القرار بقانون 50 لعام 1959 إحداث مديرية شؤون الضابطة الجمركية ومجلس ضابطة في كل منهما في الإقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة قرار بقانون رقم /50/ للعام 1959 معلومات عن هذا القانون: غير نافذ ملغى بالقانون 37 لعام 2006
التعليقات: |
|
القرار بقانون 50 لعام 1959 إحداث مديرية شؤون الضابطة الجمركية ومجلس ضابطة في كل منهما في الإقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة قرار بقانون رقم /50/ للعام 1959 معلومات عن هذا القانون: غير نافذ ملغى بالقانون 37 لعام 2006
التعليقات: |
|