المرسوم 217 لعام 2015 تسمية ريمة القادري وزيرة للشؤون الاجتماعية وجمال شاهين وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك مرسوم رقم /217/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 217 لعام 2015
تسمية ريمة القادري وزيرة للشؤون الاجتماعية وجمال شاهين وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 تعفى وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط من منصبها وتصفى حقوقها وفق القوانين والأنظمة النافذة. المادة 2 يعفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد حسان صفية من منصبه وتصفى حقوقه وفق القوانين والأنظمة النافذة. المادة 3 يسمى السيد جمال شعبان شاهين وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك. المادة 4 تسمى السيدة ريمة القادري وزيرة للشؤون الاجتماعية. المادة 5 يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه. دمشق في 5/11/1436 هجري الموافق لـ 20/8/2015 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|