القانون 42 لعام 1975 نظام جوازات السفر الأربعاء, 31 كانون الأول, 1975 القانون 42 لعام 1975
نظام جوازات السفر
المادة 1لا يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية مغادرة أراضي الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات أو وثائق سفر وفقا لأحكام هذا القانون. المادة 2يجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات بإجازات حدود، أو بطاقات شخصية أو عائلية أو ما يقوم مقامها وفي حالات تحدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية. المادة 3يحق لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية الحصول على إذن مسبق (تأشيرة خروج) قبل مغادرتهم الأراضي العربية السورية وله أن يبين حالات الإعفاء من هذا القانون. المادة 4لا يجوز مغادرة أراضي الجمهورية العربية السورية أو الدخول إليها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية وبعد إجراء معاملة السفر أصولا. المادة 5تصدر باسم الجمهورية العربية السورية الجوازات التالية: أ- 1. جوازات السفر الدبلوماسية. وتمنحها وزارة الخارجية ب- 1. جوازات السفر العادية. وتمنحها وزارة الداخلية (إدارة الهجرة والجوازات) وأقسامها في المحافظات أو بعثات التمثيل الدبلوماسي أو السلطات التي تعهد إليها بذلك حكومة الجمهورية العربية السورية في الخارج. المادة 6يجوز أن يحل محل جواز السفر جوازات خاصة بالحج تمنحها وزارة الداخلية أو جوازات بحرية تمنحها وزارة النقل. المادة 7تمنح جوازات السفر لكل مواطن عربي سوري، أو لاجئ فلسطيني في الجمهورية العربية السورية تتوافر لديه شروط الحصول عليها. المادة 8تمنح جوازات السفر على اختلاف أنواعها لطالبيها من المواطنين السوريين وللجهات وللأشخاص الذين يرى وزير الداخلية موجبا لمنحهم جوازات السفر وبالطريقة التي ينسبها. المادة 9يعين بقرار من وزير الداخلية وبموافقة وزارة الخارجية شكل جوازات ووثائق السفر ومدتها وطريقة تجديدها وشروط وإجراءات منحها وقيمتها على أن لا تتجاوز الأربعمائة ليرة سورية. المادة 10لا يجوز لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة سفر باسم الجمهورية العربية السورية دخول بلاد لم تدون على جواز أو وثيقة سفره ما لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية أو من يفوضه بذلك. المادة 11جواز السفر ملك للدولة ويتوجب إعادته إلى إدارة الهجرة والجوازات عند انتهاء مفعوله وإذا فقد يغرم صاحبه بغرامة قدرها خمسمائة ليرة سورية إلا إذا كان الفقدان بسبب الكوارث أو ما هو في حكمها. المادة 12يحق لوزير الداخلية ولأسباب هامة يقدرها رفض منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر كما يحق له سحب هذا الجواز أو الوثيقة إن وجدا. المادة 13مع الاحتفاظ بأي عقوبة اشد تنص عليها القوانين النافذة: أ- يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر على الأكثر وبغرامة من خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة بالاستناد للمادة الثالثة من هذا القانون. ويقضى نفس العقوبة على كل من يبدي أمام الجهة المختصة أقوالا كاذبة أو يقدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة أراضي الجمهورية العربية السورية. ب- يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسمائة ليرة سورية إلى ألف وخمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة العاشرة من هذا القانون. وفي حال التكرار يقضي أيضا على المخالف بالحرمان من حق الحصول على جواز أو وثيقة سفر لمدة خمس سنوات على الأكثر. المادة 14تسري أحكام هذا القانون على اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الجمهورية العربية السورية. المادة 15يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 16يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة 17ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره. دمشق في 28/12/1395 هـ الموافق 31/12/1975م
رئيس الجمهورية
mz. nm |
|