القانون 17 لعام 2014 قانون الهيئة العامة للطب الشرعي قانون رقم /17/ للعام 2014 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 17 لعام 2014
قانون الهيئة العامة للطب الشرعي
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-1-1436 هجري الموافق لـ 27-10-2014 ميلادي. يصدر مايلي:
المادة 1 يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون: الهيئة: الهيئة العامة للطب الشرعي. المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للطب الشرعي. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطب الشرعي. المدير: هو المدير العام في الهيئة العامة للطب الشرعي. الطبيب الشرعي: الطبيب الحاصل على اختصاص في الطب الشرعي أو طب الأسنان الشرعي أو السموم الشرعية والمسجل لدى وزارة الصحة والمعتمد من الهيئة. الفرع: فرع الهيئة العامة للطب الشرعي والذي يضم أكثر من مركز. المركز: مركز الطب الشرعي المعتمد من قبل الهيئة والذي تقدم فيه خدمات الطب الشرعي والجنائي للجهات العامة والخاصة التي تحتاج إلى الخبرات الطبية الشرعية والجنائية والعلمية لأداء مهماتها. النقطة الطبية الشرعية: إحدى نقاط الطب الشرعي العامة أو الخاصة المعتمدة من قبل الهيئة والمرخصة أصولاً حسب القوانين النافذة. العيادة: إحدى عيادات الطب الشرعي العامة أو الخاصة. خدمات الطب الشرعي والجنائي: استخدام الوسائل والأدوات والتقنيات الصحية والطبية الشرعية والجنائية اللازمة لمساعدة الجهات العامة أو الخاصة وفق اللائحة التنفيذية التي تضعها الهيئة. المادة 2 أ- تحدث بموجب هذا القانون هيئة علمية صحية تسمى “الهيئة العامة للطب الشرعي” مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء. ب- يجوز إحداث فروع ومراكز ونقاط وعيادات طبية شرعية تابعة للهيئة بقرار من المجلس. المادة 3 أ- يكون للهيئة موازنة خاصة بها تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المدير العام ترتبط بالموازنة العامة للدولة. ب- تتكون إيرادات الهيئة من المصادر الآتية: 1- إعانة الدولة المقررة في موازنتها العامة. 2- طابع الطب الشرعي. 3- الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة. 4- الموارد الأخرى التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة. المادة 4 أ- تهدف الهيئة إلى تنفيذ السياسة الوطنية للطب الشرعي وتوفير خدمات الطب الشرعي والجنائي والعلمي والبحثي والتدريبي وتنسيقها. ب- للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالآتي: 1- وضع الأسس والأنظمة المتعلقة بالطب الشرعي واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالطب الشرعي الجنائي بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2- إصدار الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة بناء على اقتراح مجلس الإدارة. 3- دراسة التقارير والنماذج في الأنظمة المتعلقة بالطب الشرعي. 4- الإشراف على عمل الأطباء الشرعيين. 5- تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات عن الطب الشرعي وإصدار الأدلة الخاصة بذلك وتوجيه البحث العلمي في الفروع والمراكز والنقاط الطبية والعيادات الشرعية. 6- اعتماد النظام الداخلي ودليل إجراءات العمل في الطب الشرعي ونماذج التقارير الطبية الشرعية اللازمة لعمل الطب الشرعي بالتنسيق مع النقابات المختصة. 7- إعداد مشروعات الاتفاقيات المتعلقة بالطب الشرعي. 8- إقامة الندوات والمؤتمرات بالتنسيق مع النقابات المختصة وتنظيم تبادل الزيارات واللقاءات المتعلقة بالطب الشرعي والعلوم الجنائية. 9- إقرار التعويضات والحوافز للأطباء الشرعيين بما يتناسب والدرجة العلمية والعمل الذي يقوم به الطبيب الشرعي وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. 10- تأمين استقلال عمل الأطباء الشرعيين وتوفير الحماية القانونية لهم. 11- اعتماد أسماء الأطباء الشرعيين والخبراء من مختلف الاختصاصات الاخرى والفنيين بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المختصة. 12- وضع معايير اعتماد الأطباء من الاختصاصات الأخرى المختلفة من ذوي الخبرات الطبية الشرعية بالتنسيق مع النقابة المركزية المختصة. 13- اعتماد الأطباء الشرعيين للمشاركة في تحديد لجان المسؤولية الطبية. 14- ترشيح الاطباء الشرعيين عند الحاجة للمشاركة في اللجان الخاصة بإصابات العمل وحوادث السير والأمراض المهنية ونقل الأعضاء وزراعتها ولدى شركات التأمين واللجان والهيئات والمؤسسات والإدارات والمديريات وسائر الجهات العامة التي لها صلة بعمل الطب الشرعي. المادة 5 يتولى إدارة الهيئة مجلس الإدارة والمدير. المادة 6 أ- يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:
ب- يسمى المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمرتبة استشاري طب شرعي على الأقل. ج- يعين معاونا المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المدير العام. د- يعين المدير “ بعد موافقة المجلس” رؤساء فروع أومراكز أو نقاط الطب الشرعي من العاملين في الهيئة من بين الأطباء الشرعيين في المرتبة الأولى على الأقل . هـ -تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه بقرار من رئيس مجلس الوزراء. و- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ويعد الاجتماع قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه وتتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة للحضور وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. ز- لرئيس المجلس الحق في دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت. ح- يحدد النظام الداخلي للهيئة الآليات المتعلقة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به. ط- للمجلس الحق في تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته في تأدية المهمات المنوطة به. المادة 7 يتولى مجلس الإدارة المهمات الآتية:
المادة 8 يمارس المدير المهمات الآتية:
المادة 9 يصدر رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلي بناء على اقتراح المجلس. المادة 10 أ- تقدم الهيئة خدمات الطب الشرعي في الفروع والمراكز والنقاط والعيادات الطبية الشرعية لقاء أجور وفقا للتعرفة التي تصدر بقرار من المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة. ب- تقوم وزارة العدل بسداد تعرفة الطب الشرعي في الحالات التي لا يملك فيها المجني عليه المال اللازم بناء على اقتراح القاضي المختص. المادة 11 أ- يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس وبالتنسيق مع وزير المالية نظام خاص للحوافز بالنسبة للعاملين في الهيئة وفقا لأحكام القوانين والانظمة النافذة. ب- يجوز إشغال بعض الوظائف الفنية والمهنية عن طريق التعاقد وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة. المادة 12 يصنف الأطباء الشرعيون وفقا للتصنيف المعتمد لدى وزارة الصحة. المادة 13 مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يعد الأطباء الشرعيون من مساعدي النائب العام في معرض ممارستهم لعملهم. المادة 14 يضم ملاك الهيئة جميع العاملين في الطب الشرعي من أطباء شرعيين وممارسين صحيين ومساعدين فنيين وممرضين وإداريين صحيين. المادة 15 يصدر ملاك الهيئة بمرسوم. المادة 16 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. دمشق في 9-1-1436 هجري الموافق لـ 2-11-2014 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|