القانون 242 لعام 1956 إعفاء المستشفيات الخاصة من ضرائب الدخل وريع العقارات والعرصات ورسوم البلديات قانون رقم /242/ للعام 1956 معلومات عن هذا القانون: غير نافذ ملغى بالقانون 40 لعام 2006
التعليقات: |
|
القانون 242 لعام 1956 إعفاء المستشفيات الخاصة من ضرائب الدخل وريع العقارات والعرصات ورسوم البلديات قانون رقم /242/ للعام 1956 معلومات عن هذا القانون: غير نافذ ملغى بالقانون 40 لعام 2006
التعليقات: |
|