المرسوم التشريعي 31 لعام 2014 إلغاء المرسوم التشريعي 106 لعام 2011 وتطبيق القانون 17 لعام 2008 على مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب مرسوم تشريعي رقم /31/ للعام 2014 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 31 لعام 2014
إلغاء المرسوم التشريعي 106 لعام 2011 وتطبيق القانون/17/ على مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 يلغى المرسوم التشريعي رقم /106/ تاريخ 22-8-2011 ويطبق القانون رقم /17/ لعام 2008 على مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق. المادة 2 تلغى فروع مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق وتعتبر الفروع هيئات مستقلة وفق أحكام القانون رقم /17/ لعام 2008 وتصدر تسمية كل منها بمراسيم وفق أحكامه. المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 7-10-1435 هجري الموافق لـ 3-8-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|