مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين مهنة الطب 

المرسوم التشريعي 12 لعام 1970 قانون مزاولة المهن الطبية في الجمهورية العربية السورية


المرسوم التشريعي 12 لعام 1970
قانون مزاولة المهن الطبية في الجمهورية العربية السورية

 

رئيس الدولة

بناء على أحكام الدستور المؤقت

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 5-1-1970

يرسم مايلي ...

 

المادة 1:

تعاريف:

الطبيب:

كل من حاز على شهادة في الطب العام من إحدى كليات الطب في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الطب في الدول العربية أو الأجنبية وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

طبيب الأسنان:

كل من حاز على شهادة في طب الأسنان وجراحتها من إحدى كليات طب الأسنان في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات طب الأسنان في الدول العربية أو الأجنبية وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

الصيدلي :

كل من حاز على شهادة في الصيدلة والكيمياء الصيدلانية من إحدى كليات الصيدلة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الصيدلة في الدول العربية أو الأجنبية وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

القابلة :

كل من حازت على شهادة التوليد الطبيعي من مدارس التمريض والقبالة التابعة لوزارة الصحة أو لإحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات القبالة في البلاد العربية أو الأجنبية , وذلك بعد حيازتها على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها .

الممرض أو الممرضة :

كل من حاز على شهادة في التمريض من مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة أو لإحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات التمريض في البلاد العربية أو الأجنبية وذلك بعد حيازة شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها .

المساعد الفني الأول والمساعد الفني :

كل من حاز على شهادة فنية في التحضير الصيدلي أو المخبري أو في الأشعة أو التخدير أو غير ذلك من فروع المهن الطبية من معهد تابع لوزارة الصحة , أو ما يعادلها من شهادات عربية أو أجنبية , على أن لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن سنتين دراستين بعد حيازة شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالنسبة للمساعدين الفنيين الأولين وعن سنتين دراسيتين بعد حيازة شهادة الدراسة الإعدادية العامة أو ما يعادلها بالنسبة للمساعدين الفنيين .

المادة 2 :

لا يجوز لأحد دان يزاول بأية صفة كانت عامة او خاصة مهنة الطب او طب الأسنان او الصيدلة او القبالة او التمريض او المساعدة الفنية إلا اذا كان حائزا" على الشهادة الخاصة بالمهنة التي يزاولها وكان مسجلا" لدى وزارة الصحة وحاصلا" على ترخيص منها بمزاولة المهنة بصورة دائمة او مؤقتة .

وتحدد أعمال الفئات الفنية التي وردت في التعاريف السابقة بقرار يصدر عن وزير الصحة .

المادة 3 :

يشترط للتسجيل المنصوص عليه في المادة الثانية :

أ-أن يكون كل من الطبيب وطبيب الأسنان والصيدلي والقابلة والممرض والممرضة والمساعد الفني حائزا" على الشهادات المشار إليها في التعريف الخاص به , ويشترط إذا كانت شهادته غير سورية أن تعادل مع الشهادات السورية من قبل لجان تعادل الشهادات لدى وزارة الصحة وان يجتاز في هذه الحالة فحصا" إجماليا" ( كولوكيوم ) أمام لجنة خاصة , وتحدد شروط الفحص الإجمالي ورسومه ومواد الفحص ومواعيده بقرار تنظيمي .

ب-أن يقدم لوزارة الصحة طلبا" مرفقا" بالوثائق الآتية :

1-الشهادة الأصلية أو مصدقة رسمية عنها مع ترجمة رسمية لها إذا كانت محررة بلغة أجنبية .

2-صورتين عن الشهادة أو المصدقة بالحجم الطبيعي .

3-صورتين شخصيتين .

4-سجل عدلي يثبت انه غير محكوم بما يمنع من مزاولة المهنة .

5-صورة عن قيد النفوس .

6-شهادة اللياقة الطبية .

المادة 4 :

يمنح الترخيص المؤقت:

1-للأطباء أو أطباء الأسنان او الصيادلة السوريين الذين لم يؤدوا خدمة الريف .

2-للأطباء او أطباء الأسنان او الصيادلة او القابلات أو المرضيين او المساعدين الفنيين غير السوريين لمزاولة المهنة في مكان معين ولمدة سنة بناء على طلب صاحب العلاقة يقدم خلال شهر كانون الأول يجدد في مطلع كل عام دون رسم وإذا لم يقدم طلب التجديد خلال هذه المدة يلغى الترخيص ولا يعطى بعدها له الا بترخيص جديد خاضع للرسم المقرر .

3-للقابلات او المرضيين او الممرضات او المساعدين الفنيين لممارسة المهنة في الوظائف الحكومية لأداء ما عليهم من التزامات بخدمة الدولة لقاء دراستهم على نفقتها .

المادة 5 :

يشترط لمنح الترخيص المؤقت مايلي :

1-أن يكون طالب الترخيص مسجلا" لدى وزارة الصحة .

2-أن يكون مسجلا" لدى النقابة المختصة .

3-أن يدفع رسما" للترخيص قدره /25/ خمس وعشرون ليرة سورية .

4-أن يكون هناك تعامل بالمثل بين بلد الأجنبي طالب الترخيص وبين الجمهورية العربية السورية باستثناء المواطنين العرب وكذلك الأجانب الذين يرخص لهم بمزاولة المهنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة .

المادة 6 :

يستثنى من أحكام الترخيص المؤقت :

الأجانب المتعاقد معهم للعمل في وزارات الدولة ومؤسساتها العامة والبلديات والهيئات والشركات المؤممة كليا" أو جزئيا" ومؤسسات وشركات القطاع العام , على أن يتم ذلك التعاقد بموافقة وزارة الصحة ويعطى هؤلاء ترخيصا" مؤقتا" بدون رسم للعمل لدى الجهة المتعاقد معها فقط ولا يجوز لهم مزاولة المهنة لحسابهم الخاص .

المادة 7 :

يعطى الترخيص الدائم لم تتوفر فيه الشروط التالية :

1-أن يكون عربيا" سوريا".

2-أن يكون مسجلا" لدى وزارة الصحة .

3-أن يكون مسجلا" لدى النقابة المختصة .

4-أن يكون الطبيب او طبيب الأسنان او الصيدلي قد أمضى خدمة الريف او اعفي منها .

5-أن يكون كل من النقابة او الممرض او الممرضة او المساعد الفني الملتزم بخدمة الدولة قد أنهى التزامه تجاهها.

6-أن يدفع رسما" للترخيص قدره /100/ مائة ليرة سورية .

المادة 8 :

إذا أصيب احد من ذوي المهن الطبية بمرض او علة فقد بسببها لياقته الطبية بمزاولة المهنة كليا" او جزئيا" يلغى ترخيصه او تحدد الأعمال التي يجوز له مزاولتها حسب لياقته الطبية بقرار من وزير الصحة , ويجوز لوزير الصحة تعديل قراره بناء على اقتراح لجنة اللياقة الطبية وفقا" لتطور حالته الصحية .

المادة 9 :

الاختصاص :

يسجل الطبيب او طبيب الأسنان او الصيدلي مختصا" وفق الشروط التالية :

1-ان يبرز لوزارة الصحة شهادة اختصاص من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية او من إحدى الكليات او المؤسسات او المعاهد العلمية العربية او الأجنبية على أن تخول الشهادة غير السورية حاملها ممارسة الاختصاص في البلد الذي صدرت منه وان تقبلها وزارة الصحة وفق قواعد تحدد بقرار تنظيمي .

2-او أن يبرز وثائق رسمية تثبت انه قد درس او تدرب على فرع الاختصاص الذي يرغب في تسجيله مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في إحدى المؤسسات الصحية المعترف بكفاءتها لتدريس الاختصاص او التدريب عليه وان تقبل وزارة الصحة هذه الوثائق وان يجتاز حاملها فحص الاختصاص أمام لجنة , وتحدد شروط ورسوم ومواعيد الفحص الدورية بقرار تنظيمي على أن لا يتجاوز الرسم مبلغ /100/ مائة ليرة سورية

المادة 10 :

يتم تحديد أنواع الاختصاصات وفروعها التي يجوز الجمع بينها وقواعد الاعتراف بالمؤسسات الصالحة للتدريس والتدريب على الاختصاص بقرار تنظيمي يصدر بالاستناد إلى اقتراح لجنة خاصة .

المادة 11 :

يحظر على الأطباء وأطباء الأسنان مباشرة الأعمال الطبية والجراحية التي تستوجب الاختصاص إلا في حالات الإسعاف الضرورية التي تعرض حياة المريض للخطر شريطة عدم وجود الأخصائي في المنطقة .

المادة 12 :

ينحصر عمل الأخصائي في مجال اختصاصه فقط ويحدد وزير الصحة بقرار تنظيمي الأعمال الفنية الأخرى التي يجوز له مزاولتها مما هو قريب من اختصاصه .

المختبرات الطبية :

المادة 13 :

تمنح وزارة الصحة الترخيص بفتح مختبرات طبية في التحليل المخبري الجرثومي او الكيماوي او العضوي أو الغذائي أو ما شابهها للمختصين بأحد الفروع المذكورة من الفئات التالية :

1-الاطباء .

2-الصيادلة .

3-من غير الأطباء والصيادلة من كان حائزا" على شهادة الاختصاص المخبرية على أن لا تقل مدتها عن أربع سنوات دراسية بعد الشهادة الجامعية المناسبة وان تقرر لجنة شهادات ووثائق الاختصاص أنها صالحة لفتح المختبر المطلوب .

المادة 14 :

على أصحاب المخابر الطبية ان يقتنوا سجلا" مرقما" تدون فيه جميع الفحوص وفق تعليمات تصدرها وزارة الصحة

المادة 15 :

لا يحق لغير الأطباء أن يجري على جسم الإنسان عملية القطرة او البزل او البضع او الخز عاو البتر بقصد الحصول على مادة للفحص او التحاليل .

مختبرات طب الأسنان

المادة 16 :

مختبرات طب الأسنان هي مؤسسات خاصة ينحصر عملها بصنع الصفائح والتعويضات السنية على الطبعات والأمثلة التي يرسلها أطباء الآسنان .

المادة 17 :

ينحصر حق فتح هذه المختبرات في أطباء الأسنان والحاصلين على شهادة في صناعة الأسنان من جامعة او معهد او مؤسسة معترف بها لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن سنتين دراسيتين بعد الشهادة الثانوية .

المادة 18 :

يحدد بقرار من وزير الصحة نظام مخابر صناعة الأسنان وشروط افتتاحها وأصول عمل العمال فيها والعقوبات التي تفرض على مخالفي نظامها .

المادة 19 :

لا يجوز فتح صيدلية إلا بإذن من وزارة الصحة , ويشترط لمنح هذا الإذن مايلي :

1-أن يكون  طالب الإذن صيدليا" مسجلا" في وزارة الصحة والنقابة المختصة ومرخصا" بمزاولة المهنة .

2-أن تكون الصيدلية و حائزة على جميع الشروط الصحية والفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة .

3-أن يقدم طلبا" مرفقا" بالوثائق التالية :

أ-مخطط المحل المراد اتخاذه صيدلية مصدقا" من جهة رسمية مختصة .

ب-عقد ايجا راو وثيقة تثبت ملكيته .

جـ-سجل عدلي يثبت انه غير محكوم بما يمنع من مزاولته المهنة .

د-تصريح يوقعه الطالب بان الصيدلية هي ملكه بكاملها وانه يديرها لحسابه وليس اسمه مستعارا" فيها .

إذا تعلق الطلب بشراء صيدلية قائمة فيكتفي بالوثيقتين المبينتين في الفقرتين ( جـ - د ) مع صك الشراء المنظم لدى الكاتب بالعدل .

المادة 20 :

الإذن بفتح الصيدلية شخصي فإذا تبدلت الملكية وجب الحصول على إذن جديد .

المادة 21 :

لا يجوز لصيدلي أن يكون له أكثر من صيدلية واحدة او مخبر واحد ولا يجوز له الجمع على أن لا تزيد عن ساعتين في اليوم الواحد .

المادة 22 :

إذا أذن في فتح صيدلية ولم تفتح فعلا" خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإذن او أغلقها صاحبها ولم يمارس عمله فيها مدة تزيد على ثلاثة أشهر عدَ الأذن ملغى , على انه يمكن لأسباب اضطرارية تجديد هذه المدة ولمرة واحدة فقط

المادة 23 :

لا يجوز استعمال الصيدلية مكانا" لعيادة طبية ولا لأي غرض أخر سوى خزن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتجهيزها وبيعها والاتجار بأدوات الزينة والعطورات وأغذية الأطفال والحليب الطبي ومبيدات الحشرات المنزلية ومواد التصوير والآلات الطبية والجراحية والبصرية والمخبرية وأدوات ومواد طب الأسنان ومعاجين وفراشي الأسنان ومعاجين وشفرات الحلاقة وما شابهها , ولا يجوز أن يكون للصيدلية باب متصل من الداخل بعيادة طبية او أي محل تجاري أخر او مع محل سكن الصيدلي او غيره .

المادة 24 :

لا يجوز نقل صيدلية من مكان إلى أخر في المدينة نفسها او من مدينة إلى أخرى إلا بإذن من وزارة الصحة .

المادة 25 :

لا يجوز إجراء أي تغيير في أبعاد الصيدلية إلا بعد اخذ موافقة وزارة الصحة .

المادة 26 :

إذا تعذر على الصيدلي أن يقوم بإدارة صيدليته لعلة او مرض او عجز او حجز او غيره جاز له او لوصيه او لوكيله ان ينيب عنه صيدليا" مرخصا" يكون مسئولا" عن إدارة الصيدلية مدة انقطاع صاحبها عن العمل بعد حصوله على أذن بذلك من وزارة الصحة .

المادة 27 :

إذا توفي صاحبة الصيدلية تغلق صيدليته فور وفاته حتى بيعها او تصفيتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويمكن تمديدها لأسباب اضطرارية ثلاثة أشهر أخرى فقط على انه يجوز بموافقة وزارة الصحة استبقاء الصيدلية في ملك الورثة مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ وفاته تحت إدارة صيدلي مرخص ويجب على الورثة خلال هذه المدة تصفية موجوداتها وأعمالها او بيعها ثم يلغى إذنها .

المادة 28 :

إذا حكم على الصيدلي حكما" مكتسبا" الدرجة القطعية يتضمن منعه نهائيا" من مزاولة المهنة يلغى ترخيصه والأذن الممنوح له وتغلق الصيدلية بقرار من وزير الصحة حتى تباع او تصفى خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر .

المادة 29 :

كل صيدلية يلغى إذنها او يحكم على صاحبها بالإفلاس وتقرر تصفيتها تصفى محتوياتها وتباع تحت إشراف وزارة الصحة .

المادة 30 :

لا يجوز لصيدلي عامل لدى الدولة او مؤسساتها العامة او الشركات المؤممة كليا" او جزئيا" أن يفتح او يدير صيدلية تغيب صاحبها ولو مؤقتا" .

المادة 31 :

تقسم المواد الشديدة التأثير التي تستعمل في الصيدليات لتحضير الأدوية المختلفة إلى الأقسام الآتية :

1-المواد السامة المذكورة في الجدول ( أ ) من دستور الأدوية .

2-المواد المخدرة المذكورة في الجدول ( ب ) من دستور الأدوية .

3-المواد المعزولة المذكورة في الجدول ( ج ) من دستور الأدوية .

ويجب أن يكون ملصقا" على أوعية كل منها اللصاقة الخاصة الموصوفة في دستور الأدوية المعمول به وان تحفظ كل المواد الداخلة في احد الأقسام الثلاثة المذكورة في خزانة مقفلة خاصة بها وان تكون مفاتيحها بعهدة صاحب الصيدلية او مديرها الفني .

المادة 32 :

يجب أن لا تكون الصيدلية خالية من الأدوية اللازمة للإسعافات المستعجلة الطارئة والأدوات والأدوية اللازمة لتحضير الوصفات على أن تحدد وزارة الصحة أنواعها وعددها ومقدارها في تعليمات خاصة , ويحق لوزارة الصحة او من يمثلها في المحافظات أن تأمر بإغلاق كل صيدلية لا تتوفر فيها التجهيزات المذكورة حتى استكمال نواقصها بعد إخطار صاحبها وتحديد مدة كافية لاستكمال هذه النواقص وإذا تجاوزت مدة إغلاقها ستة أشهر بدون سبب اضطراري تسري عليها أحكام المادة / 22 / من هذا المرسوم .

المادة 33 :

لا يجوز تحضير وصرف دواء فيه مادة سامة مما ورد في الجداول الثلاثة الملحقة ( أ – ب - جـ ) إلا من قبل الصيدلي نفسه ويسري هذا الحكم على الصبغات والمحاليل وجميع التحضيرات والمعاجين المستعملة للشعر او للزينة إذا كان في تركيبها إحدى المواد المذكورة .

المادة 34 :

لا يجوز للصيدلي أن يبدل او يغير شيئا" مما جاء في الوصفة ا وان يكرر إعطاءها إذا كانت تحوي مادة مخدرة او مجهضة او مادة لها خاصة التراكم في الجسم او تسبب الاعتياد والإدمان إلا بإشارة خطية من الطبيب ولا يجوز له تكرار إعطاء العلاجات الأخرى إذا أشار الطبيب خطيا" بعدم جواز تكرارها .

المادة 35 :

يجب أن ترد الوصفة إلى صاحبها بعد وسمها بخاتم الصيدلية او شعارها وبيان رقمها المسجلة فيه في سجل الوصفات وثمنها المستوفى او تعطى نسخة عنها بالشروط نفسها إذا وجب على الصيدلي أن يحتفظ بها .

المادة 36 :

إذا وجد الصيدلي في الوصفة خطأ او سهوا" مما يخالف دستور الأدوية المعمول به في بلاد الجمهورية العربية السورية وجب عليه ان يستوضح الطبيب سرا" عما جاء في وصفته فإذا أصر الطبيب تعاد إليه الوصفة ليخط خطأ ظاهرا" تحت موضع الخلاف من الوصفة ويوقع في الحاشية مقابل ذلك  الخط .

المادة 37 :

يجب أن تعلق فوق باب الصيدلية لوحة يكتب فيها اسم صاحب الصيدلية المرخص بحروف عربية كبيرة وشعارها إذا كان لها شعار كما يجوز كتابة ذلك بأحرف أجنبية بالإضافة إلى العربية في القسم الأخير من اللوحة .

المادة 38 :

ينبغي أن يلصق على وعاء كل علاج يحضر في الصيدلية بطاقة بحجم مناسب مطبوع عليها اسم الصيدلية واسم صاحبها وعنوانها وان يكتب عليها طريقة استعمال العلاج واسم المريض إذا ذكر في الوصفة ورقم تسجيل الوصفة في سجل الصيدلية وتكون هذه البطاقة بيضاء اللون للأدوية التي تستعمل داخليا" وحمراء اللون للأدوية الخارجية ومكتوب عليها للاستعمال الخارجي وإذا كان الدواء يحوي إحدى المواد المخدرة او السامة المذكورة في الجداول الثلاثة الملحقة ( أ – ب- جـ ) يذكر في أسفل البطاقة الإخطار الآتي ( لا تتجاوز المقدار ) وإذا كانت أكالة أو سامة جدا" فيكون لون البطاقة احمر برتقاليا" ومكتوبا" في أسفلها كلمة كاوي او سم حسب الحال , وإذا كان الدواء معدا" للاستعمال البيطري سواء أكان داخليا" أم خارجيا" تكتب عليه عبارة ( للاستعمال البيطري ) وإذا كان الدواء يحتوي على مواد تستدعي فنيا" رجًه عند الاستعمال فيذكر ذلك على البطاقة كما يمكن ذكر هذه الإيضاحات في بطاقة إضافية صغيرة تلتصق في أسفل البطاقة الأصلية .

المادة 39 :

يجوز منح الاذن بفتح صيدليات خاصة تابعة لدوائر الدولة ومؤسساتها العامة او للجمعيات التعاونية الاستهلاكية او نقابات العمال او اتحاداتها او الجمعيات الخيرية او الشركات المؤممة كليا" او جزئيا" او للمستشفيات الخاصة وفقا" لأحكام هذا المرسوم التشريعي شريطة ان تكون هذه الصيدليات تحت ادارة صيدلي متفرغ حائز على الشروط القانونية لمزاولة المهنة .

المادة 40 :

تحدد الشروط الخاصة بالصيدليات الخاصة واصول صرف الادوية والمستحضرات الطبية للجهات المستفيدة منها بقرار تنظيمي .

المادة 41 :

في حال شغور وظيفة المدير  الفني للصيدلية الخاصة تغلق بقرار من وزير الصحة حتى تعيين مدير فني جديد .

المادة 42 :

يجوز للصيدلي ان يستعين في عمله بمساعد فني ( محضر صيدلي ) وله ان يقبل في صيدليته من طلاب الصيدلة او المساعدين الفنيين الذين هم قيد التمرين عددا" تحدده وزارة الصحة .

الزائرة الصحية المولدة :

المادة 43 :

ينحصر عمل الزائرة الصحية المولدة بتوعية وارشاد الحوامل والامهات واعطائهن النصائح اللازمة لاتباع الطرق الصحية السليمة والقيام بالتوليد الطبيعي للمسجلات لدى مراكز رعاية الطفولة والامومة وعليها عند حدوث أي اختلاط اثناء الحمل او عند المخاض او بعد الولادة استدعاء الطبيب المختص فورا" , ويجوز لها تقديم بعض الاسعافات الطبية المستعجلة ريثما يحضر الطبيب , وتمنع من مزاولة العمل الحر في التوليد والتمريض .

الختان :

المادة 44 :

لا يحق لغير الأطباء إجراء عملية الختان الا برخصة من وزارة الصحة , وتعطى هذه الرخصة للخاتن بعد نجاحه امام لجنة فاحصة .

المعالجة الفيزيائية :

المادة 45 :

ترخيص وزارة الصحة بالمعالجة الفيزيائية كل من يحمل شهادة في التمسيد والتمرينات الرياضية وغيرها من فروع هذا الفن من احد المعاهد او المؤسسات المختصة المعترف بها من قبل وزارة الصحة على ان يباشر بالمعالجة الفيزيائية الا بإحالة من الطبيب .

واجبات مزاولة المهنة :

المادة 46 :

أ-على ذوي المهن الطبية التقيد بالواجبات الاتية :

1-المحافظة على اسرار المهنة ضمن حدود القانون .

2-التقيد بما تلزم به القوانين والانظمة والبلاغات النافذة.

3-الاخبار عن الامراض السارية وفقا" للقوانين النافذة .

4-كتابة الوصفات بالحبر وبخط مقروء .

ب – على طبيب الاسنان ان يمارس مهنته في عيادته بنفسه اما الاعمال الخاصة بصناعة الاسنان فيجوز له استخدام عامل لمساعدته فيها دون ان يكون لهذا العامل أي اتصال مباشر بالمرضى او المراجعين , واذا اضطر للتغيب عن عيادته لمرض او لعذر فعليه ان يغلقها مدة غيابه ا وان ينيب عنه طبيب أسنان مرخص لمدة لا تتجاوز الشهرين على أن يخبر السلطة الصحية ونقابة اطباء الاسنان التابع لها .

جـ- على الصيدلي ان يدير العمل في صيدليته بنفسه وان يراقب ويشرف على اعمال مساعديه والمتمرنين ويجوز له عند غيابه عن الصيدلية ان ينيب عنه مساعد صيدلي ان لم يكن في الصيدلية صيدلي اخر ويشترط في مساعد الصيدلي في هذه الحال ان يكون قد مضى على عمله في الصيدلية اكثر من ثلاثة أشهر ولا يجوز أن تزيد المدة او المدد التي ينوب فيها مساعد الصيدلي عن الصيدلي المتغيب عن الشهرين في كتابة حين غيابه مع بيان اسم من ينوب عنه .

د-على القابلة في الولادات غير الطبيعية وعند حصول اختلاطات اثناء الحمل او المخاض او بعد الولادة استدعاء الطبيب المختص فورا" , ويجوز لها اجراء جميع الاسعافات الطبية المستعجلة ريثما يحضر الطبيب .

المادة 47 :

أ-يحظر على الطبيب وطبيب الاسنان والقابلة :

1-اتخاذ اكثر من عيادة واحدة ويسمح لأي منهم مؤقتا" ولمدة لا تتجاوز الشهرين بالعمل في عيادة زميل تغيب عنها على ان يخبر بذلك السلطة الصحية والنقابة التابع لها .

2-اتخاذ عيادة في صيدلية او مستودع للأدوية او مكتب علمي للدعاية الطبية او محل ملحق بأحد هذه الامكنة او متصل به بواسطة باب او ممر او نحو ذلك وتحدد الشروط الواجب توفرها في العيادات بقرار تنظيمي .

3-بيع الادوية للمرضى الا في حالات الاسعاف العاجل , اما في القرى والنواحي التي لا يوجد فيها صيدلية فيجوز بيع الادوية بعد الحصول على اذن بذلك من وزارة الصحة , ولا يجوز مطلقا" بيع النماذج الطبية في أي حال .

4-الاتفاق مع أي شخص على تشويق المرضى للمداواة في عيادته .

5-مزاولة مهنة اخرى بنفسه باستثناء التدريس والوظائف العامة في الدولة .

6-الاشتراك مع صيدلية او صاحب مستودع ادوية وفي تجارته .

7-الدعاية لترويج بعض الادوية لقاء نفع خاص او توجيه المريض لشراء العلاج من صيدلية معينة .

8-الاعلان عن نفسه او القيام بدعاية مباشرة او بالواسطة بشتى طرق النشر والدعاية او بكتابته على لوحات ناو البطاقات او الوصفات الطبية القابا" او اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني على انه يجوز الاعلان مرة واحدة في الصحف لمدة لا تزيد عن أسبوعيين حين البدء بمزاولة العمل في بلدة ما او عودته اليها بعد غياب يزيد عن الشهر او انتقاله من عيادة الى اخرى او حصوله على اختصاص جديد او لقب علمي جديد .

9-كتابة الوصفات برموز واشارات غير متعارف عليها .

10- ايواء المرضى في عيادته في مراكز المحافظات وفي المدن الاخرى التي يوجد فيها مشفى حكومي او خاص , وفيما عدا ذلك يسمح بإيواء مريضين فقط في حالات الاسعاف العاجل على أن لا تزيد مدة بقاء المريض في العيادة عن ثمان واربعين ساعة ريثما يؤمن نقله الى داره ا والى اقرب مشفى .

ب-يحظر على الطبيب والقابلة الاجهاض بأية وسيلة كانت الا اذا كان استمرار الحمل خطرا" على حياة الحامل فيشترط حينئذ :

1-ان يتم الاجهاض من قبل طبيب مختص وبموافقة طبيب اخر .

2-ان يحرر محضر بتقرير الحاجة المبرمة للإجهاض قبل اجراء العملية .

3-ان تنظم منه اربع نسخ او اكثر حسب اللزوم يوقعها الاطباء والمريضة او زوجها او وليها وتحتفظ الاسرة وكل من الأطباء بواحدة منها .

جـ-يحظر على طبيب الاسنان اجراء أي عمل جراحي في الفم لا علاقة له مباشرة بأمراض الاسنان وجراحتها .

د-يحظر على الصيدلي :

1-إعارة اسمه أو تأجير شهادته للغير .

2-استعمال الصيدلية او مكان مزاولة الصيدلي لمهنته كعيادة طبية .

3-بيع الادوية دون وصفة طبية إلا ما يباع من صيدلية لأخرى أو ما يباع للدوائر أو المؤسسات الرسمية او المستشفيات وكذلك الادوية والمواد الطبية الشائعة الاستعمال والتي تحددها وزارة الصحة .

4-الاتفاق مع أي شخص او هيئة على تشويق المرضى لشراء ادويتهم من صيدليته ويدخل في هذا المجال الاتفاقات الخاصة مابين صيدلي واية جمعية أو شركة أو ما في حكمها .

5-مزاولة مهنة اخرى بنفسه .

6-مزاولة الاعمال الطبية الا الاسعافات المستعجلة .

7-اقتناء وبيع النماذج الطبية وبيع الادوية الفاسدة والمنتهية الفعالية .

8-احتكار الادوية والامتناع عن بيعها .

9-صرف وصفات برموز واشارات غير متعارف عليها .

10-انتقاد الطبيب محرر الوصفة امام الغير .

11-تكرار صرف وصفة تحتوي على مادة مجهضة الا بإشارة خطية من قبل الطبيب محرر الوصفة .

12-مخالفة الاسعار المقررة من قبل السلطات المختصة .

13-تغيير الدواء كميا" او كيفيا" دون استشارة الطبيب .

14-صرف وصفة طبية دون تسجيلها في سجل الوصفات ووسم هذه الوصفة بخاتم الصيدلية وتدوين رقم التسجيل عليها وعلى ادويتها المصروفة .

هـ-يحظر على القابلة معالجة الامراض النسائية وممارسة أي عمل طبي أخر إلا ما يسمح به الطبيب من حقن وغسولات .

العقوبات :

المادة 48 :

اذا ظهر بان تسجيل احد ذوي المهن الطبية او تسجيل اختصاصه او ترخيصه تم بالاستناد الى وثائق مزورة يغلق مكان عمله بقرار من وزير الصحة ينفذ بواسطة النيابة العامة فورا" وتقام دعوى الحق العام بجرم التزوير ويستمر مفعول هذا الاغلاق ريثما يصدر القضاء حكمه في القضية ولا يحق لصاحب العلاقة مطالبة وزارة الصحة باي تعويض مهما كان الحكم .

المادة 49 :

كل من زاول عملا" من الاعمال المذكورة في هذا المرسوم التشريعي دون ان تتوفر في الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على رخصة بمزاولة هذا العمل يغلق محله ويصادر ما فيه من أدوات وآلات ومواد تتعلق بمزاولة العمل بقرار من وزير الصحة ينفذ فورا" بواسطة النيابة العامة  ويعاقب فوق ذلك بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات مع الغرامة من ( 500 – 1000 ) ليرة سورية ويعود لوزير الصحة تحديد جهة النفع العام التي تصرف اليها الاشياء المصادرة .

المادة 50 :

كل من ارتكب او اشترك في احدى المخالفات المبينة في الفقرة ( أ – ب- ج) من المادة ( 47 ) عدا البندين ( 5 – 9 ) من الفقرة ( أ ) والبنود ( 5 – 9 – 10 – 12 – 13 – 14 ) من الفقرة ( د ) جاز اغلاق محل عمله بمرسوم ينفذ فورا" بواسطة النيابة العامة ويصدر بناء على اقتراح وزير الصحة وبعد الاستئناس براي المحافظ المختص والنقابة المختصة في حال وجودها ومدير الصحة في المحافظة التي يعمل فيها ,

ويعاقب فوق ذلك بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من ( 1000 – 5000 9 ليرة سورية او بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد تفرض بموجب القوانين الاخرى .

يبقى اغلاق محل العمل ساريا حتى صدور الحكم القضائي بحق المخالف وليس له حق المطالبة باي تعويض عن ذلك مهما كان الحكم .

المادة 51 :

كل من ارتكب المخالفة المبينة في الفقرة ( ب ) من المادة ( 47 ) يسحب ترخيصه ويمنع من مزاولة المهنة بأية صفة كانت لا تقل عن سنة واحدة بقرار من وزير الصحة ينفذ فورا" بواسطة النيابة العامة وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانون العقوبات , وفي حال تكرار المخالفة يجوز بالإضافة الى التدبير المنوه به في هذه المادة وبعد ثبوت المخالفة بحقه قضائيا" سحب شهادته الطبية واسقاط جميع الحقوق الممنوحة له بموجبها وذلك بمرسوم عادي يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة .

المادة 52 :

مع عدم الاخلال بأحكام العقوبات المفروضة على المخالفين لقانون خدمة الريف يعاقب بالغرامة من ( 500 1000 ) ليرة سورية كل شخص توفرت فيه الشروط القانونية لمزاولة المهنة ولكنه مارس عمله قبل حصوله على رخصة قانونية بمزاولتها , ويجوز لوزير الصحة ان يغلق محل عمله بقرار ينفذ فورا" بواسطة النيابة العامة حتى حصوله على الترخيص اللازم .

المادة 53 :

كل مخالفة اخرى لأحكام هذا المرسوم التشريعي تعتبر مخالفة مسلكية يعود امر النظر فيها الى مجلس تأديب النقابة المختصة في حال وجوده والا فيحال المخالف الى القضاء ويعاقب بغرامة مكن ( 1000 2000 ) ليرة سورية وبمنعه من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز السنة او بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة 54 :

كل من اساء لسمعة المهنة بتكرار مخالفة احكام هذا المرسوم التشريعي وعوقب بسببها من الجهات المختصة اكثر من مرتين جاز بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الصحة وبعد الاستئناس براي المحافظ المختص والنقابة المختصة في حال وجودها ومدير صحة المحافظة التي يعمل فيها سحب ترخيصه ومنعه من مزاولة المهنة لدة اقصاها ثلاث سنوات .

المادة 55 :

خلافا" لكل نص نافذ يحدد بقرار من وزير الصحة الحد الاعلى لتعرفة الاجور التي يتقاضاها الاطباء العاديون والاختصاصيون في المعاينات والعمليات والفحوص والتحاليل , ويحال كل مخالف لأحكام القرار المشار اليه الى القضاء ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ( 53 ) من هذا المرسوم التشريعي .

احكام عامة :

المادة 56 :

تؤلف اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بقرار وزاري .

المادة 57 :

يلغى ترخيص كل من احيل على التقاعد من ذوي المهن الطبية من قبل النقابة المختصة ويشطب تسجيل المتوفى من سجلات وزارة الصحة .

المادة 58 :

أ-كل تسجيل او ترخيص جرى وفقا" للأحكام القانونية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي مرعي الاجراء .

ب-الشهادات الفنية المعطاة من مدارس التمريض والمعاهد والمدارس الفنية الاخرى في الجمهورية العربية السورية بموجب الاحكام القانونية والتنظيمية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي تعتبر مقبولة ويجوز لوزير الصحة تسجيلها والترخيص لحامليها بمزاولة عملهم بموجبها استثناء من الاحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي .

ج-يطبق حكم الفقرة السابقة على الشهادات الفنية التي يحصل عليها الطلاب الموجودون حاليا" في مدارس التمريض والمعاهد والمدارس الفنية الاخرى والمقبولون فيها وفق الاحكام القانونية والتنظيمية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي .

المادة 59 :

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وتلغى جميع الاحكام المخالفة له .

دمشق في 30-10-1389 و 7-1-1970

 

رئيس الدولة

الدكتور نور الدين الاتاسي

 

 

 

 

القرارات التنظيمية

 

الصادرة استناداً لأحكام قانون مزاولة المهن الطبية

(المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 7-1-1970

 

1-بخصوص المادة (3):

1(1)آ- القرار التنظيمي رقم 35/ت تاريخ 12-4-1970 :

(تتولى لجنة تمحيص شهادات الاختصاص دراسة الشهادات والوثائق التي تعرض عليها وتخول بتقرير قبولها حسب القناعة والشهرة العلمية المصدر كما يحق لها أن تطلب بعض الوثائق التوضيحية التي تراها ضرورية عند وجود الشك أو عدم القناعة بالنسبة للمقدرة العملية ).

ب- القرار التنظيمي رقم 29/ت تاريخ 12-3-1970 المعدل بالقرار رقم 36/ت تاريخ 15-4-1970 :

المادة 1 :

تجرى الفحوص الجمالية (الكولكيوم ) للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والقابلات والممرضين والممرضات والمساعدين الفنيين والمساعدين الفنيين الأوليين وفحوص الاختصاص للأطباء وأطباء الآسنان والصيادلة في أربع دورات عامة كل على النحو التالي:

 (1)-الغي القرار رقم 35 /ت تاريخ  12-4-1970 بالقرار رقم 7مت تاريخ 21-2-1976 المعدل بالقرار رقم 20/ت لعام 1976 المنشور مع القرارات الخاصة بالمادة / 9 / .

الفحوص الإجمالية :

-الأطباء وأطباء الأسنان :

الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني

الأسبوع الأول من تموز

الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول

-الصيادلة والقابلات والممرضين والممرضات والمساعدين الفنيين والمساعدين الفنيين الأوليين :

الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني

الأسبوع الثاني من شهر تموز

الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول

فحوص الاختصاص:

النصف الثاني من شهر كانون الثاني

النصف الثاني من نيسان

النصف الثاني من شهر تموز

النصف الثاني من شهر تشرين الأول

المادة 2 :

يدفع كل من الطبيب وطبيب الأسنان والصيدلي لدخول الفحص الإجمالي أو فحص الاختصاص رسماً قدره مائة ليرة سورية .

المادة 3 :

يدفع كل من الممرض والممرضة والقابلة والمساعد الفني الغول رسما؟ً  لدخول الفحص الجمالي قدره خمسون ليرة سورية .

المادة4 :

إذا لم ينجح المتقدم في الفحص في دورة ما فيجوز فحصه ثانية في الدورة المقبلة على أن يدفع رسماً جديداً في كل دورة .

 

ج- القرار رقم 36/ت تاريخ 30-96-1970:

المادة 1 :

تجرى الفحوص الإجمالية (الكولكيوم ) في المواضيع وحسب الأسس التالية :

الأطباء :

-جلسة في الأمراض الباطنية وأمراض الأطفال والأمراض الجلدية .

-جلسة في الأمراض الجراحية العامة وأمراض الأذن والأنف والحنجرة وأمراض العين .

-جلسة في التوليد والأمراض النسائية .

ب- أطباء الأسنان :

-جلسة في أمراض الفم  الجراحية

-جلسة في طب إمراض الفم ومداواة الأسنان

-جلسة في صناعة الأسنان .

ج- الصيادلة :

-اختبار عملي في التعرف على مواد كيماوية وعقاقير .

-معايرة في الكيمياء الصيدلانية والحيوية – تحضير وصفة طبية .

- اختبار شفوي في الصيدلانيات – عقاقير –علم أدوية – سموم .

د- القابلات :

  - فحص حامل وبيان الرأي بشأنها .

- اختبار شفوي بفن القبالة وتشريح الأعضاء التناسلية .

-اختبار شفوي في حفظ صحة الحامل والرضيع .

هـ- الممرضات :

-اختبار خطي في فن التمريض .

- اختبار عملي في فن التمريض.

- اختبار شفوي في فن التمريض.

و-المساعدين الفنيين والمساعدين الفنيين الاوليين :

-اختبار خطي في مادة الاختصاص.

-اختبار عملي في مادة الاختصاص .

-اختبار شفوي في مادة الاختصاص .

المادة 2 :

تحدد العلامة الكاملة لكل مادة من مواد الفحص بـ ( 100 ) علامة ويعتبر ناجحا" في كل مادة من حاز على 50 % من علامتها .

المادة 3 :

يحدد رسم الفحص الإجمالي وفق مايلي :

أ-100 ليرة سورية للأطباء واطباء الاسنان والصيادلة .

ب-50 ليرة سورية للقابلات والممرضات والمساعدين الفنيين .

المادة 4 :

( المعدلة بالقرار التنظيمي رقم 7 ت تاريخ 13-2م1972 ) :

" إذا لم ينجح المتقدم للفحص الإجمالي يحق له أن يعيد فحص المواد التي لم ينجح بها في الدورة الثانية بعد أن يثبت انه تدرب عليها في إحدى مشافي الدولة أو المشافي المعترف بمقدرتها على التدريب من قبل وزارة الصحة خلال المدة الواقعة بين تاريخ إعلان نتائج الدورة التي لم ينجح بها وتاريخ الدورة الثانية على أن يسدد رسما" أخر للفحص وفقا" لما هو محدد في المادة الثالثة " .

( بموجب القرار التنظيمي رقم 23- ت تاريخ 24م4م1972 أضيف مايلي ) :

" يجب ان يتم تدريب الصيادلة وأطباء الأسنان على المواد التي لم ينجحوا بها في الفحص الإجمالي في إحدى كليات الصيدلة او طب الأسنان المعترف بها في القطر " .

المادة 5 :

يجرى الفحص باللغة العربية ويجوز إجراؤه بلغة أجنبية توافق عليها اللجنة الفاحصة .

المادة 6 :

يقوم رئيس شعبة السجل في وزارة الصحة بأمانة سر لجان الفحص الإجمالي .

المادة 7 :

يلغى القرار رقم 32 / ت تاريخ 2-4-1970 .

المادة 8 :

ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .

د-القرار الوزاري رقم 415 تاريخ 3م5/1973 :

تعتبر شهادة المساعد الطبي الصادرة عن المعهد الطبي المتوسط في حلب معادلة لشهادة مساعد فني أول مخبري الصادرة عن المعهد الصحي الفني التابع لوزارة الصحة من اجل تسجيل أصحابها في سجل المساعدين الفنيين الأوليين ومنحهم التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة .

ملاحظة هامة :

1-نصت المادة الأولى من القرار التنظيمي رقم 7مت تاريخ 13-2-1972 المعدل للقرار رقم 36 / ت لعام 1971 على مايلي :

" يستفيد من أحكام هذا القرار المشتركون في الدورة الأولى للفحص الإجمالي من عام 1972 – والدورات اللاحقة " .

2-رأي مجلس الدولة رقم 20 تاريخ 17-1-1977:

"إن الترخيص المؤقت بمزاولة المهن الطبية في سوريا للأجنبي الذي لا تطبق بلاده مبدأ المعاملة بالمثل أن يتم بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة وهذا القرار لازم أيضا" في شان تجديد الترخيص بموجب المادتين ( 4 – 5 ) من قانون مزاولة المهن الطبية .

2-بخصوص المادة 3 :

القرار التنظيمي رقم 57 /ت

المادة 1 :

أ-تلغى التراخيص المؤقتة الممنوحة للأطباء وأطباء الأسنان لمزاولة المهنة بعد مضي شهر من صدورها في حال عدم ممارسة أصحابها المهنة المخولة إليهم بموجب هذه التراخيص .

ب-تلغى التراخيص المؤقتة الممنوحة للصيادلة لمزاولة المهنة إذا لم يستحصلوا على الأذن بافتتاح الصيدلية خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ حصولهم على الترخيص المؤقت أو في حال إلغاء الأذن بافتتاح الصيدلية .

دمشق في 31-12-1974

 

وزير الصحة

الدكتور مدني الخيمي

 

 

3-بخصوص المادة 9 :

أ-القرار التنظيمي رقم 35/ت تاريخ 12-4-1970 :

(1) الغي هذا القرار بالقرار رقم 7/ت تاريخ 21-2-1976 المعدل بالقرار رقم 20/ت لعام 1976 .

" تتولى لجنة تمحيص شهادات الاختصاص دراسة الشهادات والوثائق التي تعرض عليها وتخول بتقرير قبولها حسب القناعة والشهرة العلمية المصدر كما يحق لها أن تطلب بعض الوثائق التوضيحية التي تراها ضرورية عند وجود الشك أو عدم القناعة بالنسبة للمقدرة العلمية " .

ب-القرار التنظيمي رقم 7/ت تاريخ 21-2-1976 المعدل بالقرار رقم 20/ت لعام 1976 :

1-تتولى لجنة تمحيص شهادات الاختصاص دراسة الشهادات والوثائق التي تعرض عليها وتخول بتقرير قبولها إذا توفرت لديها القناعة والشهرة العلمية وفق الأسس التالية :

أ-يعتبر الحد الأدنى اللازم للحصول على شهادات الاختصاص السريرية ثلاث سنوات من التدريب العملي في إحدى المستشفيات المعترف بها ولا تقبل الشهادة التي تقل مدة دراستها عن هذه المدة حتى يكتب حاملها انه تدرب في احد المشافي المعترف بها المدة المتممة لثلاث سنوات .

وتستثنى شهادات الاختصاص التالية أسماؤها ادناه من إثبات أن حاملها قضى في الدراسة أو التدريب مدة تزيد عن ثلاث سنوات وتصدق من قبل اللجنة المختصة اصولا" .

1-الشهادة الممنوحة من الولايات المتحدة الأميركية المسماة ( شهادة البورد ) بكافة فروعها .

2-شهادات الكانديرات التي تمنح من الجامعات المختصة في جمهوريات الاتحاد السوفيتي .

3-شهادات الدراسات الخاصة التي تمنح من الجامعات المختصة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة في الجمهورية الفرنسية المسماة C.E.S  وأيضا" شهادة دكتوراه دولة D.R.D,ETAT  وشهادة ASSISTANT ETRANGER لمدة ثلاث سنوات .

4-الشهادات التي تصدر عن المملكة المتحدة – انكلترا – التالية M.R.C-P – F.R.C.S – F.R.C.O.G .

5-الشهادات التي تصدر عن نقابات الأطباء في كل جمهورية ألمانيا الديمقراطية وألمانيا الاتحادية ( شهادات الاعترافFACHARZT  )

ب-بالنسبة لشهادات الاختصاص المتعلقة بالجراحة وأنواعها والتي تقل مدة دراستها عن الثلاث سنوات فيطلب من حاملها إضافة إلى ترميم المدة إلى ثلاث سنوات دخول فحص الاختصاص أمام اللجنة المختصة .

2-يعتبر الحد الأدنى اللازم للحصول على شهادات الاختصاص السريرية الفرعية سنة من التدريب العملي بعد الحصول على شهادة الاختصاص الرئيسية .

3-يعتبر الحد الأدنى اللازم للحصول على شهادات الاختصاص المخبرية ثلاث سنوات من التدريب العملي في احد المخابر المعترف بها ولا تقبل الشهادة التي تقل دراستها عن هذه المدة حتى يثبت حاملها من الاطباء والصيادلة انه تدرب في احد مخابر المشافي المعترف بها المدة المتممة للسنوات الثلاث وفي حال كون الشهادة محصورة باختصاص مخبري واحد تخفض المدة إلى سنتين .

4-يستطيع حاملو شهادات الاختصاص الذين لم تقبل لجنة تمحيص الشهادات شهاداتهم التعاقد مع وزارة الصحة كمقيمين أو صيادلة في المخابر للمدة التي تؤهلهم لقبول شهاداتهم من قبل لجنة تمحيص شهادات الاختصاص أو لدخول فحص الاختصاص أمام اللجنة المختصة .

5-يلغى القرار التنظيمي رقم 35/ت تاريخ 12-4-1970 .

جـ-القرار رقم 38/ت تاريخ 23-4-1970 :

المادة 1 :

يجرى فحص الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتقدمين لنيل شهادات الاختصاص في مختلف فروع الاختصاصات على الشكل التالي :

أ-فحص تحريرية , ثلاثة أسئلة , في مادة الاختصاص .

ب-فحص عملي .

جـ-فحص سريري ومناقشة شفهية .

المادة 2 :

يعتبر ناجحا" من نال أكثر من 70 % في كل مادة من مواد الفحص .

د-القرار رقم 52 /ت تاريخ 21-6-1970 :

المادة 1 :

يشترط في المؤسسات المحلية الصالحة للتدريس أو التدريب على اختصاصات مهنة الطب كمايلي :

1-أن تكون شعبة الاختصاص فيها مجهزة تجهيزا" جيدا" بالآلات والأدوات .

2-أن تكون شعبة الاختصاص برئاسة أخصائي بالاختصاص المطلوب قبوله .

3-أن لا يقل عدد الأسرة في الشعبة عن عشرين سريرا" .

4-أن يكون في الشعبة منهاج تدريس عملي ونظري على الاختصاص المطلوب .

4- بخصوص المادة 10 :

أ-القرار التنظيمي رقم 35/ت تاريخ 29-9-1971 وتعديلاته :

المادة 1 :

تعتبر الاختصاصات الطبية التالية مقبولة في وزارة الصحة :

1-الجراحة العامة 2-الجراحة البولية 3-الجراحة العظمية 4-الجراحة العصبية 5-الجراحة التصنيعية ( التجميلية ) 6-الجراحة الصدرية ( جهاز التنفس ) 7-جراحة الأوعية 8-جراحة القلب والأوعية 9-جراحة الصدر والقلب والأوعية 10-التوليد وأمراض النساء وجراحتها 11-أمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحتها 12-الأمراض العينية وجراحتها 13-التشريح المرضي 14-التخدير 15-الأمراض الداخلية 16-أمراض جهاز التنفس 17-أمراض جهاز الهضم 18-أمراض القلب 19-أمراض الأوعية 20-أمراض القلب والأوعية 21-الأمراض العصبية 22-الأمراض العقلية والنفسية 23-الأمراض العقلية 24-الأمراض النفسية 25-الأمراض الروماتيزمية 26-أمراض الغدد الصم 27-الأمراض النسائية الطبية 28-الأمراض الجلدية والزهرية 29-أمراض الأطفال 30-الأشعة ( التشخيص والمداواة الشعاعية ) 31-الأشعة ( المداواة الشعاعية ) 32-أمراض الدم 33-أمراض البلاد الحارة 34-الطب الشرعي 35-الصحة العامة 36-الأمراض السارية والوبائية 37-الصحة الصناعية ( طب العمل ) 38-الصحة المدرسية 39-طب الرياضة 40-المعالجة الفيزيائية41-العلوم الطبية الأساسية ( التشريح – النسج – الجراثيم – الأدوية – الغريزة – الفيزيولوجيا ) 42-رعاية الطفولة 43-جراحة الأطفال 44-الصحة العامة الاستوائية 45-أمراض الكلية .

المادة2 :

يجوز الجمع في الممارسة بين كافة أنواع الاختصاصات التي يحصل الأطباء على شهادات لتسجيلها حسب الاصول المتبعة في قبول الاختصاص لدى وزارة الصحة .

المادة 3 :

يمارس الاختصاصي الاختصاص المسجل به ولا يجوز له مزاولة أعمال فنية لا تتعلق به , إلا الاختصاصي بالجراحة العامة فيحق له ممارسة فروع اختصاصاتها في المدن والمناطق التي لا يوجد فيها اختصاصي بالفروع المذكورة وكذلك الحال بالنسبة للاختصاصي في الأمراض الداخلية .

ب-القرار رقم 54/ت تاريخ 24-6-1970 :

يعود للجنة تمحيص شهادات وثائق الاختصاص قبول الاختصاص الجزئي من احد الاختصاصات المعترف بها من قبل وزارة الصحة لتسجيل حامله مختصا" فيه حسب الأصول .

5-بخصوص المادة 12 :

أ-القرار لتنظيمي رقم 41/ت تاريخ 7-5-1970 : يجوز للأطباء الأخصائيين بأحد الاختصاصات المذكورة فيما يلي مزاولة الأعمال الفنية المبينة بجانب هذه الاختصاصات :

الاختصاص

الأعمال الفنية التي يجوز ممارستها إضافة للاختصاص

الجراحة العامة

الجراحة العظمية-الجراحة البولية-الجراحة التصنيعية-الجراحة النسائية-جراحة الأطفال-تدريس التشريح

الجراحة البولية

الأمراض الداخلية لجهاز البول – أمراض جهاز البول التناسلية

الجراحة العظمية

جراحة الأوتار

الجراحة العصبية

الأمراض الداخلية العصبية

الامراض الجلدية

الأمراض التحسسية الجلدية – الأمراض التناسلية والزهرية – أمراض الأطفال – الهضم – القلب – الصدر – الكلية – الجملة العصبية – الغدد الصم – أمراض الدم

الصحة العامة

الطب الاجتماعي – الصحة الصناعية – طب العمل – الصحة المدرسية

الطب الشرعي

تدريس مادة التشريح

التخدير

الإنعاش – نقل الدم أثناء العمليات

التشريح المرضي

النسج

 

 

ب-القرار رقم 55 /ت تاريخ 24-6-1970 :

المادة 1 :

يحق للطبيب الأخصائي المسجل بأحد الاختصاصات الرئيسية التالية الجمع بين اختصاصه وبين احد او كل الاختصاصات الفرعية المذكورة بجانبه شريطة حصوله على شهادة تسجيل الاختصاص الفرعي لدى وزارة الصحة حسب الاصول .

المادة 2 :

مع مراعاة احكام المادة السابقة يسمح لمن يحصل على شهادة اختصاص فرعي ممارسة هذا الاختصاص فقط دون الاختصاص الرئيسي او أي اختصاص فرعي اخر .

6-بخصوص المادة 13 :

القرار رقم 37/ت تاريخ 3-10-1971 :

المادة 1 :

تعتبر الاختصاصات التالية مقبولة في وزارة الصحة لفتح مخابر تحليل :

1-التشريح المرضي 2-التشخيص المخبري 3-الكيمياء الحيوية 4-الجرثوميات 5-الطفيليات 6-الأحياء الدقيقة 7-الدمويات 8-الدمويات المناعية 9-نقل الدم ( بنك الدم ) 10-المناعيات والمصليات 11-الكيمياء الغذائية 12-السموميات 13-الجرثوميات الغذائية 14-الكيمياء الصناعية 15-الكيمياء التحليلية 16-تحليل ومراقبة الأدوية .

المادة2 :

يجوز الجمع في الممارسة بين كافة الاختصاصات المذكورة في المادة السابقة بعد تسجيلها حسب الأصول المتبعة في قبول الاختصاص لدى وزارة الصحة .

المادة 3 :

يمنح الترخيص بفتح مخبر لممارسة الاختصاص او الاختصاصات المسجلة حسب الأصول فقط :

 

الاختصاص الأصلي ( الرئيسي )

الاختصاصات الفرعية

الجراحة العامة

الجراحة البولية – الجراحة الصدرية – الجراحة التصنيعية

الجراحة الصدرية

جراحة القلب والأوعية

جراحة القلب والأوعية

الجراحة الصدرية

الأمراض الداخلية

أمراض جهاز الهضم – أمراض القلب والأوعية – الأمراض الصدرية – أمراض جهاز البول – أمراض الغدد الصم – أمراض الدم – أمراض التحسس – الأمراض الروماتيزمية – أمراض البلاد الحارة

أمراض الأطفال

صحة الطفل

صحة الطفل

أمراض الأطفال

الأشعة

المعالجة الشعاعية والنظائر المشعة

المعالجة الشعاعية والنظائر المشعة

الأشعة

الصحة العامة

الطب الاجتماعي – الصحة الصناعية ( المهنية )- طب العمل – الصحة المدرسية

علم الأجنة

علم النسج – التشريح

علم النسج

علم الأجنة – التشريح المرضي

التشريح

علم الأجنة – النسج

التشريح المرضي

علم الأجنة – علم النسج – أمراض الدم

أمراض الدم

نقل الدم

نقل الدم

أمراض الدم

الجراثيم العامة

الطفيليات – التحاليل الكيميائية والحيوية

الطفيليات

الجراثيم العامة – التحاليل الكيميائية الحيوية

التحاليل الكيميائية والحيوية

الجراثيم العامة – الطفيليات

 

7-بخصوص المادة 45 :

القرار التنظيمي رقم 72 / ت تاريخ 24-9-1970 :

تتولى لجنة شهادات الاختصاص دراسة الشهادات والوثائق المقدمة من الذين يرغبون بممارسة المعالجة الفيزيائية وتخول بتقرير قبولها حسب القناعة والشهرة العلمية لبلد المصدر ولها ان تطلب الوثائق التوضيحية التي تراها ضرورية لذلك .

 

 

mz

 

 



عدد المشاهدات: 69001









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى