القانون 37 لعام 2014 إنهاء العمل بالقانون 45 لعام 2002 المتضمن تصديق عقد تأسيس الشركة العربية للاتصالات لتصنيع معدات الاتصالات ومستلزماتها ونظامها الأساسي قانون رقم /37/ للعام 2014 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 37 لعام 2014
إنهاء العمل 45 لعام 2002 المتضمن تصديق عقد تأسيس الشركة العربية للاتصالات لتصنيع معدات الاتصالات ومستلزماتها بين سورية والعراق
رئيس الجمهورية المادة 1 ينهى العمل بالقانون رقم (45) تاريخ 25-6-2002 المتضمن تصديق عقد تأسيس الشركة العربية للاتصالات لتصنيع معدات الاتصالات ومستلزماتها ونظامها الأساسي للموقعين في بغداد بتاريخ 19-9-2001 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية العراق. المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|