المرسوم التشريعي 36 لعام 2015 حول الأوائل في شهادة التعليم الأساسي أو الثانوية مرسوم تشريعي رقم /36/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 36 لعام 2015
حول الأوائل في شهادة التعليم الأساسي أو الثانوية
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي : المادة 1 تُعدل المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 33 الصادر بتاريخ 5/8/1971م لتصبح على النحو الآتي : "يعدُ من الأوائل في شهادة التعليم الأساسي أو الثانوية ، الناجح في الامتحان للمرة الأولى في الدورة الأولى فقط بكل ما يترتب على ذلك من حقوق بما في ذلك القبول الجامعي بالنسبة للشهادة الثانوية المهنية بمختلف فروعها التي تمنحها جميع الوزارات". المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 1/11/1436 هجري الموافق لـ 16/8/2015 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|