المرسوم التشريعي 2 لعام 2015 إحداث جامعة طرطوس مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ معدل المرسوم التشريعي 2 لعام 2015
إحدا ث جامعة طرطوس
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة (1) يضاف بعد عبارة "جامعة حماة ومقرها مدينة حماة" الواردة في المادة 14 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته النص الآتي: "جامعة طرطوس ومقرها مدينة طرطوس". المادة (2) تتكون جامعة طرطوس من الكليات الآتية:
ويجوز إضافة كليات أخرى بمرسوم. المادة (3)
المادة (4) يحدد الملاك العددي لجامعة طرطوس وفق الجداول الأربعة المرفقة بهذا المرسوم التشريعي ويعدل هذا الملاك بمرسوم. المادة (5) يحدث فرع لجامعة طرطوس في الموازنة العامة للدولة تابع لقسم وزارة التعليم العالي. المادة (6)
المادة (7) يتولى وزير التعليم العالي اختصاصات وصلاحيات المجالس الجامعية في جامعة طرطوس إلى حين تأليف هذه المجالس ومباشرتها لعملها فعلا بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة. المادة (8) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من مطلع العام الدراسي 2015 - 2016. دمشق في 14/3/1436 هجري الموافق 5/1/2015 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد قوانين مرتبطة
التعليقات: |
|