المرسوم التشريعي 25 لعام 2014 تعديل قانون نقابة الأطباء البيطريين 42 لعام 2002 مرسوم تشريعي رقم /25/ للعام 2014 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 25 لعام 2014
تعديل قانون نقابة الأطباء البيطريين 42 لعام 2002
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 تعدل الفقرة (ج) من المادة /1/ والفقرة (ج) من المادة /24/ من قانون نقابة الأطباء البيطريين رقم /42/ تاريخ 12-6-2002 وتعديلاته حسب الآتي: ـــــ المادة /1/ -ج- نقابة الأطباء البيطريين تنظيم مهني يعمل على تنمية وتطوير الثروة الحيوانية والمحافظة على الصحة العامة. ــــ المادة /24/ -ج- لا تعد اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بدعوة ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على أن تتم دعوته أصولاً قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 5 - 9 - 1435 هجري الموافق لـ 3 - 7 - 2014 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|