القانون 92 لعام 1959 التأمينات الاجتماعية قانون رقم /92/ للعام 1959 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 92 لعام 1959
التأمينات الاجتماعية
المادة 1في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: أ- بالمؤسسة: مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بمقتضى هذا القانون ب- بالمؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام المادة 2 من هذا القانون ج- بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به. ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال عليه فترة ذهابه لمباشرة عمله وعودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقيف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي د- بالمصاب: من أصيب بإصابة عمل ه- بالمريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل و- بالعجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كليا وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه ويعتبر في حكم ذلك أي عجز مستديم تتجاوز 80% من قدرة المؤمن عليه على الكسب المادة 2تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وكذلك المتدرجين منهم ولا يسري على: 1- العمال الذين يستخدمون في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص. 2- العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات والتراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ إلا فيما يرد به نص خاص. 3- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا. 4- خدم المنازل ومن في حكمهم. ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات الآتية بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها على أن يبين فيه حساب الأجور بالنسبة إليهم. 1- فئات العمال المشار إليهم في البنود 1، 2، 3، 4. 2- الأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل. 3- ذوو المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب الحرف. 4- أصحاب الأعمال أنفسهم. المادة 3ألغيت هذه المادة وحلت محلها المواد 1- 2 من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11/10/1961مادة 1مؤسسة التأمينات الاجتماعية في سورية المنشأة تنفيذا لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتعمل وفقا للتوجيهات التي يصدرها مجلس الوزراء في هذا الشأن يمثل المؤسسة مديرها العام ويكون مقرها دمشق وتسمى ((مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية)) للمؤسسة ممارسة الحقوق المخولة للسلطات المالية بموجب قانون جباية الأموال العامة لتحصيل المبالغ المترتبة لها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته على المشتركين والمتخلفين عن الاشتراك مادة 2تمارس مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية جميع الصلاحيات التي تمارسها مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بالقرار بالقانون رقم 92 لسنة 1959 وتعديلاته مادة 4تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجهة الإدارية بالنسبة إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتستبدل بعبارة وزير ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المركزية الواردة في القانون 92 وتعديلاته عبارة وزير ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. مادة 5أ- ألغيت هذه الفقرة بموجب المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22/12/1964. ب- عدم جواز سقوط ملكيتها وتملك أموالها بالتقادم. المادة 4ألغيت هذه المادة وحلت محلها المادتين 6 و 7 من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11/10/1961 المعدلتان بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22/12/1964 على النحو التالي:مادة 6يشكل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الوجه التالي: 1- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا 2- الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا 3- الأمين العام لوزارة التخطيط عضوا 4- الأمين العام لوزارة الصحة عضوا 5- المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عضوا 6- المدير العام للمؤسسة الاقتصادية عضوا 7- أحد المدراء العامين للشركات والمؤسسات المؤممة عضوا 8- أربعة ممثلين عن العمال عضوا 9- ممثل عن أصحاب الأعمال عضوا ويسمى مندوب ملازم لكل من أعضاء المجلس يحل محله عند غيابه مادة 7أ- يتم تمثيل العمال في المجلس على الوجه التالي: • رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال. • ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الاتحاد لمدة سنتين. كما يقوم الاتحاد بتعيين الأعضاء الملازمين لممثلي العمال في المجلس ب- ينتخب ممثلا أصحاب الأعمال، الأصيل والملازم لمدة سنتين من قبل منظماتهم بالطريقة التي يحددها قرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. ج- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا بتسمية ممثلي العمال وأصحاب الأعمال خلال أسبوع من تاريخ تبلغه الأسماء. كما يصدر قرارا بتسمية اثنين من المدراء العامين للشركات والمؤسسات المؤممة لعضوية المجلس. أحدهما أصيل والآخر ملازما بناء على ترشيح الوزير المختص. المادة 5ألغيت هذه المادة وحلت محلها المادتان 8و 9 من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11/10/1961 المعدلتان بموجب المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22/12/1964مادة 8يجتمع مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب نصف عدد أعضائه ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا بحضور أكثرية أعضاء المجلس المطلقة. وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح جانب الرئيس. وللمجلس عند الاقتضاء أن يدعو من يرى الاستعانة بخبرتهم ومعلوماتهم في مناقشات المجلس وذلك دون أن يكون لهؤلاء حق التصويت. مادة 9تحدد تعويضات حضور جلسات مجلس الإدارة وتعويضات الانتقال بمرسوم بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. المادة 6لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس إدارة المؤسسة: أ- من حكم عليه في جريمة غدر أو خيانة أو جناية تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غيرها من الجرائم المخلة بالشرف أو الشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم. ب- من حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. ج- عديم الأهلية والمحجوز عليه. المادة 7تسقط عضوية أعضاء مجلس الإدارة من غير المعنيين بحكم وظائفهم في الحالات الآتية: أ- إذا فقد العضو الصفة التي عين من أجلها بالمجلس كعامل أو صاحب عمل. ب- إذا تخلف العضو عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس. المادة 8إذا خلا مكان العضو في مجلس إدارة المؤسسة لأي سبب من الأسباب يعين من يحل محله بذات الطريقة التي عين بها سلفه وللمدة الباقية. المادة 9يتولى مجلس الإدارة الإشراف على شؤون المؤسسة ويباشر على الأخص: 1- إقرار ميزانية مصروفات المؤسسة على أن تعين فيها وجوه الصرف المختلفة والمبالغ المعتمدة لكل منها والترخيص بالمصروفات الأخرى التي تتطلبها إدارة المؤسسة. ويجب ألا تزيد المصروفات الإدارية سنويا على 5% من الاشتراكات المحصلة وذلك بخلاف المصروفات التأسيسية. على انه يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد موافقة مجلس الإدارة بأغلبية عشرة أصوات على الأقل زيادة النسبة المشار إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك بحيث لا تتجاوز 7.5%. 2- إقرار الحسابات الختامية للمؤسسة قبل إبلاغها إلى رئاسة الجمهورية. 3- إقرار القواعد العامة فيما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة وذلك ضمن إطار خطة التنمية. نصت الفقرة (ب) من المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11/10/1961 على ما يأتي: مادة 11ب- تحدد صلاحيات مجلس الإدارة والمدير العام ونظام استثمار أموال المؤسسة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتبقى الأحكام النافذة حاليا مرعية حتى صدور هذا المرسوم. وتصدر الأنظمة الداخلية والإدارية والمالية ونظام الموظفين وأحكام التوظيف بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة. المادة 10ألغيت هذه المادة وحل محلها النص التالي من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11/10/1961:مادة 11أ- يعين مدير عام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. ب- تحدد صلاحيات مجلس الإدارة والمدير العام ونظام استثمار أموال المؤسسة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتبقى الأحكام النافذة حاليا مرعية الإجراء حتى صدور هذا المرسوم. المادة 11ألغيت هذه المادة ضمنا وحلت محلها المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11/10/1961 التي استبدلت بالنص التالي بموجب المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22/12/1964:مادة 10تشكل لجنة استثمار أموال المؤسسة على الوجه التالي: 1- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا 2- المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عضوا 3- رئيس اتحاد نقابات العمال (عضو مجلس الإدارة) عضوا 4- مندوب عن المؤسسة الاقتصادية عضوا 5- مندوب عن مصرف سورية المركزي عضوا وتختص هذه اللجنة بوضع برامج الاستثمار وبالبت في طلبات القروض التي تقدم إليها وذلك وفق القواعد العامة التي يضعها مجلس الإدارة لاستثمار أموال المؤسسة. وتكون جميع قرارات اللجنة خاضعة للتصديق من المجلس. المادة 12ملغاةالمادة 13يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو لجنة الاستثمار تشكيل لجان من بين أعضائها يعهد إليها بدراسة المسائل التي تحيلها إليها كما يجوز أن يضم إلى عضوية تلك اللجان خبراء للاستئناس برأيهم في تلك المسائل وينظم القرار المذكور تشكيل تلك اللجان واختصاصاتها ونظام العمل بها. المادة 14تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل سنة وعلى مدير عام المؤسسة أن يقدم إلى مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي: أ- تقريرا عاما عن أعمال المؤسسة في تلك السنة. ب- حساب الإيرادات والنفقات لكل فرع من فروع التأمين التي تباشرها المؤسسة مشتملا على بيان الاحتياطي الخاص بالمطالبات التي لم يتم تسويتها. ج- تقرير مراجع حسابات المؤسسة. د- الميزانية العامة للمؤسسة عن السنة المنتهية على أن تتضمن البيانات التفصيلية لمفردات الأموال والخصوم. وعليه كذلك أن يقدم تقديرات الإيرادات و النفقات عن السنة المالية القادمة خلال الشهرين السابقين لتلك السنة. وتسقط المسؤولية عن المدير العام بتصديق هذه الحسابات من مجلس الإدارة. وتبلغ قرارات مجلس الإدارة بتصديق التقارير والحسابات والميزانية وتقديرات الإيرادات والنفقات إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ اعتمادها. المادة 15يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى اثنين من المراجعين من بين المحاسبين القانونيين ويصدر بتعيينهما سنويا قرار من مجلس الإدارة يحدد فيه التعويض الذي يصرف إليهما. ويجب ألا يكون المراجعان منتسبين إلى هيئة مراجعة واحدة. كما يجب ألا تمتد فترة تعيينهما لمراجعة حسابات المؤسسة إلى أكثر من ثلاث سنوات متوالية. المادة 16على المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجعين جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينها من القيام بوظيفتها. وعلى المراجعين التحقق من أن مشروع الميزانية والبيانات الحسابية الأخرى قد أعدت على الوجه الصحيح وأن تمثل حالة المؤسسة تمثيلا صحيحا. وعلى مراجعي الحسابات أو أحدهما إخطار المدير العام كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها. فإذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص أو تصحيح أو إزالة سبب المخالفة على حسب الأحوال وجب على المراجع أن يوضح ذلك في التقرير السنوي الذي يقدمه إلى مجلس الإدارة. وعلى مراجعي الحسابات أو أحدهما في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة أن يطلب إلى رئيس مجلس الإدارة دعوة المجلس إلى الانعقاد ليعرض عليه الأمر. المادة 17يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات خبير أو أكثر في رياضيات التأمين يعينه مجلس الإدارة. ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القانونية. المادة 18يكون التأمين في المؤسسة إلزاميا بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال ولا يجوز تحميل العمال أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص. المادة 19مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على عمال الزراعة المشتغلين بالات ميكانيكية أو المعرضين لأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم / 1 / الملحق بهذا القانون. وكذلك على العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ. المادة 20تلتزم جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ومنشات القطاع العام بالاشتراك في المؤسسة بتأمين إصابات العمل وذلك اعتبارا من تاريخ 1/1/1977. المادة 21تتكون أموال هذا التأمين مما يأتي: أ- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 3% من أجور عماله. ب- الإعانات الشهرية التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. ج- ريع استثمار هذه الأموال. المادة 22لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يقرر زيادة أو تخفيض الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة. المادة 23لمجلس الإدارة أن يقرر تخفيض الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل بنسبة لا تتجاوز 75% من قيمتها إذا كان يستخدم مائة عامل فأكثر ويقوم بتقديم العلاج الطبي وصرف المعونة اليومية طبقا لأحكام هذا القانون. المادة 24لكل مصاب أو للمستحقين عنه بعد وفاته الحق في الحصول من المؤسسة على تعويض عن إصابته طبقا للقواعد المقررة في هذا الفصل ولا يستحق التعويض النقدي في الحالات التالية: أ- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه. ب- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك: 1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر والمخدرات 2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل وفقا لأحكام المادة 32 ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أ) و (ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقا للمادة (42). المادة 25تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يشفى من إصابته أو يثبت عجزه. المادة 26يجري تقدير العجز المتخلف عن الإصابة عند ثبوته أو بعد مرور سنة من تاريخ وقوع الإصابة إن لم يكن قد تم شفاؤها وذلك بشهادة طبية من طبيب المؤسسة يعين شكلها وبياناتها قرار من مجلس الإدارة. المادة 27على المؤسسة إخطار المؤمن عليه بانتهاء العلاج وبما تخلف لديه من عجز مستديم ونسبته. المادة 28إذا أدت الإصابة إلى تعطل المؤمن عليه عن أداء عمله فعلى المؤسسة أن تؤدي له خلال فترة تعطله معونة مالية تعادل 80% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراك لمدة شهر واحد تزاد بعدها إلى كامل الأجر ولمدة سنة واحد. ويشترط أن لا تقل المعونة اليومية عن الحد الأدنى المقرر للأجر اليومي أو الأجر الفعلي للمصاب إن قل عن ذلك ويستمر صرف تلك المعونة طوال مدة تعطله عن العمل أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو انقضاء عام من تاريخ استحقاقها أيهما أفضل. ويتحمل صاحب العمل في جميع الأحوال أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها. وتعتبر النكسة في حكم الإصابة وتسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة نفسها. المادة 29إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة يحسب المعاش على أساس 75% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة وفي حال الوفاة يوزع المعاش على المستحقين وفقا لأحكام المادة 89 من هذا القانون. المادة 30إذا نشا عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب35% أو أكثر من العجز الكامل استحق المصاب معاشا يوازي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل. المادة 31إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% من العجز الكامل استحق المصاب تعويضا معادلا لنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل عن خمس سنوات ونصف ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة. المادة 32تقدر نسبة العجز وفقا للقواعد التالية: أ- إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المبينة فيه. ب- إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادات الطبية. ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل تعديل الجدول المذكور بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة. المادة 33إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت في تعويضه القواعد الآتية: 1- إذا كان مجموع نسب العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من 35% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر وقت حدوثها. 2- إذا كان مجموع نسب العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة يوازي 35% أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي: أ- إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة قدر معاشه على أساس مجموع نسب العجز المتخلفة عن إصابته جميعها وأجره وقت إصابته الأخيرة. ب- إذا كان المصاب مستحقا في معاش العجز قدر معاشه على أساس مجموع نسب العجز المتخلف عن إصاباته جميعها وأجره في وقت الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه وقت وقوع الإصابة الأخيرة. المادة 34استثناء من أحكام المادة 29 يمنح المتدرج بدون أجر معاشا شهريا قدره /50/ خمسون ليرة سورية في حالة العجز الكامل المستديم. أما في حالة الوفاة فيمنح المستحقون عنه تعويضا قدره /2000/ ليرة سورية يوزع عليهم وفقا لأحكام المادة 89 من القانون. المادة 35على المؤسسة أن تباشر أو توفر الخدمات التأهيلية اللازمة بما في ذلك الأطراف الصناعية طبقا لما يقرره مجلس إدارتها. المادة 36على المؤمن عليه أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه فورا بأي حادث يكون سببا في إصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك. المادة 37على صاحب العمل أن يخطر المؤسسة بكل تغيير في عدد العمال أو أجورهم زيادة أو نقصانا ويكون هذا الإخطار طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من مجلس الإدارة. ويسري حكم المادة 76 في حالة تأخير صاحب العمل عن القيام بالإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كان من شأن هذا الإخطار زيادة قيمة اشتراكات التأمين. أما إذا كان الإخطار المذكور يستدعي تخفيض قيمة الاشتراكات سقط حق صاحب العمل في ذلك التخفيض عن مدة التأخير ويؤول الفرق إلى المؤسسة. وللمؤسسة الرجوع على صاحب العمل بما تتكلفه قبل أي مصاب من عماله لم يسبق له الإخطار عنه أو التغيير في أمره. المادة 38على صاحب العمل أن يوفر وسائل الإسعاف الطبية في أماكن العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة. وعليه في جميع الأحوال أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة مباشرة من عمله. المادة 39على صاحب العمل أو المشرف على العمل إخطار المؤسسة عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو مرافقته صورة عن هذا الإخطار. ويكون الإخطار طبقا للأنموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض. المادة 40على صاحب العمل عند حدوث الإصابة أن يتولى نقل المصاب إلى مكان العلاج الذي تعينه له المؤسسة وتكون مصاريف الانتقال من مكان العلاج واليه على حساب المؤسسة طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة. المادة 41على كل صاحب عمل أو مشرف على العمل إبلاغ البوليس عن كل حادث يصاب به أحد عماله إصابة تعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل بسبب تلك الإصابة ويجب أن يكون البلاغ مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه. المادة 42تجري الجهة القائمة بأعمال تحقيقا من صورتين في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وتضبط فيه أقوال الشهود كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة تعمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقا لأحكام المادة 24 وتضبط فيه أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته الصحية بذلك. وعلى هذه الجهة إبلاغ المؤسسة عن هذه الحالات فور الانتهاء من تحقيقها وموافاتها بصورة عن التحقيق وللمؤسسة أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك. المادة 43على صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وذلك في أوقات دورية يعينها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويبين في هذا القرار الشروط والأوضاع التي يجب أن يجري عليها الفحص الدوري. المادة 44على الأطباء أن يبلغوا الجهة الإدارية المختصة والمؤسسة وصاحب العمل بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العمال وحالات الوفاة الناتجة عنها. وإذا لم يقم الطبيب بالإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجب على الجهة الإدارية المختصة أن تبلغ ذلك إلى النقابة العليا للمهن الطبية للنظر في أمره كما يجوز لها أن تطلب إلى صاحب العمل استبدال غيره به. المادة 45أ- على الجهة الإدارية المختصة إخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرار لجنة التحكيم الطبية فور وصوله إليها ويكون ذلك القرار قبلا للطعن أمام لجنة التحكيم الطبي المركزية خلال مدة شهر من تاريخ تبليغه. ب- تشكل لجنة التحكيم الطبي في مدينة دمشق من طبيب تسميه المؤسسة وطبيب تسميه وزارة الصحة وطبيب مختص يتم تشكيل هذه اللجنة وتنظيم إجراءات عرض النزاع عليه وتقدير تعويضاتها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. ج- يكون قرار لجنة التحكيم الطبي المركزية مبرما وغير قابل للطعن. المادة 46تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الفصل حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر خلاف صاحب العمل وتحل المؤسسة قانونا محل المؤمن عليه قبل الشخص المسئول بما تكلفته. المادة 47لا يجوز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد المؤسسة بأحكام أي قانون آخر ولا يجوز له ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه. المادة 48تظل المؤسسة مسئولة عن تنفيذ أحكام هذا الفصل خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلال هذه المدة سواء كان بلا عمل أو كان يشتغل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض. المادة 49لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه تعديل جدول أمراض المهنة الملحق بهذا القانون. المادة 50على صاحب العمل أن يتبع التعليمات الكفيلة بوقاية العمال من إصابات العمل طبقا للشروط والأوضاع التي تصدر بها قرارات من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. المادة 51على المؤسسة أن تقوم بالدراسات الخاصة بالوقاية من إصابات العمل وعلى الأخص: أ- بحث الوسائل التي تكفل تعاون أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتطبيق أساليب الوقاية في أماكن العمل وشروط تقديم المعونة الفنية والمالية اللازمة لهم عند الاقتضاء. ب- بحث الوسائل التي تكفل تعاون العمال فيما يتعلق بإتباع الوقاية أثناء العمل. ج- بحث إصابات العمل من حيث أسبابها ومعدلات تكرارها وشدتها وطرق الوقاية منها. د- القيام بالتجارب فيما يتعلق بوسائل الوقاية المختلفة وتقدير مدى كفايتها لاختيار أحسنها. ه- إعداد البحوث والنشرات والملصقات وكذا تنظيم المحاضرات والندوات وعرض الأفلام الخاصة بالوقاية والعمل على كل ما من شأنه رفع الوعي الوقائي بين أصحاب الأعمال والعمال. و- إنشاء معامل الأبحاث للوقاية من إصابات العمل وكذا معارض لأدواتها وأجهزتها ومكتبة أو أكثر تضم المراجع المختلفة التي يعتمد عليها فيما يتعلق بأساليب الوقاية من إصابات العمل. المادة 52للمؤمن عليه أن يتقدم خلال أربعة أيام من تاريخ إخطاره طبقا لأحكام المادة 27 بانتهاء العلاج أو بعد إصابته بمرض مهني وخلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بعد ثبوت العجز أو بتقدير نسبته بطلب إعادة النظر في ذلك وعليه أن يرفق بطلبه الإخطار المذكور والشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره وتقدم تلك الطلبات إلى الجهة الإدارية المختصة وعلى المؤسسة أن تودع الجهة المذكورة جميع الأوراق المتعلقة بالإصابة محل النزاع فور طلبها ما لم تتم تسوية الخلاف. المادة 53على الجهة الإدارية المختصة إحالة الموضوع على لجنة تحكيم تشكل من طبيب تندبه الجهة الإدارية المختصة وطبيب تنتدبه المؤسسة. وعلى اللجنة في حالة الخلاف أن تضم إليها الطبيب الشرعي المختص أو طبيبا حكوميا في الجهات النائية. وينظم إجراءات عرض النزاع عليها وتقدير الرسوم وتحديد الجهات النائية قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزيري العدل والصحة. المادة 54أ- على الجهة الإدارية المختصة إخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرار لجنة التحكيم الطبي فور وصوله إليها ويكون ذلك القرار قابلا للطعن أمام لجنة التحكيم الطبي المركزية خلال مدة شهر من تاريخ تبلغه. ب- تشكل لجنة التحكيم الطبي المركزية في مدينة دمشق من طبيب تسميه المؤسسة وطبيب تسميه وزارة الصحة وطبيب مختص، يتم تشكيل هذه اللجنة وتنظيم إجراءات عرض النزاع عليها وتقدير تعويضاتها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. ج- يكون قرار لجنة التحكيم الطبي المركزية مبرما غير قابل للطعن. المادة 55مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على مستخدمي وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية ما لم يكن لهم وقت العمل بهذا القانون نظام أفضل للمعاشات. المادة 56تتكون أموال هذا التامين من: 1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 14% من أجور عماله. 2- الاشتراكات التي تقتطع بواقع 7% من أجور عماله. 3- أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حتى تاريخ العمل بهذا القانون. 3مكرر- أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حتى تاريخ العمل بهذا القانون. 4- أ- مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة عن الاشتراك في المؤسسة وتؤدى عند انتهاء العقد محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل المشار إليه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ب- الفرق بين المكافأة المستحقة عن مدة الاشتراك في المؤسسة محسوبة على الوجه المبين في البند / أ / والسابقة على العمل بهذا القانون وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل في المؤسسة إن وجدت. 5- الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. 6- ريع استثمار هذه الأموال. المادة 57يستحق معاش الشيخوخة في الحالات التالية: أ- انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الستين وبلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشر سنة على الأقل. ب- الاستقالة من العمل بعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة على الأقل وشريطة بلوغه سن الخامسة والخمسين. ويعتبر في حكم ذلك انتهاء الخدمة بسبب عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وفاته قبل بلوغه سن الخامسة والخمسين إذا كان ذلك أفضل له. المادة 58يحسب معاش الشيخوخة بواقع 1/45 من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنتين الأخيرتين أو متوسط الأجر الشهري المشترك عنه خلال أية خمسة سنوات متتالية من سني الاشتراك العشرة الأخيرة أيهما أكبر. وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين ويكون الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة 75% من الأجر الشهري المشار إليه أو 1127.5 ل.س أيهما أقل. ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور أن لا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصانا بين اجر المؤمن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتهما 15% وبين أجره في نهاية مدة الخمس سنوات وأجره في بدايتها 30% كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التأمين أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة. المادة 59إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة صرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس 15% من آجره السنوي الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التامين إن قلت عن ذلك وذلك عن كل سنة اشتراك في التامين. المادة 60أ- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقا للنسب والقواعد الآتية: ب- في حالة خروج المؤمن عليه نهائيا من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وكانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 240 اشتراكا شهريا يكون التعويض وفقا للنسبة الآتية: ـ11 % إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 60 اشتراكا شهريا ـ13 % إذا بلغت الاشتراكات المسددة عنه 60 اشتراكا شهريا وتقل عن 120 اشتراكا شهريا ـ15 % إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه 120 اشتراكا شهريا فأكثر ج- يستحق المؤمن عليه فضلا عن التعويض المشار إليه في المواد السابقة المكافأة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكرر المادة 61في حالة استقالة المؤمن عليها بسبب زواجها أو إنجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة اشهر من تاريخ عقد الزواج في الحالة الأولى وخلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوضع في الحالة الثانية ويكون التعويض في الحالتين بنسبة 15% من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة. يجوز للمؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه إن تستبدل حقوقه في معاشه برأسمال تحدد قيمته طبقا لجدول خاص. ويكون استبدال المعاشات طبقا لأحكام الفقرة السابقة فيما يزيد على الأربعين في المئة من متوسط الأجر المشار إليه في المادة 57 على ألا يقل المتبقي من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى للمعاش المقرر في المادة 19. ويتم الاستبدال وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد اخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة على إن يتضمن القرار جدول الاستبدال المشار إليه في الفقرة السابقة. المادة 61 مكررإذا فصل صاحب العمل أحد المؤمن عليهم بسبب من الأسباب الواردة في المادة 76 من قانون العمل المشار إليه فيما عدا ما ورد في البندين 2 – 5 من تلك المادة اسقط من خدمة المؤمن عليه المحسوبة في تامين الشيخوخة ربع مدة خدمته لدى صاحب العمل المذكور وذلك بشرط إن يكون قرار الفصل قد أصبح نهائيا. المادة 61 مكرر أيجوز للمؤمن عليه إذا تعطل عن العمل لمدة تجاوز الشهر إن يحصل على سلفة من المؤسسة بضمان تعويضه أو معاشه وبشرط إن تكون له مدة اشتراك في التامين تزيد على السنة. ويحدد نظام تقدير السلف وشروط وأوضاع منحها وتسديدها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد اخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة. المادة 62يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه أو خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط ألا يكون العجز أو الوفاة نتيجة لإصابة عمل وألا يجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز أو حصول الوفاة سن الخامسة والستين ويراعى في حساب السن إن تعتبر كسور السنة سنة كاملة. المادة 63يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة إن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن 6 اشتراكات شهرية متصلة أو 12 اشتراكا متقطعا. المادة 64يربط معاش العجز الكامل المستديم أو الوفاة على أساس 40% من متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك في السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التامين إن قلت عن ذلك أو معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها الاشتراك مضافا إليها مدة ثلاث سنوات أيهما أفضل. المادة 64 مكررأ- يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه الاستفادة من مبلغ تامين إضافي يعادل نسبة من الأجر السنوي المسدد عنه الاشتراك في السنة الأخيرة تبعا للسن وفقا للجدول رقم / 4 / المرافق لهذا المرسوم التشريعي ويصرف في الحالتين الآتيتين: أولاً- عجز المؤمن عليه عجزا كاملا. ثانياً- وفاة المؤمن عليه. ب- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه التامين الإضافي ما يأتي: 1- تقديم طلب الاشتراك في هذا التامين إلى المؤسسة خلال فترة سنة من نفاذ هذا المرسوم التشريعي بالنسبة للمؤمن عليهم القائمين على راس عملهم بذلك التاريخ وخلال ستة اشهر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالعمل بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. 2- أن يورد صاحب العمل الاشتراك الشهري الذي يقتطع بواقع 1% من الأجر الشهري للعامل الذي اختار الاشتراك في هذا التامين. 3- أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه وتزاد النسب الواردة في الجدول رقم 4 المرافق لهذا المرسوم التشريعي بواقع 50% من قيمتها إذا كان العجز أو الوفاة بسبب إصابة عمل. ج- يتبع في تنظيم بيانات طلب الاشتراك وتحديد شروط وأداء الاشتراكات الشهرية الشروط والأوضاع التي تصدر بقرار من المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة. د- يوزع مبلغ التامين الإضافي في حالة وفاة المؤمن عليه وفقا لقواعد الإرث الشرعي. المادة 65للمؤمن عليه أن يطلب إعادة النظر في تقدير عدم ثبوت عجزه الكامل أو في تقدير نسبته وفقا لأحكام التحكيم الطبي المشار إليه في تامين إصابات العمل. المادة 66إذا اشتغل صاحب معاش الشيخوخة القادر على العمل بعد سن الستين بعمل تسري عليه أحكام هذا القانون حسبت له هذه الخدمة في المعاش شريطة ألا يكون قد جاوز سن الخامسة والستين. ويربط معاشه بواقع 2.5% من متوسط أجره الشهري خلال تلك المدة بشرط إن لا يزيد هذا الأجر بحال من الأحوال عن 5% من الأجر الشهري الذي تم على أساسه ربط معاش الشيخوخة. وعلى أن لا يحول ذلك دون الاستمرار في صرف معاش الشيخوخة له إذا كان مجموع الأجر والمعاش لا يجاوز الأجر الذي كان يتقاضاه عند تركه العمل. فإذا تجاوز مجموعها ما كان يتقاضاه خفض المعاش بقدر الزيادة. وذلك كله مع عدم الإخلال بالشرائط الأخرى المنصوص عليها في المادة 58. المادة 67يكون إثبات سن المؤمن عليه بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات المواليد أو حكم قضائي أو أي مستند رسمي آخر يعتمده مجلس إدارة المؤسسة. فإذا تعذر ذلك يتم تقدير السن بمعرفة طبيب المؤسسة. وفي حالة النزاع بشأنه يحال إلى لجنة التحكيم الطبي المشار إليها في تامين إصابات العمل ويكون تقديرها نهائيا وغير قابل للطعن حتى ولو ثبت بعد ذلك اختلاف السن الحقيقي والسن المقدر. المادة 68في حالة فقد المؤمن عليه يصرف للمستحقين عنه معونة تعادل معاش الوفاة ويوقف صرفها إذا عثر عليه أو بعد انقضاء أربع سنوات ونصف على فقده أيهما اسبق ما لم يصدر حكم بموته ويتبع في ترتيب هذه المعونة وصرفها الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد اخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة. المادة 69يكون الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة أو العجز الكامل / 85 / ليرة سورية ولمعاش الوفاة 80 ل.س بالنسبة للمؤمن عليه و15 ل.س في الشهر لكل من المستحقين عنه يشترط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم الحد الأدنى المذكور أو معاش المؤمن عليه أيهما اكبر. المادة 70المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام الفصل السابق لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تامين الشيخوخة ألا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ويلتزم صاحب العمل المرتبط مع عماله بنظام مكافآت أو ادخار أفضل بدفع الزيادة كاملة إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه مباشرة. ويكون توزيع هذه الزيادة في حالة الوفاة على المستحقين المشار إليهم في المادة 82 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959. المادة 71تدخل المدة التي أدى عنها المؤمن عليه اشتراكات إلى المؤسسة وفقا لأحكام القانونين / 419 / لسنة 1955 و / 92 / لسنة 1959 ضمن مدة الاشتراك في هذا التامين ويحسب المعاش عنها وفقا لأحكام المادة / 58 / دون اقتضاء أية فروق اشتراكات من المؤمن عليه عن تلك المدة. كما يجوز أن تدخل مدة اشتراك العمال في النظام الخاص كمدد اشتراك في هذا التامين إذا طلب نصف المشتركين فيه على الأقل وخلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويحسب المعاش عن هذه المدة بواقع 2% عن كل سنة منها بشرط أن يؤدي النظام إلى المؤسسة مبلغا يقدر بواقع 8% من اجر العامل السنوي الأخير عن كل سنة من سنوات الاشتراك العامل فيه على أن يتم تسديدها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. فإذا لم تف حصة العامل في النظام الخاص للوفاء بهذا الالتزام أدى الفرق دفعة واحدة أو مقسطا بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام البند 4 من المادة / 56 / والمادة / 70 /. المادة 71 مكررمع عدم الإخلال بأحكام المواد 58 و 71 و 78 تدخل المدة السابقة الاشتراك المؤمن عليه في هذا التامين والتي يستحق عنها مكافأة وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه ضمن مدة الاشتراك في هذا التامين ويحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهري في السنوات الثلاث الأخيرة من مدة الاشتراك الفعلية أو كامل المدة إن قلت عن ذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة المشار إليها. فإذا لم تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه في التامين مضافا إليها المدة السابقة 240 شهرا استحق المؤمن عليه مكافأة عن المدة السابقة تحسب وفقا لقانون العمل المشار إليه وعلى أساس الأجر الأخير قبل ترك الخدمة. على انه يجوز خلال السنوات الخمس التالية لصدور هذا القانون للمؤمن عليهم الذين بلغت مدة اشتراكهم في التامين مضافا إليها المدة السابقة 240 شهرا أو أكثر إذا انتهت خدمته المذكورة أن يطلبوا اقتضاء المكافآت المستحقة عن مدة خدمتهم السابقة طبقا لأحكام الفقرة السابقة بدلا من احتسابها في المعاش طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 71 مكرر أيجوز ضم مدة الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقا لأحكام هذا القانون بشرط أن يؤدي العامل إلى المؤسسة مبالغ تقدر بواقع نسبة مئوية من أجره السنوي عند بداية الاشتراك في هذا التامين عن كل سنة من سنوات الخدمة المطلوب ضمها وفقا لجدول يصدر به قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويتبع في أداء هذه المبالغ الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار مجلس إدارة المؤسسة. المادة 71 مكرر باستثناء من حكم المادة 57 يجوز للمؤمن عليهم وقت صدور هذا القانون الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كانوا قادرين على أدائه وتعتبر مدة خدمتهم المسددة عنها الاشتراكات محسوبة في تقرير المعاش إذا كان من شان ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجب للاستحقاق في المعاش. ولا يسري حكم هذه المادة بعد آخر ديسمبر سنة 1976 في الإقليم المصري وآخر ديسمبر سنة 1979 في الإقليم السوري. المادة 72تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور في شهر يناير من كل سنة. على انه بالنسبة إلى الذين يلتحقون بالخدمة بعد الشهر المذكور تحسب اشتراكاتهم على أساس الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير / كانون الثاني التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في الفقرة السابقة. أما العمال الموجودون حاليا بالخدمة فتحسب اشتراكاتهم حتى نهاية السنة الميلادية على أساس اجر الشهر الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون. ويراعى في حساب الأجر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم بغير الشهر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بخمسة وعشرين يوما ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يضع شروطا أخرى لحساب الأجر في حالات معينة. المادة 73على صاحب العمل أن يورد الاشتراكات المقتطعة من أجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي. وتحسب في حالة التأخير فوائد بسعر 6% سنويا عن المدة من اليوم التالي لانتهاء الشهر الذي اقتطعت عنه هذه الاشتراكات حتى تاريخ أدائها. المادة 74يجب إن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة ولو كان العمل موقوفا وبالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم فيلتزم صاحب العمل بسدادها عنهم كاملة إذا لم تكن أجورهم تكفي لذلك وتعتبر الاشتراكات في هذه الحالة في حكم القرض ولصاحب العمل اقتطاعها من أجورهم في الحدود المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شان قانون العمل. غير انه بالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم خلال مدة وقف عقد العمل فلا يلتزم صاحب العمل بسدادها وفي جميع الأحوال تكون مصاريف إرسال الاشتراكات وفوائد التأخير إلى المؤسسة على حساب صاحب العمل. المادة 75على كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون أن يؤدي إلى المؤسسة رسما شهريا قدره واحد في الألف من الأجور التي تستحق للمؤمن عليهم. وتقيد حصيلة هذا الرسم وربع استثمارها في حساب خاص وتكون بمثابة احتياطي يخصص لمقابلة الخسائر التي قد تتعرض لها المؤسسة بتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 63. على كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون أن يؤدي إلى المؤسسة رسما شهريا قدره واحد في الألف من الأجور التي تستحق للمؤمن عليهم. وتقيد حصيلة هذا الرسم وربع استثمارها في حساب خاص وتكون بمثابة احتياطي يخصص لمقابلة الخسائر التي قد تتعرض لها المؤسسة بتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 63. ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة زيادة هذا الرسم أو تخفيضه أو وقف تحصيله بالنسبة إلى كل أو بعض أصحاب الأعمال. المادة 76مع مراعاة أحكام المادة 73 يلزم صاحب العمل إذا تأخر عن الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم كلهم أو بعضهم بأداء مبلغ إضافي إلى المؤسسة في المؤسسة أو عن سداد الاشتراكات المنصوص عنها في هذا القانون بواقع 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 73 المشار إليها وبحد أقصى قدره 30% من مقدار هذه الاشتراكات وتهمل الأيام التي لا تبلغ مجموعها 30 يوما. المادة 77إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول وجب على صاحب العمل إخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة أيام على الأقل. ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ويكون المقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون. المادة 78استثناء من حكم المادة 18 يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إعفاء أصحاب الأعمال المرتبطين مع عمالهم بأنظمة معاشات أفضل من الاشتراك في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة، على أن يتقدموا بطلب ذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يشتمل الطلب على البيانات التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. إذا كان نظام المعاشات يقتصر على معاشات الشيخوخة وجب أن يبين في الطلب المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويمنح صاحب العمل في هذه الحالة مهلة ثلاثة اشهر لتعديل نظامه ليشتمل على معاشات العجز والوفاة بما لا يقل عن المزايا المقررة بهذا القانون. فإذا انتهت المهلة المشار إليها ولم يقم صاحب العمل بتعديل نظامه خضع لأحكام هذا القانون والتزم في الوقت ذاته بإنشاء أنظمة معاشات تكميلية بقيمة الفرق بين ما كان يتحمله في نظام المعاش الخاص والاشتراك في هذا التامين. المادة 79لا يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التامين أن يطالب المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة إلا على أساس الحد الأدنى للأجور. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة 76 يكون للمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها وكذا بجميع ما تكلفته من نفقات وتعويض قبل من لم يقم بالاشتراك عنه. المادة 80على صاحب العمل أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على اشتراكه في المؤسسة. وعلى المؤسسة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادات مقابل نصف ليرة سورية ثمن كل شهادة أو مستخرج عنها. وعلى الجهات الحكومية التي تتخصص بصرف تراخيص معينة لأصحاب الأعمال أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج عنها. المادة 81على المؤسسة إعطاء بطاقة تامين لكل مؤمن عليه مقابل رسم قدره ليرة واحدة. وعلى كل صاحب عمل أن يحصل من المؤسسة على صورة من البطاقة المذكورة مقابل أداء رسم مماثل وعليه الاحتفاظ بها في ملف صاحبها لديه. المادة 82لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة أن يقرر زيادة المزايا المنصوص عليها في هذا القانون أو إضافة مزايا جديدة في حدود ما تسمح به قدرة كل نوع من أنواع التامين وحالته المالية. المادة 83يكون علاج المصابين على نفقة المؤسسة وفي المكان الذي تعينه لهم. ولا يجوز للمؤسسة أن تجري العلاج في العيادات أو المستشفيات العامة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة لهذا الغرض وتؤدي المؤسسة بموجبها أجرة ثمن العلاج. ويقصد بالعلاج ما يأتي: 1- خدمات الأطباء والأخصائيين. 2- الإقامة بالمستشفيات والزيارات الطبية المنزلية عند الاقتضاء. 3- العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية حسب ما يلزم. 4- صرف الأدوية اللازمة لذلك العلاج. المادة 84على المصاب أن يتبع تعليمات العلاج الذي تعده له المؤسسة وتخطره بها ولا تلتزم المؤسسة بأداء أية نفقات إذا رفض المصاب إتباع تلك التعليمات. ويجوز وقف صرف المعونة المالية إذا خالف المؤمن عليه تلك التعليمات ويستأنف صرفها بمجرد إتباعه لها. وللمؤسسة الحق في ملاحظة المصاب حينما يجري علاجه. المادة 85تثبت حالات العجز المشار إليها في المواد 29و 30و 31و 62بشهادة من طبيب المؤسسة يعين شكلها وبياناتها من مجلس الإدارة. ويتبع في إثبات وتقدير درجات العجز والقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. المادة 86لكل من صاحب معاش العجز والمؤسسة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة اشهر خلال سنة من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة لمدة أربع سنوات بعد ذلك. وعلى طبيب المؤسسة الذي يباشر هذا الفحص أن يعيد تقدير العجز في كل مرة. المادة 87يعدل معاش العجز المشار إليه في المواد 29و 30و 31و 62 أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بحسب ما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا. ويقف صرف معاش العجز إذ لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة بالتطبيق لأحكام المادة السابقة ويستمر إيقاف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإجراء إعادة الفحص. ويتبع في صرف المستحق عن مدة وقف المعاش ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي. وإذا نقصت درجة العجز المتخلف عن إصابة العمل عن 35% وقف صرف المعاش نهائيا ومنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة طبقا لأحكام المادة 31. المادة 88لا تستحق أرملة صاحب المعاش الذي يتم زواجه بها بعد بلوغ سن الستين وكذا الأولاد المرزوقين من هذا الزواج أي معاش. المادة 89إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات بمقدار الأنصبة المقررة بالجدول رقم ( 3 ) المرافق. ويقصد بالمستحقين في المعاش. 1- أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. 2- أولاده وإخوانه الذكور الذين لم يتجاوزوا الحادية والعشرين. 3- الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته وأخواته. 4- الوالدان. ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات والوالدين وفقا لما جاء في الجدول أن تثبت إعالة المؤمن عليه إياهم أثناء حياته وألا تكون الوالدة متزوجة من غير والد المتوفى. ويستحق الأولاد الذكور في حالة وفاة الأم العاملة النصيب المحدد بالجدول رقم / 3 / أو رقم / 3 آ / ( حسب الحال ) كما يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته النصيب المحدد بالجدول المشار إليه إذا كان وقت وفاتها مصابا بعجز كامل يمنعه من مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه. ويكون توزيع المكافآت المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكررا وتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في هذا القانون على المستحقين عن المؤمن عليهم طبقا لأحكام المادة 82 من قانون العمل المشار إليه. المادة 90يستمر صرف المعاش: 1- للأرملة مدى حياتها أو لحين زواجها أو التحاقها بعمل أو مهنة. 2- للبنات والأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو مهنة. 3- للأولاد والأخوة الذكور بعد سن الحادية والعشرين في الأحوال الآتية: أ- إذا كان مستحق المعاش طالبا بأحد معاهد التعليم ولم يتم الرابعة والعشرين. ب- إذا كان مصابا بعجز كامل يمنعه من الكسب وتثبت هذه الحالة بشهادة من طبيب المؤسسة وذلك إلى أن يزول العجز. وتمنح البنات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج وذلك دون الإخلال بحقوق باقي المستحقين عن صاحب المعاش. المادة 91على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعونة المالية المقررة للمصاب أسبوعيا خلال فترة عجزه عن العمل أو في نهاية تلك الفترة إن قلت عن أسبوع. وعليها كذلك أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعاشات شهريا خلال الأسبوع الأول من كل شهر على أن يصرف ما يستحق منها لأول مرة خلال مدة لا تتجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف. ويستحق المعاش عن كامل الشهر الذي يثبت فيه العجز أو تقع فيه الوفاة. كما يجب أن يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة خلال مدة لا تتجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف. المادة 92يجوز صرف المعاشات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر إذا قل قيمة المستحق منها عن عشر ليرات شهريا. المادة 93إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت المؤسسة بدفعها مضافا إليها 1% من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه المستندات المطلوبة. فإذا كان تأخير الصرف راجعا إلى عدم تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة منه التزمت المؤسسة بدفع الـ 1% إلى المؤمن عليه وعادت به على صاحب العمل بقيمة ما دفعته. ويحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه وصاحب العمل. المادة 94تستمر المؤسسة في صرف معاشات المؤمن عليهم الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية على وجهه قانوني بقصد الإقامة الدائمة في الخارج شريطة أن توفر الدولة التي يقيم فيها صاحب المعاش الأجنبي مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لأصحاب المعاشات السوريين. ويجوز بناء على طلب صاحب المعاش صرف القيمة الاستبدالية لهذه المعاشات وفقا للجدول المشار إليه في المادة 61 من هذا القانون ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات والقرارات اللازمة بناء على اقتراح مجلس الإدارة. المادة 95إذا حكم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش بالسجن أو الحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر وقف حقه في الحصول على معاشه مدة وجوده في السجن. فإذا كان هناك من يستحق معاشا في حالة وفاته منح ما كان يستحق له كما لو توفي عائله. ويقطع معاش المستحقين عند إخلاء سبيل العامل أو صاحب المعاش ويعود إليه معاشه كاملا دون صرف المتجمد. المادة 95 مكرر أإذا استحق المؤمن عليه أكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في هذا القانون ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات وبحد أقصى قدره 80% من متوسط أجره الشهري المشترك عنه خلال السنتين الأخيرتين ويصرف له أو للمستحقين عنه في حال وفاته. مكرر / آ ) لا يجوز لكل من المؤسسة وصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش بعد مضي سنة من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية. ويستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية. وتنظم طريقة الإخطارات المشار إليها في الفقرة الأولى بقرار من مجلس الإدارة. المادة 96يلزم المستحق في معاش الوفاة أو من يصرف باسمه ذلك المعاش بإبلاغ المؤسسة عن كل تغيير يؤدي إلى وقف أو تخفيض المعاش خلال شهر من وقوع التغيير. المادة 97تصرف المؤسسة للأرامل والأخوات البنات عند زواجهن منحة تساوي قيمة معاشهن عن ستة اشهر. المادة 98على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه أن تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة اجر شهر أو مائة ليرة أيهما اقل. المادة 99لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى المؤسسة إلا لدين النفقة ومن ثم لدين المؤسسة. وأخيرا لدين صاحب العمل وبما لا يجاوز الربع. المادة 100لا تقبل دعوى التعويض ألا إذا كانت قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ الوفاة أو الإخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز. ويعتبر أي إجراء تقوم به الجهة الإدارية المختصة في مواجهة المؤسسة في حكم المطالبة المشار إليها في الفقرة السابقة. المادة 101تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون بعد وفاتهم طبقا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. المادة 102تعفى التعويضات والمعاشات المستحقة تطبيقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها. كما تعفى قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على كسب العامل. المادة 103تعفى الاشتراكات والاستثمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات المطبوعة والتقارير والمحررات الطبية التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة. المادة 104تعفى أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والفوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى بالجمهورية العربية السورية. كما تعفى العمليات التي تباشرها المؤسسة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على تكون الأموال. المادة 105يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية. المادة 106على كل صاحب عمل أن يقدم للمؤسسة الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات وان يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يستلزمها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقا للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة. المادة 107يكون لمفتش المؤسسة ورؤساؤهم أو لمن تندبه من موظفيها للقيام بأعمال التفتيش صفة الضابطة العدلية فيما يختص بمخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التفتيش اللازم والإطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون. وللمؤسسة أن توفد مندوبا عنها لتحقيق ظروف الإصابة من النواحي الفنية والوقائية وأن تخطر الجهة الإدارية المختصة بنتيجة ذلك التحقيق. ويحلف المفتشون ورؤساؤهم والموظفون المنتدبون لأعمال التفتيش اليمين أمام المحكمة الابتدائية في منطقة تعيينهم مرة واحدة قبل مباشرة وظيفتهم مقسمين أن يقوموا بمهام عملهم بأمانة وإخلاص وان لا يفشوا سرا من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد انفصالهم عنها. ويحمل كل واحد منهم بطاقة تثبت صفته. المادة 108مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها. المادة 109يعاقب بالحبس شهرا واحدا وبغرامة مائة جنيه أو ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ عن طريق إعطاء بيانات خاطئة للحصول على تعويض أو معاش دون وجه حق له أو لغيره من المؤسسة. المادة 110يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألفي قرش أو مائتي ليرة كل من يخالف أحكام المواد 37، 38، 39، 40، 45، 96، 106، 107. المادة 111يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألفي ليرة أو مائتي ليرة كل من يخالف أحكام المواد 18و 72و 73و 74. وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه أو خمسة آلاف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة. وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها في حالة مخالفة الفقرة الثانية من المادة 18 بإلزام صاحب العمل المخالف بان يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التامين. المادة 111 مكرريعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألفي قرش أو مائتي ليرة كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة 78. وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه أو خمسة آلاف ليرة عن المخالفة الواحدة على انه إذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تحرير محضر المخالفة عنها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشر أمثالها. المادة 112يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألف قرش أو مائة ليرة كل من يخالف أحكام المادتين 43 و 50 وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها خمسة آلاف ليرة عن المخالفة الواحدة. المادة 113يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو خمسمائة ليرة كل من أفشى سرا من أسرار الصناعة وغير ذلك من أساليب العمل التي قد يكون اطلع عليها بحكم المادة 107. المادة 114لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا لأسباب مخففة تقديرية. المادة 115تؤول إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه.
mz
التعليقات: |
|