المرسوم التشريعي 114 لعام 2011 إحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية مرسوم تشريعي رقم /114/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 114 لعام 2011
إحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
المادة (1): يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها: الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. الصندوق: صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي. المجلس: مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الصندوق. المديرية: مديرية صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الانتاج الزراعي. المدير: مدير مديرية صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الانتاج الزراعي. الجفاف: انخفاض كميات الهطول المطري عن معدلاتها الطبيعية بمستويات وفترات زمنية او سوء توزعها بحيث ينجم عنها عجز في الموارد المائية والزراعية وتدهور في النظام البيئي وخسائر مادية مباشرة في الإنتاج الزراعي. الكوارث الطبيعية: حوادث لا يمكن منعها او تفاديها تنجم عن انحراف العوامل المناخية والبيئية او الحيوية عن معدلاتها الطبيعية وتؤدي الى خسائر في الإنتاج الزراعي "الحيواني والنباتي". المتضرر: الشخص الذي يستحق التعويض ويعمل في الإنتاج الزراعي. الإنتاج الزراعي: الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. المادة (2): يحدث لدى الوزارة صندوق يسمى صندوق التخفيف من اثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الانتاج الزراعي يكون مقره في مدينة دمشق ويحق له احداث فروع في المحافظات ويرتبط بالوزير. المادة (3): يتولى الصندوق التعويض على المتضررين عن الخسائر المادية والاضرار التي تصيب انتاجهم بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية او الاحوال المناخية .. البيئية .. الحيوية / صقيع ..موجات حرارة مرتفعة.. سيول .. عواصف ترابية .. برد .. رياح شديدة.. شدات مطرية .. اصابات حشرية .. جوائح مرضية على الزراعات او الثروة الحيوانية/ وينجم عنها خسائر تزيد على 50 بالمئة في الانتاج الزراعي اضافة لتجاوز المساحة المتضررة 10 بالمئة من مساحة الوحدة الادارية بالنسبة للإنتاج النباتي ويحسب التعويض من تكلفة الإنتاج فقط ولا يشمل ذلك المناطق المعلنة اضرارا عامة. المادة (4): يحدد مجلس إدارة الصندوق تعليمات تحديد نسبة التضرر والتعويضات عن الاضرار. المادة (5): يتولى ادارة الصندوق: أ- المجلس ب- المدير المادة (6): أ- يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من الوزير وفق الشكل الآتي: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ............رئيساً معاون الوزير المختص .......................عضواً نائباً للرئيس ممثل عن وزارة المالية .......................عضواً ممثل عن وزارة الادارة المحلية ..............عضواً ممثل عن وزارة الري ........................عضواً ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي.... عضواً ممثل عن المصرف الزراعي التعاوني ......عضواً مدير التخطيط والتعاون الدولي ..............عضواً مدير الإنتاج النباتي ..........................عضواً مدير الإنتاج الحيواني .......................عضواً ممثلان عن الاتحاد العام للفلاحين ..........عضوين المدير .....................................عضواً ومقرراً ب- يسمي الوزراء المختصون ممثليهم في مجلس الادارة بمرتبة لا تقل عن مدير عند المقتضى. ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وتكون اجتماعاته قانونية بحضور الرئيس أو نائبه واكثرية الأعضاء وتتخذ قراراته بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس. د- يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون ان يكون له حق التصويت. هـ- يتقاضى أعضاء المجلس تعويضاً عن الجلسات التي يحضرونها وفق القوانين والأنظمة النافذة. المادة (7): يصدر الوزير بناء على اقتراح المجلس قرارات: أ- بإحداث فروع للصندوق في المحافظات ب- بتشكيل اللجنة الفنية المركزية المختصة بتحديد الأضرار والخسائر المادية الناجمة عن الجفاف والكوارث الطبيعية. ج- بتشكيل لجان المحافظات المختصة بتحديد الأضرار والخسائر المادية الناجمة عن الجفاف والكوارث الطبيعية. د- بتحديد مبالغ تعويضات اللجان المختصة بتحديد الأضرار والخسائر. هـ- بإصدار النظام الداخلي للصندوق. المادة (8): يمارس مجلس الادارة اختصاصاته بما يحقق الهدف من إحداث الهيئة في حدود القوانين والانظمة النافذة وعلى وجه الخصوص المهام الآتية: أ- اقتراح سياسات وخطط وبرامج عمل الصندوق. ب- اقتراح أسس ومبالغ مساهمة الصندوق في تقديم التعويضات للمتضررين وشروط منحها. ج- قبول الهبات والتبرعات والاعانات والوصايا والمساهمات وفق القوانين والأنظمة النافذة. د- اقتراح مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق. هـ- التصديق على حسابات الصندوق. و- المصادقة على التقارير الدورية المقدمة من المديرية فيما يخص عمل الصندوق. المادة (9): تتم المصادقة على مشروع خطة الصندوق وموازنته التقديرية وأساليب توزيع التعويض من قبل مجلس الوزراء. المادة (10): يعين المدير بقرار من الوزير. المادة (11): يقوم المدير بإدارة شؤون الصندوق وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويتولى بشكل خاص: أ- تنفيذ خطط وبرامج عمل الصندوق. ب- تنفيذ السياسة العامة المقررة لتحقيق مهام الصندوق. ج- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. د- تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير وأمام القضاء. هـ- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق. و- إعداد الحسابات الخاصة بالصندوق. ز- إعداد تقارير دورية عن عمل الصندوق وبيان الصعوبات التي تعترض سير العمل. المادة (12): أ- يفتح لدى احد المصارف العامة وفروعها حساب جار خاص بالصندوق تودع فيه مبالغ تمويل الصندوق عند رصدها للمباشرة بتنفيذ مهامه. ب- تحدد مصادر تمويل الصندوق من: 1- الاعتمادات المرصدة سنويا في الموازنة العامة للدولة. 2- مساهمة الاتحاد العام للفلاحين بقيمة 25 مليون ليرة سورية تدفع لمرة واحدة عند احداث الصندوق. 3- نسبة خمسة بالألف من قيمة المحاصيل الاستراتيجية المسلمة لمؤسسات الدولة /المؤسسة العامة للحبوب.. المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.. المؤسسة العامة للسكر/ تقتطع من القيمة وتورد للصندوق سنوياً من قبل المؤسسات العامة. 4- مساهمة من صندوق دعم الإنتاج الزراعي بنسبة 1 بالمئة على المحاصيل الزراعية والخضراوات والأشجار المثمرة التي تستفيد من صندوق الدعم وتورد للصندوق سنوياً من قبل صندوق دعم الانتاج الزراعي ويستثنى من ذلك المحاصيل الاستراتيجية الواردة في الفقرة السابقة. 5 نسبة /1/ بالمئة من المبالغ المحصلة من المخالفات المحولة الى صندوق الخطة الزراعية تقتطع من المبالغ المحصلة وتورد للصندوق من صندوق الخطة الزراعية سنوياً. 6- نسبة 1 بالمئة من مبالغ غرامات مخالفات التعديات على أملاك الدولة وتعديات البادية تقتطع من مبالغ الغرامات سنويا وتورد للصندوق من قبل الجهة المعنية. 7- نسبة 1 بالمئة على معاملات تراخيص المنشآت الزراعية /مداجن .. معامل اعلاف .. مباقر .../ تورد للصندوق سنويا من قبل الجهة المعنية. 8- نسبة خمسة بالألف من قيمة المنتجات الزراعية/ النباتية والحيوانية / المصدرة او المستوردة تقتطع من قيمة المنتجات وتورد للصندوق سنويا من قبل الجهة المعنية. 9- نسبة /1/ بالمئة من قيمة الاعلاف الموزعة على الثروة الحيوانية / أغنام .. إبل .. أبقار.../ تقتطع من قبل المؤسسة العامة للأعلاف وتورد للصندوق سنوياً من قبلها. 10- التبرعات والهدايا والاعانات والوصايا والمنح المالية التي يقبلها الصندوق وفق القوانين والانظمة النافذة. 11- الفوائد المصرفية الممنوحة على ودائع الصندوق لدى المصارف المعتمدة. المادة (13): تخصص اموال الصندوق في: أ- التعويض عن الاضرار والخسائر المادية التي تصيب الانتاج الزراعي والناجمة عن الجفاف والكوارث الطبيعية. ب- النفقات الادارية للصندوق /قرطاسية .. مطبوعات .. تعويضات .. مكافآت/. المادة (14): أ- لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يدفعه الصندوق كتعويضات /للمتضررين عن الخسائر المادية والاضرار التي تصيب انتاجهم بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية / ونفقات ادارية خلال العام الواحد ما نسبته 80 بالمئة من مجموع ارصدته. ب- يعتبر الرصيد المالي للصندوق غير المصروف في نهاية العام رصيدا مدورا للعام التالي. المادة (15): الوزير هو آمر الصرف وعاقد النفقة في الصندوق. المادة (16): يقوم الصندوق بإصدار الميزانية الختامية السنوية ويعرضها على المجلس لتصديقها وإرسالها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتدقيقها وإعداد التقرير النهائي لإبراء ذمة أعضاء المجلس. المادة (17): يمنح العاملون في الصندوق حوافز وفق نظام خاص يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء باقتراح من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير المالية. المادة (18): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 15-10-1432 هجري الموافق لـ 13-9-2011 ميلادي.
mz
التعليقات: |
|