القانون 26 لعام 2000 تعديل قانون التوسع العمراني 60 لعام 1979 الاثنين, 11 كانون الأول, 2000 القانون 26 لعام 2000
تعديل لقانون التوسع العمراني 60 لعام 1979
رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-9-1421هـ و6-12-2000م المادة - 1 تعدل المادة (1) من القانون /60/ لعام 1979 على النحو التالي: يقصد بمناطق التوسع العمراني في معرض تطبيق احكام هذا القانون : المادة – 2 تعدل المادة (2) من القانون /60/ لعام 1979 وتصبح على النحو التالي: يتم استملاك وتنظيم وتقسيم مناطق التوسع العمراني في مدينة دمشق ومدن مراكز المحافظات من قبل الجهة الإدارية حصراً وذلك لمصلحتها ومصلحة الجهات العامة الأخرى التي عددتها المادة الثانية من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 ويعتبر هذا الاستملاك من المشاريع ذات النفع العام ويجوز إعطاؤه صفة الاستعجال ولا يجوز لأي من الجهات المذكورة في المادة الثانية من المرسوم التشريعي /20/ لعام 1983 الاستملاك لمصلحتها بشكل مباشر. لا تخضع العقارات الوقفية العائدة لمختلف الطوائف للاستملاك وفق احكام هذا القانون. المادة – 3 تعدل الفقرة (ب) من المادة /4/ من القانون /60/ لعام 1979 على النحو التالي: يمتنع على من يشتري مقسماً من المقاسم المباعة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ( باستثناء الأفراد والجهات الذين استملكت عقاراتهم ) وبما لا يتعارض مع أحكام القانون /3/ لعام 1976 أن يبيعه أو أن يتصرف به إلا بعد إنجاز بناء كامل المساحة الطابقية المسموح ببنائها على المقسم بموجب نظام المنطقة جاهز للسكن أو لاستعمالها فيما أعدت له. المادة – 4 تعدل الفئة الأولى من المادة (5) من القانون /60/ لعام 1979 وتصبح على الشكل التالي: الفئة الأولى: المقاسم المخصصة للسكن ويتم التصرف بها وفق ما يلي: المادة – 5 تعدل المادة (7) من القانون /60/ لعام 1979 وتصبح كما يلي: أ. للجهة المستملكة استيفاء سلف من مشتري المقاسم على حساب قيمتها تخصص حصراً للإنفاق منها على الأعمال الطبوغرافية والتنظيمية والمساحية والعقارية وتعويضات اللجان وإتلاف المزروعات وإخلاء الشاغلين وعلى تأمين المياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي والإنارة وإنشاء الطرق والساحات والأرصفة والحدائق العامة وعلى ما يلزم لتهيئة المنطقة للبناء. المادة – 6 تعدل المادة (11) من القانون /60/ لعام 1979 وتصبح على النحو التالي: تستثنى التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985. المادة – 7 إذا وجد في مناطق التوسع العمراني أو ضمن المخططات المصدقة مخالفات بناء جماعية قائمة فيحق لمدن مراكز المحافظات: 1- تطبيق أحكام القانون رقم /9/ لعام 1974 في بابيه الأول والثاني. المادة – 8 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. دمشق في 15-9-1421هـ 11-12-2000م رئيس الجمهورية
mz.nm تم التدقيق والتصحيح من قبل المحامي ناهل المصري
قوانين تلغي هذا القانون |
|