مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 68 لعام 1953 منع نقل البضائع من بلاد العدو


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /68/ للعام 1953
التاريخ-ميلادي: 1953-05-05      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1953-05-05
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

المرسوم التشريعي 68 لعام 1953
منع نقل البضائع من بلاد العدو

 

مادة1

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة :
أ*- كل من اقدم او حاول ان يقدم مباشرة او بواسطة شخص مستعار على استيراد او بيع او شراء او حيازة او نقل بضائع مصدرة من بلاد العدو او معاد تصديره منها و هو عالم بذلك .
ب*- كل من صدر او حاول تصدير بضائع الى بلاد العدو راسا او الى بلد اخر بغية تصديرها اليها و سواء اكانت هذه البضائع موجودة في سوريا ام واردة برسم احد الموانئ السورية او برسم شخص سوري الجنسية او مقيم في سوريا .
لا تقل العقوبة عن خمس عشرة سنة اذا ثبت بان هذه الجرائم ارتكبت بناء على اتفاق جار مع احدى المؤسسات الموجودة في بلاد العدو او العاملة لحسابها .
و يحكم فوق ذلك بمصادرة البضائع و نشر الحكم في الصحف و على باب المحل التجاري الذي وقع الجرم فيه .

مادة2

تصادر واسطة النقل و يعتبر سائقها مشتركا بالجرم اذا ثبت عليه بان البضائع واردة من بلاد العدو او مصدرة اليها .

مادة3

يعاقب بالحبس لا اقل من ستة اشهر و بغرامة لا تقل عن مئة ليرة سورية كل من حاز نقدا خاصا ببلاد العدو و تداول فيه و يحكم فوق ذلك بمصادرة هذا النقد لمصلحة خزانة الدولة .

مادة4

تضع وزارة الاقتصاد الوطني تعليمات لمراقبة عمليات الاستيراد و التصدير تطبيقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي .

مادة5

يمكن اعتبار الشركات السورية و الاجنبية و المؤسسات المالية التي لها مصالح هامة او فروعا و وكالات في بلاد العدو بحكم الهيئات و الاشخاص المقيمين في بلاد العدو و المحظور التعامل معهم و ذلك بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني .

مادة6

تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من الجرائم المخلة بامن الدولة المقصودة بالفقرة الاولى من المادة (19) من قانون العقوبات .

مادة7

كل من علم بالجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي و لم يخبر سلطات الدولة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر .

مادة8

يتولى ملاحقة الجرائم التي تقع بمخالفة احكام هذا المرسوم التشريعي او القرارات و التعليمات الصادرة بالاستناد اليها رجال الضابطة العدلية و الموظفون الذين تنتدبهم لذلك وزارة الدفاع الوطني او وزارة الاقتصاد الوطني و يكون لهم في جميع الاحوال الحق في دخول مكاتب الهيئات و كذلك المصانع و المحال و المخازن و غيرها من الاماكن المخصصة لصنع او بيع الاشياء المشار اليها كما يكون لهم الحق في طلب تقديم السجلات و غيرها من المستندات و الدفاتر و الفواتير مما يكون له شان في مراقبة تنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي و الاطلاع عليها في اي وقت من الاوقات . مع الاحتفاظ بكل عقوبة اشد مفروضة بنص اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر و بغرامة لا تتجاوز مئتي ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من رفض ان يقدم السجلات و المستندات المشار اليها في الفقرة او دون فيها بيانات لا تكون مطابقة للحقيقة .

مادة9

يصرف20% من قيمة الاشياء المصادرة وفاقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي للموظفين و غيرهم الذين يقدمون معلومات او يقومون باي عمل من شانه تسهيل اثبات او ظهور الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي ، يوزع هذا المبلغ بين المستحقين عند تعددهم بنسبة مجهود كل منهم .

مادة10

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .

مادة11

ينشر هذا المرسوم التشريعي و يبلغ من يجب لتنفيذ احكامه و تودع نسخة عنه الى مجلس النواب حين انتخابه
  

 

 

mz












عدد المشاهدات: 28673

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى