القانون 24 لعام 2014 تعديل المرسوم التشريعي 8 لعام 2002 حول رسوم تسجيل المركبات الآلية
تبليغ عن خطأ في التشريعات
قانون رقم /24/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-11-24 التاريخ-هجري: 1436-02-02
نشر بتاريخ: 2014-11-24
القسم: قانون
معلومات عن هذا القانون: نافذ
القانون 24 لعام 2014
تعديل المرسوم التشريعي 8 لعام 2002 حول رسوم تسجيل المركبات الآلية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-1-1436هـ الموافق لـ 19-11-2014 م.
يصدر مايلي:
المادة 1
يعدل البند /3/ من /أولاً/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /48/ تاريخ 9-8-2002 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 6-5-2005 ليصبح كما يلي:
تترتب الرسوم السنوية الآتية عند التسجيل وتجديد ترخيص المركبات الآلية العاملة على المازوت شاملة رسوم صيانة الطرق والرسوم التي تستوفى لصالح الجهات العامة كافة من دون رسم البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2005 وفق ما يلي:
3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية للسيارات التي لا تزيد سعة محركها على 2450سم3
8000 ل.س ثمانية آلاف ليرة سورية للسيارات التي سعة محركها من 2451 حتى 4000 سم3
12000 ل.س اثنا عشر ألف ليرة سورية للسيارات التي سعة محركها من 4001 حتى 8000 سم3
15000 ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية للسيارات التي سعة محركها تزيد على 8000 سم3
المادة 2
ينهى العمل بأحكام المرسوم رقم /256/ لعام 2002.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 2 - 2 -1436 هجري الموافق لـ 24 - 11 -2014 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz
التعليقات: