المرسوم التشريعي 14 لعام 2015 تعديل المرسوم التشريعي 78 لعام 2011 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية مرسوم تشريعي رقم /14/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 14 لعام 2015
تعديل المرسوم التشريعي 78 لعام 2011 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي : المادة 1 تعدل الفقرة أ من المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 39 تاريخ 15/5/2012م المعدل للمرسوم التشريعي رقم 78 تاريخ 5/7/2011 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية بحيث تصبح وفق الآتي: أ. تحل الهيئة محل الجهات الآتية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها الموجودات المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبل هذه الجهات :
المادة 2 أ. يعد العاملون الدائمون لدى الواحات المبينة في البندين (4 و 5) من المادة /1/ السابقة والعمال العاملون على الآبار العائدة لفروع الهيئة في المحافظات منقولين مع وظائفهم حكما بفئاتهم وأجورهم ذاتها إلى الهيئة مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وتطوى وظائفهم من ملاك وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتعد من ضمن الملاك العددي للهيئة . ب. يعد العاملون المؤقتون والمتعاقدون القائمون على رأس عملهم لدى الواحات المبينة في البندين (4 و 5) من المادة /1/ السابقة عاملين في الهيئة بأجورهم وأوضاعهم ذاتها لحين انتهاء آجال عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفق القوانين والأنظمة النافذة. المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 19/6/1436 هجري الموافق 8/4/ 2015 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|