مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية   عن المجلس  الانتخابات البرلمانية

الطعون

الأربعاء, 23 تموز, 2014


في الطعون

 

 

المادة 27 من النظام الداخلي للمجلس- فور اجتماع المجلس المنتخب وأداء الأعضاء اليمين الدستورية وانتهاء المدة المحددة في القانون لتقديم الطعون يشكل المجلس لجنة طعون مؤقتة تتألف من خمسة عشر عضواً يراعي بقدر الإمكان في تشكيلها الاختصاص وأن لا يكون من أعضائها أي مطعون في صحة انتخابه.

المادة 28 من النظام الداخلي للمجلس
أ - تحال تقارير المحكمة الدستورية العليا المتضمنة نتيجة تحقيقاتها فورًا إلى لجنة الطعون التي تضع تقريرًا مفصلاً في الموضوع تضمنه رأيها بصحة الطعن أو عدمه. 
ب - على اللجنة أن تقدم تقريرها خلال عشرة أيام من إحالة الموضوع إليها ولها أن تطلب من المجلس تمديد المهلة مدة خمسة أيام فقط. 
ج - تقتصر اجتماعات اللجنة على أعضائها ولها أن تستدعى أي عضو للإدلاء بمعلوماته فقط.

المادة 29 من النظام الداخلي للمجلس
أ - تأمر الرئاسة بتوزيع تقرير اللجنة فور وروده مع تقرير المحكمة الدستورية العليا على أعضاء المجلس. 
ب - يناقش المجلس في صحة العضوية في ضوء تقرير اللجنة والتحقيقات التي أجرتها المحكمة الدستورية العليا، وعليه أن يبت بذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة. 
ج - بعد انتهاء النقاش وموافقة المجلس على الانتقال إلى التصويت ينسحب العضو المطعون في صحة عضويته، ويجري التصويت على صحة العضوية بغيابه. 
د - لا تبطل عضوية العضو إلا إذا قرر المجلس ذلك بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة. 
هـ - إذا قرر المجلس إبطال العضوية يبلغ الرئيس السلطة التنفيذية لإجراء المقتضى.



عدد المشاهدات: 6553

طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى