مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 9 لعام 2013 تجريم وعقوبة كل شخص يدخل الإقليم السوري بطريقة غير مشروعة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /9/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-06-25      التاريخ-هجري: 1434-08-16
نشر بتاريخ: 2013-06-25
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 9 لعام 2013
تجريم وعقوبة كل شخص يدخل الإقليم السوري بطريقة غير مشروعة

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-8-1434هـ الموافق 23-6-2013.

يصدر مايلي:

المادة 1

كل شخص يدخل الإقليم السوري بطريقة غير مشروعة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 16-8-1434 هجري الموافق لـ ـ25-6-2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz

 












عدد المشاهدات: 30720

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى