مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين العقارات 

القانون 41 لعام 2002 تعديل قانون التخطيط العمراني رقم 5 لعام 1982

الخميس, 6 حزيران, 2002


القانون 41 لعام 2002
تعديل قانون التخطيط العمراني رقم 5 لعام 1982

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-3-1423هـ و 28-5-2002م

يصدر ما يلي:

المادة – 1

تعدل المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدل وتصبح على الشكل التالي:

مادة – 5 –

أ – 1 – يعرض رئيس المجلس مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء على المجلس للنظر في إقراره والموافقة على إعلانه في أول جلسة له حكماً.

2 – على المجلس أن يعلن مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء خلال مدة شهر من تاريخ عرضه على المجلس في أول جلسة له وفي حال عدم موافقته على الإعلان فعليه خلال هذه المدة أن يضع ملاحظاته ليتم عرضها على اللجنة الفنية الإقليمية في المحافظة المعنية للبت في هذه الملاحظات وإلا اعتبر المخطط مقراً حكماً وعلى رئيس المجلس إعلانه.

3 – تعرض المواضيع التي أقرتها اللجنة الفنية الإقليمية والتي يراها أحد أعضاء اللجنة مخالفة لأسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي على وزير الإسكان والمرافق ليبت في موضوع الخلاف خلال /30/ يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان الوزارة وإلا اعتبر مقراً وملزماً لجميع الجهات المعنية وعلى رئيس المجلس إعلانه.

ب – يعلن مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء وتعديلاته في بهو الجهة الإدارية ويدعى من لهم علاقة بالمشروع المعلن للإطلاع عليه بطريق التبليغ الشخصي أو بموجب إعلان ينشر في صحيفتين محليتين أو بإحدى صحف العاصمة الأكثر انتشاراً لدى الجهة المعلنة ويجوز الاستعانة بوسائل الإعلام المسموعة والمرئية الرسمية وذلك وفق ما تقدره الجهة الإدارية.

ج – يمكن الاعتراض على مشاريع المخططات وأنظمة البناء المشار إليها في الفقرة السابقة خلال /30/ يوماً من تاريخ الإعلان أو التبليغ ويقدم الاعتراض باستدعاء إلى الجهة الإدارية المعنية يبين فيه المعترض ملاحظاته.

وعلى الجهة الإدارية أن تجهز الإضبارة وتحيلها إلى مديرية الخدمات الفنية لعرضها على اللجنة الفنية الإقليمية خلال مدة لا تزيد عن /60/ يوماً اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الإعلان.

د – على مديرية الخدمات الفنية تدقيق وثائق الإضبارة وعرضها على اللجنة الفنية الإقليمية بعد التأكد من جاهزيتها للعرض خلال مدة شهر من تاريخ إحالة الإضبارة إليها.

هـ – تنظر في الاعتراضات لجنة فنية إقليمية يشكلها المحافظ رئيس المكتب التنفيذي برئاسته وعضوية:

  1. عضو المكتب التنفيذي المختص.
  2. مدير الخدمات الفنية.
  3. مدير الآثار في المحافظة.
  4. المسؤول عن التخطيط العمراني في مديرية الخدمات الفنية.
  5. مهندسين اثنين من ذوي الخبرة في مجال تخطيط المدن يسميهما وزير الإسكان والمرافق.
  6. مهندس من ذوي الخبرة في مجال تخطيط المدن وخبير في الشؤون العقارية من الحقوقيين يسميهما المحافظ.
  7. رئيس الجهة الإدارية المختصة.

ويدعو المحافظ ممثلاً عن كل من الجهات التالية:

الاتحاد العام للفلاحين، والاتحاد العام للتعاون السكني واتحاد الحرفيين ونقابة المهندسين ووزارة الدفاع ووزارة المواصلات ووزارة الري ووزارة السياحة وذلك عندما يكون لأي منهما علاقة بالاعتراضات المقدمة. ويعتبر ممثل هذه الجهات عند دعوته عضواً في اللجنة وله حق التصويت.

و – يحضر اجتماع اللجنة المسؤول عن الشؤون الفنية في الجهة الإدارية المختصة دون أن يكون له حق التصويت ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها ومهندسي وزارة الإسكان والمرافق وأكثر من نصف الأعضاء ويتخذ القرار بأكثرية الأصوات وترسل اللجنة في هذه الحالة نتائج دراستها وتوصياتها إلى المرجع المختص باقتراح أو إصدار المشروع المعلن بموجب المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدل.

ز – تعرض المواضيع التي أقرتها اللجنة الفنية الإقليمية والتي يراها أحد أعضاء اللجنة مخالفة لأسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي على وزير الإسكان والمرافق ويبت الوزير في موضوع الخلاف خلال /30/ يوماً من تاريخ تسجيل المحضر في ديوان الوزارة مرفقاً بالمخطط المعروض على اللجنة ويبلغ قرار الوزير إلى اللجنة الفنية الإقليمية لاعتماده.

المادة – 2

تعدل المادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدل وتصبح على الشكل التالي:

المادة – 7 – تبلغ وزارة الإسكان والمرافق صورة عن قرار المكتب أو مجلس محافظة دمشق مرفقاً بالمخطط التنظيمي العام أو المخطط التنظيمي التفصيلي أو نظام البناء أو تعديلها الصادر بموجبه خلال مدة /15/ يوم من تاريخ القرار للحفظ لديها وليس للوزارة حق الاعتراض على أي من التعديلات المقرة من اللجنة الفنية الإقليمية.

المادة – 3

تضاف المادة /10/ إلى المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدل ونصها كما يلي:

المادة – 10 –

  1. لوزير الإسكان والمرافق تكليف العاملين في الوزارة وخارجها بالعمل بوضع أسس التخطيط العمراني ودراسة وتدقيق البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية وأنظمة البناء ضمن الدوام الرسمي وخارجه ومنحهم تعويضات ومكافآت وفق القوانين والأنظمة النافذة.
  2. يجوز للمحافظ رئيس المكتب تكليف العاملين في الدولة بدارسة المخططات التنظيمية مع أنظمة البناء ومنحهم مكافآت تشجيعية لقاء ذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.
  3. يجوز للجهة الإدارية بموافقة المحافظ رئيس المكتب التعاقد مع أي جهة للقيام بدراسة المخططات التنظيمية وتنفيذها على الطبيعة ووضع أنظمة البناء.
  4. تمنح اللجنة الفنية الإقليمية المنصوص عنها في المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدل بهذا القانون ومقررها تعويضاً بقرار من المحافظ رئيس المكتب ووفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
  5. تصرف المكافآت والتعويضات وجميع النفقات الوارد ذكرها في الفقرات (ب-ج-د) من اعتمادات الجهة الإدارية ذات العلاقة.

المادة – 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 25-3-1423هـ 6-6-2002م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz



عدد المشاهدات: 29657









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى