القانون 8 لعام 2015 تصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة بين سورية وإيران قانون رقم /8/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 8 لعام 2015
تصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة بين سورية وإيران
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/9/1436 هجري الموافق لـ 7/7/2015، يصدر ما يلي: المادة 1 تصدق اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة في دمشق بتاريخ 19/5/2015 من قبل المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني بمبلغ وقدره مليار دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية لتمويل استيراد بضائع وسلع وتنفيذ مشاريع. المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 21/9/1436 هجري الموافق لـ 8/7/2015 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|