المرسوم التشريعي 18 لعام 2015 تعديل القانون 28 لعام 2011 حول الرسوم على المواد والبضائع ذات المنشأ التركي مرسوم تشريعي رقم /18/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 18 لعام 2015
تعديل القانون 28 لعام 2011 حول الرسوم على المواد والبضائع ذات المنشأ التركي
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 تعدل المادة الأولى من القانون رقم 28 تاريخ 28/12/2011 لتصبح على النحو الآتي: "يفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ أو المصدر التركي والمستوردة إلى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم إعمار القرى النامية." المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 10/7/1436 هجري الموافق 29/4/2015 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz قوانين مرتبطة
التعليقات: |
|