المرسوم 499 لعام 2012 تسمية أعضاء في مجلس الشعب مرسوم رقم /499/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: ![]() المرسوم 499 لعام 2012
تسمية أعضاء في مجلس الشعب
رئيس الجمهورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 111 تاريخ 3/8/2011 المتضمن قانون الانتخابات العامة. محضر اللجنة العليا للانتخابات رقم 18620 تاريخ 2/12/2012 المتضمن إعلان أسماء الفائزين لملء المقاعد الشاغرة في عضوية مجلس الشعب يرسم ما يلي : المادة 1 يسمى السادة التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشعب عن الدوائر الانتخابية المبينة بجانب اسم كل منهم:
المادة 2 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 14/2/1434هـ الموافق 7/12/2012م رئيس الجمهورية بشار الاسد
التعليقات:
|
|