القانون 21 لعام 1986 قانون إزالة الشيوع الأحد, 3 آب, 1986 القانون 21 لعام 1986 قانون إزالة الشيوع
المادة 1آ ـ خلافاً لأحكام المادة /790/ من القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1949 وتعديلاته، إذا اختلف الورثة أو الشركاء على الشيوع في اقتسام العقارات أو أجزاء العقارات الشائعة بسبب الإرث أو التملك والمسجلة في السجلات العقارية أو دفاتر التمليك باسم المؤرث، أو الشركاء في الملكية، فتتم إزالة الشيوع من قبل لجنة أو أكثر تشكل في كل محافظة وتؤلف بقرار من وزير العدل على الشكل التالي:
ب ـ يستثنى من أحكام الفقرة /آ/ من هذه المادة العقارات أو أجزاء العقارات المبينة والواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية والبلديات. المادة 2آ ـ ترتبط اللجنة إدارياً بالمديرية العامة للمصالح العقارية ويؤدي أعضاؤها اليمين التالية أمام رئيس اللجنة: " أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأن لا أفشي أسرار المذاكرات. " ب ـ للجنة أن تستعين بخبرات العاملين في المديرية العامة للمصالح العقارية وفروعها في المحافظات وكذلك بخبرات العاملين في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات وذلك بطلب موجه إلى المديرية المختصة في المحافظة والتي يتوجب عليها إجابة الطلب. المادة 3تقادم دعوى إزالة الشيوع وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون باستدعاء يقدم إلى اللجنة من قبل واحد أو أكثر من الورثة أو الشركاء على الشيوع، يبين فيه محل إقامة بقية الورثة أو الشركاء في حال معرفته له، مرفقاً به وثيقة حصر إرث صادرة عن الجهة المختصة وبيان قيد عقاري. المادة 4يتم تبليغ الورثة أو الشركاء على الشيوع لحضور جلسات اللجنة في محل إقامتهم، وفي حال جهالة محل الإقامة، فيتم التبليغ بالإعلان في صحيفة محلية إن وجدت وفي حال عدم وجودها في إحدى صحف العاصمة وتقع نفقات الإعلان على عاتق المديرية العامة للمصالح العقارية. المادة 5آ ـ تتمتع اللجنة ـ في سبيل الفصل بالنزاع ـ بجميع الصلاحيات التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلاً للنظر في هذا النزاع. ب ـ تحدد مهل المسافة للتبليغ خارج القطر ضمن المدة المبينة في قانون أصول المحاكمات على أن لا تتجاوز الثلاثين يوماً ولا موجب للاخطار في هذه الحالة. جـ تعفى قرارات اللجنة من الرسوم والتأمينات القضائية ويعفى استدعاء الدعوى وأوراق التبليغ من جميع الرسوم. المادة 6تقوم اللجنة بتبليغ صورة عن استدعاء الدعوى إلى مديرية السجل العقاري لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار أو الحصة موضوع الطلب. المادة 7على اللجنة أن تبت بالطلب وأن تقوم بقسمة العقار أو العقارات أو الحصة موضوع القضية الواحدة وأن تبت بالادعاءات بالملكية خلال مدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ تسجيل الطلب لديها. المادة 8آ ـ تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم. ب ـ يبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفاً بالنزاع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي. المادة 9تنتقل جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقارات أو الحصص الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى العقارات الجديدة الناتجة عن عملية القسمة. المادة 10آ ـ تنفذ القرارات والأحكام المبرمة في السجل العقاري أو دفاتر التمليك بكتاب يوجهه رئيس اللجنة أو رئيس محكمة الاستئناف إلى أمانة السجل العقاري ذات العلاقة مرفقاً بصورة عن القرار الصادر بهذا الشأن ومخططات القسمة. ب ـ لا تخضع المخططات الناتجة عن قسمة العقارات بموجب أحكام هذا القانون لتصديق أية جهة كانت. المادة 11أ ـ خلافاً للأحكام القانونية النافذة ولا سيما أحكام المرسوم التشريعي رقم /101/ تاريخ 2/2/1952 وتعديلاته، يتم تنفيذ القرار القاضي بالقسمة لدى الدوائر العقارية قبل استيفاء رسم الانتقال على التركات المترتب على الورثة وفي هذه الحالة تسجل على صحائف العقارات الناتجة عن القسمة إشارة ((تأمين جبري)) لصالح خزينة الدولة لقاء حقوق وديون الدولة، ويتم إعلام الدوائر المالية المختصة بواقعة التسجيل. ب ـ تطبق الأحكام الواردة في الفقرة السابقة على معاملات تسجيل الانتقال والاختصاص الجارية إزالة للشيوع بشكل رضائي بين الورثة. المادة 12يمنح رئيس وأعضاء اللجنة والعاملون لديها والخبراء الوارد ذكرهم في الفقرة /ب/ من المادة /2/ من هذا القانون، وكذلك العاملون على تنفيذ القرارات المنصوص عليها في المادة /10/ من هذا القانون تعويضات يحدد مقدارها بقرار تنظيمي من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير المالية بناءً على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية، وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة. المادة 13تصرف النفقات والتعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة المديرية العامة للمصالح العقارية ويقع على عاتقها تأمين وسائط النقل لأعمال اللجان والكشوف الجارية في معرض تنفيذ أعمالها. المادة 14تحال إلى اللجنة جميع الدعاوى المشمولة بهذا القانون والمقامة أمام المحاكم والتي لم يبت فيها بحكم مبرم. المادة 15مع الاحتفاظ بأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم /134/ تاريخ 4/9/1958م وتعديلاته تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 16ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
قوانين تلغي هذا القانونقوانين مرتبطة |
|