القانون 1 لعام 2013 تصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني بين المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني قانون رقم /1/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 1 لعام 2013
تصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني بين المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-4-1434هــ 4-3-2013. يصدر ما يلي: المادة 1 تصدق اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة في طهران بتاريخ 16-1-2013 من قبل المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني، بمبلغ وقدره مليار دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية، لتمويل استيراد بضائع وسلع ذات منشأ إيراني وتنفيذ مشاريع. المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في24-4-1434هجري الموافق لــ 6-3-2013 ميلادي. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|