القانون 11 لعام 2015 تعديل المرسوم التشريعي 107 لعام 2011 قانون الإدارة المحلية قانون رقم /11/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 11 لعام 2015
تعديل المرسوم التشريعي 107 لعام 2011 قانون الإدارة المحلية
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/1436 هجري الموافق لـ 22/7/2015، يصدر ما يلي: المادة 1 يعدل البند 1 من المادة 55 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 ليصبح كالآتي: "
". المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 10/10/1436 هجري الموافق ل 26/7/2015 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|