القانون 25 لعام 2014 رسوم امتحان الشهادات العامة قانون رقم /25/ للعام 2014 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 25 لعام 2014
رسوم امتحان الشهادات العامة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27-1-1436هـ الموافق لـ 20-11-2014 م. يصدر مايلي: المادة 1 يستوفى من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحان الشهادات العامة الرسوم المالية المحددة وفق الآتي:
/200/ مئتا ليرة سورية من تلميذ شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية. /300/ ثلاثمائة ليرة سورية من طالب الشهادة الثانوية للدورة الأولى بفروعها كافة (أدبي - علمي – صناعي- تجاري - نسوي – شرعي). /200/ مئتا ليرة سورية من طالب الشهادة الثانوية للدورة الثانية بفروعها كافة (أدبي-علمي – صناعي- تجاري- نسوي – شرعي).
/1500/ ألف وخمسمائة ليرة سورية من كل تلميذ لشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية. /3000/ ثلاثة آلاف ليرة سورية من كل طالب دراسة حرة في امتحانات إحدى الشهادات العامة للدورة الأولى الآتية: (أدبي- علمي – صناعية- تجارية - نسوية – شرعية). /1000/ ألف ليرة سورية من الطلاب المسجلين لاختبار الترشح لامتحانات الثانوية العامة ( الأدبي – العلمي ). المادة 2 يستوفى مبلغ /500/ خمسمائة ليرة سورية لقاء كل من الآتي: رسم اعتراض على نتيجة امتحان (مادة – مادتين). رسم تنظيم نسخة إضافية عن النسخة الأولى لوثيقة النجاح. رسم تنظيم الشهادة الثانوية بفروعها كافة. المادة 3 يعفى من الرسوم المشار إليها في المادة (1-2) من هذا القانون:
المادة 4 يصدر وزير التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. المادة 5 نهى العمل بجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما المرسوم رقم /228/ لعام 1992م. المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في: 2-2-1436هـ الموافق لـ 24-11-2014 م. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|