذه الدفوع على حدة ما لم تقرر المحكمة ضمها إلى الموضوع وعندئذ يفصل فيها بحكم واحد.

المادة 146

يجب إبداء الدفع بالبطلان في الإجراءات وبعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر وإلا سقط الحق فيها كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يثرها في استدعاء الطعن.

المادة 147

عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى.

المادة 148

على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها (المحلي أو النوعي أو القيمي) المعقود للقضاء العادي أن تقرر إحالة الدعوى بحالتها الراهنة إلى المحكمة المختصة ويستوفى فرق الرسوم والتأمينات.

المادة 149

في الاختصاص المحلي إذا اتفق الخصوم على التداعي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى قررت هذه المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها ما لم يكن اختصاصها المحلي من النظام العام.

المادة 150

إذا دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أو لارتباطها بدعوى أخرى مقامة أمامها فعلى المحكمة المقدم إليها الدفع أن تحكم فيه على وجه السرعة.

المادة 151

بطلان مذكرات الدعوى بالحضور الناشئ عن عيب في التبليغ أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول  بحضور المطلوب تبليغه وذلك بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.

الفصل الثاني: اختصام الغير وإدخال ضامن

المادة 152

‌أ.       للمدعي أن يطلب إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها.

‌ب. يقدم الطلب باستدعاء أو بمذكرة.

‌ج.  يبلغ من يطلب إدخاله صورة الطلب ويدعى للمحاكمة.

المادة 153

‌أ.       للمحكمة ولو من تلقاء ذاتها أن تقرر إدخال:

1.   من كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة.

2.   من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة.

3.   وارث المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع.

4.   من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم.

5.   من ترى المحكمة إدخاله في الدعوى لمصلحة العدالة سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا.

‌ب. تعين المحكمة ميعادا لحضور من تقرر إدخاله ومن يجب عليه دفع رسوم التبليغ من الخصوم.

المادة 154

يجوز للمحكمة أن تقرر تبليغ ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.

المادة 155

على المحكمة إجابة الخصم إلى تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها.

المادة 156

يقضى في طلب الضمان مع الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك ما لم تر المحكمة ضرورة التفريق بينهما.

المادة 157

إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتعويض عن الضرر الناشئ عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.

الفصل الثالث: الطلبات العارضة من المدعي والمدعى عليه والتدخل

المادة 158

تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة باستدعاء أو مذكرة ويبلغ ذلك للخصم قبل يوم الجلسة وبعد استيفاء الرسم المتوجب قانونا.

المادة 159

للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:

‌أ.       ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

‌ب. ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة.

‌ج.  ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.

‌د.     طلب إجراء تحفظي أو مؤقت.

‌ه.   ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.

المادة 160

للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:

‌أ.       طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها.

‌ب. أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.

‌ج.  أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة.

‌د.     ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.

المادة 161

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.

المادة 162

يكون التدخل باستدعاء يقدم وفق إجراءات تقديم الدعوى ابتداء ويبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.

المادة 163

‌أ.       تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل.

‌ب. لا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توافرت أسباب الحكم فيها.

‌ج.  تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية ما لم تر ضرورة التفريق بينها.

الفصل الرابع: وقف الخصومة

المادة 164

للخصوم أن يتفقوا على وقف الدعوى مدة لا تزيد على ستة أشهر.

المادة 165

‌أ.       في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تقرر وقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.

‌ب. بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها.

الفصل الخامس: انقطاع الخصومة

المادة 166

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.

المادة 167

‌أ.       إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع المتقدمة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر.

‌ب. تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعات قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.

المادة 168

يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

المادة 169

‌أ.       تستأنف الدعوى سيرها بناء على طلب أحد ذوي العلاقة بتبليغ مذكرة الدعوى إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.

‌ب. تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.

الفصل السادس: التنازل عن الحق أو عن الخصومة

المادة 170

يجوز للمدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها.

المادة 171

لا يتم التنازل بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على التنازل إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو ببطلان استدعاء الدعوى أو طلب غير ذلك مما يقصد به منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.

المادة 172

‌أ.       يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات المحاكمة بما في ذلك استدعاء الدعوى.

‌ب. يترتب على التنازل عن الحق سقوطه ويحكم على المتنازل بالمصاريف.

‌ج.  يترتب على التنازل ترقين إشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي موضوع الدعوى حكما.

المادة 173

إذا تنازل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعة صراحة أو ضمنا عد الإجراء أو الورقة كأن لم يكونا.

المادة 174

يترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه.

الباب السابع : عدم صلاحية القاضي ورده ونقل الدعوى وتعيين المرجع

الفصل الأول: عدم صلاحية القاضي

المادة 175

‌أ.       يكون القاضي غير صالح للنظر في الدعوى وممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية:

1.   إذا كان بينه وبين أحد الخصوم أو وكيله قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

2.   إذا كان له أو لزوجه ولو بعد انحلال عقد الزواج خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجة أحد الخصوم.

3.   إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا أو قيما عليه.

4.   إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة مباشرة في الدعوى القائمة.

5.   لا يجوز أن يجتمع في هيئة قضائية واحدة قاضيان أو أكثر تربطهما رابطة الزوجية أو صلة مصاهرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة وإذا وقع الزواج أو المصاهرة أثناء وجود القاضيين في هيئة واحدة فعلى القاضي الأحدث أن يتنحى ويقدم طلبا بنقله.

6.   إذا كان بين القاضي أو ممثل النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

7.   إذا كان قد سبق للقاضي أن نظر في الدعوى واتخذ قرارا كاشفا فيها بدرجة قضائية أخرى أو كان قد ترافع عن أحد الخصوم فيها أو كان خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها.

‌ب. يقع عمل القاضي باطلا مع مراعاة طرق الطعن المقررة قانونا في الأحوال المذكورة آنفا ولو تم ذلك باتفاق الخصوم.

الفصل الثاني: رد القاضي

أسباب الرد

المادة 176

إضافة إلى الأسباب المذكورة في المادة السابقة والتي تتعلق بالنظام العام يجوز رد القضاة أيضا للأسباب الآتية:

‌أ.       إذا كان للقاضي أو لزوجه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج.

‌ب. إذا كان خطيبا لأحد الخصوم.

‌ج.  إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة.

‌د.     إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكما في قضية سابقة.

‌ه.   إذا كان أحد الخصوم خادما له أو اعتاد المؤاكلة مع أحد الخصوم أو مساكنته أو قبول هدية منه.

المادة 177

‌أ.       على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المذاكرة بسبب الرد القائم وذلك للإذن له بالتنحي.

‌ب. يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المذاكرة.

المادة 178

إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد يعرض القاضي أسباب التنحي إلى محكمة الدرجة الأعلى لتأذن له بالتنحي عن نظر الدعوى.

المادة 179

يجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه ما لم ينشأ سبب الرد أثناء النظر في الدعوى أو كان ناشئا عن عدم الصلاحية.

المادة 180

‌أ.       تنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف إذا كان القاضي المطلوب رده قاضيا في محكمة صلح أو في دائرة التنفيذ أو في محكمة بداية أو في محكمة استئناف أو قاضيا عقاريا أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية عندما يكون خصما منضما.

‌ب. إذا طلب رد عدد من قضاة محكمة الاستئناف بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد إلى محكمة النقض فإن قضت بقبوله أحالت الدعوى إلى أقرب محكمة استئناف بالنسبة إلى المحكمة الواضعة يدها على الدعوى.

‌ج.  تنظر محكمة النقض في طلب الرد إذا كان القاضي المطلوب رده من قضاتها أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها.

‌د.     إذا طلب رد قضاة إحدى غرف محكمة النقض تنظر في الطلب غرفة ثانية من غرفها.

‌ه.   لا يقبل رد عدد من قضاة محكمة النقض بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد.

المادة 181

‌أ.       يقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر طلب الرد باستدعاء من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى سند توكيل خاص مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 105.

‌ب. يجب أن يتضمن استدعاء الرد السبب أو الأسباب التي يستند إليها طالب الرد والأدلة المؤيدة له.

‌ج.  يودع طالب الرد تأمينا قدره خمسة آلاف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده أحد قضاة الدرجة الأولى أو الثانية أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية وعشرة آلاف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده من قضاة محكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها وخمسة عشر ألف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده أحد قضاة الهيئة العامة لمحكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها.

‌د.     يرد الطلب شكلا في حال عدم توافر الشروط السابقة.

المادة 182

‌أ.       يجب على كاتب المحكمة رفع استدعاء الرد إلى مرجعه في ظرف اربع وعشرين ساعة.

‌ب. على رئيس المحكمة أن يبلغ كلا من القاضي المطلوب رده والنيابة العامة صورة عن الاستدعاء فورا.

المادة 183

على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه.

المادة 184

إذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد ولم يجب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد المحدد أو اعترف بها في إجابته أصدرت المحكمة قرارا بقبول طلب الرد.

المادة 185

إذا انكر القاضي تتولى المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 183 النظر في طلب الرد شكلا وعند قبوله تقوم المحكمة بالتحقيق وتستمع إلى أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء وممثل النيابة العامة ثم تصدر القرار في غرفة المذاكرة.

المادة 186

‌أ.       تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بمصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة ويجوز لها أن تحكم على طالب الرد بغرامة مالية من ألف ليرة سورية إلى خمسة آلاف ليرة سورية لصالح صندوق التعاون لدى وزارة العدل.

‌ب. إذا تنازل طالب الرد وقبلت المحكمة هذا التنازل يصادر ربع التأمين ويعاد الباقي لمسلفه.

المادة 187

يجوز لطالب الرد الطعن بالنقض بالحكم برد طلبه إذا كان صادرا عن محكمة الاستئناف.

المادة 188

يكون الطعن بالنقض باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الأيام الثمانية التالية ليوم صدوره.

المادة 189

يرسل كاتب المحكمة طلب الرد إلى محكمة النقض خلال الأيام الثلاثة التالية لوقوع النقض.

المادة 190

على ديوان محكمة النقض إعادة ملف الدعوى إلى المحكمة التي حكمت في الرد مع صورة الحكم المنقوض خلال اليومين التاليين لصدوره.

المادة 191

‌أ.       لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية ما لم تقبل دعوى الرد شكلا.

‌ب. إذا تقرر قبول طلب الرد شكلا وجب على القاضي أو الهيئة المطلوب ردها الامتناع عن النظر في الدعوى الأصلية.

‌ج.  إذا طلب الخصم الآخر ندب قاض أو هيئة بدلا ممن طلب ردهم وتوافرت حالة العجلة قررت المحكمة الناظرة في طلب الرد الندب أصولا.

‌د.     إذا بت القاضي المطلوب رده بالدعوى الأصلية ثم قضي بقبول طلب رده بحكم اكتسب الدرجة القطعية عد الحكم الصادر في الدعوى الأصلية باطلا وللمحكوم له بالرد أن يطلب إعلان بطلان الحكم المذكور بمذكرة يقدمها إلى المحكمة الناظرة في الطعن في أي مرحلة كان عليها الطعن وعلى هذه المحكمة أن تقرر البطلان لهذا السبب.

‌ه.   وللمحكوم له بالرد في حال فوات مدة الطعن أو سبق البت بالطعن أن يتقدم إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم في الدعوى الأصلية أو إلى محكمة النقض في حال كان القاضي المحكوم برده أحد قضاتها بطلب لإعلان بطلانه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكتساب الحكم الصادر بقبول طلب الرد الدرجة القطعية.

‌و.     تبت المحكمة بالطلب في غرفة المذاكرة بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه إلى الخصم الآخر فإن قررت إعلان البطلان باشرت النظر بالدعوى الأصلية وفق الأصول المعتادة.

الفصل الثالث: نقل الدعوى

المادة 192

يجوز نقل الدعوى من المحكمة الواضعة يدها على الدعوى إلى محكمة مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يخشى معه الإخلال بالأمن.

المادة 193

تنظر محكمة النقض في امر نقل الدعوى بناء على طلب وزير العدل أو النيابة العامة أو الخصم ذي المصلحة بعد أن يسلف التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية.

المادة 194

يجب أن يتضمن القرار الصادر بنقل الدعوى تعيين المحكمة التي تنقل إليها الدعوى ولا يجوز الطعن في قرار النقل.

المادة 195

إذا أقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين وحكمت كل منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها وحاز الحكمان الدرجة القطعية يصار إلى حل هذا التنازع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع.

الفصل الرابع: تعيين المرجع

المادة 196

يقدم طلب تعيين المرجع باستدعاء إلى الغرفة المدنية في محكمة النقض.

الباب الثامن : الأحكام

الفصل الأول: إصدار الأحكام

المادة 197

‌أ.       تكون المداولة في الأحكام بين القضاة مجتمعين سرا.

‌ب. يجمع رئيس المحكمة الآراء فيبدأ بأحدث القضاة ثم يدلي برأيه.

المادة 198

لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه.

المادة 199

‌أ.       تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأكثريتها.

‌ب. إذا لم تتوافر الأكثرية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين فالفريق الأقل عددا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة يجب أن ينضم لأحد الرأيين الصادرين وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.

المادة 200

إذا صدر الحكم بالأكثرية فعلى الأقلية أن تدون أسباب مخالفتها على محضر مستقل عن نسخة الحكم الأصلية (المسودة) وعلى الأكثرية أن ترد على أسباب المخالفة في النسخة المذكورة ولا ينطق بها ويجب في جميع الأحوال أن ينص الحكم على صدوره بالأكثرية أو بالإجماع.

المادة 201

يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم.

المادة 202

يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.

المادة 203

إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به بعد بيان أسباب التأجيل في المحضر.

المادة 204

ينطق بالحكم علنا بتلاوة منطوقه مع أسبابه.

المادة 205

‌أ.       إذا نطق بالحكم وجب أن تودع ديوان المحكمة فورا نسخته الأصلية /مسودته/ المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة.

‌ب. يوقع الكاتب في نهاية مسودة الحكم بعد استلامه لها لإيداعها ديوان المحكمة.

‌ج.  يجري تسجيل الحكم في سجل الأحكام في ظرف اربع وعشرين ساعة من يوم النطق به في القضايا المستعجلة وثلاثة أيام في القضايا الصلحية وسبعة أيام في القضايا الأخرى.

المادة 206

يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي آثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها.

المادة 207

مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه تحفظ في الملف ولا تعطى صور منها ولكن يجوز للخصوم إلى حين إتمام تسجيل الحكم الاطلاع عليها.

المادة 208

يجب أن يتضمن الحكم اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وممثل النيابة العامة الذي أبدى رأيه في القضية كما يجب أن يتضمن أسماء الخصوم ونسبة كل منهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم وخلاصة ما قدموه من طلبات ودفوع وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية ورأي النيابة العامة وأسباب الحكم ومنطوقه.

المادة 209

تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقع عليها من رئيس المحكمة والكاتب.

الفصل الثاني: مصاريف الدعوى

المادة 210

يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء ذاتها في مصاريف الدعوى.

المادة 211

‌أ.       يحكم على الخصم المحكوم عليه بمصاريف الدعوى وبأتعاب المحاماة بالحد الأدنى وبرسوم الوكالة المقررة وفق أنظمة نقابة المحامين.

‌ب. إذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف وأتعاب المحاماة بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم حسبما تقدره المحكمة.

‌ج.  لا يلزم المحكوم عليهم بالتضامن بالمصاريف وأتعاب المحاماة إلا إذا كانوا متضامنين في أصل الحكم.

المادة 212

للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي ربح الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في انفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.

المادة 213

إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره المحكمة بحكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.

المادة 214

مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة حكم برفضها أو بعدم قبول تدخله من أجلها.

المادة 215

يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.

الفصل الثالث: تصحيح الأحكام وتفسيرها

المادة 216

‌أ.       تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة.

‌ب. يدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل ويوقعه مع رئيس المحكمة.

المادة 217

‌أ.       يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح.

‌ب. لا يجوز الطعن مستقلا في القرار الذي يصدر برفض التصحيح.

المادة 218

‌أ.       يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض.

‌ب. يقدم الطلب في هذه الحالة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

المادة 219

الحكم الصادر في الدعوى التفسيرية يعد من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.

المادة 220

‌أ.       إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لأصحاب العلاقة رفع دعوى جديدة بها أمام المحكمة ذاتها إذا لم يطعنوا في الحكم.

‌ب. إذا سهت المحكمة عن ترقين إشارة الدعوى أو الحجز الاحتياطي في حال وجوبه واكتسب الحكم الدرجة القطعية تتولى المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب صاحب المصلحة في الدعوى ترقينها بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة ويقبل التنفيذ مع الحكم الأصلي أو بعد تنفيذه.

الباب التاسع :  طرق الطعن في الأحكام

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 221

لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته.

المادة 222

‌أ.       لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا ترفع يد المحكمة عنها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها.

‌ب. يجوز الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى وفي الأحكام الوقتية قبل الحكم في الموضوع.

‌ج.  لا يستوجب الطعن في الأحكام الوقتية تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.

المادة 223

‌أ.       تسري مواعيد الطعن في جميع الأحكام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها.

‌ب. يسري الميعاد في حق من طلب تبليغ الحكم من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم للخصم فإذا تعدد المحكوم عليهم يعد التبليغ ساريا بحق طالبه من اليوم التالي لتاريخ تبلغ أول واحد منهم ويتم التبليغ إلى جميع المحكوم عليهم بطلب خطي من أحد اطراف الدعوى أو وكلائهم.

‌ج.  يسري الميعاد بحق الطاعن من اليوم التالي لتقديم طعنه إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه ولا يجوز له تقديم طعن جديد.

‌د.     يسري الميعاد بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبلغه استدعاء طعن خصمه إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه.

‌ه.   يبلغ المطعون ضده صورة عن استدعاء الطعن.

‌و.     إذا كان المطعون ضدهم ممثلين بوكيل واحد فيكتفى بتبليغه صورة واحدة عن استدعاء الطعن.

‌ز.     إذا كان المطعون ضده مجهول محل الإقامة وجب على الطاعن تبليغه في إحدى الصحف اليومية وفي لوحة إعلانات المحكمة خلال مدة خمسة وأربعين يوما تبدأ من اليوم التالي لتسجيل الطعن تحت طائلة بطلانه.

المادة 224

‌أ.       يترتب على عدم مراعاة ميعاد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن.

‌ب. تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها.

المادة 225

يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد تبليغ الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه في موطنه أو في آخر موطن كان للمحكوم عليه.

المادة 226

موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه تبليغ الطعن إلى أحد ورثته في موطنه أو في آخر موطن كان لمورثهم.

المادة 227

لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على انه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم كذلك يستفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه.

الفصل الثاني: الاستئناف

المادة 228

يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى.

المادة 229

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.

المادة 230

‌أ.       ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما للأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف وخمسة أيام لأحكام قاضي الأمور المستعجلة.

‌ب. يبدأ الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم.

المادة 231

استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية.

المادة 232

‌أ.       للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا تبعيا على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة.

‌ب. يسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا.

المادة 233

‌أ.       مع مراعاة أحكام المادة 105 من هذا القانون يقدم الاستئناف الأصلي أو التبعي باستدعاء من قبل محام أستاذ بالاستناد إلى سند توكيل وتراعى في الاستئناف الأصلي أو التبعي الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى.

‌ب. يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف والا كان باطلا.

‌ج.  على المستأنف أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

‌د.     يسجل الاستئناف الأصلي في ديوان محكمة الاستئناف التي يقع في مركزها مقر المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي أما الاستئناف التبعي فيقدم إلى محكمة الاستئناف مباشرة.

‌ه.   في المحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف يتولى رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف التأشير في سجل الأساس ما يدل على وقوع الاستئناف وعلى موظف الديوان المختص تحرير سندات تبليغ الاستئناف ورفع أضابير الاستئناف مع الأضابير الأصلية المستأنفة إلى ديوان محكمة الاستئناف فور انتهاء ميعاد الاستئناف لتسجيلها لديه أصولا وتحديد موعد المحاكمة وتبليغ الأطراف.

المادة 234

يطلب كاتب الضبط في محكمة الاستئناف قبل الجلسة المعينة للنظر في الاستئناف إضبارة الدعوى التي صدر فيها الحكم من المحكمة التي أصدرته.

المادة 235

يبلغ المستأنف عليه صورة استدعاء الاستئناف وللمستأنف عليه أن يقدم ردا كتابيا وعندئذ تطبق أحكام المادتين 99 و100 من هذا القانون.

المادة 236

‌أ.       إذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه في الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها فإن لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف أما إذا كان أحدهما أو وكيله قد تبلغ ميعاد الجلسة الأولى بالذات فلا يجري إخطاره وتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.

‌ب. إذا غاب المستأنف أو المستأنف عليه عن المحاكمة بعد حضور إحدى الجلسات فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف.

‌ج.  إذا غاب المستأنف والمستأنف عليه عن الحضور وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها بعد أن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعات قبل الغياب جاز للمحكمة أن تحكم في موضوع الاستئناف أو أن تقرر ترك القضية للمراجعة.

‌د.     إذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستين يوما من قرار الترك تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء ذاتها.

المادة 237

‌أ.       ينشر الاستئناف الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة.

‌ب. إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ورفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضا.

‌ج.  إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ولا يرفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تعيده إلى المحكمة للفصل في الموضوع.

المادة 238

تنظر محكمة الاستئناف في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع جديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى.

المادة 239

لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجر والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويض بعد صدور الحكم المستأنف كما يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.

المادة 240

لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم يكن قد طلب إدخاله أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تستجب لهذا الطلب ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يجوز له سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم.

المادة 241

يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم ينص القانون على خلافه.

الفصل الثالث: إعادة المحاكمة

المادة 242

يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية عند تحقق إحدى الأحوال الآتية:

‌أ.       إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

‌ب. إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها.

‌ج.  إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها كاذبة.

‌د.     إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

‌ه.   إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

‌و.     إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه بعضا.

‌ز.     إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام أو أحد الأشخاص الاعتبارية ولم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.

‌ح.  إذا صدر بين الخصوم انفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان.

المادة 243

‌أ.       ميعاد طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوما ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي اقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.

‌ب. يبدأ الميعاد في الحالتين (ه) (و) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.

‌ج.  يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ز) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.

‌د.     يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ح) من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني.

المادة 244

‌أ.       يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى.

‌ب. يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن والا كان باطلا.

‌ج.  يجب على الطالب أن يودع في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية.

المادة 245

‌أ.       لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان متعلقا بعين العقار.

‌ب. يجوز للمحكمة أن تقرر في الأحوال الأخرى في قضاء الخصومة وقف تنفيذ الحكم متى كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وذلك لقاء كفالة نقدية تقدرها المحكمة.

المادة 246

‌أ.       لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء.

‌ب. للخصم أن يطلب إعادة المحاكمة تبعيا ولو انقضى الميعاد بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة ويسقط طلب إعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلا.

المادة 247

تفصل المحكمة أولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع.

المادة 248

إذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية وبالتضمينات إن كان لها وجه.

المادة 249

الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق وتعاد التأمينات إلى طالب إعادة المحاكمة.

المادة 250

لا يجوز طلب إعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه.

الفصل الرابع: النقض

المادة 251

للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف أو عن المحاكم الشرعية والمذهبية أو عن محاكم الصلح في الدرجة الأخيرة وذلك في الأحوال الآتية:

‌أ.       إذا صدر الحكم عن محكمة غير ذات اختصاص مع مراعاة أحكام المادتين 146 و147 من هذا القانون.

‌ب. إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تفسيره.

‌ج.  إذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم انفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا وحاز قوة القضية المقضية سواء دفع بهذا أم لم يدفع.

‌د.     إذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة النقض أن تمارس رقابتها.

‌ه.   إذا اغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

المادة 252

للنائب العام وقضاة النيابة العامة كل في دائرته أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام المبرمة الصادرة عن جهات القضاء العادي أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية:

‌أ.       الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.

‌ب. الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن ويرفع هذا الطعن بكتاب وتنظر المحكمة في الطعن في قضاء الولاية بغير دعوة الخصوم ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن أما إذا كان الطعن يتعلق بدعوى عمالية فيعد الطعن في هذه الحال موقفا للتنفيذ ويفيد منه الخصوم وتعاد الدعوى في حال نقض الحكم المطعون فيه إلى المحكمة التي أصدرته لاتباع قرار محكمة النقض.

المادة 253

يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم.

المادة 254

‌أ.       ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوما.

‌ب. يقدم طلب الطعن بالنقض باستدعاء إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم وتبلغ صورته إلى المطعون ضده وفقا للقواعد المتعلقة بالتبليغ وإذا قدم الطعن إلى ديوان محكمة النقض يسجل برقم أساس ويرسل الديوان الطعن إلى المحكمة المطعون بقرارها لاستكمال إجراءات التبليغ للجهة المطعون ضدها واستلام الجواب على الطعن ولا يرتب هذا الإجراء ترقين قيد الطعن من سجلات محكمة النقض.

‌ج.  يجب تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء الطعن بالنقض من قبل محام أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات بالاستناد إلى سند توكيل ويسري هذا الشرط على الطعن التبعي وعلى الرد الذي يقدمه المطعون ضده وعلى طلبات الإدخال والتدخل والرد عليهما وتمثيل الطرفين أمام المحكمة ويستثنى من شرط المدة آنفة الذكر القضاة ومحامو الدولة الذين مارسوا العمل القضائي أو المرافعة مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل تسجيلهم في جدول المحامين الأساتذة. ويجوز للمحامي الأستاذ الذي أحيل على التقاعد لسبب غير صحي المرافعة بالدعاوى التي كان وكيلا فيها حتى آخر درجة من درجات التقاضي الموكل بها والطعن بالأحكام الصادرة فيها بما لا يتعارض وأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وقانون تقاعد المحامين.

‌د.     يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أسباب طلب النقض التي تنال من الحكم المطعون فيه والا كان باطلا.

‌ه.   لا يجوز التمسك بغير الأسباب التي اشتمل عليها الاستدعاء.

‌و.     يجوز التمسك بالأسباب المبنية على النظام العام في أي وقت وعلى المحكمة أن تأخذ بها من تلقاء ذاتها.

المادة 255

للمطعون ضده أن يجيب على استدعاء الطعن وأن يقدم جوابه كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتبليغه.

المادة 256

‌أ.       يجوز للجهة المطعون ضدها ولو بعد انقضاء ميعاد الطعن أن تطلب اختصام أي طرف في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه في حالة عدم توجيه الطعن إليه من قبل الطاعن ولمن قررت محكمة النقض قبول اختصامه أن يودع ديوانها في ميعاد الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تبليغه مذكرة بدفاعه.

‌ب. لكل من كان خصما في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه ضده الطعن أن يتدخل في موضوع الطعن ليطلب الحكم برفضه ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه ديوان محكمة النقض قبل الفصل في الطعن.

‌ج.  للمطعون ضده أن يرفع طعنا تبعيا على الحكم المطعون فيه خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تبليغه استدعاء الطعن.

المادة 257

يجب على الطاعن أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية إذا كانت واجبة وفقا لأحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائية.

المادة 258

في يوم ورود الجواب أو انقضاء الميعاد اللازم لوروده يرفع ملف الدعوى إلى رئيس محكمة النقض.

المادة 259

يودع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالبتها في الأحوال التي تكون النيابة العامة أقامت الدعوى أو تدخلت فيها أو كان يحق لها هذا التدخل.

المادة 260

‌أ.       تنظر محكمة النقض في الشروط الشكلية وفيما إذا كان الطعن صادرا عمن له حق الطعن فإذا لم تتوافر الشروط الشكلية قضت برفضه.

‌ب. إذا كان الاستدعاء مقبولا شكلا فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك.

‌ج.  تنظر محكمة النقض وتفصل في موضوع الطعن استنادا إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

‌د.     للمحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفاعهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الطعن.

‌ه.   إذا وجدت محكمة النقض أن منطوق الحكم المطعون فيه موافق للقانون بحسب النتيجة رفضت الطعن.

المادة 261

إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه.

المادة 262

‌أ.       إذا طعن في الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص وجب على محكمة النقض أن تقتصر على بحث علة الاختصاص وفي حالة النقض تعين المحكمة المختصة وتحيل الملف إليها للنظر فيه عند طلب أحد طرفي الخصومة.

‌ب. إذا نقض الحكم لغير ذلك من الأسباب أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم.

‌ج.  ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للحكم فيه فعلى المحكمة أن تستبقيه لتحكم فيه.

وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة للنظر فيه.

المادة 263

‌أ.       يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها.

‌ب. إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.

المادة 264

يجب على المحكمة التي تعاد إليها الدعوى أن تتبع القرار الناقض.

المادة 265

إذا حكمت محكمة النقض برفض الطعن حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمينات.

وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده.

المادة 266

لا تقبل أحكام محكمة النقض الطعن بطريق إعادة المحاكمة إلا في حالة تصديها للحكم في الموضوع.

المادة 267

تسري على قضايا الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون.

الباب العاشر:  اعتراض الغير

المادة 268

‌أ.       يحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا فيها أن يعترض على حكم يمس بحقوقه ولو لم يكن الحكم المعترض عليه قد اكتسب الدرجة القطعية.

‌ب. يحق للدائنين والمدينين المتضامنين والدائنين بالتزام غير قابل التجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر إذا كان مبنيا على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الإثبات.

‌ج.  يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا قام أحد الورثة بتمثيل التركة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر الحكم مشوبا بغش أو حيلة.

‌د.     يحق لجميع من ورد ذكرهم في الفقرتين السابقتين أن يعترضوا اعتراض الغير إذا استطاعوا الإدلاء بسبب أو دفع شخصي ينال من الحكم كله أو بعضه.

المادة 269

‌أ.       اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارئ.

‌ب. يقدم الاعتراض الأصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستدعاء وفقا للإجراءات العادية.

‌ج.  يقدم الاعتراض الطارئ باستدعاء إلى المحكمة الناظرة في الدعوى إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها.

‌د.     إذا فقد أحد الشرطين المشار إليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض أن يقدم اعتراضا أصليا.

‌ه.   يجب أن يشتمل استدعاء الاعتراض الأصلي أو الطارئ على أسباب الاعتراض تحت طائلة الرد شكلا.

المادة 270

يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.

المادة 271

للمحكمة أن كان الاعتراض طارئا أن تفصل بالدعوى الأصلية وترجئ الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض.

المادة 272

‌أ.       لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه.

‌ب. يجوز للمحكمة الناظرة بالاعتراض أن تقرر في قضاء الخصومة وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه متى كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وذلك لقاء كفالة نقدية تقدرها المحكمة.

المادة 273

‌أ.       إذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.

‌ب. إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله.

المادة 274

إذا اخفق الغير في اعتراضه ألزم بالمصاريف وبغرامة قدرها ألف ليرة سورية وبتعويض خصمه عما أصابه من ضرر.

الكتاب الثاني: التنفيذ

الباب الأول : أحكام عامة

الفصل الأول: السند التنفيذي وما يتصل به

المادة 275

‌أ.       التنفيذ الجبري لا يكون إلا لسند تنفيذي.

‌ب. الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية وصكوك الزواج والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.

‌ج.  الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لصالح إحدى الجهات العامة أو لصالح الغير بالتعويض يجري تنفيذها بواسطة دائرة التنفيذ المختصة.

المادة 276

‌أ.       دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التي أنشأت الأسناد في منطقتها.

‌ب. يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله فيها أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها.

المادة 277

إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر رئيس التنفيذ إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية.

المادة 278

‌أ.       لرئيس التنفيذ أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما يرد فيه من الغموض.

‌ب. لا يحجب الإيضاح عن المتضرر استعمال حقه وفق أحكام المادة 218 من هذا القانون.

المادة 279

‌أ.       يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطلبات والإشكالات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف.

‌ب. يختص رئيس التنفيذ بترقين الإشارات والتسجيلات اللاحقة لإشارة المحكوم له طالب التنفيذ في السجل العقاري دون حاجة إلى تبليغ أصحابها ويستثنى من ذلك إشارة المعترض اعتراض الغير على الحكم المطلوب تنفيذه.

‌ج.  تقبل القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة الاستئناف ولا تقبل الطعن القرارات الصادرة بالتأكيد على تنفيذ القرار السابق ما لم تطرأ أسباب جديدة.

‌د.     يخضع الاستئناف للميعاد والأصول المتبعة في استئناف الأحكام المستعجلة ويبلغ استدعاء الاستئناف للخصوم في موطنهم المختار وفي حال عدم اتخاذ موطن مختار يتم التبليغ لصقا على لوحة إعلانات الدائرة ويسري ذلك على المحامي الوكيل في الملف التنفيذي.

‌ه.   إذا كان الاستئناف واقعا للمرة الأولى يجري ضم الملف التنفيذي المستأنف بمجرد تسجيل الاستئناف أما إذا كان الاستئناف قد تكرر رفعه فيجري ضم صورة عن الملف التنفيذي سواء أكان الاستئناف واقعا على ذات السبب السابق أم لسبب جديد وتبقى الإجراءات التنفيذية مستمرة أصولا.

‌و.     تفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار مبرم ومعلل وعلى رئيس التنفيذ اتباعه.

‌ز.     إذا تبين لمحكمة الاستئناف أن أسباب الاستئناف غير جدية وتنطوي على عرقلة الإجراءات التنفيذية جاز لها بناء على طلب المستأنف عليه الحكم على المستأنف بالتعويض تقدره المحكمة.

المادة 280

‌أ.       يقوم مأمور التنفيذ تحت إشراف رئيس التنفيذ بجميع الأعمال التي يقتضيها التنفيذ وله عند الضرورة أن يستعين بالشرطة المدنية أو العسكرية حسب الحال.

‌ب. لا يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء إلا في حالات الضرورة وبإذن من رئيس التنفيذ.

الفصل الثاني: طلب التنفيذ

المادة 281

‌أ.       يقدم طلب التنفيذ إلى الدائرة مشتملا على اسم المستدعي ونسبته وموطنه واسم ونسبة وموطن المحكوم عليه أو المدين مشفوعا بالسند التنفيذي.

‌ب. تطبق أحكام المادة 105 من هذا القانون على قضايا التنفيذ.

‌ج.  إذا لم يكن لطالب التنفيذ أو المحكوم عليه أو المدين أو أي طرف في الملف التنفيذي أو الوكيل عن أي منهم موطن معلوم أو مختار في الدائرة التي يتم فيها التنفيذ يجب عليه أن يتخذ موطنا مختارا في تلك الدائرة تحت طائلة تطبيق المادة 25 من هذا القانون.

المادة 282

‌أ.       إذا توفي الدائن أو المحكوم له قبل أن يقدم طلب التنفيذ فللورثة أن يقدموا الطلب مرفقا بالوثائق التي تثبت صفتهم.

‌ب. إذا وقعت وفاة الدائن أثناء التنفيذ يحل ورثته محله بعد أن يبرزوا الوثائق التي تثبت صفتهم.

المادة 283

‌أ.       إذا توفي المدين أو المحكوم عليه يحق للدائن أو المحكوم له أن يلاحق أموال التركة أينما وجدت.

‌ب. إذا انكر الورثة وصول أموال التركة كلها أو بعضها إلى أيديهم ولم يتمكن الدائن أو المحكوم له من إثبات ذلك بأوراق رسمية وجب عليه أن يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى أصلية.

‌ج.  عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة لا يقبض الوارث إلا نصيبه بعد إثبات صفته وحصته الإرثية.

المادة 284

على المأمور أن يذكر في محضر كل قضية الوثائق التي سلمت إليه بعد أن يضمها إلى الملف.

المادة 285

‌أ.       لا يجوز تنفيذ سند يتعلق بحق غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار أو غير مستحق.

‌ب. إذا كان التنفيذ موقوفا على القيام بالتزام يجب على طالب التنفيذ أن يقوم فعلا بوفاء هذا الالتزام أو أن يضم إلى طلبه الأوراق التي تثبت القيام به.

المادة 286

لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد تبليغها إلى الخصم.

المادة 287

‌أ.       يجب تبليغ إخطار إلى المدين أو المحكوم عليه قبل التنفيذ.

‌ب. في حال وفاة المدين أو المحكوم عليه يجري التبليغ للورثة أو المصفي.

المادة 288

‌أ.       يشتمل الإخطار على ملخص الطلبات وعلى الموطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام.

‌ب. إذا كان المدين المكلف بالوفاء مجهول الموطن يكون ميعاد إخطاره خمسة عشر يوما تلي تاريخ الإعلان في صحيفة يومية.

المادة 289

‌أ.       يجوز لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن يقرر انقاص ميعاد الإخطار أو السير في التنفيذ فوراً.

‌ب. يبلغ المدين أو المحكوم عليه في الحالة الأخيرة الإخطار بصورة تشعر بالإجراءات التي تمت نتيجة التنفيذ الفوري.

المادة 290

‌أ.       يشطب بقرار من رئيس التنفيذ كل ملف تنفيذي إذا انقضى عليه ستة أشهر ولم يتقدم الدائن أو المحكوم له أو ورثته بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ.

‌ب. يترتب على الشطب إبطال إجراءات التنفيذ وترقين الإشارات التنفيذية.

‌ج.  يتوقف تجديد التنفيذ على استدعاء جديد.

‌د.     تطبق أحكام هذه المادة على الاستئناف الواقع في القضايا التنفيذية إذا مضت تلك المدة دون مراجعة على آخر إجراء تم فيها.

الفصل الثالث: النفاذ المعجل

المادة 291

‌أ.       لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو محكوما به.

‌ب. لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية ما لم تكتسب الدرجة القطعية أو تصدر مبرمة.

المادة 292

النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية:

‌أ.       الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة.

‌ب. الأحكام الصادرة بالنفقة أو بإجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسليم الصغير أو إراءته لوليه.

المادة 293

تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل بغير كفالة متى طلب إليها ذلك في الأحوال الآتية:

‌أ.       إذا كان المحكوم عليه قد اقر بالالتزام.

‌ب. إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية أو مشمولا بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند.

المادة 294

تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو دونها في الأحوال الآتية:

‌أ.       إجراء الإصلاحات العاجلة.

‌ب. تقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة.

‌ج.  أداء أجور الخدم والعاملين لدى القطاع الخاص أو المشترك.

المادة 295

يجوز الحكم بالنفاذ المعجل بالكفالة أو دونها في الحالتين الآتيتين:

‌أ.       إذا كان الحكم مبنيا على سند عادي لم يذكره المحكوم عليه.

‌ب. إذا كان الحكم صادرا في دعاوى الحيازة.

المادة 296

يحوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تقرر وقف النفاذ المعجل إذا وجدت مسوغا لذلك.

المادة 297

يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قبل من الزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أمر أو أداء شيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الفصل الرابع: الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها

المادة 298

لا يجوز الحجز على الفراش اللازم للمدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب ممن يعيلهم في داره ولا على ما يرتدونه من الثياب.

المادة 299

لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاستيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة.

‌أ.       الكتب والتجهيزات اللازمة لمهنة المدين وأدوات الصناعة التي يستعملها بنفسه في عمله.

‌ب. العتاد الحربي المملوك له إذا كان من العسكريين مع مراعاة رتبته.

‌ج.  الحبوب والدقيق والوقود وأنواع الدخل اللازمة لإعاشة المحجوز عليه وعائلته لمدة شهر.

‌د.     الماشية مما ينتفع به المدين وما يلزمه لغذائها لمدة شهر.

المادة 300

لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة لنفقة أو للصرف منها في غرض معين ولا على المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.

المادة 301

لا يجوز حجز المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها من دائني الموهوب أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة.

المادة 302

‌أ.       لا يجوز الحجز على أجور الخدم والصناع أو أجور العمال الخاضعين لقانون العمل أو العاملين لدى الجهات العامة والمشمولين بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولا على المعاشات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية إلا بقدر الحدود المبينة في القانون.

‌ب. لا يجوز الحجز على الحقوق التقاعدية لأي من أعضاء المهن العلمية المنظمة قانونا وحصته من صناديق التعاون والإسعاف ومعونة التقاعد والوفاة إلا تسديدا لنفقة شرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة أو فرع النقابة وذلك في حدود النسب المحددة في حجز أجور العاملين في الدولة.

‌ج.  عند التزاحم يخصص نصف الأموال المحجوزة لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون.

المادة 303

لا يجوز للدائن المخصص له مال للوفاء أن يتخذ إجراءات التنفيذ على ما لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بقرار من رئيس التنفيذ.

المادة 304

‌أ.       لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليه ولا على الحصة الشائعة منها ولو لم تكن كافية لسكناه إذا كانت هذه الدار لا تزيد على حاجته أو حاجة عائلته للسكنى بعد وفاته ويعد الحجز في هذه الحالة باطلا.

‌ب. غير انه إذا كانت الدار أو الحصة الشائعة فيها مرهونة أو موضع تأمين أو كان الدين ناشئا عن ثمنها فيجوز حجز أي منهما وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين.

‌ج.  إذا كانت الدار التي يسكنها المدين أو الحصة الشائعة التي يملكها فيها تزيد على حاجته فتباع ويشترى من ثمنها دار تناسب حاله ويحجز ما يفيض من الثمن ولا يجوز حجز ثمنها أو أي جزء منه في حالة استملاكها أو إزالة الشيوع عنها.

‌د.     لا يجوز لمستأجر العقار طلب الحجز عليه لاقتضاء التعويض المحكوم له به في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية.

المادة 305

لا يجوز الحجز على ما يملكه المزارع من الأرض الزراعية والمسكن الزراعي القائم فيها وثمارها والأدوات الزراعية اللازمة لها إلا ما يزيد عن حاجته لمعيشته مع أسرته.

المادة 306

يستفيد ورثة المدين أو المحكوم عليه من أحكام المادتين السابقتين.

المادة 307

العمل بالأحكام المتقدمة لا يخل بالقواعد المقررة أو التي تقرر في القوانين الخاصة بشأن عدم جواز الحجز أو التنفيذ أو التنازل.

الفصل الخامس: تنفيذ الأحكام والقرارات والأسناد الأجنبية

المادة 308

الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه.

المادة 309

‌أ.       يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى ترفع أمام محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها.

‌ب. أما الأحكام الصادرة وفقا لاتفاقية أو معاهدة دولية أو إقليمية أو ثنائية فيتم تنفيذها وفق الأحكام الواردة في تلك الاتفاقية أو المعاهدة.

المادة 310

لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:

‌أ.       أن الحكم صادر عن هيئة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه وأنه حاز قوة القضية المقضية وفقا لذلك القانون.

‌ب. أن الخصوم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا.

‌ج.  أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره عن المحاكم السورية.

‌د.     أن الحكم لا يتضمن ما يخالف الآداب العامة أو قواعد النظام العام في سورية.

المادة 311

‌أ.       أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في المواد السابقة.

‌ب. أما إذا كانت أحكام المحكمين صادرة في بلد أجنبي وفقا لأحكام القانون السوري أو لاتفاقية ثنائية أو إقليمية أو دولية نافذة في سورية يتم الحكم بتنفيذها بقرار من محكمة الاستئناف المدنية وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون أو الاتفاقية آنفي الذكر وتعامل معاملة أحكام التحكيم الوطنية ما لم يرد نص في الاتفاقية يقضي بغير ذلك.

‌ج.  يصدر قرار محكمة الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة مبرما.

المادة 312

‌أ.       الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة خارج سورية يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في سورية أو وفقا لاتفاقية أو معاهدة دولية أو إقليمية أو ثنائية.

‌ب. يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى تقدم إلى محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها أو التي يقع في دائرتها موطن المنفذ عليه في سورية.

‌ج.  لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف الآداب العامة والنظام العام في سورية.

المادة 313

العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.

الباب الثاني : الحجز

الفصل الأول: الحجز الاحتياطي

المادة 314

للدائن أن يطلب إيقاع الحجز الاحتياطي على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة في الحالات الآتية:

‌أ.       إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية.

‌ب. إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية.

‌ج.  إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.

‌د.     إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط.

‌ه.   إذا كان المدين تاجرا وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها.

‌و.     إذا قدم الدائن أوراقا أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين له في ذمة المدين.

المادة 315

‌أ.       لمؤجر العقار أن يطلب في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي إيقاع الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني.

‌ب. يجوز له أن يطلب إيقاع هذا الحجز إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما.

المادة 316

لكل من يدعي حقا عينيا في عقار أو منقول أن يطلب إيقاع الحجز على المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والأوراق التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه.

المادة 317

‌أ.       يوقع الحجز الاحتياطي في الأحوال المتقدمة الذكر بقرار من قاضي الأمور المستعجلة الذي يقع في دائرته المال المطلوب حجزه أو أي من الدوائر إذا كان المال يقع في أكثر من دائرة ويرد طلب الحجز تلقائيا في حال عدم الاختصاص المحلي.

‌ب. إذا لم يكن طلب الحجز مستندا إلى حكم أو سند قابل للتنفيذ يزول أثر الحجز المقرر وفقا للفقرة السابقة إذا لم يقدم الحاجز الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ الحكم بالحجز.

المادة 318

يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي بقرار من المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق في الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب المدعي بأصل الحق ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة.

المادة 319

‌أ.       على طالب الحجز أن يودع صندوق المحكمة كفالة نقدية تحدد المحكمة مقدارها في ضوء الأدلة المبرزة وأرجحيتها تأمينا للتعويض على المحجوز عليه.

‌ب. في الدعوى غير محددة القيمة يقدر المدعي طالب الحجز قيمة الحق المدعى به.

‌ج.  يعفى طالب الحجز من الإيداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكما أو سندا رسميا واجب التنفيذ كما يعفى منه طالب الحجز إذا كان جهة عامة أو مصرفا عاما.

‌د.     في حال رفض دعوى أصل الحق تقضي المحكمة للمحجوز عليه بمبلغ الكفالة مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض إضافي عند قيام المقتضى.

‌ه.   تعاد الكفالة إلى طالب الحجز في حال الحكم له بحكم مبرم.

المادة 320

تصدر المحكمة قرارها بالحجز في غرفة المذاكرة وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ.

المادة 321

يسري بخصوص الحجز لدى الغير القواعد المنصوص عليها في الفصل الثالث وينفذ الحجز الاحتياطي على المنقولات والأسهم والأسناد بحسب القواعد المنصوص عليها في الفصلين الثاني والرابع وعلى العقارات بتسجيله في السجل العقاري.

المادة 322

‌أ.       إذا تبين للمحكمة أن للحاجز مطلوبا في ذمة المحجوز عليه أو أن له حقا عينيا في المال المحجوز تقضي بصحة الحجز وبإلزام المحجوز عليه بالحق المدعى به.

‌ب. لمحكمة الموضوع أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق المدعى به أو تبديل مطرحه وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة بقرار مستقل يصدر في قضاء الخصومة.

المادة 323

‌أ.       للمحجوز عليه أن يطعن بقرار الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي أصدرت قرار الحجز سواء أكانت محكمة الموضوع أم قاضي الأمور المستعجلة.

‌ب. إذا تبين للمحكمة من ظاهر أوراق طلب الحجز أن الحاجز غير محق بطلب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن بطلان إجراءاته تقضي المحكمة برفعه.

‌ج.  إذا تبين للمحكمة أن إجراءات الحجز صحيحة تقضي برد الطعن.

‌د.     يختص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في دعوى تقرير زوال أثر الحجز الاحتياطي وإلغائه لعدم ادعاء الجهة العامة التي صدر قرار الحجز الاحتياطي لصالحها من وزير المالية سندا للصلاحية الممنوحة له بنص في القانون بأصل الحق ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 317 من هذا القانون وتبدأ هذه المهلة بحق الجهة العامة المحجوز لصالحها بدءا من انتهاء التحقيق أو التفتيش أو إحالة الموظف إلى القضاء أو مجلس التأديب أو المحكمة المسلكية ولا يعد تحريك الدعوى العامة دعوى بأصل الحق ما لم يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي.

المادة 324

يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه أو رد الطعن بقرار الحجز أو زوال أثره قابلا للاستئناف. وقرار محكمة الاستئناف قابل للطعن بالنقض.

الفصل الثاني: التنفيذ بحجز المنقول الموجود في يد المدين وبيعه

المادة 325

لا يجوز حجز ما في يد المدين من المنقولات إلا بعد انقضاء ميعاد الإخطار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 326

لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها غير أنه يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية.

المادة 327

‌أ.       لا يجوز للمأمور كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة للحجز إلا بحضور مختار المحلة أو شخصين من الجوار.

‌ب. يجب في هذه الحالة وتحت طائلة البطلان أن يوقع المختار أو الشخصان اللذان حضرا الحجز على محضره.

المادة 328

‌أ.       لا يستدعي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها ويجب أن يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تستدع الضرورة غير ذلك.

‌ب. إذا كان المحجوز عليه مركبة وجب إصدار قرار باحتباسها وإيداعها لدى المرآب المخصص لذلك بإشراف فرع المرور المختص.

‌ج.  إذا كان المحجوز عليه متجرا غير مسجل في السجل التجاري جاز إلقاء الحجز التنفيذي عليه قبل الإخطار وتسليمه إلى المدين كشخص ثالث في حال وجوده أو إلى الغير في حال عدم وجوده.

المادة 329

‌أ.       يجب أن يشتمل محضر الحجز على ذكر سند التنفيذ ومكان الحجز وما قام به المأمور من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها ويجب أن تبين فيه بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها أو وزنها أو مقاييسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب.

‌ب. يجب أن يوقع المأمور والمدين إن كان حاضرا محضر الحجز.

‌ج.  لا يعد مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحجز.

المادة 330

إذا كان الحجز على ثمار متصلة أو مزروعات قائمة وجب على المأمور الاستعانة بخبير مختص وأن يبين في المحضر بالدقة رقم العقار ومنطقته ومساحته وحدوده مع نوع المزروعات ونوع الأشجار وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب.

المادة 331

‌أ.       إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بدقة في محضر الحجز وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه مأمور التنفيذ.

‌ب. يجوز أن تقوم الأشياء النفيسة الأخرى بهذه الطريقة بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه.

‌ج.  يضم تقرير الخبير إلى محضر الحجز في جميع الأحوال التي يجري فيها تقييم الأشياء المحجوزة.

‌د.     إذا اقتضت الحال نقل الأشياء المحجوزة لوزنها أو تقييمها يجب على مأمور التنفيذ أن يضع هذه الأشياء في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام.

المادة 332

إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المأمور أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة.

المادة 333

إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتابعة وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.

المادة 334

تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.

المادة 335

‌أ.       يعين المأمور حارسا يختاره للأشياء المحجوزة ما لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص كفء.

‌ب. يجوز تعيين المحجوز عليه حارسا إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديل وكان لذلك الخوف أسباب معقولة تذكر في المحضر.

المادة 336

‌أ.       إذا لم يجد المأمور في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا يجوز تكليفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها.

‌ب. إذا لم يكن المدين حاضرا فيجب على المأمور أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن ينقلها أو يودعها عند أمين يقبل الحراسة ممن يختاره الحاجز أو المأمور.

المادة 337

يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يقبل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة عنه.

المادة 338

‌أ.       لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوزة ولا أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلا عن إلزامه بالتعويضات إنما يجوز إذا كان مالكا لها أو صاحب حق في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له.

‌ب. إذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لرئيس التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن أن يكلف الحارس الإدارة أو الاستغلال أو يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك.

المادة 339

‌أ.       لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب يقدرها رئيس التنفيذ.

‌ب. قرار رئيس التنفيذ في هذا الخصوص لا يقبل طريقا من طرق الطعن.

‌ج.  يجرد المأمور الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة عنه.

المادة 340

للحارس أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من رئيس التنفيذ الإذن بالجني أو الحصاد.

المادة 341

‌أ.       إذا انتقل المأمور للحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة.

‌ب. على المأمور أن يجرد هذه الأشياء في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارسا عليها إن كانت في نفس المحل.

‌ج.  يرسل المأمور خلال اليوم التالي على الأكثر بيانا إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضرا أو المأمور الذي أوقع الحجز الأول.

المادة 342

يعد الحجز كأن لم يكن إذا لم يطلب البيع خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الحجز إلا إذا كان البيع قد أوقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون.

المادة 343

‌أ.       يتخذ رئيس التنفيذ قرارا ببيع الأشياء المحجوزة بناء على طلب أحد ذوي الشأن.

‌ب. على المأمور أن يشرع بإجراءات البيع فور صدور هذا القرار.

المادة 344

‌أ.       لا يجوز إجراء البيع إلا بعد إخطار المدين.

‌ب. يجب أن تشتمل ورقة الإخطار على ما يأتي:

1.   بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.

2.   إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثلاثة أيام تباع الأموال المحجوزة.

‌ج.  إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلرئيس التنفيذ أن يقرر البيع في الحال بناء على تقرير يقدم من الحارس أو أحد أطراف النزاع.

المادة 345

يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق ولرئيس التنفيذ أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على استدعاء أحد أطراف النزاع.

المادة 346

‌أ.       إذا كانت القيمة المقدرة للأشياء المطلوب بيعها تزيد على مئة ألف ليرة سورية وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة.

‌ب. يذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.

‌ج.  يجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها تزيد على خمسين ألف ليرة سورية أن يطلب من المأمور النشر على نفقته الخاصة.

المادة 347

‌أ.       يعلن المأمور عن البيع في جميع الأحوال بالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات لدى الدائرة.

‌ب. لرئيس التنفيذ أن يأمر بلصق ما يراه ضروريا من الإعلانات على باب موطن المحجوز عليه أو في الأسواق أو في الساحات العامة.

‌ج.  لرئيس التنفيذ أن يقرر عرض الأشياء المحجوزة على الجمهور قبل بيعها بناء على طلب أحد ذوي الشأن.

المادة 348

لكل من الحاجز والمحجوز عليه أن يطلب باستدعاء يقدم إلى رئيس التنفيذ زيادة النشر في الصحف.

المادة 349

يثبت اللصق بحاشية من المأمور في أسفل نسخة الإعلان ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الصحيفة.

المادة 350

‌أ.       لا يبدأ المأمور في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضرا بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها.

‌ب. يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة الدلال وبحضور المأمور وبالثمن الذي يرسو عليه.

‌ج.  كل شخص يريد الدخول في المزايدة عليه أن يتخذ موطنا مختارا له وأن يودع صندوق الدائرة مبلغا يعادل عشر القيمة المقدرة ويعفى من الإيداع إذا كان المزايد دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يسوغان هذا الإعفاء.

المادة 351

‌أ.       لا يجوز بيع المصوغات والسبائك الذهبية أو الفضية والحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة بثمن أقل من قيمتها بحسب تقدير أهل الخبرة.

‌ب. إذا لم يتقدم أحد لشراء الأشياء المنصوص عليها في الفقرة السابقة أجل المأمور البيع لليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين في المادة 347 وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.

‌ج.  إذا لم يتقدم أحد لشراء الأشياء المقرر بيعها ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التي يقدرها أهل الخبرة يؤجل البيع ستين يوما.

المادة 352

كل بيع بالمزاد لمنقولات محجوزة يجب فيه دفع الثمن فورا.

المادة 353

‌أ.       إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن أعيد البيع بعد نشر الإعلانات ولصقها على ذمته.

‌ب. تطبق أحكام الفقرة (ج) من المادة 350 على كل مشترك في المزاد الثاني الذي عليه إيداع ربع القيمة المقدرة.

‌ج.  يشمل قرار البيع الثاني إلزام الراسي عليه المزاد الأول والراسي عليهم المزاودين الطائشين اللاحقين له بالتضامن بفرق الثمن إن وجد ولا يعاد إليهم العربون الذي دفعه كل منهم إلا بعد تسديد ثمن البيع والفرق المذكور ويعد القرار سندا تنفيذيا.

المادة 354

الإدلاء بأوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع يجب أن يقع في اليوم السابق للبيع على الأكثر تحت طائلة الرد ويحكم رئيس التنفيذ فيها على وجه السرعة.

المادة 355

إذا رأى رئيس التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن تأخير البيع إلى أجل معين أعلن عن التأخير بلصق بيان عنه في اللوحة المعدة للإعلانات في الدائرة وفي المحل الذي يجري فيه البيع ولا يجوز تأخير البيع لأكثر من ستين يوما.

المادة 356

‌أ.       يكف المأمور عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها مضافا إليها المصاريف.

‌ب. ما يقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المأمور أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.

المادة 357

يشمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المأمور أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وقبضه وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه.

المادة 358

‌أ.       إذا لم يطلب البيع من قبل الدائن المباشر لإجراءات الحجز جاز للحاجزين الآخرين طلب البيع بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها في المواد السابقة.

‌ب. يبلغ في هذه الحالة طلب إجراء البيع إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذي كان يباشر الإجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل.

المادة 359

لا توقف دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة البيع ما لم يصدر حكم بوقفه.

الفصل الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير

المادة 360

للدائن أن يطلب إيقاع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.

المادة 361

للدائن أن يطلب إيقاع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه.

المادة 362

يبلغ الحجز بموجب كتاب يرسل إلى المحجوز لديه مشتملا على البيانات الآتية:

‌أ.       صورة الحكم أو السند الرسمي الذي جرى الحجز بمقتضاه وقرار رئيس التنفيذ أو قرار المحكمة القاضي بالحجز.

‌ب. بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.

‌ج.  نهي المحجوز لديه عن وفاء ما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه.

المادة 363

إذا كان المحجوز لديه مقيما خارج سورية وجب تبليغ الحجز لشخصه أو لموطنه في الخارج في الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه.

المادة 364

يجب تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه مع بيان حصول الحجز وتاريخه والحكم أو السند الرسمي أو قرار المحكمة أو قرار رئيس التنفيذ الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله.

المادة 365

‌أ.       الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد المترتبة على المحجوز لديه حتى الوفاء ما لم يكن المبلغ المحجوز قد رفع من التداول لمصلحة الحجز المقرر.

‌ب. كذلك فإن الحجز لا يمنع المحجوز عليه من مطالبة المحجوز لديه بالوفاء.

‌ج.  يكون الوفاء بالإيداع في صندوق الدائرة التابع لها المحجوز لديه.

المادة 366

يجوز للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يوفي ما في ذمته بإيداعه صندوق الدائرة المذكورة في المادة السابقة.

المادة 367

‌أ.       يبقى الحجز على المبالغ التي تودع في صندوق الدائرة تنفيذا لأحكام المادتين السابقتين وعلى المأمور إخبار الحاجز والمحجوز عليه فورا بحصول الإيداع بمذكرة تبلغ حسب الأصول.

‌ب. يجب أن يكون الإيداع مقترنا ببيان موقع عليه من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ تبليغها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليهم وصفاتهم وموطن كل منهم والأسناد التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجزت من أجلها.

‌ج.  يغني هذا الإيداع عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجز.

‌د.     إذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف للوفاء جاز للحاجز أن يطلب تكليف المحجوز لديه ببيان ما في ذمته خلال ثمانية أيام من يوم تكليفه ذلك.

المادة 368

‌أ.       إذا أودع في صندوق الدائرة مبلغ مساو للدين المحجوز من أجله وخصص للوفاء بمطلوب الحاجز زال قيد الحجز عن المحجوز لديه.

‌ب. يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من رئيس التنفيذ في أي حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه صندوق الدائرة على ذمة الوفاء للحاجز.

‌ج.  ينتهي أثر الحجز بالنسبة إلى المحجوز لديه من وقت الإيداع ولا يكون للحجوز الجديدة بعد ذلك على المبلغ المودع أثر في حق الحاجز.

المادة 369

‌أ.       إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين السابقتين وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته لدى دائرة التنفيذ التابع لها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه الحجز.

‌ب. يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الواقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا عنها مصدقا عليها.

‌ج.  إذا كانت تحت يد المحجوز لديه أعيان منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا بها.

‌د.     لا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه.

‌ه.   يكون التقرير المذكور بكتاب عادي يوجه إلى رئيس التنفيذ أو ببيان في محضر التنفيذ.

المادة 370

إذا كان الحجز تحت يد إحدى الجهات العامة وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير.

المادة 371

الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير ما لم يكن واقعا على دين بعينه.

المادة 372

ترفع دعوى المنازعة في التقرير أمام المحكمة التي أوقعت الحجز.

المادة 373

إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 369 أصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبب الحجز ما لم يبد عذرا تقبله المحكمة.

المادة 374

يجب على المحجوز لديه أن يحتفظ بالمال المحجوز إلى حين طلبه من قبل دائرة التنفيذ وله أن يودعه الدائرة متى شاء.

المادة 375

للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من رئيس التنفيذ.

المادة 376

إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه.

المادة 377

إذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت هذه الأعيان بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.

الفصل الرابع: حجز الإيرادات والأسهم والأسناد والحصص وبيعها

المادة 378

تحجز الأسهم والأسناد إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير وتباع بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين.

المادة 379

الأسهم الاسمية والإيرادات المرتبة وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص الاعتبارية وحقوق الموصين تحجز وتباع بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.

المادة 380

حجز الإيرادات المترتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين بها يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائدها وما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.

الباب الثالث : التنفيذ على العقار

الفصل الأول: التنبيه بنزع ملكية العقار ووضع اليد عليه

المادة 381

ينفذ الحجز على العقار بتسجيله في السجل العقاري ويبلغ المدين إخطارا يتضمن الآتي:

‌أ.       بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.

‌ب. وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقم محضره ومنطقته العقارية.

‌ج.  تعيين الموطن المختار للدائن مباشر الإجراءات في البلد التي فيها مقر دائرة التنفيذ وكذلك الحال بالنسبة لكل من هو طرف في الملف التنفيذي ووكلائهم طبقا لنص الفقرة (ج) من المادة 281 من هذا القانون.

‌د.     إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثمانية أيام يباع العقار جبرا.

المادة 382

يقرر رئيس التنفيذ بعد انقضاء ميعاد الإخطار الوارد في المادة السابقة وبناء على طلب أحد ذوي الشأن طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعينا بخبير واحد أو ثلاثة يسميهم رئيس التنفيذ من قائمة الخبراء.

المادة 383

‌أ.       ينتقل المأمور مع الخبراء إلى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وينظم محضرا بذلك.

‌ب. يجب أن يشتمل المحضر على أوصاف العقار وموقعه ومساحته ووجائبه وحدوده ورقمه وقيمته المقدرة وجميع الاعتبارات الأخرى التي تؤثر في قيمته وبيان فيما إذا كان المدين ساكنا فيه أم أنه مشغول من الغير واسمه ومستنده في الإشغال.

‌ج.  إذا تبين وجود اختلاف في أوصاف العقار بين الواقع والقيد العقاري فعلى مباشر الإجراءات أن يبرز من الجهات المختصة بيانا بقابلية العقار لتصحيح الأوصاف وفي هذه الحالة يصدر رئيس التنفيذ قرارا بالتصحيح مع قرار الإحالة القطعية وذلك على نفقة المحال عليه.

‌د.     أما إذا كان العقار غير قابل لتصحيح الأوصاف كليا أو جزئيا فيباع على وضعه الراهن.

المادة 384

‌أ.       يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارسا إلى أن يتم البيع ما لم يقرر رئيس التنفيذ عزله من الحراسة أو تحديد سلطته.

‌ب. للمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة.

المادة 385

‌أ.       لكل دائن أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس قضائي يدخل في مهمته حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها.

‌ب. تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى يأذن بها رئيس التنفيذ ويودع الثمن صندوق الدائرة.

المادة 386

‌أ.       تسري عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تاريخ تسجيل إشارة الحجز الاحتياطي أو تسجيل الملف التنفيذي على الحاجزين والدائنين والراسي عليه المزاد وذلك بغير إخلال بالأحكام القانونية المتعلقة بعقود الإيجار واجبة الشهر.

‌ب. لا تنفذ عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل إشارة الحجز الاحتياطي أو تسجيل الملف التنفيذي في حق من ذكروا.

المادة 387

‌أ.       إذا كان العقار مؤجرا فعلى المستأجر بعد أن يتبلغ الإخطار الذي يقوم مقام الحجز تحت يده أن يمتنع عن دفع شيء من الأجرة إلى المدين.

‌ب. يتم الوفاء من قبل المستأجر بإيداع الأجرة في صندوق الدائرة.

الفصل الثاني: قائمة شروط البيع

المادة 388

‌أ.       على المأمور بعد إجراء وضع اليد أن ينظم بناء على طلب أحد ذوي الشأن قائمة شروط البيع وتنشر في لوحة إعلانات دائرة التنفيذ ويضمها إلى ملف القضية.

‌ب. يجب أن تشتمل القائمة على الآتي:

1.   بيان السند التنفيذي الذي حصل الإخطار بمقتضاه.

2.   تاريخ الإخطار.

3.   تعيين العقارات المبينة في الإخطار مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها أو أرقام محاضرها أو غير ذلك من البيانات التي تفيد تعيينها.

4.   شروط البيع والقيمة المقدرة.

5.   تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر القيمة المقدرة لكل صفقة.

المادة 389

يرفق بقائمة شروط البيع الآتي:

‌أ.       شهادة ببيان الضريبة العقارية على العقار المحجوز وما عليه من تكليف.

‌ب. السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه.

‌ج.  قيد السجل العقاري في تاريخ إلقاء الحجز.

‌د.     الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية أو السند العدلي غير القابل للعزل المثبتان لحق المدين بالعقار في حال بقاء ملكيته في السجل العقاري باسم البائع مع بيان موجز عن أي منهما بحسب الحال.

المادة 390

‌أ.       يحدد رئيس التنفيذ بعد ضم قائمة شروط البيع إلى الملف جلسة للنظر في الاعتراضات على هذه القائمة.

‌ب. يقوم المأمور بإخبار المدين والدائنين الذين سجلوا حجزا لمصلحتهم والدائنين أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز والمالكين البائعين بسند عدلي غير قابل للعزل أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية وأصحاب الحقوق والإشارات السابقة للحجز إلى موطنهم في حال كان معروفا وإلا فإن التبليغ يجري على لوحة إعلانات دائرة التنفيذ يذكر فيه ما تم من الإجراءات.

المادة 391

تشتمل ورقة الإخبار على الآتي:

‌أ.       تاريخ إيداع قائمة شروط البيع.

‌ب. تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال.

‌ج.  بيان القيمة المقدرة لكل صفقة.

‌د.     تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة.

‌ه.   تنبيه المخاطب بلزوم الاطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه في ذلك.

المادة 392

‌أ.       جميع الدائنين الثابتة حقوقهم بأحكام أو أسناد رسمية قبل تاريخ تسجيل الحجز الاحتياطي أو تاريخ قيد الملف التنفيذي واشتركوا فيه يصبحون من تاريخ اشتراكهم طرفا في الإجراءات على أن يتم هذا الاشتراك في موعد أقصاه قبل يوم جلسة البيع بالمزاد العلني.

‌ب. لجهات الدولة العامة التي لحقوقها امتياز المنصوص عليها في المادة 1118 من القانون المدني أن تتدخل في القضية التنفيذية في أي مرحلة حتى تاريخ توزيع قيمة المبيع.

المادة 393

لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في دائرة التنفيذ.

الفصل الثالث: الاعتراضات على قائمة شروط البيع

المادة 394

يجب على المدين والدائنين المشار إليهم في المادة 392 ولكل ذي مصلحة إبداء أوجه البطلان في الإجراءات سواء أكانت لعيب في الشكل أم في الموضوع وجميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقهم من التمسك بها.

المادة 395

‌أ.       للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في الإخطار إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا فيها.

‌ب. يعين القرار الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات مؤقتا بالنسبة إليها ولكل دائن بعد الإحالة القطعية أن يمضي في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه.

‌ج.  يجوز للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا في الإجراءات.

‌د.     يعين القرار الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعيا في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون.

المادة 396

تقدم الاعتراضات على قائمة شروط البيع بالتقرير بها في دائرة التنفيذ قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في ذلك.

المادة 397

يفصل رئيس التنفيذ في الاعتراضات على وجه السرعة سواء حضر الخصوم أو لم يحضروا.

المادة 398

لرئيس التنفيذ عند النظر في أوجه البطلان الموضوعية أن يقرر دون مساس بالحق الاستمرار في إجراءات التنفيذ.

المادة 399

‌أ.       للدائن الذي باشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفا أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين جلسة البيع.

‌ب. يصدر رئيس التنفيذ قراره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد.

‌ج.  يحدد رئيس التنفيذ في نفس القرار القيمة المقدرة للبيع إذا كان القرار الصادر في الاعتراض قد قضى بتعديل شروط البيع.

‌د.     لا يقبل بعد البت بالاعتراضات آنفة الذكر أي اعتراض آخر على الإجراءات التنفيذية السابقة من أي طرف أو جهة كانت.

الفصل الرابع: إجراءات البيع

المادة 400

‌أ.       يجري البيع في دائرة التنفيذ بإشراف رئيس التنفيذ.

‌ب. يجوز لمباشر الإجراءات والمدين والحاجز وكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس التنفيذ إجراء البيع في العقار ذاته أو في مكان غيره.

المادة 401

يعلن المأمور عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتية:

‌أ.       اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحاجز ونسبته ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار.

‌ب. بيان العقار وفقا لما ورد في قائمة شروط البيع.

‌ج.  القيمة المقدرة لكل صفقة.

‌د.     بيان الدائرة أو المكان الذي يجري فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها.

المادة 402

‌أ.       تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتي بيانها:

1.   باب كل عقار من العقارات المقرر بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني.

2.   مقر المختار في المدينة أو البلدة أو القرية التي تقع فيها العقارات.

3.   اللوحة المعدة للإعلانات بدائرة التنفيذ.

‌ب. إذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر مختلفة تلصق الإعلانات أيضا في لوحات تلك الدوائر.

‌ج.  يثبت في ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر وتقدم هذه الصورة لمأمور التنفيذ لإيداعها الملف.

المادة 403

يقوم مأمور التنفيذ في الميعاد المنصوص عليه في المادة 401 بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة ويودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر.

المادة 404

على من يريد الاشتراك بالمزايدة أن يتقدم بنفسه أو بواسطة محام وكيل عنه إلى دائرة التنفيذ قبل الجلسة أو أثناء انعقادها بطلب يتضمن موطنه المختار في البلدة التي فيها مقر الدائرة والسعر الذي يرغب أن يبدأ المزايدة على أساسه على ألا يقل عن القيمة المقدرة ويرفق بالطلب تأمينا قدره خمسون بالمئة من القيمة المقدرة ويقدم هذا التأمين بأحد الأشكال الآتية:

‌أ.       أموال نقدية تدفع في صندوق دائرة التنفيذ قبل بدء جلسة المزايدة أو أثناء انعقادها.

‌ب. شيك مصدق مسحوب على أحد المصارف العامة أو المصارف الخاصة المرخص لها قانونا لأمر مدير التنفيذ.

‌ج.  إذا كان المزايد دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته لا يقل عن القيمة المقدرة للعقار أعفاه رئيس التنفيذ من التأمين بقرار مبرم.

المادة 405

لا يجوز للقضاة الذين نظروا في إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الذين باشروا الإجراءات إضافة لموكليهم ولا للمدين تحت طائلة البطلان أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم.

المادة 406

‌أ.       يباشر مأمور التنفيذ في اليوم والمكان المحددين في الإعلان عمله في جلسة علنية بالمناداة وبحضور المزايدين ويسجل الأسعار المعروضة على قائمة المزايدة ويطلع المزايد أو وكيله القانوني على القائمة في الحال ويجب ألا تقل كل زيادة معروضة عن /10/ بالمئة من العرض السابق.

‌ب. إذا لم يحضر أحد في الموعد والمكان المحددين أعلاه للاشتراك في المزايدة يؤجل رئيس التنفيذ الموعد لمدة خمسة عشر يوما وتتبع نفس إجراءات الدعوة.

‌ج.  إذا تكرر عدم الحضور أيضا للمرة الثانية يحق للدائن الذي باشر الإجراءات أن يطلب إحالة العقار على اسمه بالقيمة المقدرة إحالة أولى.

‌د.     أما إذا توافر الحضور وجرت المزايدة وكان العرض الأخير نتيجة المزايدة أقل من القيمة المقدرة يقرر رئيس التنفيذ إحالة العقار على المزايد الأخير إحالة أولى ويعلن النتيجة ويدعو الراغبين خلال شهر وفق الإجراءات المبينة في المواد السابقة إلى المزايدة على العرض الأخير في المكان والزمان اللذين يحددهما في الإعلان على أن يكون التامين في هذه المزايدة يعادل كامل القيمة المقدرة للعقار.

‌ه.   يحال للبيع حتما في جلسة البيع على المزايد الأخير إحالة قطعية وذلك إذا زاد عرضه عن القيمة المقدرة وأما إذا كان ثمن الإحالة الثانية أقل من تلك القيمة فللدائن أن يطلب في ذات الجلسة إحالة العقار على اسمه بالقيمة المقدرة له وبكافة الأحوال يحال العقار على اسم المزايد الأخير في جلسة البيع الثانية بالثمن المعروض ولا يجوز المزايدة عليه بعد ذلك.

المادة 407

‌أ.       على من رسا عليه المزاد أن يؤدي باقي الثمن في يوم العمل التالي لتاريخ الإحالة تحت طائلة عده ممتنعا عن إكمال الثمن دون الحاجة إلى إعذار.

‌ب. كل شخص اشترك في المزايدة وتوقف عن متابعة المزاد عند الثمن الذي عرضه يبقى مرتبطا وملتزما بعرضه طيلة مدة إجراءات المزايدة والأيام الثلاثة من أيام العمل اللاحقة لتاريخ الإحالة المبينة في الفقرة (أ) السابقة للرجوع عليه بالثمن الذي عرضه وإحالة العقار لاسمه على النحو المبين في الفقرة (ج) من هذه المادة في حال عد من رسا عليه المزاد مزايدا طائشا لعدم إكمال الثمن.

‌ج.  إذا عد المزايد الأخير ممتنعا عن إكمال الثمن يحال العقار على اسم صاحب العرض السابق له ويبلغ قرار الإحالة لإكمال الثمن خلال المدة المحددة بالفقرة (أ) من هذه المادة وإذا امتنع المذكور أيضا يحال العقار على اسم من سبقه وهكذا ويصادر مبلغ التأمين المقدم من كل شخص اشترك في المزاد وامتنع عن الوفاء لصالح أصحاب الحقوق الثابتة في الملف التنفيذي.

‌د.     وفي حال امتناع جميع المزايدين عن إكمال الثمن كل فيما يخصه ولم يطلب الدائن إحالة العقار على اسمه يعاد البيع وفق الإجراءات السابقة على أن تبقى قيمة العقار والمبالغ المصادرة لصالح القضية.

‌ه.   يلزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد بدءا من تاريخ انتهاء ميعاد إيداع الثمن المنصوص عليه في الفقرة الأولى وحتى الوفاء بفرق الثمن ويشمل قرار الإحالة القطعية إلزامه بفرق الثمن إن وجد ولا حق له بالزيادة التي تصبح حقا للدائن والمدين.

‌و.     لا تعاد مبالغ التأمين إلى مقدميها من غير المزايدين الطائشين المشار إليهم في الفقرتين السابقتين إلا بعد إيداع الثمن الذي رسا على المزايد الأخير في صندوق الدائرة.

‌ز.     يسلف طالب التنفيذ نفقات التنفيذ وله الحق باستيفائها من الثمن قبل أي حق آخر.

المادة 408

ينظم المأمور محضرا بوقائع المزايدة ونتيجتها ويعيد رئيس التنفيذ التأمينات إلى أصحابها وفقا لشروط المادة السابقة.

المادة 409

لا يترتب على أي اعتراض أو طعن بإجراء أو بإشكال تنفيذي حكم برده إلغاء الإجراءات أو المواعيد أو التبليغات التي تمت ويثابر على الإجراءات من النقطة التي وصلت إليها.

المادة 410

‌أ.       للمدين أن يودع في صندوق الدائرة حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية مبلغا يكفي لوفاء الديون والفوائد والمصاريف التي للدائن مباشر التنفيذ والدائنين الذين اشتركوا بالحجز والدائنين المقيدة حقوقهم.

‌ب. يبلغ محضر الإيداع إلى الدائنين المتقدم ذكرهم والمحال عليه ويجوز التجاوز عن الإيداع برضاء هؤلاء الدائنين جميعهم وفي هذه الحالة يقرر رئيس التنفيذ إلغاء الإحالة وشطب جميع الإجراءات.

‌ج.  في حال تعدد المدينين في ملكية العقار فإنه لا يقبل من أي منهم الوفاء الجزئي بما يعادل حصته من الدين وإنما له الحق بالوفاء الكامل طبقا لنص الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يعود على شركائه في ملكية العقار بما أوفاه عن ذمتهم بواسطة دائرة التنفيذ في ذات الملف التنفيذي.

الفصل الخامس: قرار الإحالة القطعية

المادة 411

‌أ.       تقرر الإحالة القطعية في أسفل محضر المزايدة وتدون في ضبط الملف التنفيذي.

‌ب. يجب على المحال عليه أن يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية ما لم يكن دائنا أعفاه قرار الإحالة من إيداع الثمن كله أو بعضه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته.

‌ج.  لا تسلم صورة قرار الإحالة القطعية إلى المحال عليه إلا بعد إيداعه الثمن ما لم يقض قرار الإحالة بغير ذلك.

المادة 412

‌أ.       لا يعلن قرار الإحالة القطعية فإذا أراد المحال عليه أن يتسلم العقار جبرا وجب عليه أن يطلب تكليف المدين أو الحارس على حسب الأحوال الحضور إلى مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه.

‌ب. يحصل التنبيه قبل الميعاد المعين للتسليم بثمانية أيام.

‌ج.  إذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من رئيس التنفيذ اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن.

المادة 413

‌أ.       على المأمور تسجيل الإحالة القطعية فور صدور القرار بها.

‌ب. يكون قرار الإحالة القطعية سندا لملكية من جرت الإحالة القطعية لاسمه ويترتب على تسجيله تطهير صحيفة العقار المبيع من كافة الإشارات وحقوق الامتياز والتأمين والرهن التي تبلغ أصحابها إيداع شروط البيع فينتقل حقهم إلى الثمن.

‌ج.  لا ينقل قرار الإحالة القطعية إلى المشتري سوى ما كان للمدين من حقوق في العقار المبيع.

‌د.     إذا كانت ملكية المدين للعقار تستند إلى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية أو إلى سند عدلي غير قابل للعزل أصدر رئيس التنفيذ قرارا بنقل الملكية مع قرار الإحالة القطعية على نفقة المحال عليه.

‌ه.   يكون قرار الإحالة القطعية سندا للمدين في استيفاء الثمن الذي رسا به المزاد مع مراعاة أحكام المادتين 392 و415 من هذا القانون.

المادة 414

لا يجوز استئناف قرار الإحالة القطعية إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل القرار أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفها واجبا قانونا.

المادة 415

مع مراعاة أحكام المادة 392 من هذا القانون يصرف بدل العقار المبيع بالمزاد العلني إلى صاحبه بعد أن تراعى حقوق أصحاب الامتياز والتامين والرهن طبقا لدرجات الأولوية والترتيب المنصوص عليها في القوانين الخاصة أولا وفي القوانين العامة ثانيا.

الفصل السادس: دعوى الاستحقاق الفرعية

المادة 416

‌أ.       يجوز في المناطق التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير طلب بطلان إجراءات التنفيذ تبعا لطلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه وذلك بدعوى يختصم فيها مباشر الإجراءات والمدين والدائنين المقيدين.

‌ب. يجب تحت طائلة سقوط الحق رفع دعوى البطلان والاستحقاق في ميعاد سنة من تاريخ الإحالة القطعية.

المادة 417

يجوز للمحكمة الناظرة في دعوى الاستحقاق أن تقرر وقف البيع إذا أودع مدعي الاستحقاق صندوق المحكمة المبلغ الذي تقرره للوفاء بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة إجراءات البيع عند الاقتضاء.

الفصل السابع: بيع العقار إزالة للشيوع واستيفاء الديون المؤمنة

المادة 418

إذا حكم ببيع العقار المشترك لعدم إمكان قسمته يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة تتضمن شروط البيع يقرها رئيس التنفيذ.

المادة 419

تشتمل قائمة شروط البيع على أسماء جميع الشركاء وموطن كل منهم.

المادة 420

يخبر المأمور بإيداع قائمة شروط البيع الدائنين المرتهنين وأصحاب الامتياز وجميع الشركاء وكذلك جميع أصحاب الحقوق والإشارات المتعلقة بالملكية المدونة على صحيفة العقار طبقا للمادة 390 من هذا القانون.

المادة 421

لكل من الشركاء أن يبدي ما لديه من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.

المادة 422

يجوز لمن يملك عقارا مقررا عليه حقوق امتياز أو تأمين أو رهن أن يطلب بيعه بناء على قائمة بشروط البيع يقرها رئيس التنفيذ.

المادة 423

تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته أو لاستيفاء حقوق الامتياز والتأمين والرهن المسجلة الأحكام المقررة للتنفيذ على العقار.

الباب الرابع : التقسيم بالمحاصة والتوزيع بحسب درجات الدائنين

المادة 424

‌أ.       متى صار المحصل من مال المدين أو مما حجز لدى الغير أو مما سوى ذلك كافيا لوفاء جميع حقوق الحاجزين اختصوا به بغير إجراء آخر.

‌ب. يدفع مأمور التنفيذ لكل حاجز دينه ثم يسلم الباقي للمدين.

‌ج.  إذا كان المحصل في القضية التنفيذية مالا غير كاف لوفاء بحقوق الحاجزين فإن ذمة المدين تبقى مشغولة بالرصيد حتى استيفائهم لكامل حقوقهم.

المادة 425

إذا لم يكف المحصل لوفاء جميع حقوق الحاجزين ولم يتفقوا مع المدين على قسمته بينهم خلال خمسة عشر يوما تلي إيداع هذا المحصل صندوق الدائرة قسم بينهم وفقا لأحكام المواد الآتية.

المادة 426

يتخذ رئيس التنفيذ قرارا بالشروع في التقسيم يعلن عنه المأمور بالتعليق على اللوحة المعدة لذلك في الدائرة.

المادة 427

يبلغ المأمور قرار الشروع في التقسيم إلى الدائنين الحاجزين في الموطن المختار لكل منهم في محاضر الحجز ليقدموا خلال خمسة عشر يوما طلباتهم في التقسيم.

المادة 428

يضع رئيس التنفيذ قائمة التوزيع المؤقتة بالاستناد إلى الأوراق المقدمة فور انقضاء ميعاد التقديم.

المادة 429

يطرح رئيس التنفيذ في القائمة المؤقتة قبل التقسيم مقدار المصاريف التي أنفقت لتحصيل المبالغ المقتضى تقسيمها والمصاريف الخاصة بإجراءات التقسيم من مال المدين ثم يخصص الدائنين أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز ما يؤدي لهم على حسب درجاتهم وما يبقى بعد ذلك يقسم بين الديون الأخرى قسمة غرماء بنسبة دين كل منهم أما الديون غير ثابتة التاريخ فتستوفى من بقية أموال المدين.

المادة 430

يبين في القائمة المؤقتة درجات امتياز الديون الممتازة ومقدار كل دين من أصل ومصاريف وفوائد.

المادة 431

‌أ.       في الأيام الثلاثة التالية ليوم إقرار قائمة التقسيم المؤقتة يبلغ المأمور هذا القرار إلى الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلباتهم في التقسيم وإلى المدين.

‌ب. لكل واحد من هؤلاء الحق بالاعتراض على القائمة في ميعاد خمسة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه.

المادة 432

‌أ.       كل من يعترض على قائمة التقسيم المؤقتة عليه أن يبين أسباب اعتراضه في مذكرة يقدمها في الميعاد المذكور في المادة السابقة.

‌ب. يفصل رئيس التنفيذ في الاعتراضات على وجه السرعة.

المادة 433

إذا لم يقدم اعتراض أو قدم وفصل فيه يصدر رئيس التنفيذ من تلقاء ذاته قائمة التقسيم النهائي مبينا فيها مقدار ما خص كلا من الدائنين بعد طرح ما لحق دينه من الحجز ومقدار الفوائد ويصرف المستحق لكل دائن من صندوق الدائرة وفقا لقائمة التقسيم النهائي.

المادة 434

الحجوز التي تحدث بعد مضي الميعاد المحدد لتقديم الطلبات في التقسيم لا يكون لها أثر ما.

المادة 435

ما يبقى من ثمن العقار المرهون بعد وفاء الديون التي لها حق امتياز أو تأمين أو رهن بحسب مراتبها في التوزيع على الوجه المبين في هذا الباب يقرر رئيس التنفيذ تقسيمه بين الدائنين غير الممتازين.

المادة 436

يقسم رئيس التنفيذ نصيب أي دائن بين دائنيه إذا طلبوا ذلك قبل وضع القائمة المؤقتة.

المادة 437

يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب حتى وقت الصرف إبطال التقسيم أو تعديله في الحالتين الآتيتين:

‌أ.       إذا وقع تعارض بين القائمة المؤقتة أو القرارات الصادرة في الاعتراض وبين القائمة النهائية.

‌ب. إذا لم يبلغ المدين أو أحد الدائنين للاطلاع على القائمة المؤقتة والاعتراض عليها.

المادة 438

لا يجوز إبطال إجراءات التقسيم بعد الصرف.

الباب الخامس : الحبس التنفيذي ومنع السفر

المادة 439

يقرر رئيس التنفيذ حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق الآتية دون غيرها:

‌أ.       المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها من المحاكم المدنية بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية إذا كانت ناجمة عن جرم جزائي.

‌ب. المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها في الدعاوى الجزائية بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية باستثناء الحكم بالرد المنصوص عليه في قانون العقوبات العام.

‌ج.  في قضايا الأحوال الشخصية الآتية:

1.   النفقة بأنواعها.

2.   المهر المعجل والمؤجل المسمى بصك الزواج أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

3.   استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم.

4.   تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه وتأمين إراءة الصغير لوليه.

‌د.     لرئيس التنفيذ أن يقرر منع سفر المحكوم عليه إلى حين استيفاء المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها من المحاكم المدنية والجزائية وغيرها من المحاكم بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

المادة 440

‌أ.       لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس سنة ميلادية.

‌ب. يجوز حبس المحكوم عليه مجددا بمقتضى قرار جديد من أجل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انتهاء مدة الحبس الأول.

المادة 441

‌أ.       للمحكوم عليه أن يعترض على توقيفه باستدعاء أو تقرير يقدمه إلى رئيس التنفيذ.

‌ب. يصدر رئيس التنفيذ قرارا بإطلاق سراح المحكوم عليه إذا ظهر أن الشروط القانونية لم تراع في حبسه.

المادة 442

لا يطبق فيما عدا النفقة الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة أو تزيد على سبعين سنة ولا على الأشخاص الذين ما برحت معاملات الإفلاس جارية بحقهم ولا على الذين هم من عمود نسب الدائن.

المادة 443

إذا كان للزوج أو للزوجة أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة لا يجوز أن ينالهما الحبس معا في وقت واحد.

المادة 444

‌أ.       تكون مدة الحبس في الأحوال المنصوص عليها في المادة 439 على الوجه الآتي:

1.   عشرين يوما إذا كان المبلغ موضوع التنفيذ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية.

2.   ستين يوما إذا كان المبلغ لا يتجاوز مئة ألف ليرة سورية.

3.   تسعين يوما إذا كان يتجاوز مئة ألف ليرة سورية ولا يزيد على مئتي ألف ليرة سورية.

4.   سنة ميلادية إذا كان المبلغ يتجاوز الحد المذكور آنفا أو يتعلق بتسليم الولد أو إراءته.

‌ب. تحسب مدة الحبس بالنظر إلى أصل الدين وملحقاته من رسوم مصاريف قضائية وأتعاب محاماة.

المادة 445

ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية:

‌أ.       إذا أوفى المنفذ عليه التزامه أو أوفاه عنه شخص آخر.

‌ب. إذا رضي الدائن بأن يخلي سبيل المنفذ عليه.

‌ج.  إذا بلغ المنفذ عليه السبعين من العمر.

المادة 446

يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه إلى الأمين جبرا ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل ويجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك.

الباب السادس : تحصيل الديون الثابتة بالكتابة

المادة 447

‌أ.       للدائن بدين من نقود إذا كان دينه ثابتا بسند عادي أو ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب تحصيل دينه.

‌ب. لا يجوز سلوك هذه الطريقة إلا إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكني في المنطقة ذاتها التي يشملها الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ أو كان لأحد المدينين المتعددين سكن فيها أو كان السند محررا في هذه المنطقة أو مشروطا دفعه فيها وكان الدين حال الأداء معين المقدار.

المادة 448

‌أ.       تبلغ دائرة التنفيذ المدين أخطارا يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه.

‌ب. يجب أن يشتمل الإخطار على البيانات الآتية:

1.   طلب تأدية الدين والمصاريف والرسوم.

2.   إنذار المدين بالاطلاع على الملف وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه الاعتراض على مجموع الدين أو على قسم منه في ميعاد خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.

3.   الإخطار بأن الدائرة ستقوم بالتنفيذ الجبري إذا لم يتم الوفاء أو يقع الاعتراض.

المادة 449

‌أ.       يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الميعاد وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه كله أو بعضه فللمدين أن يقيم دعوى باسترداد ما استوفى منه وبطلب التعويض عما لحق به من ضرر في ميعاد سنة تلي تاريخ استيفاء الدين.

‌ب. تقام الدعوى في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد أو التنفيذ أو موطن الدائن ولا تؤثر الدعوى في سير التنفيذ ما لم يصدر قرار عن المحكمة بوقفه.

‌ج.  للمدين الذي لم يتمكن من الاعتراض خلال الميعاد المعين لأسباب استثنائية أن يعترض حتى يوم تحصيل الدين منه من قبل دائرة التنفيذ وفي هذه الحالة تعرض القضية على رئيس التنفيذ لقبول المعذرة أو رفضها وله أن يوقف الإجراءات المتخذة عند الحد الذي وصلت إليه.

المادة 450

‌أ.       إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.

‌ب. يجب أن يقع الإقرار بحضور رئيس التنفيذ بعد أن يتثبت من هوية المقر ويدون به محضر.

المادة 451

إذا أنكر المدين الدين كله أو بعضه كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه.

المادة 452

إذا أثبت الدائن صحة الدين المطلوب بتنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خمس مبلغ الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين تمنح كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض.

المادة 453

يعفى المدين من رسوم التنفيذ إذا أوفى الدين خلال خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.

المادة 454

يجوز للدائن أن يطلب من دائرة التنفيذ تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ تبليغ الاحتجاج.

المادة 455

يترتب على إيداع المستند دائرة التنفيذ وقف سريان التقادم من تاريخ الإيداع حتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة.

الكتاب الثالث: إجراءات وخصومات متنوعة

الباب الأول: العرض والإيداع

المادة 456

للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقر به نقدا كان أو غيره أن يعرضه على دائنه بواسطة مأمور التنفيذ.

المادة 457

يجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف على بيان جنس النقود وعددها ووصف الشيء المعروض وصفا دقيقا وبيان شروط العقد وذكر قبول المعروض عليه أو رفضه.

المادة 458

إذا رفض العرض وكان المعروض من النقود أودع صندوق الدائرة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المأمور تبليغ الدائن صورة محضر الإيداع.

المادة 459

إذا رفض العرض وكان المعروض شيئا غير النقود جاز للمدين أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس لحفظه في المكان الذي يعينه.

المادة 460

يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه وبصحة الإيداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة أمام المحكمة المختصة.

المادة 461

‌أ.       يجوز العرض حال المرافعة أمام المحكمة بموجب طلب عارض يقدم أصولا.

‌ب. تسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها صندوق المحكمة.

‌ج.  يذكر في محضر الإيداع ما أثبت بمحضر الجلسة من بيانات الخصوم المتعلقة بالعرض ورفضه.

‌د.     إذا كان المعروض بالجلسة من غير النقود فعلى العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه لحفظه كما ذكر.

‌ه.   لا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس طريقا من طرق الطعن.

‌و.     للعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.

المادة 462

‌أ.       لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده القانونية أو الاتفاقية التي استحقت لغاية يوم الإيداع وبما لا يتجاوز المعدل المنصوص عليه في المادة 228 من القانون المدني.

‌ب. تحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.

المادة 463

يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يستلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.

المادة 464

يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من صندوق الدائرة ما أودعه.

المادة 465

لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.

الباب الثاني: مخاصمة قضاة الحكم وممثلي النيابة العامة

المادة 466

تقبل مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة في الأحوال الآتية:

‌أ.       إذا وقع من القاضي أو ممثل النيابة العامة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.

‌ب. إذا امتنع القاضي عن الإجابة عن استدعاء قدم له أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم.

‌ج.  في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويض.

المادة 467

الدولة مسؤولة عما يحكم به من التعويض على القاضي أو ممثل النيابة العامة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه.

المادة 468

يثبت الامتناع المشار إليه في المادة 466 بإعذار القاضي أو ممثل النيابة العامة.

المادة 469

لا ترفع دعوى المخاصمة قبل مضي ثمانية أيام على الإعذار.

المادة 470

‌أ.       ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة العامة التمييزية أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض.

‌ب. ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.

‌ج.  ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على سائر القضاة وممثلي النيابة العامة الآخرين أمام محكمة استئناف المنطقة.

‌د.     لا تقبل الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة المخاصمة أما القرارات الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية فإنها تقبل المخاصمة.

المادة 471

تقدم دعوى المخاصمة إلى المحكمة المختصة المحددة في المادة السابقة ضمن الشروط الشكلية الحصرية الآتية تحت طائلة الرد شكلا وهي:

‌أ.       تقدم الدعوى باستدعاء من قبل محام أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات بالاستناد إلى سند توكيل يتضمن تفويضه بمخاصمة القضاة مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 105 من هذا القانون.

‌ب. يجب أن يتضمن الاستدعاء أسماء القضاة المخاصمين ووزير العدل كممثل للدولة وكذلك أسماء الخصوم في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة مع بيان نسبة كل منهم وعنوانه وبيان رقم وتاريخ القرار المخاصم.

‌ج.  إذا كان الحكم محل المخاصمة صادرا عقب الطعن بالنقض للمرة الثانية وجب حصر دعوى المخاصمة بالهيئة الأخيرة التي أصدرت هذا الحكم فقط.

‌د.     إذا كان الحكم محل المخاصمة صادرا عن أكثرية الهيئة القضائية وجب حصر دعوى المخاصمة بأكثرية الهيئة فقط دون القاضي المخالف.

‌ه.   إذا كان الحكم محل المخاصمة صادرا في دعوى جزائية وجب اختصام ممثل النيابة العامة في دعوى المخاصمة إلى جانب القضاة المخاصمين.

‌و.     يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأن ترفق به الأحكام الصادرة في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة مصدقة أصولا.

‌ز.     يحدد ميعاد تقديم دعوى المخاصمة بثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي لتبليغ المدعي بالمخاصمة صورة مصدقة عن الحكم محل المخاصمة.

‌ح.  على مدعي المخاصمة أن يطلب التعويض صراحة في الاستدعاء المقدم من وكيله.

‌ط.  يودع مع الاستدعاء تأمين قدره خمسة عشر ألف ليرة سورية إذا كان القاضي أو القضاة المخاصمون من قضاة محكمة النقض وعشرة آلاف ليرة سورية في حال مخاصمة بقية القضاة وذلك مهما بلغ عدد القضاة المخاصمين في هيئة محكمة واحدة.

المادة 472

‌أ.       تعرض الدعوى على المحكمة بعد تبليغ صورة الاستدعاء للقاضي وممثل النيابة العامة وضم إضبارة الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم موضوع المخاصمة.

‌ب. تحكم المحكمة على وجه السرعة وفي غرفة المذاكرة وقبل تبليغ الخصوم الآخرين بجواز قبول الدعوى شكلا بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة وبوضع إشارة الدعوى إذا كانت متعلقة بعقار وبوقف تنفيذ الحكم المخاصم مؤقتا إذا طلب إليها ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

المادة 473

‌أ.       إذا حكم بقبول الدعوى شكلا حددت المحكمة جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة والتحقيق فيه ودعوة اطراف الدعوى للحضور بواسطة وكلائهم من المحامين الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة في الفقرة (أ) من المادة 471 آنفة الذكر لسماع أقوالهم ودفوعهم فيها.

‌ب. تطبق في دعوى المخاصمة قواعد الحضور والغياب والشطب المنصوص عليها في المواد 114 حتى 122 من هذا القانون.

‌ج.  لا يسقط شطب دعوى المخاصمة حق المدعي بالمخاصمة بطلب تجديدها لمرة واحدة على أن يقدم هذا الطلب قبل انتهاء ميعاد السنوات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة 471.

‌د.     يجوز للمدعى عليه بالمخاصمة المحكوم له في الدعوى الأصلية أن يتقدم بطلب عارض بالحكم على مدعي المخاصمة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه في حال الحكم برد دعوى المخاصمة موضوعا.

المادة 474

إذا قضي برد الدعوى شكلا أو موضوعا حكم على الطالب بمصادرة التأمين.

المادة 475

‌أ.       إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو ممثل النيابة العامة المخاصم بالتعويض وببطلان تصرفه مع مراعاة أحكام المادتين 467 و471/ح من هذا القانون.

‌ب. لا يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض.

المادة 476

‌أ.       يجوز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها جاهزة للحكم.

‌ب. وفي كل الأحوال يجب الحكم بإعادة ملف الدعوى الأصلية المضموم إلى مرجعه مرفقا به صورة عن القرار الصادر في دعوى المخاصمة.

المادة 477

الحكم في دعوى المخاصمة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض.

المادة 478

يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول دعوى المخاصمة شكلا ويتابع النظر فيها إذا ردت دعوى المخاصمة موضوعا.

الباب الثالث: التوكيل بالخصومة والتنصل

المادة 479

‌أ.       التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها وتبليغ الحكم وتبلغه والطعن فيه بطرق الطعن العادية وغير العادية وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا.

‌ب. كل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.

المادة 480

لا يصح بغير تفويض خاص التنازل عن الحق المدعى به ولا الصلح عليه ولا التحكيم فيه ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا ويجوز التنصل من كل ما يقع خلاف ذلك.

المادة 481

‌أ.       إذا كان التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة وجب أن يحصل باستدعاء يقدم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى يبين فيه موضوع التنصل وأسانيده وطلبات المتنصل.

‌ب. ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أو تنصل منه أثناء نظر القضية في الجلسة.

المادة 482

لا يقبل طلب التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة إذا رفع بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ذلك العمل.

المادة 483

إذا كان التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة وجب طلب التنصل منه بدعوى تقدم بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها.

المادة 484

لا يقبل الادعاء بالتنصل من عمل بني عليه حكم حاز قوة القضية المقضية.

المادة 485

‌أ.       يحكم في دعاوى التنصل على وجه السرعة.

‌ب. يترتب على الحكم بقبول التنصل إبطال التصرف المتنصل منه.

‌ج.  يلزم الوكيل المدعى عليه بالتعويض قبل المتنصل وقبل غيره من الخصوم عند الاقتضاء بناء على طلب المتضرر.

‌د.     إذا حكم برفض التنصل الزم المتنصل بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف ليرة سورية وبالتضمينات.

الكتاب الرابع: المحكمة الشرعية

المادة 486

‌أ.       تختص المحكمة الشرعية بالحكم بالدرجة الأخيرة في قضايا:

1.   الولاية والوصاية والنيابة الشرعية.

2.   إثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة.

3.   الحجر وفكه وإثبات الرشد.

4.   المفقود.

5.   النسب .

6.   نفقة الأقارب من غير الزوجين والأولاد.

‌ب. يستثنى من اختصاص هذه المحكمة:

1.   الحالات المنصوص عليها في قوانين الأحوال الشخصية للطوائف الروحية للروم الأرثوذكس وللسريان الأرثوذكس وللكاثوليك الصادرة بالأرقام 10 تاريخ 10/9/2003 و23 تاريخ 16/10/2003 و31 تاريخ 18/6/2006.

2.   حالات الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 11/1/2011.

3.   الحالات المنصوص عليها في المادتين 307 و308 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 7/9/1953 وتعديلاته.

المادة 487

تختص المحكمة الشرعية بالحكم بالدرجة الأخيرة في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل:

‌أ.       الزواج.

‌ب. انحلال الزواج.

‌ج.  المهر والجهاز.

‌د.     الحضانة والرضاع.

‌ه.   النفقة بين الزوجين والأولاد.

‌و.     الوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه.

المادة 488

‌أ.       تحكم المحكمة الشرعية في الطلبات المستعجلة المتعلقة بالأمور الداخلة في اختصاصها بمقتضى المواد السابقة.

‌ب. للمحكمة الشرعية أن توقع الحجز الاحتياطي في الدعاوى المالية المتعلقة بمسائل الولاية والوصاية والنيابة الشرعية والحقوق الزوجية وتفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة عن الحجز الصادر في هذه الدعاوى.

‌ج.  تطبق على طلبات الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة فيها عن المحكمة الشرعية القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 317 حتى 324 من هذا القانون.

المادة 489

تختص المحكمة الشرعية في الأمور الآتية:

‌أ.       الإذن للنائب الشرعي وغيره في الأحوال التي يوجب القانون فيها إذن القاضي الشرعي.

‌ب. تنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليه وعقود الزواج وتثبيتها والطلاق والمخالعة ووثائق حصر الإرث الشرعي ونصب النائب الشرعي وفرض النفقة وإسقاطها بالتراضي ونسب الولد بإقرار أبويه و إثبات الأهلة.

المادة 490

تعد الوثائق المنظمة وفقا لأحكام المادة السابقة نافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة.

المادة 491

يجري تصحيح قيود الأحوال المدنية تبعا لأحكام المحكمة الشرعية المكتسبة الدرجة القطعية في القضايا الداخلة في اختصاصها دونما حاجة إلى إصدار حكم بذلك من محكمة الصلح.

المادة 492

تنظر المحكمة الشرعية في جميع الأمور الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة.

المادة 493

يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.

المادة 494

تخضع المحاكم الشرعية لقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة 495

يكون إعطاء الإذن بالزواج من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحد الزوجين.

المادة 496

يكون إعطاء الإذن بخصوص إدارة شؤون القاصر من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الولي أو الوصي أو المحكمة التي يقع في دائرتها أحد عقارات التركة.

المادة 497

يكون نصب الوصي من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المتوفى أو الموصى له.

المادة 498

‌أ.       تقام الدعوى وتجري المحاكمة وفقا للإجراءات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة.

‌ب. يخضع قضاة المحكمة الشرعية لقواعد عدم الصلاحية والرد والإجراءات وطرق الطعن المنصوص عليها في المادة 175 وما بعدها من هذا القانون.

‌ج.  تسري المواد الخاصة بإصدار الأحكام وتصحيحها وتفسيرها ومصاريف الدعوى على المحكمة الشرعية.

‌د.     تخضع الأحكام التي تصدرها المحكمة الشرعية لطرق الطعن المتعلقة بالأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة.

الكتاب الخامس: ترميم الدعوى ونقلها وأحكام ختامية

المادة 499

مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 28 الصادر بتاريخ 13/5/2013 وتعديلاته إذا فقد ملف الدعوى أمام أي محكمة كانت أو فقدت أوراقها كلها أو بعضها وكانت تتعلق بعقود أو وثائق مبرزة أو بتحقيقات أو كشوفات أو محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد أو إذا اتلف ملف الدعوى أو أوراقه بحريق أو سرقة أو بأي سبب كان تفوض المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة التي تنظر في القضية كل فيما يخصه بترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها نتيجة ظروف استثنائية بقرار يصدر عنها بناء على طلب من صاحب العلاقة ويبلغ القرار لأطراف الدعوى لتنفيذه ويتم ذلك بإبراز كل طرف من اطراف الدعوى ما لديه من الوثائق والعقود والمذكرات أو صور عنها مما كان مبرزا في الملف المفقود وتبت الجهة القضائية المذكورة آنفا بالملف الجاري ترميمه في ضوء الوثائق والأوراق المبرزة فيه ودفوع الطرفين.

المادة 500

تتولى محكمة الاستئناف المدنية في كل محافظة إصدار القرار بنقل الدعوى من محكمة لأخرى ضمن نطاق الدائرة الاستئنافية الواحدة طبقا للظروف الاستثنائية التي تحيط بالقضية.

المادة 501

تتولى محكمة النقض النظر في امر نقل الدعوى في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين المناطق الاستئنافية بناء على طلب وزير العدل أو النيابة العامة أو الخصم ذي المصلحة بعد أن يسلف التأمينات القانونية وفقا للأسباب والطريقة المبينة في هذه الأحكام والفصل الثالث من الباب السابع من هذا القانون.

المادة 502

لا يجوز الطعن بقرار النقل والترميم إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة.

المادة 503

‌أ.       تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ  28-09-1953 وتعديلاته ويستثنى من ذلك أحكام المواد من 506 إلى 534 الإجرائية منها والموضوعية المتعلقة بالتحكيم التي تبقى نافذة وسارية فقط بالنسبة لاتفاقيات التحكيم المبرمة قبل نفاذ قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008 سواء أكانت إجراءات التحكيم قد بوشرت أم لم تباشر.

‌ب. يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون أو لا يأتلف مع أحكامه.

المادة 504

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

دمشق في 23-03-1437 هجري الموافق 03-01-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz

 

 












عدد المشاهدات: 229558

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى