المرسوم 64 لعام 2014 إحداث محاكم استئناف مدنية واستئناف جنح وصلح في عدليات المحافظات مرسوم رقم /64/ للعام 2014 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 64 لعام 2014إحداث محاكم استئناف مدنية واستئناف جنح وصلح في عدليات المحافظات
رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10/1/1945 وتعديلاته وعلى قرارات مجلس القضاء الأعلى أرقام 58 و62و63 تاريخ 27/1/2014، يرسم ما يلي: المادة 1 تحدث محكمة استئناف مدنية ومحكمة استئناف جنح في منطقة الصنمين في عدلية درعا. المادة 2 تحدث محكمة استئناف مدنية ومحكمة استئناف جنح في منطقة ازرع في عدلية درعا. المادة 3 تحدث محكمة صلح مدنية سادسة في عدلية طرطوس. المادة 4 تحدث محكمة صلح في منطقة اشرفية صحنايا في عدلية ريف دمشق. المادة 5 يعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقاً لهذا المرسوم. المادة 6 يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائماً وينقل إلى المحاكم الجديدة والمحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل. المادة 7 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. 24/2/2014. رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|