لجان التحقيق
الأربعاء, 23 تموز, 2014 لجان التحقيق
- المادة 74 من النظام الداخلي للمجلس- للمجلس أو لمكتبه في حال غيابه أن يؤلف لجاناً أو ينتدب بعض أعضاء المجلس للتحقيق في أمر معين ولجمع المعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاته ويعلم الرئيس السلطة التنفيذية بذلك.
- المادة 75 من النظام الداخلي للمجلس- أ - للجنة التحقيق أو للعضو المنتدب حق اتخاذ الإجراءات التي تكفل الوصول إلى الحقيقة بما في ذلك حق استدعاء كل شخص يرى فائدة من سماع أقواله وفي حال امتناعه عن الحضور بعد دعوته خطياً جاز للمحققين إصدار مذكرة إحضار بحقه بواسطة النيابة العامة مع مراعاة قانون أصول المحاكمات. ب - على السلطة التنفيذية والقضائية أن تسهل مهمة التحقيق وأن تقدم للجنة الوثائق والبيانات والمعلومات التي تطلبها.
- المادة 76 من النظام الداخلي للمجلس- كل من حضر أمام المحققين وامتنع عن الإجابة أو أدلى بغير الحق يعاقب وفاقاً لقانون العقوبات، وللمحققين أن يطلبوا من رئاسة المجلس تكليف السلطة القضائية تحريك الدعوى العامة بحقه.
- المادة 77 من النظام الداخلي للمجلس- ترفع لجنة التحقيق تقريراً إلى رئاسة المجلس تضمنه آراءها ونتيجة التحقيق، ويدرج الرئيس هذا التقرير في جدول أعمال أول جلسة لمناقشته.
- المادة 78 من النظام الداخلي للمجلس- أ - إذا ظهر أثناء التحقيق وقوع جرائم تحال الأوراق إلى وزير العدل من قبل رئيس المجلس لإجراء المقتضى القانوني. ب - إذا ظهر أثناء التحقيق وقوع مخالفات مسلكية تحال الأوراق إلى السلطة التنفيذية من قبل رئيس المجلس.
|
| | |