القانون 21 لعام 2015 إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء قانون رقم /21/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 21 لعام 2015
إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1437 هجري الموافق 16/11/2015 ميلادي، يصدر ما يلي: المادة (1) يعفى مالكو العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم باصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي وفق الآتي:
المادة (2) لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون رسوم رخص البناء والرسوم المضافة إليها المسددة قبل نفاذ هذا القانون. المادة (3)
المادة (4) يعمل بهذا القانون لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدوره. المادة (5) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 11/2/1437 هجري الموافق 23/11/2015 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|