المرسوم التشريعي 13 لعام 2015 تعديل القانون 22 لعام 2013 مرسوم تشريعي رقم /13/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 13 لعام 2015
تعديل القانون 22 لعام 2013
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 تعدل المادة 2 من القانون رقم 22 تاريخ 24/11/2013 م، على النحو التالي: "تطبق أحكام المرسومين التشريعيين 1 و2 لعام 2012 على شهداء قوى الأمن الداخلي ممن استشهدوا اعتبارا من تاريخ 15/3/2011 م، ولغاية 11/1/2012. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 10/4/1436 هجري الموافق 31/1/2015 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد قوانين مرتبطة
التعليقات: |
|