القانون 13 لعام 2015 إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وبدلات الإيجار والاستثمار قانون رقم /13/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 13 لعام 2015
إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وبدلات الإيجار والاستثمار
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-10-1436هجري الموافق لـ 22-7-2015ميلادي. يصدر ما يلي.. المادة 1 يعفى من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير مكلفو الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وبدلات الإيجار والاستثمار واقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وكذلك أقساط المساكن المخصصة من قبل الوحدة الادارية للمنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات بالإضافة الى كافة الديون والذمم المالية مهما كان نوعها المستحقة الأداء للوحدة الإدارية العائدة لأي من سنوات 2014 وما قبل إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو الذمة المالية أو البدل أو الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-12-2015. المادة 2 لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير غير المسددة والمترتبة على جميع التكاليف المالية “مهما كان نوعها” التي سددت قبل صدور هذا القانون. المادة 3 في معرض تطبيق هذا القانون يقصد بالوحدة الإدارية المدينة أو البلدة أو البلدية. المادة 4 يصدر وزير الادارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون. المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في10-10-1436 هجري الموافق لـ 26-7-2015 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|