المرسوم 199 لعام 2015 تسمية باسم سلمان أحمد لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول دائرة طرطوس الانتخابية فئة أ مرسوم رقم /199/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 199 لعام 2015
تسمية باسم سلمان أحمد لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول دائرة طرطوس الانتخابية فئة أ
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24/3/2014 وعلى المرسوم رقم 130 تاريخ 25/5/2015 وعلى محضر اللجنة القضائية العليا للانتخابات المؤرخ في 4/7/2015، يرسم ما يلي: المادة 1 يسمى السيد باسم سلمان أحمد لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول لملء المقعد الشاغر عن القطاع (أ) في دائرة طرطوس الانتخابية. المادة 2 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 14/10/1436 هجري 30/7/2015 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|