المرسوم التشريعي 9 لعام 2015 تعديل المرسوم التشريعي 68 لعام 2012 إحداث الهيئة السورية للاختصاصات الطبية
تبليغ عن خطأ في التشريعات
مرسوم تشريعي رقم /9/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-01-26 التاريخ-هجري: 05-04-1436
نشر بتاريخ: 2015-01-26
القسم: مرسوم تشريعي
معلومات عن هذا القانون: نافذ
المرسوم التشريعي 9 لعام 2015
تعديل المرسوم التشريعي 68 لعام 2012 إحداث الهيئة السورية للاختصاصات الطبية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
مادة 1
تعدل المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2012 لتصبح على الشكل الآتي: "
- تعد الهيئة وحدة حسابية مستقلة لها موازنة خاصة بها يراعى فيها تحقيق التوازن بين إيراداتها ونفقاتها السنوية، وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.
- تتكون إيرادات الهيئة من المصادر الآتية:
- الموارد التي تتحقق من نشاطات الهيئة.
- الرسوم التي تتقاضاها الهيئة.
- الإعانة التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة.
- الوفر المدور من موازنة السنة السابقة.
- الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
- تستوفي الهيئة السـورية للاختصاصات الطبية الرسوم وفق الآتي:
الرقم
|
قيمة الرسم بالنسبة للسوريين
|
قيمة الرسم بالنسبة لغير السوريين
|
1 رسم التسجيل لمرة واحدة
|
3000ل.س
|
300 دولار امريكي
|
2 رسم التدريب السنوي في الهيئة
|
6000 ل.س
|
600 دولار امريكي
|
3 رسم الاختبار الأولي للمرة الأولى
|
6000 ل.س
|
600 دولار امريكي
|
4 رسم الاختبار النهائي للمرة الأولى
|
14000 ل.س
|
1400 دولار امريكي
|
5 رسم التقدم للاختبار الأولي والنهائي للمرات التالية نصف الرسوم المحددة للمرة الأولى
|
|
|
6 رسم إعادة تصحيح ورقة الإجابة
|
1000 ل.س
|
100 دولار امريكي
|
7 رسم كتاب الملازمة LOG BOOK
|
1000 ل.س
|
100 دولار امريكي
|
8 رسم مطبوعات
|
2000 ل.س
|
200 دولار امريكي
|
9 رسم مصدقة النجاح بالاختبار الأولي
|
2000 ل.س
|
200 دولار امريكي
|
10 رسم مصدقة النجاح النهائي
|
2000 ل.س
|
200 دولار امريكي
|
11 رسم شهادة البورد السوري
|
10000 ل.س
|
1000 دولار امريكي
|
12 رسم عن إصدار الشهادة بالنسخة الانكليزية
|
10000 ل.س
|
1000 دولار امريكي
|
13 رسم إلى من يهمه الأمر
|
600 ل.س
|
60 دولار امريكي
|
14 رسم تصديق أي وثيقة صادرة عن الهيئة
|
800 ل.س
|
80 دولار امريكي
|
15 رسم معادلة شهادات الاختصاص الطبية غير السورية
|
20000 ل.س
|
2000 دولار امريكي
|
- توضع الرسوم المذكورة في حساب مستقل في المصرف التجاري السوري وفق ورودها بالليرات السورية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي وتوزع وفق الآتي:
- 50% من الرسوم المستوفاة تعود إيراداً للخزينة العامة.
- 50% من الرسوم تصرف على تعويضات لجان تعادل الشهادات ولجان تقويم الإنتاج العلمي والمجالس العلمية والعاملين وفق أسس ومعايير يضعها مجلس الإدارة وتحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية.".
مادة 2
تعدل المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 68 لعام2012 لتصبح على الشكل الأتي: "
- يصدر النظام الداخلي بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
- يصدر نظام خاص للتعويضات في الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الوزيـر بالاتفاق مع وزير الماليـة.".
مادة 3
يحتفظ الحاصلون على شهادات الاختصاص قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بحقهم في مزاولة المهنة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وتعد سارية المفعول لمدة سنتين اعتباراً من 1/10/2014 ريثما تسوى أوضاعهم وفق أحكامه.
مادة 4
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 5/4/1436هـجري الموافق 26/1/2015 ميلادي
رئيـس الجمهورية
بشـار الأسـد
التعليقات: