القانون 3 لعام 1976 تنظيم بيع الأراضي الأربعاء, 25 شباط, 1976 القانون 3 لعام 1976
تنظيم بيع الأراضي
المادة 1أ ـ يمتنع بعد نفاذ هذا القانون على من يشتري أياً من الاراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق وضمن مناطق الاصطياف بيعها كلا او جزءا او التوكيل بذلك. ويشمل هذا المنع الهبة ما لم تكن لاحدى الجهات العامة او الجمعيات الخيرية وبدون عوض وكل عقد صوري يخفي بيعا. ب ـ تحدد مناطق الاصطياف في معرض تطبيق احكام هذا القانون وتعين حدودها بمرسوم. جـ ـ اذا كانت الاراضي مما هو مشمول باحكام المادة الخامسة من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1974 ايضا فتلتزم الدولة بناء على طلب احد اصحاب العلاقة بتطبيق احكام تلك المادة. وتخضع هذه الاراضي الى احكام هذا القانون بعد بيعها وايلولتها الى المشتري وفق احكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون الاستملاك المذكور. المادة 2لا يعتد باي تصرف يجري خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق احكام المادة 143 من القانون المدني. المادة 3يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل وجميع الجهات الادارية والعامة الاخرى تسجيل او توثيق أي عقد يتضمن انتقال ملكية أي من هذه الاراضي خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون. المادة 4استثناء من احكام المادة الاولى من هذا القانون: أ ـ يحق للورثة المالكين ارضا على الشيوع اشتراها مورثهم بعد نفاذ هذا القانون بيعها فيما بينهم حصرا او للدولة. ب ـ يجوز للدولة وللقطاع العام بيع الاراضي المشتراة وفقا لحكم المادة الخامسة من هذا القانون على ان لا يتجاوز بدل البيع مقدار الكلفة مضافا اليه بنسبة قدرها 5% منه كنفقات ادارية. تعطى الافضلية في شراء هذه الاراضي للقطاع العام والتعاوني والمشترك والمنظمات الشعبية وذوي الدخل المحدود. تحدد اسس وقواعد وطريقة هذا البيع بقرار من وزير الاسكان والمرافق. المادة 5أ ـ يستعاض بالنسبة للاراضي المشتراة بعد نفاذ هذا القانون والمشمولة باحكام المادة الاولى منه عن البيع بالمزاد العلني المنصوص عليه في القوانين والانظمة النافذة لدى دوائر التنفيذ او الدوائر المالية او اية جهة اخرى ببيعها للدولة او القطاع العام. ب: 1 ـ تحدد ثمن هذه الاراضي لجنة او اكثر في كل محافظة تشكل بقرار من وزير العدل برئاسة قاض يسميه وزير العدل برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية اربعة مندوبين: احدهم تسميه وزارة المالية والثاني تسميه وزارة الاسكان والمرافق والثالث تسميه وزارة الادارة المحلية والرابع يسميه المكتب التنفيذي للمحافظة التي توجد فيها الارض المباعة. 2 ـ يحلف اعضاء اللجنة قبل مباشرتهم امام رئيس اللجنة اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم ان أقوم بمهمتي بصدق وامانة". جـ ـ تلتزم الدولة وجهات القطاع العام بشراء الاراضي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويحدد رئيس مجلس الوزراء بقرار منه الجهة التي يترتب عليها القيام بهذا الشراء بعد استطلاع راي وزارة الاسكان والمرافق في ضوء المخطط التنظيمي المصدق. د ـ تتقيد اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة حين تحديدها للثمن بالمقادير المنصوص عليها في هذا القانون ولها ان تستعين بالخبرة. هـ ـ تقبل القرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الطعن بالالغاء امام محكمة الاستئناف في المنطقة متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص او وجود عيب في الشكل او مخالفة القانون او الخطا بتطبيقه او تاويله. و ـ اذا وجدت محكمة الاستئناف ان قرار اللجنة موافق للقانون من حيث النتيجة رفضت الطعن واذا قبلته اعادت القضية الى اللجنة المختصة لتقدير الثمن وفق احكام هذا القانون. ز ـ يخضع الاستئناف للميعاد والاصول المتبعة في قضايا الامور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن ودون دعوة الخصوم بقرار له قوة القضية المقضية. المادة 6خلافا لاي نص او اتفاق، يحدد ثمن الاراضي المشمولة بحكم المادة الاولى من هذا القانون وثمن ما يستملك من الاراضي مما هو واقع داخل حدود البلديات او خارجها وفق مايلي: أ ـ يعتبر ثمن العرصات المعرفة باحكام المادة الثانية من القانون رقم 14 لعام 1974 مقدرا بنسبة يحددها المكتب التنفيذي للمحافظة لا تجاوز 30% من كلفة البناء على الهيكل للمساحة الطابقية المسموح بها وفق احكام نظام البناء. ب ـ تحسب الكلفة المذكورة بالاستناد الى كلفة الابنية التي تشيدها الجهات العامة المشرفة على الاسكان في المحافظة. جـ ـ يصدر المكتب التنفيذي في كل محافظة قرارا يحدد النسب المبحوث عنها في الفقرة (أ) من هذه المادة مراعيا الاسس التي يحددها المرسوم الصادر وفقا لاحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة. وتسري احكام هذا القرار من تاريخ تصديقه من قبل وزير الادارة المحلية. د ـ يعتبر ثمن بقية الاراضي مقدرا بنسبة لا تتجاوز عشرة امثال انتاجها السنوي. وتعتبر هذه الاراضي في معرض تطبيق هذه الفقرة زراعية سواء اكانت مستثمرة زراعيا او غير مستثمرة مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في القانون المدني وقانون املاك الدولة وغيرهما من القوانين والانظمة النافذة المتعلقة باستثمار الارض الزراعية واستعمالها. هـ ـ تصدر بمرسوم الاسس المعتمدة في تحديد هذه النسب والقيم مع مراعاة تصنيف الاراضي وموقع العقار ونوع الارض الزراعية والزراعة القائمة بها وغير ذلك. المادة 7أ ـ يحق للمشتري الادعاء بالغبن اذا تجاوز ثمن أي من الاراضي المذكورة في المادة السابقة الحد الاعلى المعين لها فيها بما يزيد على الخمس. ب ـ يسقط بالتقادم الادعاء بالغبن اذا انقضت سنة على تاريخ العقد. جـ ـ تكون العبرة في تقدير الغبن لتاريخ العقد. د ـ اذا ثبت الغبن قضي بتخفيض الثمن. المادة 8ينعقد الاختصاص للنظر في دعاوى الغبن المنصوص عليها في المادة السابقة لمحكمة البداية. المادة 9أ ـ خلافا لاي نص نافذ، تسري احكام المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي على جميع الاستملاكات التي لم يكتسب تقدير قيمها الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. ب ـ تعتبر قرارات اللجان التي تفصل بالاعتراضات الواقعة على التقدير البدائي قطعية. المادة 10على مختلف اللجان المشكلة وفقا لاحكام القوانين النافذة لغرض تقدير قيمة أي من الاراضي المشمولة باحكام المادة السادسة من هذا القانون عدم تجاوز الحدود المبينة في المادة السادسة المذكورة. المادة 11يعتبر كل تصرف باي من الاراضي المشمولة باحكام المادة الاولى من هذا القانون اذا تم خلافا لاحكامها احتيالا يعاقب عليه البائع والمشتري اصيلا كان ام وكيلا بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات. المادة 12يصدر وزير الاسكان والمرافق القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. المادة 13تحدد تعويضات اللجان المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بقرار من وزير العدل وتصرف من الجهات المحددة في الفقرة (ب) من المادة المذكورة. وتستثنى هذه التعويضات من احكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته. المادة 14ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 25/2/1976
mz. nm |
|