مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 16 لعام 2014 قانون القضاة العقاريين


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /16/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-07-20      التاريخ-هجري: 22-09-1435
نشر بتاريخ: 2014-07-20
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 16 لعام 2014
القضاة العقاريين

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-9-1435 ه الموافق 15-7-2014 م،

يصدر ما يلي:

المادة 1

يكلف بأعمال التحديد والتحرير والتجميل وإزالة الشوع، وما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة قضاة عقاريون يساعدهم في عملهم عدد من العاملين يرتبطون إدارياً فيما يتعلق بممارستهم لعملهم بالمدير العام للمصالح العقارية.

المادة 2

يعين القضاة العقاريون بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية، من:

‌أ.       العاملين في المديرية العامة للمصالح العقارية، الحائزين على إجازة في الحقوق ممن أمضوا مدة لا تقل عن خمس سنوات في ملاكها.

‌ب.  الحائزون على إجازة في الحقوق، وتنطبق عليهم شروط التعيين المنصوص عليها في النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بالقانون 50 لعام 2004 وتعديلاته ونجحوا في المسابقة التي تنظمها المديرية العامة للمصالح العقارية.

المادة 3

‌أ.       يعد العاملون المعينون بوظائف القضاء الإداري بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية من هذا القانون منقولين حكماً إلى ملاك القضاء العقاري بفئاتهم وأجورهم مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع.

‌ب.  يعين الناجحون في المسابقة، التي تجريها المديرية العامة للمصالح العقارية استنادا لأحكام الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا القانون من ملاك القضاء العقاري بالفئة الأولى، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي للعاملين في الدولة، الصادر بالقانون 50 لعام 2004 وتعديلاته.

المادة 4

يجوز لوزير العدل:

‌أ.       نقل القضاة العقاريين من ملاك المديرية العامة للمصالح العقارية، بناء على اقتراح من المدير العام للمصالح العقارية ، أو إدارة التفتيش القضائي ولأسباب مبررة مع احتفاظهم بفئاتهم وأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع.

‌ب.  إصدار قرار العزل أو النقل أو العقوبة بحق القاضي العقاري ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثامنة من هذا القانون .

‌ج.    تسمية قاض عقاري ، رئيساً للجنة إزالة الشيوع ، أو أي لجنة أخرى منصوص عليها في القوانين النافذة.

المادة 5

يؤدي القضاة العقاريون أمام محكمة استئناف المنطقة ، قبل مباشرتهم عملهم اليمين الآتية :

(أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين).

المادة 6

يخضع القضاة العقاريون بعد تعيينهم لدورة تدريبية ، لا تقل عن ستة أشهر تحدد شروطها وبرنامجها العلمي والزمني بقرار من وزير العدل ، بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية.

المادة 7

لا يجوز الجمع بين وظيفة القاضي العقاري وبين أية مهنة أخرى ، أو أي عمل تبعي آخر يؤديه القاضي بالذات أو بالوساطة.

المادة 8

‌أ. لا يجوز للقاضي العقاري أن يتغيب عن مقر عمله ، قبل إعلام المدير العام للمصالح العقارية خطياً، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب بدون إجازة.

‌ب.  في حال إخلال القاضي العقاري أو تقصيره بواجباته الوظيفية ، فإنه ينبه إلى ذلك بكتاب سري من المدير العام للمصالح العقارية ، وفي حال التكرار ، يعلم وزير العدل بذلك ، لإحالته إلى التفتيش القضائي ، ولوزير العدل اتخاذ الإجراءات اللازمة ، بمقتضى التقرير التفتيشي دون العرض على مجلس القضاء الأعلى.

المادة 9

تمنح إجازات القضاة العقاريين بأنواعها كافة من قبل المدير العام للمصالح العقارية ، وفق أحكام نظام العاملين الأساسي في الدولة الصادر بالقانون رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

المادة 10

في الجرائم التي يرتكبها القضاة العقاريون أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها عدا حالة الجرم المشهود لا تقام دعوى الحق العام إلا من قبل النائب العام أو بإذن من لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشاريها.

المادة 11

‌أ.  مع مراعاة أحكام المواد 4و 8و 10 من هذا القانون يستفيد القضاة العقاريون من:

1.    الحصانة ، المقرر للقضاء العادي.

2.    تعويض طبيعة العمل القضائي وتعويض العمل المكتبي المقرر للقضاء العادي.

‌ب.  يحال القضاة العقاريون على التقاعد عند إتمامهم الخامسة والستين.

المادة 12

يشكل القضاة العقاريون ومن يساعدهم من العاملين ملاكاً مستقلاً يتكون من مجموع وظائفهم المحددة في ملاك المديرية العامة للمصالح العقارية.

المادة 13

يعد مساعدو القضاة العقاريون والعاملون الإداريون لديهم منقولين حكماً مع شواغرهم بفئاتهم وأجورهم ذاتها وقدمهم المؤهل للترفيع إلى ملاك القضاء العقاري بتاريخ نفاذ هذا.

المادة 15

يتم تحديد عدد القضاة العقاريين في كل محافظة، بقرار من وزير الإدارة لمحلية بناءً على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية.

المادة 16

تعين المناطق العقارية الخاضعة لولاية القاضي العقاري ، بقرار يصدر عن المدير العام للمصالح العقارية.

المادة 17

في الحالات التي تستدعي انتقال القاضي العقاري ، لإجراء كشف محلي ، أو عمل رسمي ، خارج مركز المحافظة ، أو تعيين محكمين ، أو خبراء ، أو دعوة شهود ، يطبق القاضي العقاري ، الأحكام الخاصة بالنفقات الواردة في قانون الرسوم والتأمينات القضائية.

المادة 18

إذا تعذر على القاضي العقاري النظر بإحدى القضايا المعروضة عليه ، بسبب مانع قانوني ، يكلف وزير العدل بقرار يصدر عنه ، بناءً على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية ، أحد القضاة العقاريين للنظر فيها.

المادة 19

يتم تعيين العاملين اللازمين لأعمال القضاء العقاري بقرار من المدير العام للمصالح العقارية ، وفقاً لأحكام نظام العاملين الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بالقانون 50 لعام 2004 وتعديلاته.

المادة 20

تصرف أجور وتعويضات القضاة العقاريين والعاملين المساعدين لهم من الاعتمادات المخصصة لذلك في موازنة المديرية العامة للمصالح العقارية.

المادة 21

‌أ. تشكل لجنة دائمة برئاسة المدير العام للمصالح العقارية وعضوية كل من مدير التشريع والتسجيل العقاري ، والقاضي العقاري في المنطقة ، ومدير المساحة ، ومدير المصالح العقارية في المحافظة ، ورئيس دائرة المساحة ، مهمتها وضع البرامج الزمنية لإصدار وإيداع القرارات التي يصدرها القاضي العقاري ، المتعلقة بتحديد وتحرير المناطق العقارية إلى السجل العقاري ، والبت بالاعتراضات بشأنها.

‌ب.  يقدم القضاة العقاريون تقارير دورية عن طريق مدير المصالح العقارية في المحافظة ، الذي يرفعها بدوره مشفوعة برأيه – إلى المدير العام المديرية للمصالح العقارية تتضمن عدد الدعاوى في منطقة عقارية وما تم فصله منها ، ومقدار ونسبة محاضر التحديد والتحرير ، التي تم إيداعها السجل العقاري والمعوقات التي تعترض سير العمل ، والمقترحات اللازمة لحلها.

المادة 22

تطبق بشأن كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ، الأحكام الواردة في النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بالقانون رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

المادة 23

يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنظيمية والتنفيذية لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع وزير العدل.

المادة 24

ينهى العمل بالقانون رقم 89 لعام 1958، وكل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

المادة 25

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 22-9-1435 هجري الموافق 20-7-2014 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 31904

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى