القانون 31 لعام 2004 قانون السير والمركبات الأحد, 6 حزيران, 2004 القانون 31 لعام 2004
قانون السير والمركبات
تعاريف: مادة1
المادة2
يجب ان يسوق «يقود» كل مركبة سائق. المادة4 المادة 5 أ إذا كان المعبد مقسوماً إلى مسلكين محددين بخطوط متصلة يحظر على السائق السائر على أحدهما اجتياز هذه الخطوط أو السير عليها.
يجب على السائق:
أ يحظر على أي كان:
المادة 8 على المشاة السير على الأرصفة والتقيد بالإشارات التي تعين الأماكن المخصصة لاجتيازهم الطريق وأوقات هذا الاجتياز، وعليهم ألا يقدموا على اجتياز الطريق قبل التأكد من عدم وجود خطر. المادة 9 إذا كان الطريق من دون أرصفة أو كانت حالة هذه الأرصفة لا تسمح بالسير عليها، يتوجب على المشاة السير على حافة الطريق حينما ينذرون باقتراب مركبة أو حيوان أو حين مرورهم من منعطفات الطرق أو ملتقياتها أو مرتفعاتها أو حين اقترابهم من هذه الأماكن ويجب عليهم التحول إلى حافة الطريق في كل مرة لا تكون فيها رؤية الطريق واضحة. يستثنى من أحكام المادة السابقة صفوف الطلاب والجند والفرق الرياضية والكشفية ومواكب الموتى، إلا أن عليهم السير على الجانب الأيمن من الطريق وترك أكبر مسافة ممكنة منها على يسارهم. المادة 11 يجب على المشاة الذين يحملون أو يجرون أشياء يمكن أن تعرقل السير على الأرصفة وكذلك الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويدفعون دراجات عادية أو دراجات آلية أن يسيروا بالقرب من حافة الطريق قدر المستطاع. على المشاة في حال عدم وجود ممرات خاصة لعبورهم أن يعبروا الطريق بشكل عمودي على محورها، وبكل حذر وبعد التثبت من أن بإمكانهم عبورها دون أي خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات، ولا يجوز لهم عند عبور الطريق أن يتأخروا أو يتوقفوا دون مبرر. على المشاة عند عبورهم الطريق من الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات مميزة اتباع الآتي:
المادة 14 يجب على سائقي حيوانات الجر أو الحمولة أو الركوب أو الماشية التي تسير على الطرق العامة المسموح سيرها عليها التقيد بالقواعد الآتية:
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يؤمن سوق الحيوانات على الطرق العامة بشكل لا يعيق حركة المرور.
يجب على سائقي الحيوانات أثناء الليل في الأماكن غير المضاءة أن يحددوا الحيز من الطريق الذي تشغله حيواناتهم بمصباحين ذوي اضاءة كافية، أحدهما في أول القطيع والآخر في نهايته، ولا تسري أحكام هذه المادة على سائقي الحيوانات السائرة على الطرقات غير المعبدة.
على سائق المركبة أو الحيوانات أن يكون يقظاً ومسيطراً على سرعتها وأن يتمكن من تحديد هذه السرعة تبعاً لظروف حركة المرور وصعوبات السير وعليه أن يخفف من سرعتها بشكل خاص في الحالات التالية: على سائق المركبة أن يتقيد بحدود السرعة القصوى والدنيا المحددة في الأنظمة النافذة وتستثنى من ذلك المركبات التابعة إلى:
أ على سائق المركبة أن يترك مسافة أمان بينه وبين المركبة التي أمامه تمكنه من التوقف إذا توقفت المركبة الأمامية فجأة، أو خففت سرعتها وعليه أن ينتبه لإشارات سائقها وعلى سائق المركبة الأمامية عدم استعمال المكابح فجأة إلا لتفادي الحادث المروري. المادة 20 لا يجوز استعمال المكابح فجأة إلا لتفادي الحوادث. يحظر على سائقي المركبات التي تكون سرعتها القصوى دون السرعة الدنيا المعلن عنها على الطرقات أن يلجوا هذه الطرقات أو يسيروا عليها.
تحدد السرعة الدنيا والقصوى للمركبات على الطرقات:
المادة 23 على السائق عند التلاقي (التقابل) أن يلتزم أقصى يمين الطريق ليسمح بمرور سالكين آخرين عليها¾ وإذا تعذر ذلك وجب عليه تخفيف سرعته أو التوقف عند الضرورة إلى حين مرور مستعملي الطريق.
المادة 24 يجري تجاوز مستعملي الطريق عن يسارهم. على السائق قبل الشروع في التجاوز مراعاة ما يلي:
على السائق المتجاوز ان يعطي الاشارة الضوئية اللازمة معلنا انتهاء التجاوز وان يلتزم يمين طريقه بعد اتمام التجاوز وبعد التاكد من قيامه بذلك دون اي محظور. المادة 27 المادة 28 خلافا لاحكام المادة 24 من هذا القانون يسمح بالتجاوزعلى يمين المركبة : المادة 29 يحظر على السائق تجاوز القطارات او الحافلات الكهربائية اثناء وقوفها لنزول الركاب او صعودهم من الجانب الذي يتم منه النزول او الصعود كذلك تجاوز سيارة نقل التلاميذ من جانبيها عند توقفها واستعمالها الاشارات الضوئية الخاصة بها . يحظر على السائق تجاوز مركبة اخرى : المادة 31 إذا كان المعبد يحتوي على ثلاثة مسارب محددة بخطوط متقطعة وكان اتجاه السير فيه مزدوجاً، يحظر على السائق المتجاوز استعمال المسرب الواقع إلى أقصى يساره، بينما يسمح له باستعمال المسرب المتوسط عند التجاوز فقط. في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل، تعطى الأفضلية لمركبات قوى الأمن والاسعاف والاطفاء عند استعمال الإنذار الخاص بها ولو تطلب ذلك توقيف المركبات السائرة على الطريق أو تنحيتها جانباً.
المادة 33
المادة 34 على السائق الذي يتأهب لترك طريق من أجل سلوك طريق أخرى واقعة: المادة 35 عند اقتراب مركبتين في آن واحد من تقاطع أو مفترق طرق وهما قادمتان من طريقين وليس لإحدى المركبتين أفضلية المرور على الأخرى فإن أفضلية المرور للمركبة التي يكون يمينها حراً، أما في الساحات فإن أفضلية المرور للمركبات الموجودة داخل الساحة. المادة 36 خلافاً لأحكام المادة السابقة، تكون أفضلية المرور للمركبة التي تسير على طريق رئيسية على المركبة القادمة من طريق ثانوية، وعند عدم وجود تصنيف للطرق تعد جميعها بدرجة واحدة من الأهمية، ويعمل إذ ذاك بأحكام المادة السابقة. المادة 37 عند التقاطع أو مفترق الطرق حيث يكون المرور غير منظم بوساطة الإشارات أو منظم المرور تكون الأفضلية إلى كل من: المادة 38 على السائقين عند تقاطع الطرق أو مفترقها التقيد بما يلي:
المادة 39 أ عندما يكون ممر الخط الحديدي على الطريق غير مجهز بحاجز وغير محروس فعلى سالكي الطريق لدى مشاهدتهم هذا الممر أو الشاخصة الدالة عليه ألا يشرعوا باجتيازه إلا بعد التأكد من إمكانية المرور بأمان. المادة 40 يحظر: المادة 41 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يخضع استعمال الخطوط الحديدية للأحكام الخاصة بها.
المادة 42 يحظر إيقاف المركبات أو الحيوانات أو تركها على الطريق عندما يشكل ذلك خطراً أو إعاقة للسير أو إساءة استعمال الطريق.
يجب ايقاف المركبات او الحيوانات في الجهة اليمنى من الطريق وخارج المعبد فان تعذر ذلك فعلى اقصى الطرف الايمن من المعبد.
يحظر على سائق المركبة او اي من ركباها ان ينزل منها او ان يفتح مخرجا من مخارجها قبل ايقاف المركبة والتأكد من امكانية اجراء ذلك بامان، كما تراعى هذه القواعد عند صعود الركاب اليها.
يحظر الوقوف او التوقف: المادة 46
المادة 47
يحظر عرض المركبة المعدة للبيع او وقوفها بقصد التجارة على الارصفة والطرقات حتى في الاماكن المسموح فيها بالوقوف.
للسلطات المختصة بتنظيم المرور وضبط مخالفات السير الحق في الرفع والنقل لاي مركبة واقفة او متروكة على الطريق لاي سبب دون فتحها اذا كان في وجودها تعطيل او اعاقة لحركة المرور، او تعريض سالكي الطريق للخطر. المادة 50
يجب ان تكون الشاخصات الموضوعة على الطرق وكذلك الاشارات والعلامات (خطوط تنظيم المرور) الواجب استعمالها متفقة مع ما تنص عليه الاتفاقات الدولية المصدقة قانوناً. أ¬ يحظر وضع رموز او رسوم او كتابات او بيانات اواعلانات على الشاخصات وكل ما من شأنه ان يخرجها عن الغاية المخصصة لها. يجب ان توضع شاخصات:
تتولى وضع الشاخصات: المادة 55 أ¬ يجوز بترخيص السماح باجراء سباقات للسيارات والدراجات والاشخاص على الطرق. يحظر على اي كان: الباب الثالث
المادة 57 أ¬ يجوز للمركبة الآلية ان تجر مقطورة واحدة او نصف مقطورة على ان تكون المقطورة من فئة المركبة القاطرة نفسها.
يجب ان تزود المركبات باجهزة تنبيه وفق مواصفات محددة. المادة 59 يجب تجهيز مركبات قوى الأمن والاطفاء والاسعاف باجهزة انذار خاصة علاوة عن المنبهات العادية. المادة 60 يحظر استعمال اجهزة التنبيه الصوتية الا لاعطاء التنبيهات اللازمة لمستعملي الطريق وعند الضرورة فقط، ويمنع استعمال الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات.
يمنع استعمال اجهزة التنبيه الصوتية داخل المناطق المأهولة الا في حالات الضرورة القصوى، على ان تكون اشارة التنبيه متقطعة وقصيرة ومعتدلة، وبجهاز التنبيه ذي الصوت الخفيف. المادة 62 للسلطات المحلية المختصة ان تقيد استعمال اجهزة التنبيه الصوتية داخل المناطق المأهولة او ان تمنعها بما لا يتعارض مع احكام المادة السابقة. المادة 63
يجب ان تكون كل مركبة مجهزة بمكبح او اكثر لايقافها بصورة اكيدة وسريعة مهما تكن شروط الحمولة وميل الطريق صعودا او نزولا، ويفضل تجهيزها بمكبح مزدوج التأثير بحيث يضمن كبح العجلات الخلفية في حال تعطل التأثير على العجلات الامامية او العكس. المادة 65 يجب ان تكون كل مركبة آلية مجهزة بمكبحين ينفصل عمل كل منهما عن الآخر احدهما مكبح الاستعمال الدائم والآخر مكبح للاحتياط، ولا يؤثر استعمالهما على اتجاه المركبة وهي سائرة في خط مستقيم، ويجب ان يكون في المستطاع استعمال احد المكبحين اذا تعطل الآخر وايقاف المركبة على مسافة معقولة او تثبيتها على الطريق حتى في الاماكن الشديدة الانحدار. المادة 66 أ¬ يشترط في مكبح الاستعمال الدائم ان تكون فعاليته في العجلات وان يثبت على الاقل ثلثي وزن المركبة الآلية وهي محملة، وان تبلغ فعاليته في الارض الجامدة او المسطحة 50% على الاقل على كل عجلة من العجلات. المادة 67 آ¬ كل مقطورة يتجاوز الحد الأقصى لوزنها الفارغ «750» كغ أو إذا كان هذا الوزن يزيد على نصف الوزن الفارغ للقاطرة يجب أن تكون مجهزة على الأقل بمكبح واحد يسيطر على دواليب موزعة بصورة تناظرية بالنسبة الى مستوى تناظر المقطورة الطولي، وعلى نصف عدد دواليب المقطورة على الأقل.
الفصل الثالث
أ¬ يجب أن تكون كل سيارة مجهزة:
¬أ¬1 يجب أن تكون كل سيارة يزيد طولها على ستة أمتار أو عرضها بما فيه الحمولة على مترين مجهزة بنوري قياس أبيضين أو أصفرين في المقدمة ونورين أحمرين في المؤخرة وترى ليلاً في طقس صاف على مسافة 150 متراً على الأقل على ألا تكون مبهرة للنظر « أنوار القياس».
يجب أن تكون كل سيارة مزودة بمشيرات ضوئية كمايلي: المادة 71 ¬أ¬ يجب تجهيز السيارات بأنوار ومشيرات خاصة كما يلي: ¬أ¬ إذا زودت مركبة بعدة أضواء من نوع واحد وجب أن تكون كلها من لون واحد وبالحدة نفسها، وأن يكون كل اثنين فيها موضوعين بصورة تناظرية باستثناء الدراجات الآلية المزودة بسلة جانبية. المادة 73 يحظر تجهيز المركبات بالمشعاع «البرجكتور» واستعماله من أجل إنارة الطريق إلا في الحالات التي تحددها الوزارة وتستثنى مركبات الجيش وقوى الأمن والإطفاء والإسعاف من هذا الحظر وفق تعليمات تصدر عن الجهات المختصة. المادة 74 أ¬ يجب أن تزود كل دراجة آلية في مقدمتها بنور أو نورين جانبيين وبنور طريق وبنور تلاق، وفي مؤخرتها بنور أو نورين أحمرين وبعاكسة حمراء على أن تتوفر في هذه الأنوار الشروط المبينة في هذا الفصل باستثناء مقاييس العاكسة. المادة 75 أ يجب أن تكون كل دراجة عادية مجهزة في المقدمة بنور واحد يبعث إلى الأمام ضوءاً غير مبهر للنظر، ينير الطريق ليلاً في طقس صاف لمسافة 50 متراً على الأقل وبنور أحمر ظاهر من الخلف، على أنه يمكن الاستعاضة عن النور الخلفي بجهاز يعكس لوناً أحمر كما يمكن الاستغناء عن النور الأمامي إذا كانت مقادة باليد. المادة 76 أ يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات أثناء الليل وعندما تقضي الظروف بذلك في أثناء النهار وبخاصة وقت الضباب بالأجهزة التالية: المادة 77 أ يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات في مؤخرتها بعاكستين من اللون الأحمر. المادة 78 أ على السائق الذي يسير ليلاً أن يستعمل الأنوار الواجب استعمالها ضمن الشروط المحددة في هذا القانون وفي النهار عند الاقتضاء وخاصة وقت الضباب. على سائق المركبة استعمال أنوار الجانبين في مركبته أثناء الليل سواء استعملت أنوار الطريق أم أنوار التلاقي أم لم تستعمل. المادة 80 أ يجب على كل سائق مركبة واقفة أثناء الليل على طريق غير مجهزة أو مجهزة بإنارة عامة غير كافية وفي النهار عند الاقتضاء وخاصة وقت الضباب أن يعلن عن وجود مركبته باستعمال نور الجانبين ونور أحمر خلفي أو نور الوقوف وذلك من الجهة اليسرى للمركبة أما إذا كان طول المركبة أو مجموعة المركبات يتجاوز ستة أمتار أو عرضها يتجاوز المترين وجب استعمال النورين الجانبيين ونورين أحمرين بدلاً من واحد. المادة 81 إذا استحال نتيجة قوة قاهرة إيقاف المركبة ضمن الشروط المبينة في المادتين 43 و 45 من هذا القانون أو إذا وقع محمول المركبة أو جزء منه على الطريق واستحال رفعه حالاً وجب على السائق أن يتخذ جميع الاحتياطات للدلالة على العراقيل القائمة. المادة 82 يحظر على المركبات استعمال إشارات مضيئة أو عاكسة للنور مخصصة للدعاية. المادة 83 عند سير المركبات الزراعية ومركبات الأشغال على الطرقات في الليل وأثناء الضباب أو وقوفها يجب أن تكون مزودة بالأنوار الجانبية وأنوار الطريق والتلاقي والتوقف ولوحة التسجيل وعندما تكون هذه المركبات مجرورة من قبل أخرى يجب أن تكون مزودة بأنوار التوقف. المادة 84 إذا تجاوز عرض المركبات الزراعية أو آلاتها أو معداتها المقطورة أو عرض مركبات الأشغال أو المعدات العرض الاجمالي الأقصى المحدد بموجب هذا القانون وجب أن تحمل المركبة أو المركبة القاطرة في أعلى مقدمتها أو على ارتفاع 20سم لوحة مربعة بلون أبيض على أساس أسود تحمل كلمة (خطر) تضاء أثناء الليل دون إبهار للنظر، ويمكن رؤيتها من الأمام والخلف لمسافة 150 متراً. المادة 85 يمكن تجهيز المركبات الزراعية ومركبات الأشغال بأجهزة إنارة غير الأجهزة المذكورة في المادتين السابقتين من هذا القانون من أجل تسهيل عملها ليلاً ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة على الطرقات.
أ يجب أن يكون الاحتراق كاملاً في المحرك، ويمنع خروج دخان كثيف مزعج على أن يتم تحديد ذلك بوساطة جهاز فني وتحدد نسب الغازات المنبعثة المسموح بها وشروط الحماية بقرار من الوزير.
أ يجب أن تكون كل سيارة وكل دراجة آلية مجهزة في أثناء سيرها على الطرقات بأجهزة صالحة للاستعمال وفقاً لما يلي: المادة 88 يجب ان يكون زجاج السيارة شفافا ولايشوه شكل الاشياء المرئية وألا يحدث شظايا حادة تسبب جراحا او يحول دون رؤية الطريق بوضوح عند كسره. المادة89 يجب وضع اشارة خاصة في الجهة اليمنى من مؤخرة السيارات المجهزةبمقود على الجهة اليمنى منها تتألف من دائرة بيضاء تحتوي على كف باللون الاحمر.
يجب ان تكون مركبات الاشغال والمركبات الزراعية مجهزة بماسحة زجاج امامية اذا كان يوجد بها زجاج من الامام وبمرآة عاكسة اذا كانت مجهزة بغرفة مغلقة للسائق.
المادة91 تخضع المركبات الالية على اختلاف انواعها والمقطورات وأنصاف المقطورات لفحص فني: المادة92 أ¬يجب الحصول على الموافقة المسبقة من مديرية النقل المعنية قبل اجراء اي تبديل او تعديل جوهري في المركبة الالية او المقطورة او نصف المقطورة يؤثر في متانتها على ان يرفق الطلب بتقرير فني من الجهة المختصة. المادة 93 تخضع المركبات الالية جميعها لفحص فني دوري يجري لدى مديرية النقل المعنية او لدى مراكز متخصصة يحدد الوزير بقرار منه الشروط الواجب توفرها في هذه المراكز وفق مايلي: المادة 94 يجوز للسلطات المختصة ايقاف اي مركبة الية او مقطورة او نصف مقطورة اثناء سيرها على الطرقات واخضاعها لفحص فني للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها في هذا القانون ولايؤثر هذا الفحص في مواعيد الفحوص الدورية لهذه المركبة. المادة96 أ¬ يحق لصاحب المركبة الالية الطعن في نتيجة الفحص الفني للمركبة بطلب يقدمه الى مديرية النقل في المحافظة التي يجري الفحص فيها ويرفع الطلب الى لجنة البت بالطعون في المحافظة مع تقرير الجهة الفاحصة.
أ¬ تسجل جميع المركبات الالية مع مقطوراتها او انصاف مقطوراتها في حال وجودها في سجلات خاصة لدى مديرية النقل المعنية وذلك منذ وضعها في السير للمرة الاولى بموجب نشرات خاصة تصدرها الوزارة وفقا لمواصفاتها الفنية الواردة من بلد المنشأ او وفق مواصفات تتفق واحكام هذا القانون كما تخضع للتسجيل ايضا عند اعادتها للسير بعد سحبها منه او نقلها من محافظة لأخرى، اما الدراجات العادية والعربات على اختلاف انواعها فتسجل في مراكز البلديات .
أ¬ تمسك سجلات المركبات لدى مديرية النقل المعنية من قبل عاملين دائمين.
أ يجوز أن تجري على المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل المشار إليه في المادة السابقة حقوق الملكية والحجز والرهن ويكون التأمين على درجة واحدة أو أكثر. ب يطبق على المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين.
المادة 100 أ لايعد إنشاء أو نقل أو تعديل حق الملكية أو الحجز أو الرهن أو التأمين على المركبات الخاضعة للتسجيل لدى مديرية النقل المعنية سارياً بحق غير المتعاقدين إلا بعد تسجيله في السجلات المعينة بهذا القانون، ومن يتضرر بسبب تسجيل غير مشروع له أن يدعي بعدم مشروعيته أمام المحاكم ولايتم إلغاء هذا التسجيل إلا بحكم قضائي. ب تجري معاملات التسجيل بالنسبة للمحجور عليهم والقاصرين وناقصي الأهلية وفاقديها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ج يتم تسجيل الحقوق الناشئة عن إرث بإبراز وثيقة حصر إرث صادرة عن المراجع المختصة.
المادة 101 لايجوز إخراج سجلات المركبات أو أضابيرها الأساسية خارج مبنى مديرية النقل الموجودة فيه، وإذا اقتضى الأمر إطلاع المحكمة أو غيرها من الدوائر على السجلات أو الأضابير فيتم ذلك بتنظيم صورة مصدقة عن الصحيفة أو الوثيقة أو بانتقال ممثل عن الجهة الطالبة إلى المديرية نفسها، على أنه يمكن فقط عند الادعاء بالتزوير إرسال الوثيقة المدعى بتزويرها إلى المحكمة دون سجلات المركبات أو أضابيرها.
المادة 102 أ يخصص لكل مركبة ولكل مقطورة أو نصف مقطورة خاضعة للتسجيل بموجب أحكام هذا القانون رقم خاص بها يدون في صحيفة القاطر. ب يمكن نقل تسجيل المركبة من مديرية نقل إلى أخرى بناء على رغبة مالكها الخطية، وتنقل إضبارة المركبة كاملة إلى مديرية النقل المطلوب نقل قيد المركبة إليها وتحتفظ مديرية النقل المسجلة لديها المركبة ببيان قيد صحيفة يتضمن جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبة بالتفصيل وبكل دقة. الفصل الثالث رخصة السير
المادة 103 أ لايسمح لأية مركبة آلية خاضعة للتسجيل بموجب أحكام هذا القانون بالسير ما لم تكن مزودة برخصة سير نظامية صادرة عن مديرية النقل المعنية، وعلى سائق المركبة أن يحمل هذه الرخصة أثناء قيادتها وأن يتقيد بمضمونها. ب تمنح هذه الرخصة إلى كل صاحب مركبة بناء على طلبه أو طلب وكيله القانوني وبعد تقديمه الوثائق الآتية: /1 تصريحاً يذكر فيه: هويته بالتفصيل (من واقع البطاقة الشخصية). مكان تسجيله في سجلات الأحوال المدنية. مكان إقامته بالتفصيل. نوع ومكان العمل الذي ستخصص له المركبة. /2 الوثيقة الجمركية /3 كشفاً بنتيجة الفحص الفني الذي أجري عليها وفقاً لأحكام هذا القانون يتضمن المواصفات الأساسية للمركبة. /4 إيصالاً بتسديد الرسوم المترتبة عليها. /5 وثيقة بتأمين السيارة ضد الأخطار تجاه الغير من الجهة التأمينية المرخص لها بذلك. /6 وثيقة شهادة المصنع للمركبة الآلية (تقدم لمرة واحدة عند إصدار البلاغ الوزاري الفني لها). /7 أي وثيقة أخرى يتوجب على صاحب المركبة تقديمها عملاً بالقوانين والأنظمة النافذة. ج يعفى المالكون المتعاقبون من تقديم الوثائق المشار إليها بالفقرات (2345) من هذه المادة إذا كانت هذه الوثائق لاتزال سارية المفعول.
المادة 104 يجب أن تتضمن رخصة السير المعلومات الآتية: رقم تسجيل المركبة (رقم اللوحة). الهوية المفصلة للمالك. اسم صانع المركبة (الماركة). طراز المركبة وسنة صنعها. رقم المحرك وسعة اسطواناته واستطاعته ونوع وقوده. رقم الجيزان (الشاسي) أو إطار الهيكل والصندوق أو البدن. لون المركبة والعلامات المميزة الأخرى. وزن المركبة الفارغ والإجمالي. عدد المقاعد. عدد الركاب المسموح نقلهم. تاريخ وضع المركبة في السير لأول مرة. نوع العمل الذي خصصت له المركبة ومكانه. تاريخ منح الرخصة. مدة صلاحية الرخصة.
المادة 105 تعدل رخصة السير أو تبدل بما يتفق والحالة الراهنة إذا جرى تعديل على المركبة الآلية بمقتضى أحكام هذا القانون يغاير المعلومات المدونة في الرخصة. المادة 106 يمكن لمن يفقد رخصة سير مركبته أن يستحصل من مديرية النقل المعنية على رخصة سير بدلاً عن الرخصة المفقودة بعد تقديم تصريح خطي وعلى مسؤوليته يشعر بالفقدان
المادة 107 يجوز لمديرية النقل المعنية أن تمنح صاحب المركبة رخصة سير مؤقتة في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه. الفصل الرابع اللوحات المادة 108 يجب أن تحمل كل مركبة آلية في مقدمتها وفي مؤخرتها لوحة نظامية تتضمن رقم التسجيل المخصص لها بمقتضى رخصة السير، كما يقتضي أن تحمل كل من المقطورة أو نصف المقطورة لوحة نظامية غير اللوحة التي يحملها القاطر. تتولى مديرية النقل المعنية تقديم لوحات التسجيل للمركبات الآلية والمقطورات التي يعود إليها أمر تسجيلها ويجري تركيب هذه اللوحات وتثبيتها على المركبة من قبل هذه المديرية. المادة 109 أ يجب أن تحمل كل مركبة آلية لوحة تعرف بلوحة المصنع (بلاك) يذكر فيه بوضوح اسم صانع المركبة (الماركة) وطرازها ورقم الطراز المتسلسل، يثبت هذه اللوحة على المركبة من قبل المصنع. ب يجب أن يكون رقم الطراز المتسلسل محفوراً من قبل المصنع على جيزان أو صندوق المركبة. ج يجب أن يحمل محرك المركبة رقماً محفوراً عليه من قبل المصنع. د إن صانع المركبة ووكيله في الجمهورية العربية السورية ومالك المركبة مسؤولون عن صحة البيانات الواردة في هذه المادة كل فيما يخصه. هـ يجب على الدوائر المختصة في المديرية العامة للجمارك ذكر هذه البيانات في سائر الوثائق الصادرة عنها المتعلقة بالمركبة، كما يجب عليها أيضاً أن تحفر سمة خاصة بها على كل من محرك وجيزان وصندوق المركبة فيما إذا وردت بلا أرقام وأن يذكر في البيانات الصادرة عنها.
المادة 110 يجب أن يدون على الجانب الأيمن لكل مركبة آلية معدة لنقل البضائع بوضوح عبارة تتضمن كلاً من وزنها الفارغ الإجمالي المرخص بهما.
المادة 111 يجب أن تحمل كل سيارة لنقل الركاب في داخلها لوحة تتضمن رقم تسجيلها توضع في مكان من السيارة يمكن جميع الركاب من قراءتها.
المادة 112 على مالك المركبة الآلية أن يحافظ على اللوحات المشار إليها في هذا الفصل نظيفة وسليمة، ويحظر عليه أن يلصق عليها أو بجانبها أحرفاً أو أرقاماً أو إشارات غير مرخص بها، كما يحظر تركيب لوحات غير اللوحات التي منحتها مديرية النقل.
المادة 113 لوحات تسجيل المركبات الآلية ملك للدولة ولايجوز لمالكي المركبات التصرف بها بيعاً أو تنازلاً أو غير ذلك، وتبقى لوحات التسجيل الحرة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون خاضعة للأحكام القانونية النافذة بشأنها.
المادة 114 تقسم لوحات تسجيل المركبات إلى الفئات الآتية: 1 لوحات المركبات الحكومية. 2 لوحات مركبات السلك الدبلوماسي. 3 لوحات مركبات السلك القنصلي. 4 لوحات مركبات المنظمات الدولية وموظفيها. 5 لوحات المركبات العمومية: سيارة الركوب الصغيرة أو المتوسطة أو الكبير (قاطرة أو نصف مقطورة) شحن ذات استعمال خاص. 6 لوحات المركبات الخصوصية: سيارات الركوب الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة ركوب ونقل شحن ذات استعمال خاص. 7 لوحات المركبات الموضوعة في الإدخال المؤقت. 8 لوحات المرور. 9 لوحات التجربة. 10 لوحات المركبات الزراعية. 11 لوحات مركبات الأشغال. 12 لوحات الدراجات الآلية. 13 لوحات سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) المؤجرة بدون سائق. 14 لوحات سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) المؤجرة بسائق. 15 لوحات مركبات المعوقين. 16 لوحات سيارات الركوب الصغيرة والمؤجرة للمقيمين وغير المقيمين. 17 لوحات سيارات الباص والميكر باص والنقل العائد للمشاريع الاستثمارية ومشاريع النقل المشتركة.
المادة 115 تخضع أوصاف اللوحات إلى الاتفاقات الدولية للنقل على الطرق بواسطة المركبات الآلية على أن تحمل الأحرف (SYR).
المادة 116 تصنع لوحات تسجيل المركبات لدى جهة مختصة تعتمدها الوزارة على أن تمسك هذه الجهة سجلاً مرقم الصفحات ومصدقاً عليه من قبل الوزارة يسجل فيه رقم اللوحات المصنوعة وتاريخ تسليمها وأسماء مستلميها ويتم تسليمه في نهاية العمل إلى الجهة المختصة بالوزارة. لوحات التجربة والمرور
المادة 117 أ يجب أن تجهز كل مركبة آلية لما تستعمل بعد ويراد تسييرها على الطرق بقصد التجربة بلوحتي تجربة بعد تقديم الوثيقة الجمركية على أن يحمل السائق رخصة السير أثناء تجول المركبة الآلية المرخص لها بحمل اللوحتين المذكورتين. ب يمكن منح لوحتي التجربة أيضاً إلى أصحاب المركبات الآلية المتوقفة عن السير لتجربتها بعد تقديم بيان عن قيد صحيفة المركبة. ج يمكن إعطاء الدوائر والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة لوحات تجربة بناء على طلب الوزير المختص. المادة 118 أ يجب أن تجهز كل مركبة آلية لما تسجل بعد وتكون معدة للتصدير إلى الخارج بلوحتي مرور (ترانزيت). ب يمكن منح لوحتي المرور عند الاقتضاء إلى أصحاب المركبات لنقل مركباتهم من مدينة إلى أخرى. ج يجب على السائق أن يتقيد بالسير على الطرق المحددة له برخصة المرور وأن يحمل معه البيانات الجمركية الخاصة بالمركبة في حال تصديرها. المادة 119 أ تمنح لوحات التجربة والمرور (ترانزيت) لمدة شهر واحد قابلة للتجديد مرة واحدة للمدة نفسها، وتدون هذه المدة على الوثيقة الجمركية أو البيان الصادر عن قيد صحيفة المركبة. ب يدفع المستفيد من لوحتي التجربة أو المرور إلى الخزينة مبلغاً يحدد بقرار من الوزير كتأمين يرد إليه عند إعادتها في اليوم التالي لانتهاء الترخيص إلى مديرية النقل التي منحتها، كما يمكن إيداع اللوحات إلى مديرية النقل المعنية بوساطة البريد المضمون إو تسليمها للدوائر الجمركية على الحدود بموجب إيصال وبعد تاريخ الإيداع في هاتين الحالتين بمثابة التسليم إلى المديرية المعنية. ج يصادر التأمين عند عدم إعادة اللوحات في اليوم التالي لانتهاء مدة الترخيص ويصبح حقاً نهائياً للخزينة لايرد، كما يصادر التأمين أيضاً في حال تلف أو فقدان إحداهما ويصبح التأمين حقاً نهائياً للخزينة لايرد ولايحول ذلك في جميع الأحوال دون ملاحقة المسؤول جزائياً وتعد المركبة في حالة السير وتستوفى عنها الرسوم المالية. المادة 120 يجب أن تكون المركبات الآلية المزودة بلوحات التجربة أو المرور (ترانزيت) خالية من الركاب والحمولة باستثناء مالكي المركبة، وعند الاقتضاء ميكانيكي ومساعد السائق. المادة 121 يجوز للوزير بقرار منه أن يستثني من أحكام المادة السابقة المركبات الآلية المزودة بلوحات مرور سورية التي تتوجه إلى الأقطار العربية إذا كانت هذه المركبات مستوردة بشكل جيزان (شاسي) وتم صنع صناديقها محلياً في سورية لقاء ما تستوفيه دوائر الجمارك السورية وفقاً لأنظمتها الخاصة من بدلات أو غرامات عن حمولات هذه المركبات. الفصل الخامس تسجيل المركبات الآلية خصوصية أو عمومية
المادة 122 تسجل المركبات الآلية خصوصية أو عمومية حسب ما يجري النقل فيها بدون عوض أو بعوض أياً كان نوعه وتعد في حكم المركبات الآلية الخصوصية المركبات الحكومية ومركبات السلكين الديبلوماسي والقنصلي ومركبات المنظمات الدولية وموظفيها. أولاً تسجيل السيارات في الفئة الخصوصية
المادة 123 أ تسجل سيارات الركوب الصغيرة أو المتوسطة التي لايتجاوز عدد مقاعدها عشرة مقاعد عدا مقعد السائق خصوصية باسم مالكها سواءً كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً. ب يرخص بتسجيل سيارات الإسعاف وسيارات الركوب المتوسطة التي يزيد عدد مقاعدها عدا مقعد السائق على عشرة مقاعد ولايتجاوز خمسة وعشرين مقعداً والكبيرة خصوصية باسم: 1 المستشفيات والمؤسسات الصحية لنقل مرضاها ومستخدميها وعمالها. 2 المؤسسات العلمية والخيرية. 3 المؤسسات الصناعية من أجل نقل مستخدميها وعمالها. 4 المدارس من أجل نقل معلميها وتلامذتها من منازلهم إلى المدرسة وبالعكس أو من أجل نقلهم برحلات جماعية. 5 مؤسسات الطيران وشركاته والخطوط الحديدية ووكالات السفر السياحية ومكاتبها من أجل نقل مستخدميها وعمالها وركابها وأمتعتهم من المطار أو محطات السكك الحديدية أو المرفأ وبالعكس. 6 المنظمات الدولية. 7 المنظمات الشعبية. 8 جمعيات نقل الموتى. 9 المؤسسات الفندقية أو الفنادق من الدرجات الدولية والممتازة والأولى من أجل نقل نزلائها ومستخدميها وعمالها. 10 المؤسسات أو الجهات التي يرى الوزير ضرورة إضافتها إلى هذه الفئات وبعد إثبات ما يؤيد بأن الغاية من الطلب هي توفير الخدمات المماثلة على أن يتم الترخيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء. 11 المؤسسات والشركات المشتركة التي تكون الجمهورية العربية السورية طرفاً متعاقداً فيها. ج يحظر استعمال السيارات المبينة في الفقرة السابقة لغير الغاية المرخص بها تحت طائلة استيفاء مثلي الرسم عن مدة الترخيص التي وقعت فيها المخالفة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المحددة في هذا القانون. د يجوز الترخيص بتسجيل السيارات المشتركة (ركوب ونقل معاً) خصوصية باسم الجهات المشار إليها في الفقرتين /أب/ من هذه المادة باستثناء المدارس. هـ تطبق على السيارات المشتركة (ركوب ونقل معاً) الأحكام المتعلقة بسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية من حيث الرسوم والتسجيل.
المادة 124 أ تسجل سيارات النقل خصوصية باسم مالكها سواءً أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً على أن يجري النقل فيها دون عوض أياً كان نوعه، ويستفيد من هذا التسجيل: 1 المنظمات الدولية والبعثات الديبلوماسية والقنصلية في الجمهورية العربية السورية. 2 أصحاب الصناعات للأغراض المتعلقة بصناعاتهم وتوزيع منتجاتهم. 3 المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الحرفية للأعمال الخاصة بنشاطاتها. 4 أصحاب المركبات الزراعية وأصحاب آلات التنقيب ومركبات الأشغال غير المعدة لنقل البضائع وذلك لخدمة هذه المركبات والآلات ونقل المعدات والمحروقات اللازمة لعملها. 5 أصحاب المزارع والمزارعون ومربو الحيوانات لنقل منتجاتهم الزراعية والحيوانية. 6 المستشفيات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والمدارس ومؤسسات الطيران وشركاته والخطوط الحديدية. 7 أصحاب المحلات التجارية لنقل بضائعهم في عمليات التخزين والتوزيع. 8 أصحاب المؤسسات الفندقية والفنادق والمطاعم. 9 أصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية. 10 أصحاب حقول الأزهار والمناحل والمداجن. 11 المتعهدون بتنفيذ أعمالهم المتعلقة بالتزاماتهم. 12 الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون وذلك بالنسبة لسيارات النقل دون تحديد سعة المحرك ووزنها القائم لايزيد عن /4000/ كغ (استعمال شخصي). ب تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص شروط تسجيل هذه السيارات بالفئة الخصوصية ووزنها الإجمالي أو سعة محركها على أن يكون شكل صندوق الحمولة في أي منها معداً لنوع العمل الذي ستخصص له. جتحدد الرسوم المتوجبة على هذه السيارات بموجب القوانين والأنظمة النافذة. المادة 125 يحظر استعمال سيارات النقل المشار إليها في المادة السابقة بالنقل المأجور تحت طائلة استيفاء مثلي الرسم عن مدة الترخيص التي وقعت فيها المخالفة مع عدم الإخلال بالعقوبات المحددة في هذا القانون. المادة 126 في كل مالم ينص عليه في هذا القانون، تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء قواعد تسجيل سيارات الركوب وسيارات النقل في الفئة الخصوصية بناء على اقتراح الوزير.
المادة 127 يعد نقلاً للبضائع دون عوض بسيارة النقل الخصوصية نقل الأشياء التي يملكها صاحب السيارة.
المادة 128 أ يرخص لأصحاب سيارات النقل الخصوصية التي تستعمل من قبل المزارعين وأصحاب المصانع والمتعهدين بنقل العمال بسياراتهم على مسؤوليتهم الخاصة ضمن شروط يصدر بها قرار من الوزير. ب إن الغاية من السماح بنقل العمال المعنيين في هذه المادة هي لتحميل السيارة أو تفريغها حسب الحالة. ج يتم التأمين على العمال الذين يجري نقلهم وفقاً لأحكام هذه المادة بنسبة لعدد المسموح بنقله فيها. د يضاعف العدد المسموح بنقله بالنسبة للمركبات التابعة لدوائر الدولة أو مؤسساتها أو البلديات، على أن تجهز بمقاعد منفصلة على جانبي هيكل المركبة من الداخل وأن يغطى الصندوق بواق (شادر) لحماية العمال من العوارض والمؤثرات الطبيعية، وتستثنى مركبات الجيش وقوى الأمن والإطفاء والدفاع المدني والجيش الشعبي من التقيد بالعدد المحدد. المادة 129 أ لايجوز في غير الحالات المبينة في المادة السابقة نقل الأشخاص في السيارات المعدة لنقل البضائع، كما لايجوز نقل البضائع والحيوانات في السيارات المعدة لنقل الركاب. ب لاتعد حقائب الركاب أمتعتهم من البضائع المقصودة في هذه المادة. ج إن السيارات المعدة في وقت واحد لنقل الأشخاص والبضائع يجب أن يكون القسم المعد للركاب فيها منفصلاً عن القسم المعد للبضائع، وأن تتوافر في قسم الركاب جميع الشروط الواجب توفرها في سيارات نقل الأشخاص. ثانياً تسجيل السيارات في الفئة العمومية
المادة 130 تسجل سيارات الركوب وسيارات النقل بالفئة العمومية لقاء رسم يؤدى عند الترخيص لها بالسير وعند كل تجديد.
المادة 131 يكون التسجيل المشار إليه في المادة /130/ حقاً للسوريين أو من في حكمهم سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين. المادة 132 للمستفيد من الأحكام الواردة في البند ثانياً من هذا الفصل أن يمتلك أكثر من سيارة واحدة عمومية.
المادة 133 يسمح للجمعيات التعاونية للنقل أو الركوب المسجلة أصولياً بالاستفادة من تسجيل سيارات نقل أو ركوب عمومية وفقاً لأحكام المادة المذكورة في البند/ثانياً/ من هذا الفصل. المادة 134 أ تسجل سيارات الركوب «البولمان» عمومية باسم المسموح لهم باستيراد هذا النوع من السيارات. ب يسمح بتسجيل سيارات الركوب الأخرى وسيارات النقل عمومية باسم الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع العام والقطاع المشترك والنقابات والمنظمات وما في حكمها وفقاً لأحكام المادة /130/ من هذا القانون. ثالثاً تسجيل السيارات ذات الاستعمال الخاص: المادة 135 تسجل السيارات ذات الاستعمال الخاص عمومية، كما يمكن أن تسجل خصوصية باسم مالكها شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً ويخضع تسجيلها خصوصية إلى موافقة مسبقة من الوزارة المختصة التي عليها أن تتثبت من الحاجة إليها. رابعاً تسجيل الدراجات الآلية:
المادة 136 أ تسجل الدراجات الآلية خصوصية باسم مالكها شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً. ب تحتفظ بحقها الدراجة الآلية ذات العجلات الثلاث المسجلة سابقاً بدوائر النقل وتبقى على وضعها الحالي. ج يعد نقلاً للبضائع دون عوض نقل الأشياء التي يملكها صاحب الدراجة الآلية الناقلة الخصوصية الذي تقضي مهنته بصنع هذه الأشياء أو باستعمالها في عمله سواء أكان بتحميلها أو توزيعها بوساطة دراجته ضمن حدود المحافظة الموجود عمله فيها. خامساًتسجيل المركبات الآلية الزراعية ومركبات الأشغال:
المادة 137 تسجل المركبات الآلية الزراعية ومركبات الأشغال العامة باسم مالكها شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً وتطبق عليها الأحكام المتعلقة بقواعد التسجيل المنصوص عليها في المواد /97/ حتى /102/ من هذا القانون. سادساً تسجيل المركبات الآلية الحكومية: المادة 138 أ يرخص بتسجيل جميع أنواع المركبات الآلية باسم دوائر الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة وللبلديات، وذلك توفيراً لحاجاتها وتمنح اللوحات المخصصة لها في هذا القانون. ب يحظر استعمال هذه المركبات الآلية في غير الغاية المرخص بها. سابعاً أحكام متفرقة: المادة 139 أ تستفيد مؤسسات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي من حكم المادة السابقة باستثناء الإعفاء من رسوم المركبات. ب تسجل في مكان ظاهر من المركبات المذكورة عبارة تشير إلى الهيئة أو المؤسسة التي تعود إليها المركبة الآلية.
المادة 140 لا تطبق أحكام القسم الخاص في التسجيل من هذا القانون على: أ السيارات الخاضعة لنظام الاتفاقيات الدولية أو السيارات المسجلة في بلدان أجنبية معقود معها اتفاق خاص شريطة أو تكون رخص سير هذه السيارات نظامية. ب سيارات السياح والمصطافين الحاملة لوحات أجنبية، ويعطى هؤلاء رخصة إدخال مؤقت من قبل الجمارك بحمل هذه اللوحات على أن تكون مزودة برخصة سير نظامية في بلد تسجيلها، وألا تتعدى مهلة ترخيص الجمارك مدة صلاحية رخصة السير، وأن تكون السيارة مؤمنة ضد الغير. ج المركبات التي تحمل لوحات تجربة أو مرور ترانزيت المنصوص عليها في هذا القانون. د مركبات الجيش وقوى الأمن.
المادة 141 أ مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة (ب) من المادة السابقة تخضع مركبات الإخال المؤقت إلى التسجيل لدى مديرية النقل المعنية خلال شهر من وضعها بالإدخال المؤقت، وتخضع للرسوم السنوية المفروضة. ب على الجهات المختصة إعلام دوائر المرور عند دخول السيارة التي لا تحمل لوحات سورية بتاريخ الدخول وساعته ومركزه ومدة إقامة السيارة في الجمهورية العربية السورية وعنوان مالك السيارة فيها. الباب السادس التحويل التبديل صنع الصناديق وتبديلها الفصل الأول التحويل
المادة 142 لا يجوز تحويل سيارات الركوب إلى سيارات نقل وبالعكس وللوزير بقرار منه أن يحدد حالات تحويل سيارة النقل من شكل لآخر وشروطه لأغراض النقل المختلفة أو إلى سيارة ذات استعمال خاص وبالعكس. ب يشترط لقبول هذا التحويل: /1 عدم إجراء أي زيادة في طول الجيزان (الشاسي) الأساسية للمركبة أو إضافة أي وصلة على هذه الجيزان أو تجاوز الوزن الإجمالي الأساسي للمركبة أو تبديل في مراكز المحاور وأبعادها. /2 الحصول على الموافقة المسبقة من مديرية النقل المعنية بالاستناد إلى مخطط ومذكرة حسابية بهذا التحويل من الدائرة الفنية في المديرية. ج تخضع المركبة الآلية التي يتم تحويلها لجميع الشروط التي تسري على الفئة المحولة إليها. الفصل الثاني التبديل
المادة 143 أ يحظر تبديل المركبة لغير النوع (الماركة) الوارد من بلد المنشأ. ب يجوز عند الاقتضاء تبديل الأجزاء الرئيسية التالية في المركبة الآلية بصورة جزئية أو كلية: /1 المحرك. /2 الجيزان. /3 الكبين أو الصندوق. ج لا يجوز تبديل صناديق سيارات الركوب الصغيرة السياحية بصناديق من صنع محلي، باستثناء الحالات التي يتم تصنيع صناديق هذه السيارات محلياً من قبل منشآت أو شركات مرخصة أصولاً. د يصدر الوزير القرارات التنظيمية اللازمة والمتعلقة بالشروط والقواعد لتبديل الأجزاء الرئيسية في المركبة المشار إليها في الفقرة /ب/ والشروط والمواصفات الواجب توفرها في: /1 صناديق سيارات الركوب المتوسطة والكبيرة وسيارات الجيب. /2 صناديق الحمولة لسيارات النقل والصهاريج. /3 صناديق الحمولة للسيارات ذات الاستعمال الخاص. /4 صناديق المقطورات وأنصاف المقطورات. الفصل الثالث صنع الصناديق وتبديلها
المادة 144 مع مراعاة أحكام المادة /143/ من هذا القانون: أ تشكل بقرار من الوزير الدوائر الفنية في الوزارة ومديريات النقل بالمحافظات. ب تتولى هذه الدوائر وضع التصاميم وإجراء الدراسات لمختلف المركبات وتعتمد في دراستها وتصاميمها المواصفات العالمية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. الباب السابع: الأوزان الإطارات الحمولات الأبعاد المادة 145 أ لا يجوز تسيير مركبة أو مجموعة مركبات يزيد وزنها الاجمالي على الوزن الاجمالي المحدد من بلد الصنع والمدون في رخصة سيرها. ب يحدد بقرار من الوزير الوزن الاجمالي الأقصى والأبعاد القصوى لكل مركبة أو مجموعة مركبات آلية، وتحدد بتعليمات من الوزير بالاستناد لهذا القرار الحمولات الاجمالية والتفصيلية والحمولات المحورية الأعظمية لتلك المركبات.
المادة 146 يجب أن تكون المركبة أو مجموعة المركبات من حيث شروطها العامة أو توزيع الحمولة أو تنسيقها أو تخرينها في حالة صالحة للسير بصورة لا تشكل خطراً على سائقها أو ركابها أو على غيرهم ممن يستعملون الطرق، وألا تسبب ضرراً لهذه الطرق والأملاك العامة أو الخاصة.
المادة 147 أ يجب أن تكون عجلات المركبات أثناء سيرها بحالة جيدة ملائمة للسير ولا يجوز لأي مركبة السير على الطرق إذا كان في عجلاتها أو محاورها ما يحدث ضرراً في الطرق أثناء سير المركبة عليها، وكذلك لا يجوز وجود أي قطعة متصلة بالعجلات أو أي جزء من حمولة تحملها السيارة ويجر خلفها بصورة يحدث احتكاكاً مع سطح الأرض. ب يجب ألا يقل بروز طبقة مجاري العجلات عن نصف ميليمتر.
المادة 148 لا يجوز سير المركبات الزراعية أو الصناعية على الطرق المعبدة أو المزفتة ما لم تكن عجلاتها أو ما يتصل بها في حالة تضمن عدم حصول الضرر للطريق وإذا كانت جنازير أو ما شابه ذلك فيجب أن تكون محمولة.
المادة 149 يجب أن تشتمل دواليب المركبات ودواليب مقطوراتها على إطارات جوفاء من المطاط أو على إطارات غير جوفاء ترى الوزارة أن فيها المرونة الكافية.
المادة 150 يحظر تركيب أجزاء معدنية تشكل نتوءاً على وجه الاطار الذي يلامس الأرض لكي لا يلحق ضرراً بالطريق باستثناء اطارات المركبات المعدة للسير على الطرقات المغطاة بالثلوج أو الجليد. المادة 151 يسمح بنقل حقائب المسافرين وأمتعتهم على سطح سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة شريطة ألا يتجاوز علوها نصف متر في سيارة الركوب الصغيرة والمتوسطة وأربعة أمتار عن معبد الطريق في سيارة الركوب الكبيرة بما فيه ارتفاع السيارة وألا تتعدى في جميع الأحوال محيط السيارة الخارجي، ويجب أن يكون باب الصندوق الخلفي الخاص بالحمولة مغلقاً. المادة 152 كل حمولة تتعدى أو يمكن أن تتعدى من جراء الارتجاج محيط المركبة الخارجي يجب أن تربط بصورة متينة وألا يتجاوز علوها أربعة أمتار عن معبد الطريق كما لا يجوز أن يتجاوز عرض الحمولة بما فيها نتوءاتها في أي مقطع عرض المركبة أو المقطورة أو نصف المقطورة، وفي جميع الحالات يجب أن تنسق الحمولة بصورة تضمن سلامة السير ضمانة تامة وألا تحد من استمرار توزان المركبة والمقطورة ونصف المقطورة في المنعطفات والمنحدرات. المادة 153 استثناء من الأحكام الواردة في هذا الباب للوزير أن يسمح كلما دعت الحاجة بصورة مؤقتة ولسفرات محددة وفي أوقات معينة وعلى طرق محددة بسير بعض المركبات التي تتجاوز أوزانها أو أبعادها الحدود القصوى المعينة بهذا القانون. وعلى أصحاب هذه المركبات أن يتلافوا جميع الاضرار التي تؤدي لإصابة مستعملي الطرق أو الجسور أو الأنفاق أو الأملاك العامة أوالطرق نفسها بسبب سير مركباتهم، وأن يتحملوا تبعة هذه الاضرار عند وقوعها. المادة 154 أ إذا كانت مركبات النقل محملة أشجاراً أو قطعاً اخرى متمادية في الطول فلا يجوز في أي حال أن يتعدى أول الحمولة من الأمام مقدمة المركبة، أما من الوراء فيجوز أن يتعدى مؤخرة المركبة أو مؤخرة المقطورة أونصف المقطورة لغاية مترين فقط شريطة ألا تلامس الطريق. ب إن القطع المتمادية في الطول يجب أن تربط بصورة مثبتة مع بعضها ومع المركبة كي لا يؤدي الارتجاج إلى تجاوز هذه الحمولة الحد المسموح به في الفقرة الأولى من هذه المادة. ج إذا كانت حمولة المركبة من الأشياء التي يمكن أن تتطاير أو تتناثر خلال سيرها وجب تغطيتها بغطاء محكم يمنع تطاير هذه الأشياء أو تناثرها. د يحظر على سائقي الدراجات الآلية نقل أشياء من شأنها أن تعيق القيادة أو حركة السير أو تشكل خطراً على مستعملي الطريق. المادة 155 مع مراعاة أحكام المادة /148/ من هذا القانون: أ في حال وجود طريق خاص للمركبات الزراعية المجهزة بمقطورة ومركبات الأشغال ومعداتها يمنع سيرها على الطرقات الدولية والرئيسية، وإنما يسمح لها فقط بأن تتخطى هذه الطرقات عرضاً من جانب لآخر بعد التأكد من أنها لا تعرقل السير ولا تشكل خطراً على الطرق أو على سالكيها. ب في حال عدم وجود طريق خاص للمركبات الزراعية المجهزة بمقطورة أو مركبات الأشغال ومعداتها يجوز لها السير على قسم من الطرق الدولية والرئيسية.
المادة 156 لا تسري الأحكام السابقة الواردة في هذا الباب على مركبات الجيش وقوى الأمن. الباب الثامن إجازات سوق المركبات وواجبات السائق الفصل الأول إجازات سوق المركبات المادة 157 لا يجوز لأحد أن يسوق مركبة آلية دون أن يكون حائزاً على إجازة سوق سارية المفعول للمركبة التي يسوقها، وعلى السائق أن يكون حاملاً لهذه الإجازة أثناء سوق المركبة. المادة 158 تمنح إجازة السوق من قبل الدوائر المختصة لدى وزارة الداخلية (فروع المرور).
المادة 159 /1 تقسم إجازات السوق إلى الفئات الآتية: الفئة أ إجازة سوق للدراجات الآلية على اختلاف أنواعها. الفئة ب إجازة سوق خصوصية لسيارات الركوب الصغيرة جميعها ولسيارات النقل الخصوصية التي لا تزيد سعة محركاتها على 2450 سم3 ألفين وأربعمئة وخمسين سم3، أو التي لا يزيد وزنها الاجمالي على 3500 كغ ثلاثة آلاف وخمسمئة كغ ولسيارات النقل العمومية التي لا يزيد وزنها الاجمالي على 2000 كغ ألفين كغ وسيارات الركوب المتوسطة الخصوصية التي لا يزيد عدد مقاعدها على 10 عشرة مقاعد عدا مقعد السائق. الفئة ج إجازة سوق عمومية لسيارات الركوب الصغيرة ولسيارات النقل العمومية التي لا تزيد سعة محركاتها على 2450 سم3. الفئة د إجازة سوق عمومية لجميع أنواع السيارات (سياحية ميكروباص باص شحن قاطرة ونصف مقطورة أو مقطورة). الفئة هـ إجازة سوق لمركبات الأشغال والمركبات الزراعية. الفئة و إجازة سوق لسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والدراجات الآلية المعدة لنقل الأشخاص التي يقودها العجز من أصحاب العاهات الجسدية، على أن تكون السيارات أو الدراجات الآلية معدة خصيصاً بما يتناسب وحالاتهم. /2 أ يحق لمن يحمل إجازة سوق من الفئة /ب/ أن يقود المركبات الزراعية والمركبات المبينة في الفئة /و/ والدراجات الآلية بجميع أنواعها عدا ذات العجلتين منها. ب يحق لمن يحمل إجازة سوق من الفئة /ج/ أن يقود المركبات الزراعية والمركبات من الفئتين /ب/ وَ/و/ والدراجات الآلية على اختلاف أنواعها عدا ذات العجلتين منها. ج يحق لمن يحمل إجازة سوق من الفئة /د/ أن يقود جميع أنواع المركبات باستثناء الدراجة الآلية ذات العجلتين. /3 يقدم فحص القيادة للفئة /د/ على سيارة ركوب كبيرة لا يقل عدد مقاعدها عن أربعين مقعداً أو على سيارة نقل لا يقل وزنها القائم عن 10000 عشرة آلاف كغ. المادة 160 يحدد في إجازة السوق فئة هذه الإجازات وفقاً لما هو مبين في المادة السابقة.
المادة 161 يحدد العمر الأدنى لطالبي إجازات السوق كمايلي: أ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة لطالبي إجازة سوق الدراجات الآلية والمركبات الزراعية والسيارات السياحية الخصوصية. ب إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة لطالبي إجازة سوق من الفئات الأخرى.
المادة 162 أ مع مراعاة أحكام المادة السابقة تعطى إجازة السوق لمن توفرت فيه الشروط الآتية: /1 أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية. /2 أن تكون حالته الصحية تسمح له بسوق فئة أو فئات المركبات المطلوب من أجلها إجازة السوق وتثبت اللياقة البدنية والحالة الصحية بشهادة طبية صادرة عن أطباء الصحة الرسميين وتحدد الشروط الصحية الواجب توفرها في طالبي إجازات السوق بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الداخلية وتتم الفحوص الطبية لأول مرة ضمن مدارس تعليم قيادة المركبات المشار إليها في الفقرتين (أ، ب) من المادة 169 من هذا القانون. /3 أن يجتاز فحصاً فنياً لدى الجهة المختصة للتثبت من مقدرته في السوق ومن اطلاعه على أنظمة السير الواردة في هذا القانون ويستثنى من إجراء الفحص الفني المذكور من يحمل إجازة سوق صادرة عن وزارة الدفاع أو قوى الأمن الداخلي، وكذلك من يحمل إجازة سوق خصوصية (أجنبية أو دولية) لم تنته مدتها بعد. ب يسمح لغير السوريين حاملي إجازات السوق الخصوصية السارية المفعول بقيادة المركبات الخصوصية في الجمهورية العربية السورية. المادة 163 أ يجب على طالب إجازة السوق العمومية أن يكون حائزاً على إجازة سوق خصوصية مضى على حصوله عليها مدة لاتقل عن ثلاث سنوات بالنسبة لعناصر الفئة /أ/ من المادة /161/ من هذا القانون وإتباعه دورة تحويل في المدارس المعدة لذلك وتنخفض المدة إلى سنتين لمن أتم الخامسة والعشرين من عمره. ب يمكن للسوري الحامل إجازة سوق عمومية غير سورية مضى على حصوله عليها مدة لاتقل عن ثلاث سنوات أن يستبدل بها إجازة سوق عمومية سورية.
المادة 164 أ لا تمنح إجازة سوق مهما كانت فئتها: 1 لمن صدر بحقه حكم مبرم، بسبب إدمانه على المسكرات مالم يعد اعتباره. 2 لمن صدر بحقه حكم مبرم بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تحضيرها أو حيازتها أو الاتجار بها أو الإتيان بأي عمل يتعلق بالمخدرات مالم يعد اعتباره. ب يجب الحكم بسحب الإجازة ممن حكم عليه بحكم صار مبرماً لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 165 أ لا تمنح إجازة السوق العامة للسوريين أو من في حكمتهم إلا بعد إعادة اعتبار من كان محكوماً عليه بجرم من الجرائم الشائنة ولاسيما الآتية: السرقة الاحتيال سوء الائتمان الشيك بدون مقابل الاختلاس الاغتصاب التزوير استعمال المزور الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات الجرائم المتعلقة بالتعامل مع العدو. ب يجوز للقاضي أن يحكم بسحب إجازة السوق العمومية ممن صدر بحقه حكم مبرم في إحدى الجرائم المبينة في هذه المادة وتسحب الإجازة حكماً إذا ارتكب الجرم خلال قيادته للمركبة ويبلغ ذلك إلى وزارة الداخلية إدارة المرور.
المادة 166 مع التقيد بالأحكام الورادة في المواد السابقة من هذا الفصل يجوز منح إجازة سوق عمومية لرعايا الدول العربية والأجنبية عند توافر مبدأ المعاملة بالمثل ضمن الشرطين الآتيين: 1 الإقامة المستمرة في الجمهورية العربية السورية مدة لاتقل عن /5/ سنوات. 2 الحصول على موافقة وزراتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 167 أ يقدم طالب إجازة السوق طلباً إلى الجهة المختصة يذكر فيه: الاسم والشهرة واسم الأب والأم (من واقع بطاقته الشخصية) مكان تسجيله في سجلات الأحوال المدنية وتاريخ ولادته ومكان إقامته الفعلية على مسؤوليته الشخصية وفئة الإجازة التي يريد الحصول عليها ويرفق به: 1 صورة عن البطاقة الشخصية. 2 سبع نسخ حديثة عن صورته الفوتوغرافية بقياس 4ھ4سم 3 نسخة عن سجله العدلي 4 شهادة صحية 5 تصريحاً خطياً بمكان إقامته الفعلية وعلى مسؤوليته 6 وثيقة إقامة صادرة عن فروع الهجرة وتثبت الإقامة بالنسبة للأشخاص غير السوريين. ويشترط في الوثيقة المبينة في الفقرة /3/ ألا يكون قد مضى على منحها أو استخراجها أكثر من ثلاثة أشهر. ب يستثنى رجال السلكين السياسي والقنصلي والأشخاص الذين يتمتعون بمزايا المبعوثين الدبلوماسيين وحصاناتهم الوارد ذكرهم في اتفاقية مزايا جامعة الدول العربية وحصاناتها وفق الاتفاقات النافذة، أو خبراء هيئة الأمم المتحدة من تقديم الوثائق المبينة في الفقرات /235/ من البند المذكور ويكتفى بالنسبة لرجال السلكين السياسي والقنصلي وكذلك خبراء الأمم المتحدة بتقديم بيان من رئيس البعثة التي ينتمون إليها مصدق من وزارة الخارجية يتضمن توافر الشروط المبحوث عنها في الفقرات المذكورة في طلب الإجازة وبيان مماثل من وزارة الخارجية بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بمزايا المبعوثين الدبلوماسيين من جامعة الدول العربية وحصاناتهم.
المادة 168 أ يمكن للأشخاص المعوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على إجازات سوق من الفئة /و/ من المادة /159/ فقط شريطة أن يجتازوا بنجاح فحصاً عملياً بعد تجهيزهم أو تجهيز سياراتهم بوسائل خاصة ملائمة. ب يجب أن تذكر في إجازات السوق المعطاة للمعوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة الوسائل الواجب تجهيز السائق أو سيارته بها وأن ينص فيها على أنه لايجوز له سوق السيارة إلا حين توفر الوسائل المذكورة. ج يجب قبل البدء في إجراءات الحصول على إجازة سوق للمعوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة معاينة طبيب الصحة للمركبة والتأكد من أن الأجهزة التي زودت بها كافية لإزالة تأثير إعاقة العاهة. د يخصص أماكن وقوف لمركبات المعوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة مقترنة بمؤيد جزائي.
المادة 169 أ على الوزارة أن تحدث مدارس لتعليم قيادة المركبات تابعة لها في مراكز المحافظات وحيثما تدعو الحاجة في غيرها يكون من مهامها تعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على إجازات سوق من الناحيتين النظرية والعملية، ويتم إحداث هذه المدارس بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد ملاكاتها الإدارية والفنية بمرسوم. ب تتولى مدارس خاصة تعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على إجازات سوق من الناحيتين النظرية والعملية وتكون خاصة تخضع للترخيص من الوزارة وتعمل تحت إشرافها ومراقبتها. ج تعمل المدارس المشار إليها في الفقرتين السابقتين وفق نظام داخلي يتضمن شروط الانتساب إليها بقواعد التدريب والتأهيل والاختبارات فيها يصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الداخلية على أن ينص هذا النظام نصاً صريحاً بأن يمثل في لجان الفحص كل من وزارة النقل (مهندس اختصاص هندسة ميكانيكية) على الأقل ووزارة الداخلية (ضابط مرور) والمدرسة التابعة للوزارة والمدرسة الخاصة لتعليم قيادة المركبات (مهندس اختصاص هندسة ميكانيكية).
المادة 170 أ تمنح المدارس الخاصة المشار إليها في الفقرة /ب/ من المادة السابقة وثيقة اتباع دورة تدريب للمتدربين لديها. ب يخضع المتدربون لدى المدارس المشار إليها من الفقرتين /أوب/ من المادة السابقة إلى اختبارات تجريها المدارس التابعة للوزارة ويمنح الناجحون فيها شهادة أهلية حسن قيادة، أما إجازات السوق فتمنح لهؤلاء المتخرجين من قبل الدوائر المختصة في وزارة الداخلية بالاستناد إلى الشهادة المذكورة بعد تقديم الأوراق المنصوص عليها في المادة /167/ من هذا القانون.
المادة 171 يذكر في إجازات السوق المعطاة للأشخاص الذين لاتتوافر شروط الرؤية إلا باستعمال نظارات خاصة بأن هذه الإجازة غير سارية المفعول إلا إذا كان حائزها مستعملاً نظارته. المادة 172 تؤرخ إجازة السوق وترقم وفقاً لترتيب إعطائها وتسجيلها في سجل خاص لكل فئة من فئات الإجازات.
المادة 173 إذا فقدت إجازة السوق فيجوز لصحابها أن يحصل على نسخة ثانية عنها بعد تحقيق تجربة السلطة المختصة للتثبت من صحة هذا الفقدان.
المادة 174 أ تمدد الإجازات أصولاً كل ثماني سنوات ميلادية إذا لم يبلغ حامل هذه الإجازة الستين من العمر وكل خمس سنوات ميلادية إذا بلغ الستين من العمر أو تجاوزها. ب يمكن للسوري المقيم في الخارج الذي يود تمديد إجازته السورية أن يثبت لياقته الصحية بشهادة طبية صادرة عن الجهة المختصة بمنح مثل هذه الشهادة في البلد المقيم فيه ومصدق عليها أصولاً.
المادة 175 يحدد وزير الداخلية بقرار منه مواصفات إجازات السوق ومحتوياتها والسجلات الخاصة بها.
المادة 176 أ يراعى في منح إجازة السوق الدولية توفر الشروط والمواصفات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية. ب يشترط في طالب إجازة السوق الدولية أن يكون حائزاً على إجازة سوق أصولية. ج تكلف نوادي السيارات المرخصة والمشهرة أصولاً في الجمهورية العربية السورية بإعطاء إجازات السوق الدولية على أن تصدق من قبل الجهة التي تمنح إجازة السوق. المادة 177 لاتطبق أحكام هذا الفصل على: أ السائقين الحائزين على إجازات سوق دولية لأنواع السيارات المبينة في إجازاتهم. ب السائقين الحائزين على إجازات سوق وفقاً لأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية وضمن مدة صلاحية الرخصة. ج السائقين الذين يحملون إجازات سوق معطاة لهم من بلدان معقود معها اتفاق خاص على المركبات المسجلة في هذه البلدان. د سائقي مركبات الجيش وقوى الأمن الحائزين على إجازات سوق معطاة لهم من سلطاتهم المختصة ماداموا على رأس العمل، ويمنح هؤلاء عند تركهم الخدمة شهادات سوق مدنية تعادل شهادة السوق العسكرية ضمن شروط وقواعد تحدد من قبل وزارتي الدفاع أو الداخلية بالنسبة لعناصر كل منهما. الفصل الثاني واجبات السائق المادة 178 يجب على سائق المركبة أو مجموعة المركبات أن يوفق أوضاعه وأوضاع مركبته أو مجموعة مركباته مع أحكام هذا القانون وغيره من القوانين والتعليمات النافذة والقيام بجميع الواجبات التي تفرضها عليه ويتجنب جميع المحظورات المعينة فيها، وعليه بشكل خاص أن يقدم لدى كل طلب يوجه إليه من قبل موظفي السلطات المختصة: أ إجازة السوق. ب رخصة سير المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها. ج جميع الوثائق التي يفرضها هذا القانون أو أي نظام آخر.
المادة 179 يجب على سائق المركبة أو مجموعة المركبات: أ عدم سوق مركبته أو مجموعة مركباته إذا تناول المشروبات الكحولية. ب الوقوف لدى كل طلب يوجه إليه من قبل موظفي السلطات المختصة. ج 1 التوقف عن السير إذا سببت مركبته أو مجموعة مركباته حادثاً نشأ عنه ضرر لشخص ما، والعناية بأمره وتأمين نقله إلى أقرب مكان يمكن إسعافه فيه، أما إذا كانت الأضرار مادية صرفة فعلى السائق أن يقف ويعلن للمتضرر عن رقم مركبته واسمه وعنوانه واسم صاحب المركبة وعنوانه ورقم بطاقة التأمين وفي جميع الأحوال يجب ألا يغادر قبل استجوابه من قبل رجال الضابطة. 2 إذا تعرض السائق لخطر التعدي على شخصه أو مركبته من جراء بقائه في مكان الحادث يمكنه أن يغادر إلى أقرب مركز للسلطة العامة لإبلاغها بالأمر، ولا يعاقب في هذه الحالة على تركه مكان الحادث. 3 إذا تعذر إسعاف المصاب بسبب هرب الفاعل يجب على كل سائق يمر أن يقوم بواجب نقل المصاب وتأمين اسعافه وعلى رجال الضابطة تسهيل إجراءات التحقيق معه وعدم تأخيره عن عمله. د عدم تعريض المشاة للخطر. هـ التوقف قبل الممر المحدد للمشاة عندما يكون الطريق مغلقاً أمامه بإشارة ضوئية أو من قبل منظم المرور. و الاقتراب من ممر المشاة بسرعة معتدلة والتوقف إذا اقتضى الأمر، إذا كان العبور غير منظم بإشارة ضوئية أو من قبل منظم المرور. ز إفساح المجال لصعود الركاب ونزولهم في المحطات المحددة لوقوف الحافلات الكهربائية إذا كان صعودهم ونزولهم يتطلب المرور فوق جزء من الطريق. الباب التاسع المسؤولية المدنية التأمين الفصل الأول المسؤولية المدنية
المادة 180 أ مالك المركبة الآلية وسائقها مسؤولان مدنياً عن الأضرار الجسدية والمادية التي تنتج من جراء استعمال مركبته بالتكافل والتضامن. ب يعفى المالك والسائق من هذه المسؤولية إذا ثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ جسيم من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أو الأشخاص المسؤول عنهم خطأ ما وإذا كان الخطأ المنسوب إلى المتضرر أو الى الشخص الثالث طفيفاً فتحدد مسؤولية المالك والسائق حسب الظروف المحيطة بالقضية. ج إذا كان سبب الحادث خطأ وقع من المتضرر أو من الشخص الثالث بالاشتراك مع خطأ وقع من المالك أو من أحد الأشخاص المسؤول عنهم أو من حالة المركبة فيعفى المالك من المسؤولية إعفاءً جزئياً. د إذا كان المتضرر أحد الأشخاص المنقولين في المركبة مجاناً ولم يرتكب المالك أي خطأ يعفى من التعويض. هـ إذا استعمل شخص ما المركبة من دون إذن من مالكها وارتكب خطأ فيعتبر هذا الشخص مسؤولاً مدنياً بدلاً عن المالك. و لا يعد شخصاً ثالثاً فيما يتعلق بأحكام هذه المادة الأشخاص الذين يستخدمهم المالك في خدمة المركبة أو الأشخاص الذين يقودونها برضائه.
المادة 181 إذا كان سبب الحادث عدة مركبات آلية فإن مالكي هذه المركبات وسائقيها مسؤولون بالتضامن تجاه المتضرر، أما فيما يتعلق بصلات المسؤولين فيما بينهم فإن مسؤولية كل منهم بالتعويض عن الضرر تتناسب وخطورة الخطأ الذي ارتكبه وإذا تعذر تحديد درجة الخطورة عد المالكون مسؤولين بصورة متساوية.
المادة 182 إذا انتقلت المركبة الآلية من مالك إلى آخر فإن المالك السابق يبقى مسؤولاً مدنياً إلى جانب المالك الجديد وضمن حدود المبالغ المذكورة في عقد التأمين العائد له حتى يتم انتقال رخصة السير إليه بصورة رسمية. وللمالك الجديد الذي يعوض الضرر حق الرجوع ضمن حدود المبلغ المؤمن عليه على المالك القديم أو على مؤمنه. المادة 183 أ كيفية التعويض ومداه يحددان وفق القواعد الواردة في القانون المدني بصدد العمل غير المشروع. ب تطبق القواعد نفسها فيما يتعلق بتوزيع المسؤولية ورجوع المسؤولين على بعضهم في حالة تعدد الأشخاص المسؤولين أو تعدد الأسباب المؤدية للحادث. ج إذا تعدد مالكو المركبة الآلية الواحدة كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر.
المادة 184 أ يعد باطلاً كل اتفاق يلغي أو يحدد المسؤولية المدنية. ب يمكن إبطال كل اتفاق يحدد تعويضاً غير كافٍ، وذلك خلال سنة من تاريخ عقده. المادة 185 تقام الدعوى على المسؤول مدنياً أمام محكمة موطنه أو محكمة محل الحادث. الفصل الثاني التأمين المادة 186 أ يلزم مالك المركبة الآلية بإبرام عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية التي تترتب عليه أو على أي حائز لها أو على سائقها بموجب القوانين النافذة عن الأضرار الجسدية والمادية التي يسببها استعمال هذه المركبة وذلك لدى جهات التأمين المرخص لها بالعمل في أراضي الجمهورية العربية السورية. ب يطبق التأمين الإلزامي على المسؤولية المدنية المنصوص عليه في الفقرة السابقة على مرحلتين: 1 المرحلة الأولى: تأمين المسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية. 2 المرحلة الثانية: تأمين المسؤولية المدنية عن الأضرار المادية.
المادة 187 أ يجب على مالكي المركبات الآلية الأجنبية الداخلة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية إجراء عقد التأمين عليها مدة مكوثها في سورية أو عبورها منها، أما المركبات الآلية المسجلة لدى الدول العربية فيطبق عليها مبدأ المعاملة بالمثل. ب تستثنى من ذلك المركبات التي تحمل البطاقة العربية الدولية لتأمين السيارات عبر البلاد العربية وكذلك المركبات المسجلة والمؤمن عليها في إحدى الدول العربية والتي يشمل تأمينها مدة مكوثها في أراضي الجمهورية العربية السورية، وذلك بشرط المعاملة بالمثل، وعلى أن يكون للشركة التي أصدرت وثيقة التأمين ممثل في سورية مفوض بتمثيلها وبتسوية التعويضات التي تترتب عليها، ودفعها وفقاً لأحكام هذا الفصل. ج تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تأمين المركبات الأجنبية التي ترغب في الدخول إلى الجمهورية العربية السورية.
المادة 188 أ لا يجوز منح رخصة سير لأي مركبة أو تجديدها أونقلها ما لم تكن مؤمنة وفقاً لأحكام التأمين الواردة في هذا القانون ولمدة لا تقل عن المدة القصوى التي يجب على مالك المركبة تحديد الرخصة خلالها. ب على الدوائر المختصة إبلاغ جهة التأمين عن كل تعديل يجري على صحيفة المركبة.
المادة 189 أ يشمل التأمين الإلزامي المنصوص عليه في هذا الفصل الأضرار الجسدية للغير دون الركاب فيما يتعلق بالمركبات الخاصة والدراجات النارية، أما فيما يتعلق بالمركبات العامة المعدة لنقل الركاب فيشمل التأمين الغير والركاب معاً دون سائق المركبة ومستخدميها وبالنسبة للأضرار المادية لا يشمل التأمين الأضرار المادية التي تلحق بالبضائع والأموال أو الاشياء المنقولة على المركبة المعدة خصيصاً لنقل البضائع أو الأموال ما لم يجر التأمين عليها بعقد خاص. ب تلتزم جهة التأمين بالتعويضات التي تترتب بنتيجة المسؤولية المدنية التي تقع على عاتق مالك المركبة أو حائزها أو سائقها بسبب الوفاة والأضرار الجسدية الأخرى التي تلحق بالأشخاص المشار إليهم في الفقرة /أ/ من هذه المادة بسبب استعمال المركبة المؤمنة لديها في أراضي الجمهورية العربية السورية. المادة 190 أ يعطي عقد التأمين الإلزامي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه جهة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لجهة التأمين أن تتمسك بها قبل المؤمن له، على ألا يتجاوز حق المتضرر بأي حال حدود نسبة مسؤولية المركبة المؤمن عليها من الأضرار التي سببها الحادث. ب تسقط دعوى المتضرر تجاه جهة التأمين بمرور الزمن بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الحادث إذا لم يقطع هذا التقادم بالمراجعة الإدارية أو القضائية.
المادة 191 أ تحل جهة التأمين في حدود ما دفعته للمتضرر محل هذا الأخير حكماً في حقوقه تجاه الغير المسؤول مدنياً. ب يحق لجهة التأمين الرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر في الحالات الآتية: 1 إذا أخلّ المؤمن له بالواجبات المترتبة عليه بموجب عقد التأمين. 2 إذا كان سائق المركبة المؤمن عليها غير حائز وقت وقوع الحادث على إجازة سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة مجددة حسب الأصول، وتنطبق على فئة المركبة المؤمن عليها وجهة استعمالها. 3 إذا وقع الحادث اثناء استعمال المركبة على غير الوجه المصرح عنه في شهادة تسجيلها أو لأغراض مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة. 4 إذا كان سائق المركبة المؤمن عليها وقت الحادث في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات. 5 إذا ثبت أن الحادث قد ارتكب قصداً من قبل سائق المركبة.
المادة 192 تنقل إلى المالك الجديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين ويحل محل المتعاقد حكماً في علاقته مع جهة التأمين، ولا يحق للمالك السابق أو اللاحق أن يطلب إلغاء عقد التأمين عند نقل الملكية ولا تلتزم جهة التأمين بإعادة أي جزء من بدل التأمين إلى المالك السابق.
المادة 193 يلغى التأمين في حال تلف المركبة تلفاً كلياً، وذلك بعد إبراز شهادة من مديرية النقل المعنية تثبت ذلك، ويحق للمؤمن له في هذه الحالة استرداد مايستحقه من القسط بنسبة المدة الباقية من التأمين.
المادة 194 أ تحدد بدلات التأمين وتعدل بمرسوم. ب تكون عقود التأمين الإلزامي وشهاداته ووثائقه وفقاً لنماذج موحدة تحددها وزارة المالية.
المادة 195 يتم حجز المركبة الآلية المؤمن عليها وفقاً لأحكام هذا الفصل عند تسببها بحادث ما بوضع الإشارة اللازمة على قيدها في مديرية النقل المعنية، ولا يجوز توقيفها إلا بالمقدار الذي تقتضيه حاجات التحقيق الأولي. المادة 196 أ على دوائر الضابطة التي تقوم بتنظيم الضبوط موافاة شركة التأمين بصورة عن ضبط كل حادث وقع لمركبة مؤمنة لديها ويثبت في هذا الضبط رقم عقد التأمين واسم المتعاقد وجهة التأمين من بيانات بطاقة التأمين. ب لا يجوز لجهة التأمين أن تحتج بتأخير وصول هذا الضبط إليها لتتحلل من مسؤولياتها تجاه المتضرر. ج لجهة التأمين زيادة بدلات التأمين عند تكرار الحوادث الموثقة بأحكام قضائية مبرمة.
المادة 197 يحق لمالك المركبة تغطية الأضرار الأخرى التي لم ينص عليها في هذا القانون بعقود تأمين تكميلية.
المادة 198 تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل على شكل لائحة تنفيذية من وزير المالية بالاتفاق مع وزير النقل.
الباب العاشر المادة 199 المادة 200 على السلطة التي تضبط المخالفة تطبيق التدابير الوقائية المبينة إلى جانب كل نوع من أنواع المخالفات التي يقع على المخالف عبء إزالتها. المادة 201 ¬أ¬ للمخالف بعد إزالة المخالفة حيثما نص على ذلك في الجدول دفع الغرامة المحددة إلى خزينة الدولة في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط دون حبس أو تدبير احترازي، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تنظيم الضبط في حال الحضور أو من تاريخ تبليغه في موطنه المصرح عنه في حال الغياب ويحول دفع الغرامة دون إقامة دعوى الحق العام غير أن هذا لايحول دون حق المتضرر بمراجعة المحكمة المختصة للمطالبة بتعويض الضرر الذي قد يلحق به من جراء المخالفة. المادة 202 ¬تستوفي الغرامات لصالح خزينة الدولة عن المخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط وفق تعليمات تصدر عن وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية يراعى فيها أسهل السبل على المواطن في التسديد. الفصل الثاني: أصول المحاكمات المادة 203
يعد من رجال الضابطة العدلية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون العاملون المختصون لدى مديريات النقل في المحافظات الذين يسميهم الوزير ولهم بعد تأديتهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية تنظيم الضبوط اللازمة ضمن مكاتبهم في حال إطلاعهم على مخالفات لأحكامه.
تعد ضبوط المخالفات صحيحة ما لم يثبت عكسها.
تعد المخالفة واحدة بين نقطتي الانطلاق والوصول إذا لم يكن من المستطاع إزالة المخالفة بينهما. تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية في كل مالم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
تطبق الأصول الموجزة المبينة في المواد (225 حتى230) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على جميع المخالفات المشار إليها في هذا القانون باستثناء المخالفات المعاقب عليها بالحبس حيث تطبق عليها الأصول العادية.
ترسل الأحكام الصادرة وفق الأصول الموجزة بشأن مخالفات أحكام هذا القانون إلى دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية مباشرة لتنفيذها. وللمحكوم عليه إما أن ينفذ الحكم فوراً أو أن يعترض على الفقرة الحكمية المبلغة إليه بتصريح يدونه عليها. أما إذا لم يكن موجوداً فيتم تبليغه وفق الأصول وله حق الاعتراض على الحكم أمام المحكمة المختصة خلال خمسة أيام تبدأ من اليوم التالي للتبليغ.
أ¬ تسجل الأحكام القضائية الصادرة بالمخالفات على صحيفة السيارة لدى فرع المرور للاستفادة من كل مراجعة في تحصيل غرامات مخالفات السير.
أ¬ تنظم ضبوط المخالفات على نسخ بعدد الجهات التي سترسل إليها بالإضافة إلى إشعار خاص بمرتكب المخالفة.
المادة 212
¬تبدل أشكال لوحات التسجيل كلما دعت الحاجة لذلك. المادة 214 ¬أ¬ يستوفى مبلغ كأجور لرفع المركبة الموجودة ضمن المدينة وإذا كنت خارجها يضاف لهذا المبلغ مبلغ آخر عن كل كيلو متر بدءاً من حدود البلديات، وتؤول هذه الأجور لصندوق إدارة المرور لصرفها في سبيل تنظيم المرور وتطويره. المادة 215
المادة 216
المادة 217 تكون الإشارات الضوئية لتنظيم سير المركبات على النحو الآتي:
المادة 218
ترسم خطوط تنظيم المرور على سطح الطريق بهدف الاستعانة بها في تنظيم حركة المرور وهي:
لا يجوز تركيب أي لوحات أو إعلانات أو أجهزة من شأنها أن تجعل هذه الشاخصات أقل وضوحاً أو فاعلية.
يحدد الوزير بقرار منه لوناً واحداً مميزاً لسيارات الركوب الصغيرة التي تعمل داخل المدن بالاجرة (تاكسي).
إلى أن تعدل التشريعات المرعية لاستيفاء الرسوم يثابر على تطبيق النصوص النافذة المتعلقة بهذا الشأن. mz |
|