مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين الآثار 

المرسوم التشريعي 222 لعام 1963 قانون الآثار

السبت, 26 تشرين الأول, 1963


المرسوم التشريعي 222 لعام 1963
قانون الآثار

 

يرسم ما يلي

مادة 1

- تعتبر آثارا الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها الإنسان قبل مائتي سنة ميلادية أو مائتين وست سنوات هجرية 

ويجوز للسلطات الأثرية أن تعتبر من الآثار أيضا الممتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجع إلى عهد أحدث إذا رأت أن لها خصائص تاريخية أو فنية أو قومية, 

ويصدر بذلك قرار وزاري.

مادة 2

- تتولى السلطات الأثرية في الجمهورية العربية السورية المحافظة على الآثار كما تتولى وحدها تقرير أثرية الأشياء والمباني التاريخية والمواقع الأثرية وما 

يجب تسجيله من آثار ويعنى تسجيل أثر ما إقرار الدولة بما يمثله من أهمية تاريخية أو فنية أو قومية وعملها على صيانته وحمايته ودراسته والانتفاع به وفقا 

لأحكام هذا القانون

مادة 3

- الآثار نوعان: آثار ثابتة وآثار منقولة.

أ - الآثار الثابتة هي الآثار المتصلة بالأرض مثل الكهوف الطبيعية أو المحفورة التي كانت مخصصة لحاجات الإنسان القديم والصخور التي رسم أو حفر 

عليها الإنسان القديم صورا أو نقوشا أو كتابات وكذلك أطلال المدن والمنشآت المطمورة في بطون التلال المتراكمة والأبنية التاريخية المنشأة لغايات مختلفة 

كالمساجد والكنائس والمعابد والقصور والبيوت والمشافي والمدارس والقلاع والحصون والأسوار والملاعب والمسارح والخانات والحمامات والمدافن 

والقنوات المشيدة والسدود وأطلال تلك المباني وما اتصل بها كالأبواب والنوافذ والأعمدة والشرفات والأدراج والسقوف والأفاريز والتيجان والأنصاب 

والمذابح وشواهد القبور.

ب - الآثار المنقولة هي التي صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض أو عن المباني التاريخية والتي يمكن تغيير مكانها بالمنحوتات والمسكوكات والصور 

والنقوش والمخطوطات والمنسوجات والمصنوعات مهما كانت مادتها والغرض من صنعها ووجوه استعمالها.

ج - تعتبر بعض الآثار المنقولة آثارا ثابتة إذا كانت أجزاء من آثار ثابتة أو زخارف لها ويعود تقدير ذلك للسلطات الأثرية.

مادة 4

- تعتبر جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمناطق الأثرية الموجودة في الجمهورية العربية السورية من أملاك الدولة العامة ويستثنى من ذلك:

   1. الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أو تصرفهم بها بوثائق رسمية.
   2. الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى السلطات الأثرية.
   3. الآثار المنقولة التي لا ترى السلطات الأثرية ضرورة لتسجيلها.

مادة 5

- للسلطات الأثرية إجلاء الأفراد والهيئات الذين يشغلون أبنية تاريخية أو مناطق أثرية تملكها الدولة ولها في حالات استثنائية يقدرها مجلس الآثار أن تمنح 

الذين شغلوا هذه الأماكن قبل صدور هذا القانون تعويضا عن إجلائهم أو عن منشآتهم المستحدثة وتقدر هذا التعويض لجنة خاصة تؤلف بمرسوم جمهوري

مادة 6

- أن ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق التصرف بالآثار الثابتة أو المنقولة التي قد توجد على سطحها أو في باطنها كما لا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها

مادة 7

- يحظر أتلاف الآثار المنقولة أو الثابتة أو تحويرها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو الحفر عليها أو تغيير معالمها أو فصل جزء منها،كما يحظر 

إلصاق الإعلانات أو وضع اللافتات في المناطق الأثرية وعلى الأبنية التاريخية المسجلة

مادة 8

- يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تجميلها وما شابه ذلك المحافظة على المناطق الأثرية والأبنية التاريخية الموجودة فيها, ولا 

يجوز إقرار هذه المشروعات إلا بعد أخذ موافقة السلطات الأثرية عليها, كما لا يجوز تعديلها بعد إقرارها إلا بعد موافقة هذه السلطات

مادة 9

- على الوزارات والإدارات واللجان المختصة عند تنظيم المدن والقرى التي توجد فيها مناطق أثرية أو أبنية تاريخية أو تحسينها أو تجميلها وإزالة الشيوع 

منها أن تراعى حقوق الارتفاق التي تضعها السلطات الأثرية المنصوص عليها في المادتين13 و 14 من هذا القانون وعليها كذلك أن تنص عنها في قرارات 

التنظيم

مادة 10

- لا يجوز للبلديات أن تمنح رخص البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية إلا بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية 

لتضمن إقامة المباني الحديثة على النسق الذي تراه ملائما للطابع الأثرى

مادة 11

- على السلطات الأثرية بالاتفاق مع الإدارات المختصة بمسح الأراضي أو تحديدها وتحريرها أن تحدد المناطق والمباني والتلال الأثرية على الخرائط 

والمستندات المساحية

مادة 12

- على السلطات الأثرية أن تعمل في حدود ما ترسمه الاتفاقات والمعاهدات وتوصيات المؤسسات الدولية على استعادة الآثار المهربة إلى خارج الجمهورية 

العربية السورية وأن تساعد كذلك على إعادة الآثار الأجنبية المهربة بشرط المعاملة بالمثل

الفصل الثاني – الآثار الثابتة

مادة 13

- للسلطات الأثرية أن تعين ما يجب أن يحافظ عليه من مناطق أثرية أو أبنية تاريخية أو أحياء قديمة وذلك لحمايتها وتأمين صيانتها بسبب اجتماع خصائص 

فنية أصيلة فيها أو دلالتها على عصر ما أو لاقترانها بذكريات تاريخية هامة

وعلى هذه السلطات أن تعمل على تسجيلها في سجل المناطق الأثرية والأبنية التاريخية وذلك بعد موافقة مجلس الآثار وصدور قرار وزاري بالتسجيل ويمكن 

أن يشمل القرار مجموعة أحياء أو مبان أو حيا أو مبنى واحدا أو جزءا منهما وينص في قرار التسجيل على حقوق الارتفاق التي تترتب على العقارات 

المجاورة فإذا كان قد سبق تسجيل الأثر ولم تكن حقوق الارتفاق على العقارات المجاورة قد عينت فيصدر بها قرار وزاري لاحق وتبلغ هذه القرارات إلى 

المالكين أو المتصرفين والى السلطات الإدارية والبلدية ذات العلاقة والى الدوائر العقارية كيما تسجلها في السجل العقاري

مادة 14

- تتضمن حقوق الارتفاق إيجاد حرم غير مبني حول المناطق الأثرية والمباني التاريخية وتحديد طراز الأبنية الجديدة أو المجددة وارتفاعاتها ومواد بنائها 

وألوانها لتكون المنشآت الجديدة منسجمة مع المنشآت القديمة ويشمل ذلك عدم فتح نوافذ أو شرفات على المباني التاريخية أو المناطق الأثرية إلا بترخيص من 

السلطات الأثرية

مادة 16

- المناطق الأثرية والأبنية التاريخية التي سجلت قبل نفاذ هذا القانون يبقى تسجيلها صحيحا

مادة 17

- يجوز بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح مجلس الآثار شطب تسجيل منطقة أثرية أو بناء تاريخي, وينشر القرار في الجريدة الرسمية 

ويثبت في سجل الآثار

مادة 18

- تبقى المباني التاريخية المسجلة التي لا تملكها الدولة تحت يد مالكيها والمتصرفين بها, على أنه لا يجوز لهم استخدامها في غير الغاية التي أنشئت من أجلها 

وللسلطات الأثرية أن تسمح باستعمالها لغايات إنسانية أو ثقافية

مادة 19

- للبلديات ولوزارة الأوقاف وغيرها من الوزارات وللطوائف والجمعيات وللأشخاص الطبيعيين والمعنويين أن يتنازلوا عن ملكية عقاراتهم الأثرية والتاريخية 

إلى السلطات الأثرية بطريق الهبة أو البيع أو الاستبدال لقاء قيمة رمزية أو يضعوها تحت تصرف هذه السلطات لأجل طويل

مادة 20

- للسلطات الأثرية حق استملاك أي مبنى تاريخي أو منطقة أثرية وذلك وفقا لأحكام قانون الاستملاك ويقرر التعويض عن الاستملاك بصرف النظر عن القيمة 

الأثرية والفنية والتاريخية للأبنية والمناطق المستملكة ولهذه السلطات أن تستملك المباني أو الأراضي المجاورة أو المضافة للآثار الثابتة المسجلة بقصد تحرير 

هذه الآثار وإظهار معالمها

مادة 21

- تتبع المناطق الأثرية والأبنية التاريخية المسجلة التي تملكها الدولة للسلطات الأثرية وهى لا تباع ولا تهدى وللسلطات الأثرية حق استثمارها

مادة 22

- السلطات الأثرية وحدها هي التي تقوم بصيانة وترميم الآثار الثابتة المسجلة للمحافظة عليها والإبقاء على معالمها وزخارفها ولا يحق للمالك أو المتصرف 

الاعتراض على ذلك

أما الإصلاحات والترميمات الناشئة عن الأشغال والاستثمار فيقوم بها المالك أو المتصرف بموافقة السلطات الأثرية وتحت إشرافها على أن يتحمل نفقاتها 

وتنفق السلطات الأثرية من ميزانيتها على ترميم وإصلاح المناطق الأثرية والمباني التاريخية المسجلة على أن تتحمل وزارة الأوقاف أو الهيئات الدينية نصف 

تكاليف ترميم وإصلاح الأبنية الأثرية المسجلة العائدة لها, كما يجوز للسلطات الأثرية أن تسهم بجزء من نفقات إصلاح المباني التاريخية التي يملكها الأفراد 

وعلى هؤلاء تحمل باقي النفقات

مادة 23

- لا يجوز لمالك أحد الآثار الثابتة المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون أن يقوم بهدمه أو نقله كله أو بعضه أو ترميمه أو تجديده أو تغييره على أي وجه بغير 

ترخيص سابق من السلطات الأثرية ويكون أجراء الأعمال التي يرخص بها تحت أشراف السلطات الأثرية وعند مخالفة ذلك تقوم السلطات الأثرية بإعادة 

البناء التاريخي إلى ما كان عليه وتستوفى من المخالف نفقة ذلك فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون

مادة 24

- لا يجوز وضع حقوق ارتفاق جديدة على الممتلكات الأثرية والتاريخية الثابتة المسجلة بعد تسجيلها, كما لا يجوز إسناد أي بناء جديد إلى هذه الممتلكات, 

ويجبر المخالف على إزالة ما استحدث وإعادة المكان إلى ما كان عليه على نفقته وتحت أشراف السلطات الأثرية أو تقوم هذه السلطات بذلك بنفسها وتستوفى 

النفقات اللازمة علاوة على العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون

مادة 25

- لا يجوز أن تكون الأرض الأثرية المسجلة مستودعا للأنقاض أو للأقذار كما لا يجوز أن يقام فيها بناء أو مقبرة أو وسائل للري أو أن يحفر أو يغرس فيها أو 

يقطع منها شجر أو غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغير في معالم تلك الأرض بدون ترخيص من السلطات الأثرية وأشرافها ويحظر استعمال أنقاض 

الأبنية التاريخية المتهدمة والخرائب الأثرية أو أخذ أتربة أو أحجار من المناطق الأثرية دون ترخيص رسمي من هذه السلطات

مادة 26

- تمنع إقامة الصناعات الثقيلة والخطرة والمنشآت الحربية في حدود نصف كيلو متر من الممتلكات الأثرية والتاريخية الثابتة المسجلة

مادة 27

- على كل من أكتشف أثرا ثابتا أو اتصل به خبر الاكتشاف أن يبلغ في خلال أربع وعشرين ساعة من حدوث الاكتشاف أقرب سلطة حكومية إليه وعلى هذه 

السلطة أن تحيط السلطات الأثرية علما بذلك فورا, وإذا رأت السلطات الأثرية الاحتفاظ بالأثر الثابت المكتشف فعليها أن تسجله وإلا فلها أن تنقل منه ما ترى 

نقله إلى متاحفها ثم تعيد الأرض إلى صاحبها, وفى كلا الحالتين يستحق المكتشف مكافأة مناسبة تقدرها السلطات الأثرية بناء على تقرير لجنة المبايعات 

الأثرية،وإذا زادت المكافأة على ألف ليرة سورية تؤخذ موافقة مجلس الآثار

مادة 28

- على كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بناء تاريخيا أو منطقة أثرية أن يسمح لموظفي الآثار بالدخول للتفتيش عليه ودراسته ورسمه وتصويره

مادة 29

- إذا أراد مالك أحد الآثار الثابتة المسجلة بيعه أو رهنه فعليه أن ينص في العقد على أن عقاره مسجل وأن يخبر السلطات الأثرية بذلك خلال ثلاثة أيام من 

تاريخ توقيع العقد النهائي ويعاقب المخالف بمقتضى أحكام هذا القانون

الفصل الثالث-الآثار المنقولة

مادة 30

- لا يجوز بيع ولا إهداء الآثار المنقولة التي تملكها الدولة وتحفظها في متاحفها ويجوز بيع ما يمكن الاستغناء عنه من الآثار المنقولة لكثرة وجود ما يماثلها 

وذلك بمرسوم جمهوري بعد موافقة مجلس الآثار

مادة 31

أ - يجوز تبادل بعض الآثار المنقولة أو ما يتصل بالآثار الثابتة التي لها ما يماثلها والتي يمكن الاستغناء عنها مع المتاحف والمؤسسات العلمية, كما يجوز 

إعارة هذه الآثار إلى المتاحف والمؤسسات المنوه عنها لمدة محدودة إذا كانت هناك فائدة من المبادلة أو الإعارة

ب - تتم المبادلة أو الإعارة بمرسوم بعد موافق مجلس الآثار.وتكون الإعارة لمدة معنية تحدد في مرسوم الإعارة

مادة 32

- للهيئات والأشخاص حق اقتناء الآثار المنقولة والاحتفاظ بها على أن تعرض على السلطات الأثرية لتسجيل الهام منها, ويعد حائز الأثر المسجل مسؤولا عن 

المحافظة عليه وعدم أحداث أي تغيير فيه فإذا تعرض الأثر للضياع أو التلف وجب على المقتنى أخطار السلطات الأثرية في الحال، أما الأثر غير الهام 

فيسمح لصاحبه بالتصرف فيه بموجب تصريح خاص تعطيه السلطات الأثرية على أن تنظم قواعد التسجيل وعدمه بقرار وزاري

مادة 33

- على إدارة الجمارك عرض الآثار المستوردة من الخارج على السلطات الأثرية بغية تسجيل الهام منها وتصبح كالآثار المنقولة وتخضع لأحكام هذا القانون

مادة 34

- يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة بناء على موافقة مسبقة من السلطات الأثرية و يجب على البائع إبلاغ السلطات الأثرية اسم المالك الجديد ومحل 

أقامته من واقع هويته الشخصية وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتقال الملكية وإذا كان المالك الجديد أجنبيا وكان يرغب في تصدير الأثر إلى الخارج فلا يتم 

عقد التنازل إلا بعد حصوله على ترخيص التصدير

مادة 35

- على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أن يخبر بذلك اقرب سلطة إدارية إليه خلال 24 ساعة, وعليه أن يحافظ على الأثر حتى تتسلمه السلطات الأثرية, 

وعلى السلطة الإدارية أن تخبر فورا السلطات الأثرية بالعثور على الأثر, ولهذه السلطات أن تقرر إذا كانت تود إضافة الأثر إلى المجموعات الأثرية في 

متاحفها أو تركه في حيازة من عثر عليه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الأخبار.

أ - فإذا قررت السلطات الأثرية الاحتفاظ بالأثر فعليها أن تدفع إلى من عثر عليه مكافأة نقدية ملائمة لا تقل عن جوهر الأثر إذا كان من المعادن الثمينة أو 

الأحجار الكريمة بصرف النظر عن قدمه وصنعته وقيمته الأثرية, وتقدر السلطات الأثرية هذه المكافأة بناء على اقتراح لجنة المبايعات الأثرية وموافقة مديرية 

التفتيش وإذا زادت المكافأة على ألف ليرة سورية تؤخذ موافقة مجلس الآثار

ب - أما إذا قررت السلطات الأثرية ترك الأثر في حيازة من عثر عليه فعليها أن تسجله وتعيده إليه مع بيان كتابي يحتوى على رقم السجل

مادة 36

- على كل من علم باكتشاف أثر منقول أو بوجود أثر لم يسجله صاحبه أن يخبر السلطات الأثرية بذلك ولهذه السلطات أن تمنح المخبر مكافأة مناسبة

مادة 37

- للسلطات الأثرية أن تشترى أي اثر منقول من الآثار المسجلة التي تكون في حيازة الأشخاص وما تعتبره في عداد الآثار المنقولة من أجزاء الآثار الثابتة 

التي لم تعد تخص بناء تاريخيا أو موقعا أثريا شريطة أن يثبت من تكون في حيازته أنها غير منتزعة من أي بناء تاريخي أو موقع أثرى مسجل, وللسلطات 

الأثرية أن تستملك هذه الآثار إذا كان للدولة مصلحة في اقتنائها وذلك بقرار من ووزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح السلطات الأثرية, ولهذه 

السلطات أن تقترح قيمة التعويض الذي يمنح لمالك الأثر على أن يقرر ذلك مجلس الآثار ويصبح قراره نهائيا إذا لم يعترض عليه مالك الأثر خلال ثلاثين 

يوما من تاريخ إبلاغه القرار بكتاب مسجل, ويكون الاعتراض أمام المحكمة البدائية المختصة التي تنظر فيه على وجه السرعة ويكون قرارها قطعيا

مادة 38

- للسلطات الأثرية أن تطلب من الحائزين على الآثار المسجلة أي اثر كان بقصد دراسته أو رسمه أو تصويره أو اخذ قالب له أو عرضه مدة مؤقتة في أحد 

المعارض،على أن تعيده لصاحبه سالما فور الانتهاء من العمل الذي طلب من أجله

مادة 39

- لا يجوز إصلاح أو ترميم الآثار المنقولة المسجلة الموجودة في حيازة الهيئات أو الأفراد إلا بترخيص من السلطات الأثرية وتحت أشرافها ويجوز لهذه 

السلطات أن تقوم بأعمال الإصلاح والترميم لقاء أجر ويحق لمجلس الآثار أني يعفى مالك الأثر من كل هذا الأجر أو من بعضه

مادة 39 مكرر

- لا يجوز نسخ أو تقليد الآثار القديمة ويمكن لمن يرغب في صنع قوالب ونماذج لبعض الآثار القديمة أن يقوم بذلك بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية 

وتحدد هذه السلطات في موافقتها الشروط اللازمة لكل عمل على حدة

مادة 40

- لا يجوز نقل الآثار من مكان إلى آخر دون تصريح من السلطات الأثرية وعلى هذه السلطات أن تقدم خبرتها لنقل هذه الآثار بالطرق الفنية ويشترط بشأن 

حيازة الآثار ونقلها في النطاق الجمركي المحدد أصولا تنظيم المستندات الجمركية التي تقضي بها النصوص النافذة ويخضع نقل الآثار عبر القطر العربي 

السوري إلى موافقة مسبقة من السلطات الأثرية

الفصل الرابع – التنقيب عن الآثار

مادة 41

- يقصد بالتنقيب عن الآثار جميع أعمال الحفر والسبر والتحري التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة في باطن الأرض أو على سطحها أو في 

مجارى المياه أو البحيرات أوفى المياه الإقليمية

مادة 42

- السلطات الأثرية وحدها صاحبة الحق في القيام بأعمال الحفر أو السبر أو التحري في الجمهورية العربية السورية ولها أن تجيز للهيئات والجمعيات العلمية 

والبعثات الأثرية التنقيب عن الآثار بترخيص خاص وفقا لأحكام هذا القانون, ولا يجوز لأي فرد أن يقوم بالتنقيب عن الآثار في أي مكان ولو كان ملكا له

مادة 43

- للسلطات الأثرية أو للهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يرخص لها بالتنقيب أن تنقب في أملاك الدولة وأملاك الأفراد أو الهيئات على أن تعاد الأملاك التي لا 

تخص الدولة إلى حالتها التي كانت عليها إذا لم تشأ السلطات الأثرية امتلاكها وأن يعوض القائم بالتنقيب أصحابها عما يلحقهم من أضرار, ويجرى تحدد هذا 

التعويض بعد انتهاء موسم التنقيب بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح لجنة يشكلها لهذا الغرض

مادة 44

- لا تمنح تراخيص الحفر للهيئات العلمية والجمعيات والبعثات إلا بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها من الوجهتين العلمية والمالية على أن تعامل كلها معاملة 

واحدة

مادة 45

- يجب أن يتضمن ترخيص التنقيب البيانات التالية

أ - صفة الهيئة أو الجمعية العلمية أو البعثة وخبرتها السابقة وعدد أفرادها ومؤهلاتهم

ب - الموقع الأثرى المراد التنقيب فيه مصحوبا بخريطة تبين حدود منطقة التنقيب

ج - برنامج التنقيب وتوقيته

ويمكن أن تتضمن شروطا أخرى ويوقع على ترخيص التنقيب وزير الثقافة والإرشاد القومي والمدير العام للآثار والمتاحف

مادة 46

- على الهيئات والجمعيات والبعثات المصرح لها بالتنقيب

أ - العناية بتصوير ورسم الموقع الأثرى وكل ما يكشف عنه من آثار حسب المقاييس المتعارف عليها وإعداد مجموعة من السلبيات عن أعمال التنقيب الهامة 

والآثار المكتشفة على نفقة السلطات الأثرية ولهذه السلطات أن تطلب على نفقتها أيضا نسخة مما يكون قد أعد من أشرطة سينمائية

ب - العناية بتسجيل الآثار المكتشفة يوما بعد يوم في سجل خاص تقدمه السلطات الأثرية ويعاد السجل إلى السلطات المذكورة في نهاية الموسم

ج - عدم إزالة أي جزء من المباني الأثرية إلا بعد موافقة السلطات الأثرية

د - القيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة من حفظ وعناية أولية

هـ - تزويد السلطات الأثرية بأنباء أعمال التنقيب في فترات متقاربة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ولهذه السلطات حق نشر هذه الأنباء ولا يجوز للبعثة أو 

الجمعية أو الهيئة المرخصة أن تذيع شيئا من أخبار التنقيب قبل إبلاغ السلطات الأثرية

و - تقديم تقرير موجز في نهاية كل موسم مصحوبا بحافظة صور على نسختين تتضمن صورا لجميع ما كشف من آثار مع شرح موجز لكل صورة

ز - تقديم تقرير علمي مفصل صالح للنشر عن نتائج التنقيب في مدة لا تجاوز السنة من نهاية كل موسم

ح - قبول ممثل عن السلطات الأثرية وتمكينه من التعاون والإشراف التام على أعمال التنقيب وعلى ما يكشف عنه من آثار واطلاعه كذلك على سجل الآثار، 

ودفع ما يستحقه هذا الممثل من تعويضات إضافية بموجب القوانين المرعية

ط - دفع أجور الحراس الذين تعينهم السلطات الأثرية لحراسة منطقة التنقيب طوال مدة الترخيص ويمكن أن تعفى البعثات من هذه النفقة في حالات يرجع 

تقديرها للسلطات الأثرية

ي - تسليم جميع ما يكشف عنه من آثار منقولة في نهاية كل موسم إلى السلطات الأثرية وتحمل نفقة تغليفها ونقلها إلى المكان الذي تعينه هذه السلطات على 

ألا تنقل من منطقة التنقيب إلا بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية

مادة 47

- على الهيئات والجمعيات العلمية والبعثات المرخص لها بالتنقيب أن تسمح بزيارة ممثلي السلطات الأثرية كلما أرادوا ذلك كما عليها أن تسمح بزيارة علماء 

الآثار بشرط أن يحافظوا على حقوق الملكية العلمية للمنقبين

مادة 48

- إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتنقيب أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة46 فللسلطات الأثرية وقف أعمال التنقيب 

فورا حتى تزال المخالفة وإذا رأت هذه السلطات أن المخالفة جسيمة فلها أن تلغى الترخيص بقرار وزاري

مادة 49

- إذا توقفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة عن التنقيب خلال موسمين في سنتين متتاليتين دون عذر تقبله السلطات الأثرية فلوزير الثقافة والإرشاد القومي أن يلغي 

الترخيص كما له أن يمنح الترخيص بالتنقيب في المنطقة نفسها لأية هيئة أو جمعية أو بعثة أحرى
مادة 50

- للسلطات الأثرية أن توقف أعمال التنقيب إذا رأت ما يستدعى سلامة البعثة على أن يصدر بذلك قرار وزاري

مادة 51

- على الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة أن تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمالها وإلا جاز للسلطات الأثرية أن تقوم 

بذلك بنفسها أو تسمح به أو ببعضه لأي فرد أو هيئة أخرى،ولا يكون للجهة المنقبة حق الاعتراض على السلطات الأثرية أو المكلف من قبلها بالنشر

مادة 52

- جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة هي ملك للدولة ولا يجوز التنازل عنها للبعثة أو الجمعية أو الهيئة المنقبة وخاصة 

ما يمكن أن يؤلف منها مجموعات تامة مثل حضارات البلاد وتاريخها وفنونها وصناعاتها, ومع هذا يجوز للسلطات الأثرية أن تمنح الهيئة أو الجمعية أو 

البعثة المنقبة بعض الآثار المنقولة التي لها ما يماثلها فيما كشف عنه في نفس منطقة التنقيب وذلك للدعاية خارج البلاد للحضارات التي ازدهرت في أراضي 

الجمهورية العربية السورية ورغبة في تشجيع الباحثين الأجانب على الدراسات الأثرية وتيسيرها لهم، على أن يكون هذا المنح بعد تقديم التقرير العلمي 

المفصل المشار إليه في الفقرة (ز) من المادة 46 وعلى الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة أن تعرض الآثار الممنوحة لها خلال سنة على الأكثر في أحد 

المتاحف العامة أو الملحقة بالمعاهد العملية

مادة 53

- للسلطات الأثرية أن تتعاون مع الهيئات العلمية وبعثات التنقيب في إجراء بعض التنقيبات الأثرية على أن تحدد شروط هذا التعاون من النواحي العلمية 

والفنية والمالية في تراخيص التنقيب أو في اتفاقات خاصة

مادة 54

- يجوز للسلطات الأثرية أن تقوم بالتنقيب بناء على طلب بعض الأفراد في المناطق الأثرية غير المسجلة التي يختارها هؤلاء على أن يكون ذلك على نفقتهم 

الخاصة دون أن يكون لهم أي تدخل في أعمال التنقيب وعلى هذه السلطات أن تمنحهم مكافأة مادية مناسبة إذا أدى التنقيب إلى الكشف عن آثار هامة

مادة 55

- يجوز للسلطات الأثرية أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع هيئة علمية بإجراء تنقيبات أثرية في بعض البلاد العربية والأجنبية

الفصل الخامس – العقوبات

مادة 56

- يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة كل من هرب الآثار أو شرع في 

تهريبها.

مادة 57

- يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة كل من:

أ – سرق أثراً ثابتاً أو منقولاً:

ب – أجرى التنقيب عن الآثار خلافاً لأحكام هذا القانون ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا أدى التنقيب إلى إلحاق ضرر جسيم بالأثر.

ج – أتجر بالآثار
مادة 58

- يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمس وعشرين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من:

أ – خرّب أو أتلف أو هدم أو طمس أثراً ثابتاً أو منقولاً ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل في ملك الدولة.

ب – صنع قطعة أو قطعاً تشوه الحقائق التاريخية أو أسبغ عليها الصفة الأثرية, ويعاقب بعقوبة الاتجار بالآثار من قام ببيعها على أنها أثرية وتصادر القطع 

المصنّعة أو المباعة والأدوات والآلات المستعملة في التصنيع وتسلّم إلى السلطات الأثرية.
مادة 59

- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من:

أ - خالف أحكام المواد " 24 – 25 – 26 " من هذا القانون.

ب – كل من عدّل في بناء عقار أثري دون موافقة السلطات الأثرية أو بنى على موقع أثري مسجّل.

ج – خالف الشروط وحقوق الارتفاق المفروضة على العقارات والأراضي المجاورة للمباني التاريخية والمناطق الأثرية.
مادة 60

- مع مراعاة أحكام المادة " 58 " من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة 

سورية كل من أضر أو حوّر أو رسم بغير إذن أثراً ثابتاً أو منقولاً.
مادة 61

- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمائة ليرة سورية إلى خمسة آلاف ليرة كل من خالف أحكام المواد " 27 – 29 – 35 ".
مادة 62

- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ألف ليرة سورية إلى خمسة آلاف ليرة كل من:

أ‌- شوّه أثراً بالحفر أو بالكتابة أو بالدهان أو بغير ذلك من الوسائل.

ب‌- خالف أحكام المواد " 28 – 34 – 38 ".

ج – اقتنى آثاراً غير مسجلة يتوجب تسجيلها.

د – نقل آثاراً من مكان إلى آخر دون ترخيص.

هـ - أخذ أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مكان أثري دون ترخيص.

و – استخدم المباني التاريخية المسجلة في غير الغاية التي أنشئت من أجلها دون ترخيص.

ز – خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.
مادة 63

- يعاقب بعقوبة الفاعل كل من يدخل في اختصاصهم القانوني حماية الآثار أو ضبط الجرائم الواردة في هذا القانون إذا اطّلعوا أو أخبروا بوقوع إحدى هذه 

الجرائم ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لضبطها.
مادة 64

- لا تخل الأحكام السابقة بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر مضافاً إليها الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 65

- تقضي المحكمة على المخالف في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة ورد الشيء إلى أصله في مدة تعينها له, فإن لم يفعل قامت بذلك السلطات الأثرية 

على نفقته.

مادة 66

- يصادر كل أثر منقول خالف صاحبه أحكام المواد " 32، 35، 40، 42 "

مادة 67

- كل أثر يصادر أو يضبط بمقتضى أحكام هذا القانون يسلم فورا إلى السلطات الأثرية

مادة 68

- عند تعذر مصادرة أو ضبط الآثار المهربة أو المسروقة أو التي عثر عليها نتيجة التنقيب غير المرخص به أو عند إتلافها يغرم الفاعل قيمة هذه الآثار في 

ضوء تقدير السلطات الأثرية وذلك إضافة للعقوبات المنصوص عنها في هذا القانون

الفصل السادس - أحكام متفرقة

مادة 69

- يترتب على السلطات الأثرية أن تعطي إجازة تصدير للأشياء التالية:

أ – الآثار التي تقرر تبادلها مع المتاحف والهيئات العلمية خارج الجمهورية العربية السورية.

ب – الآثار التي تخصص لهيئة أو جمعية أو بعثة علمية أثر تنقيبات رسمية قامت بها.

وتعفى الآثار المبيّنة في الفقرتين السابقتين من رسوم التصدير.

مادة 70

- تخضع الآثار المنوي تصديرها للإجراءات التالية:

1- إذا جاوزت قيمة الأثر أو الآثار المقترح تصديرها خمسمائة ليرة سورية وجب الحصول على موافقة مجلس الآثار بناء على اقتراح المدير العام للآثار 

والمتاحف.

2- إذا جاوزت قيمة الأثر أو الآثار المقترح تصديرها خمسة آلاف ليرة سورية وجب الحصول على موافقة وزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح 

مجلس الآثار.

وفي كلتا الحالتين تعرض الآثار على لجنة المبايعات الأثرية لتقدير قيمتها الحقيقية.

مادة 71

- إذا وافقت السلطات الأثرية على تصدير أثر ما توجب على طالب التصدير أن يدفع رسم تصدير يحدد مقداره كما يلي:

10 % من قيمة الأثر الذي لا تتجاوز قيمته المقدرة مائتي ليرة سورية.

20 % من قيمة الأثر الذي تتجاوز قيمته المقدرة فوق مائتي ليرة سورية حتى 2000 ليرة سورية.

40 % من قيمة الأثر الذي تتجاوز قيمته المقدرة 2000 ليرة سورية.

تعتبر القيمة التي يعينها المصدّر في طلبه أساساً في استيفاء الرسم إلا إذا تبين للسلطات الأثرية وجود تفاوت ظاهر بين القيمة المذكورة والقيمة الحقيقية للأثر, 

وفي هذه الحالة يستوفى الرسم بنسبة القيمة التي تقدرها السلطات الأثرية.

مادة 72

- تعفى من رسوم التصدير الآثار المعينة في الفقرتين " 2-3 " من المادة 69 من هذا القانون.

مادة 73

- على طالب إجازة التصدير أن يقوم على نفقته بتغليف الآثار المرخص بتصديرها وعلى السلطات الأثرية أن تختمها بالرصاص وتلصق عليها كشفاً رسمياً 

يبيّن فيه رقم إجازة التصدير وتاريخها.

مادة 74

- على مصدر الآثار أن يبرز رخصة التصدير إلى موظفي ا لجمارك والبريد والأمن وغيرهم من المسؤولين لدى كل طلب وعلى هؤلاء الموظفين مصادرة 

كل أثر لا يحمل صاحبه إجازة تصدير بموجب ضبط رسمي وتسليم المصادرات إلى السلطات الأثرية.

مادة 75 وحتى مادة 83 مكرر ملغاة بالقانون رقم 1 تاريخ 28-2-1999

مادة 84

- يعتبر من موظفي الضابطة العدلية لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له المدير العام للآثار والمتاحف ومديرو الإدارات والمفتشون 

ومساعدوهم ومحافظو المتاحف ومساعدوهم ومراقبوا الآثار

ولحراس الآثار ورؤسائهم نفس السلطات التي لأفراد الشرطة فيما يتعلق بواجباتهم

مادة 85

- للسلطات الأثرية الحق في حالات التعديات الواردة في المواد " 4 و 18 و 23 و 24 و 25 و 26" من هذا القانون على المناطق الأثرية والمباني التاريخية 

أن تقوم بالطرق الإدارية بإزالة هذه التعديات على نفقة المخالف, بمجرد إثباتها في محاضر رسمية يحررها موظفو الآثار ورجال الإدارة،فضلا عن العقوبات 

الأخرى المنصوص عليها

مادة 86

- للسلطات الأثرية أن تمنح من يصادر أثرا أو يعاون على مصادرته من موظفي الشرطة والجمارك والآثار مكافأة مناسبة لا تتجاوز 20 % من ثمنه

مادة 87

- توزع الغرامات الناتجة عن الأحكام القضائية على الشكل التالي

أ - 50% للخزينة

ب - 20% للمخبرين

ج - 20% للمصادرين

د - 10% للموظفين الذين اسهموا في تنفيذ أحكام المصادرات

وفى حالة عدم وجود مخبرين تعود حصصهم إلى الخزينة

مادة 88

- يلغى المرسوم التشريعي رقم 89 المؤرخ في 30-6-1947 المتعلق بالآثار القديمة وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي

مادة 89

- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
  
دمشق 9-6 - 1383 هـ  26-10-1963 م


أمين الحافظ
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة

 

 

 

mz



عدد المشاهدات: 32080









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى