المرسوم التشريعي 16 لعام 2015 تصديق اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية بين سورية وبيلاروسيا مرسوم تشريعي رقم /16/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 16 لعام 2015
تصديق اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة في دمشق بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية بيلاروسيا
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي : المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة في دمشق بتاريخ 9/2/2015 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد وزير الخارجية نيابة عن حكومة جمهورية بيلاروسيا. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 30 / 6 / 1436 هجري الموافق 19/4/2015 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|