القانون 9 لعام 2013 تجريم وعقوبة كل شخص يدخل الإقليم السوري بطريقة غير مشروعة قانون رقم /9/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 9 لعام 2013
تجريم وعقوبة كل شخص يدخل الإقليم السوري بطريقة غير مشروعة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-8-1434هـ الموافق 23-6-2013. يصدر مايلي: المادة 1 كل شخص يدخل الإقليم السوري بطريقة غير مشروعة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 16-8-1434 هجري الموافق لـ ـ25-6-2013 ميلادي. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|