القانون 2 لعام 2015 إنهاء العمل بالمرسوم التشريعي 5 لعام 1962 المتضمن إحداث مدرسة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قانون رقم /2/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 2 لعام 2015
الوضع الجديد لمدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/5/1436 هـ الموافق لـ 2/3/2015 م يصدر مايلي: المادة 1 ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1962 المتضمن إحداث مدرسة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص فرع مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 2 تنقل المخابر الخاصة بالمدرستين إلى وزارة التربية . المادة 3 تحتفظ الشركة السورية للاتصالات المحدثة بقانون الاتصالات رقم /18/ لعام 2010 بملكية المباني التي تشغلها المدرستان حاليا المعدلة تسميتها إلى "الثانوية المهنية للاتصالات" بموجب المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 2003 المادة 4 يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح كل من وزير الاتصالات والتقانة ووزير التربية إعادة توزيع العاملين في مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية بفرعيها في دمشق وحلب على ملاك وزارة التربية والشركة السورية للاتصالات . المادة 5 تلغى القوانين والأنظمة النافذة كافة المخالفة لهذا القانون . المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1-9-2017 .
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|