القانون 2 لعام 2005
أحكام إنشاء المؤسسات والشركات والمنشآت العامة
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-11-1425 هـ و30-12-2004 م.
يصدر ما يلي:
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة - 1-
يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا القانون مايلي:
أ - المؤسسة العامة: هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني ويمارس عملا ذا طابع اقتصادي بنشاطه المباشر او بالاشراف على عدد من الشركات العامة والمنشآت العامة ذات الاغراض المتماثلة او المتكاملة والتنسيق فيما بينها.
ب - الشركة العامة او المنشأة العامة :
هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني ويتكون من وحدة او مجموعة وحدات اقتصادية تمارس عملا زراعيا او صناعيا او تجاريا او ماليا.
ج - الوزير: هو الوزير المختص الذي ترتبط به المؤسسة العامة أوالشركة العامة أوالمنشأة العامة - حسب الحال -
المادة -2-
أ ـ يتم احداث المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة بمرسوم.
ب - تعتبر كل من المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة تاجرا في علاقاتها مع الغير وتمارس جميع النشاطات المترتبة على ذلك.
ج - تعتبر المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة القائمة والموفقة اوضاعها مع احكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1974 والمحدثة وفق احكام المرسومين التشريعيين رقم 18 لعام 1974 ورقم 20 لعام 1994 محدثة حكماً وفق أحكام هذا القانون (عدا مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة المشمولة بأحكام القانون رقم (1) لعام 1976 .
المادة -3-
أ- يحدد صك احداث المؤسسة العامة أو الشركة العامة أوالمنشأة العامة بشكل خاص مايلي:
أ - اسمها , ومركزها.
ب - الغرض الذي أحدثت من أجله.
ج - رأس مالها والعناصر المكونة له.
د- جهة ارتباطها
المادة -4-
المؤسسة العامة أو الشركة العامة أوالمنشأة العامة أن تتبع في سبيل تحقيق اغراضها ,وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة, مختلف الوسائل اللازمة لذلك ولها - على الأخص - مايلي:
أ - بالنسبة للمؤسسة العامة :
1- تنفيذ المراسيم الصادرة بإحداث الشركات العامة أوالمنشآت العامة التابعة لها.
2-إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها او دمجها او تجزئتها أو إلغاؤها
3- انشاء فروع ومراكز لها في الداخل والخارج او إلغاؤها أو تجزئتها
4-إقراض الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وكفالتها فيما تعقده من قروض.
5- عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية وذلك دون الاخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.
ب- أولا - بالنسبة الى الشركة العامة والمنشأة العامة المرتبطة بمؤسسة عامة:
1-إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها او دمجها او تجزئتها أو إلغاؤها وذلك في اطار خطتها المقررة.
2- عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية الداخلية.
ثانياً: بالنسبة للشركة العامة والمنشأة العامة غير المرتبطة بمؤسسة عامة:
1-إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها او دمجها او تجزئتها أو إلغاؤها وذلك في اطار خطتها المقررة.
2- انشاء فروع ومراكز لها في الداخل والخارج أو تجزئتها او إلغاؤها
3 - عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية الداخلية
المادة -5-
يتم دمج المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة وإلغاؤها وتغيير جهة ارتباطها بصك مماثل لصك احداثها ويعين الصك الصادر بهذا الشأن كيفية ذلك والنتائج المترتبة عليه.
الفصل الثاني: إدارة المؤسسة العامة
المادة -6-
يتولى ادارة المؤسسة العامة:
1- مجلس إدارة
2- مدير عام
المادة -7-
أ - يسمى بمرسوم رئيس لمجلس ادارة المؤسسة العامة من غير العاملين فيها في ضوء مؤهلات يتمتع بها ويحدد فيه اجره.
ب - يعين المدير العام للمؤسسة العامة بمرسوم يحدد فيه اجره وتعويضاته ويكون عضوا في مجلس الإدارة ومسؤولا امام المجلس وأمام الوزير.
ج - يعين معاون المدير العام والمديرون في المؤسسة العامة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
د- 1 - يتألف مجلس ادارة المؤسسة العامة من تسعة اعضاء بمن فيهم الرئيس على النحو الآتي:
|
رئيساً
|
|
عضواً ونائباً للرئيس
|
|
عضواً
|
- أحد المديرين في المؤسسة يسميه الوزير
|
عضواً
|
- ثلاثة من غير العاملين في المؤسسة يسميهم الوزير. اثنان منهم على الأقل من العاملين في الدولة
|
أعضاء
|
- ممثلين عن العمال من الفئة الأولى أو الثانية ( في حال عدم توفر الفئة الأولى ) من ذوي الكفاءة يسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال
|
عضوين
|
- ممثل عن التنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين وذلك بالنسبة للمؤسسات التي لها علاقة بالقطاع الزراعي، ويكتفى بعضوين من غير العاملين في المؤسسة أحدهما من العاملين في الدولة عند وجود ممثل عن التنظيم الفلاحي.
|
عضواً
|
2- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في الشهر, وله أن يجتمع - عند الضرورة - بدعوة من رئيسه او بطلب من غالبية اعضائه.
3- يدعى لحضور اجتماعات مجلس الادارة مدير عام الشركة العامة او المنشأة العامة المرتبطة بالمؤسسة عند بحث الامور المتعلقة بشركته او منشأته وذلك دون ان يكون له حق التصويت.
4- لاتعتبر اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور غالبية اعضائه من بينهم الرئىس وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة .
5- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئىس مجلس الادارة وذلك باستثناء مانصت عليه المادة (11) من هذا القانون حيث يشترط فيها أغلبية ثلثي الاعضاء.
المادة 8 -
أ- يستمر العمل بالأنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة العقود والمبايعات والتكاليف وأنظمة الحوافز المادية وأنظمة المصالحات والتسويات والمتضمنة المبادئ الأساسية للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي.
ب- يصدر بالمرسوم نظام المصالحات والتسويات الخاص بالمصارف المتخصصة والمؤسسة العامة السورية للتأمين.
المادة 9-
يصدر بقرار من الوزير:
1- النظام الداخلي للمؤسسة العامة بما يتفق والمهام المحددة لها
2- أنظمة التخزين والتوزيع والمستودعات وأنظمة العمليات والدعاية والإعلان وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها.
3- القواعد المالية الخاصة بعمل المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المالية النافذة.
المادة 10 -
مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة العامة لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله ويتمتع بالصلاحيات في ادارة المؤسسة وتسيير اعمالها ويعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة عن إقرار الخطط وحسن تنفيذها والإدارة الاقتصادية للمؤسسة وتحقيق الريعية الاقتصادية لها وفق سياسة الدولة وخططها العامة واحكام هذا القانون وقانون التجارة السوري وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خطط الانتاج والاستثمار والتصدير والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمر ويتولى:
1- وضع مشاريع المبادئ الأساسية والأنظمة المنصوص عليها في المادتين (8 و9) من هذا القانون ورفعها للجهات المختصة لإصدارها.
2- وضع المعايير ومعدلات الاداء بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها
3- رسم سياسات واهداف الانتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية والاسعار ومتابعة الشركات العامة والمنشآت العامة في تحقيقها للأهداف التي تقررها الدولة بهذا الشأن.
4- وضع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الانتاج واحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما وكل مامن شأنه زيادة وكفاية الانتاج وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها.
5- إقرار الخطة السنوية للشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وتتضمن هذه الخطة مايلي:
أ - الخطة الاستثمارية
ب -الخطة الانتاجية
ج-الخطة التجارية
د-خطة اليد العاملة
ه¯-خطة التكاليف الريعية
و- الموازنة التقديرية
6- التنسيق بين الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها ,والعمل على حل ماينشأ بينها من خلافات
7- دراسة التقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم بها المدير العام للمؤسسة العامة او الشركة العامة اوالمنشأة العامة الى المجلس :
حول تنفيذ خطط المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وعن مركزها المالي واتخاذ مايلزم بهذا الشأن.
8- دراسة كل مايرى الوزير او رئيس مجلس الادارة او المدير العام او ممثلو التنظيم النقابي في مجلس الادارة عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاط المؤسسة العامة وشركاتها العامة ومنشآتها العامة.
9- يحق لمجلس الادارة دعوة من يراه مناسبا لحضور جلساته دون ان يكون له حق التصويت.
المادة 11-
ينعقد مجلس ادارة المؤسسة العامة برئاسة الوزير في الحالات الآتية:
1- إقرار الخطة السنوية للمؤسسة العامة وإقرار الخطة السنوية الموحدة للمؤسسة العامة وشركاتها العامة ومنشآتها العامة ضمن اطار الخطة الخمسية للدولة دون الاخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.
تعد وتناقش الخطط السنوية للمؤسسة العامة اوالشركة العامة اوالمنشأة العامة في ضوء تقارير مؤشرات تقويم الأداء السنوي.
2- أ - إقرار الميزانية الختامية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وتقويم ادائها وابراء ذمة اعضاء مجالس ادارتها ولجانها الإدارية ويعتبر مجلس الادارة في هذه الحالة بمثابة الهيئة العامة للمساهمين بالمعنى المقصود في قانون التجارة السوري على ان ينضم اليه مندوب عن الجهاز المركزي للرقابة المالية وتطبق فيما يتعلق بمسؤولية اعضاء مجالس الادارة واللجان الادارية الأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة السوري وذلك في كل مالم يرد عليه نص في هذا القانون.
ويتم ابراء ذمة كل من مجلس ادارة المؤسسة واللجنة الادارية للشركة العامة اوالمنشأة العامة او عدم ابراء ذمتهم - حسب الحال - بعد الاطلاع على قرارات القبول الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية وتقارير مؤشرات تقويم أداء السنوي خلال مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ اصدار قرار القبول العائد للسنة المالية المعنية.
ب- تطبق الأسس والأحكام المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على الشركات العامة والمنشآت العامة التي تتبع الوزير مباشرة عند اقرار الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء او عدم ابراء ذمة لجانها الإدارية وذلك باجتماع للجنتها الإدارية يعقد برئاسة الوزير المختص على ان ينضم اليه مندوب عن الجهاز المركزي للرقابة المالية.
3- اقتراح زيادة رأس مال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وانقاصه ويتم اقرار الزيادة او النقصان بقرار من المجلس الاعلى للتخطيط.
4- إنشاء وحدات اقتصادية ودمجها وتجزئتها وإلغاؤها.
5- اقتراح المساهمة في رؤوس أموال المؤسسات والشركات العامة ويصدر قرار الموافقة عن رئىس مجلس الوزراء في ضوء دراسة تعدها وزارة المالية لهذه الغاية.
المادة 12-
لمجلس الادارة ان يستعين في ممارسة اختصاصاته بمن يراه مناسبا من الخبراء والاختصاصين والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والعالمية وعلى مسؤوليته وحسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة غير قابلة للتجديد او التمديد إلا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 13-
يتولى المدير العام للمؤسسة العامة الصلاحيات الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- إدارة المؤسسة العامة وتطوير اساليب العمل فيها وتدعيم اجهزتها.
3- ممارسة حق التعيين وفق أحكام الوادرة بهذا الشأن في القوانين والأنظمة النافذة.
4- ترفيع ونقل وندب العاملين في المؤسسة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
5- منح المكافآت التشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
6- تفويض معاوني المدير العام والمديرين ببعض اختصاصاته.
7- الاشراف على اعمال الشركات العامة والمنشآت العامة ورقابتها.
المادة14-
أ - يتمتع المدير العام للمؤسسة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات في ادارة شؤون المؤسسة العامة ويكون مسؤولا امام مجلس الادارة وامام الوزير عن حسن سير العمل فيها.
ب- يسمى المدير العام للمؤسسة العامة او الشركة العامة التي لاتتبع لمؤسسة عامة احد العاملين فيها امينا لسر مجلس الادارة او اللجنةالادارية حسب الحال على ان تضاف مهامه الى النظام الداخلي لتلك الجهة.
الفصل الثالث : مالية المؤسسة
المادة 15-
يتكون رأس مال المؤسسة العامة من:
1- أنصبة الدولة في رؤوس اموال الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها
2- الأموال التي تخصصها الدولة لها.
3- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.
4- العناصر الأخرى التي يحددها مرسوم احداثها او قرار زيادة رأس مالها.
المادة 16 -
تتكون موارد المؤسسة العامة من:
1- صافي ارباح الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها
2- الاحتياطيات واقساط استهلاكات الموجودات الثابتة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها.
3- القروض والتسهيلات الائتمانية
4- ماتخصصه الدولة من الاعتمادات
5- الموارد الخاصة نتيجة نشاط المؤسسة العامة او مقابل الاعمال والخدمات التي تؤديها للغير.
المادة 17 -
تستخدم المؤسسة العامة مواردها وفق مايلي:
1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها و ماتستلزمه طبيعة المهام الموكولة اليها.
2- يرصد في موازنة المؤسسة العامة و الشركة العامة والمنشأة العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون اعتماد يصرف على النشاطات الثقافية والاجتماعية العامة للمؤسسة العامة و الشركة العامة والمنشأة العامة .
ويحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال وبناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة العامة أسس صرف هذا الاعتماد.
3- توريد الفائض من مواردها الى صندوق الدين العام
المادة 18-
أ- تمسك حسابات المؤسسة العامة وفق اسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظم موازناتها على هذا الأساس.
ب- مع مراعاة احكام قانون العقوبات الاقتصادي تعتبر اموال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من اموال الدولة الخاصة إلا ماخصص منها لمنفعة عامة بقانون.
ج- للمؤسسة العامة حق الاستملاك لإقامة الشركات العامة والمنشآت العامة والوحدات الاقتصادية او توسيعها وذلك وفقا لأحكام قانون الاستملاك.
د- تقوم المؤسسة العامة او الشركة العامة اوالمنشأة العامة باعتماد معايير ومعدلات الأداء لكافة نشاطاتها ويجوز صرف نسبة 10% كحد اقصى من الأرباح السنوية الصافية للعاملين فيها والتي تزيد على الأرباح الصافية المحددة في معدلات الأداء والمعايير المعتمدة وذلك للجهات التنافسية فقط وتحدد الجهات التنافسية بقرار يصدر عن رئىس مجلس الوزراء.
الفصل الرابع : ادارة الشركة
العامة والمنشأة العامة
المادة 19-
يتولى ادارة الشركة العامة اوالمنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة:
1- لجنة ادارية
2- مدير عام.
المادة20 -
أ- يجوز بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تسمية رئيس للجنة الإدارية في الشركة العامة التابعة لمؤسسة عامة من غير العاملين في ضوء مؤهلات يتمتع بها.
ب -يعين المدير العام للشركة العامة اوالمنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد فيه اجره وتعويضاته.
ج - يعين المدراء في الشركة العامة اوالمنشأة العامة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
د -1- تتألف اللجنة الادارية للشركة العامة اوالمنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة من سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيس على النحو الآتي:
- رئيس اللجنة الادارية أو المدير العام رئيساً
- المدير العام او معاون المدير العام عضواً ونائباً للرئيس
- أحد المديرين يسميه الوزير في حال تسمية المدير العام رئيسا للجنة الإدارية عضواً
-اثنان من غير العاملين في الشركة او المنشأة واحد منهما على الاقل من العاملين في الدولة يسميهما الوزير عضوين.
-ممثلين عن العمال من الفئة الاولى او الثانية (في حال عدم توفر الفئة الاولى) من ذوي الكفاءة يسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال. عضوين.
-ممثل عن التنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين وذلك بالنسبة للشركات العامة والمنشآت العامة التي لها علاقة بالقطاع الزراعي ويكتفي بعضو من غير العاملين في الشركة العامة او المنشأة العامة عند وجود ممثل عن التنظيم الفلاحي.
2- تجتمع اللجنة الادارية مرة على الاقل في الشهر,ولها ان تجتمع -عند الضرورة-بدعوة من رئيسها او بطلب من غالبية اعضائها.
3- لاتعتبر اجتماعات اللجنة الادارية قانونية الا بحضور غالبية اعضائها من بينهم رئيس اللجنة الادارية وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة اللجنة نائب رئيس اللجنة الادارية.
4- تتخذ قرارات اللجنة الادارية باغلبية الاصوات وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب رئيس اللجنة الادارية.
المادة-21-
اللجنة الادارية في الشركة العامة او المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة هي السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة العامة او المنشأة العامة لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله وتتمتع بالصلاحيات في ادارة الشركة العامة او المنشأة العامة وتسيير اعمالها وتعتبر مسؤولة كاملة عن حسن تنفيذ الخطط والادارة الاقتصادية للشركة العامة او المنشأة العامة وتحقيق الريعية الاقتصادية. وذلك وفق سياسة الدولة وخططها العامة واحكام هذا القانون , وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خط الانتاج والتصدير والاستخدام الامثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمر وتتولى:
1- اقتراح مشاريع الانظمة اللازمة لها والمنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ورفعها الى الوزير المختص مباشرة او عن طريق المؤسسة العامة.
2- اقتراح معايير ومعدلات الاداء فيها والعمل بموجب هذه المعايير و المعدلات بعد اعتمادها اصولا.
3- وضع الخطط التنفيذية لتحقيق السياسات واهداف الانتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية والاسعار المرسومة من قبل المؤسسة العامة.
4- وضع برامج تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل المؤسسة العامة لتطوير الانتاج واحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما.
5- اقتراح الخطة السنوية بكامل مكوناتها الاستثمارية والانتاجية والتجارية وخطة اليد العاملة وخطة التكاليف والريعية والموازنة التقديرية.
6- التنسيق بين الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
7- دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل فيها وعن مركزها المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشان.
8- العمل على حسن تطبيق محاسبة التكاليف وفق اسس علمية.
9- وضع السياسة التي تكفل رفع الكفاية الانتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة تشغيل الشركة العامة والمنشآت العامة وانتظام العمل فيها.
10- متابعة تنفيذ المشاريع في المواعيد المقررة لها.
11- تحقيق تقديرات الموارد والنفقات الواردة في خطتها والعمل على تنمية الموارد وتخفيض النفقات.
12- اتخاذ ما يلزم لتوريد الفائض من مواردها الى المؤسسة العامة في المواعيد المحددة.
13- وضع برامج تدريب العاملين فيها.
14- دراسة كل ما يرى رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة او رئيس اللجنة الادارية او المدير العام للمؤسسة العامة او المدير العام للشركة العامة او المنشأة العامة اوممثلو التنظيم النقابي في اللجنة الادارية عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاطها.
15- يحق للجنة الادارية دعوة من تراه مناسبا لحضور جلساتها دون ان يكون له حق التصويت .
المادة-22-
يتولى ادارة الشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة:
1- اللجنة الادارية.
2- مدير عام.
المادة -23-
أ-يسمى رئيس اللجنة الادارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة من غير العاملين فيها في ضوء مؤهلات يتمتع بها بمرسوم يحدد فيه اجره.
ب- يعين المدير العام للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة بمرسوم يحدد فيه اجره وتعويضاته ويكون عضوا في اللجنة الادارية ومسؤولا امام اللجنة وامام الوزير.
ج- يعين المدراء في الشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة وفق القوانين والانظمة النافذة.
د-1- تتألف اللجنة الادارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة من تسعة اعضاء بما فيها الرئيس على النحو الآتي:
> رئيس اللجنة الادارية رئيساً
> المدير العام عضوا ونائبا للرئيس
> معاون المدير العام عضوا
> احد المديرين في الشركة العامة يسميه الوزير عضوا
> ثلاثة من غير العاملين في الشركة العامة يسميهم الوزير اثنان منهم على الاقل من العاملين في الدولة اعضاء
> ممثلين عن العمال من الفئة الاولى او الثانية( في حال عدم توفر الفئة الاولى ) من ذوي الكفاءة يسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوين
> ممثل عن التنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين وذلك بالنسبة للشركات العامة التي لها علاقة بالقطاع الزراعي ويكتفي بعضوين من غير العاملين في الشركة العامة احدهما من العاملين في الدولة عند وجود ممثل عن التنظيم الفلاحي عضوا
2 - تجتمع اللجنة الادارية مرة على الاقل في الشهر ولها ان تجتمع عند - الضرورة - بدعوة من رئيسها او بطلب من غالبية اعضائها .
3- لا تعتبر اجتماعات اللجنة الادارية قانونية الا بحضور غالبية اعضائها من بينهم رئيس اللجنة الادارية وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة اللجنة نائب رئيس اللجنة الادارية .
4- تتخذ قرارات اللجنة الادارية بأغلبية الاصوات وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب رئيس اللجنة الادارية .
المادة -24 -
يصدر بقرار من الوزير المختص:
1- الن¯ظام الداخلي للشركة العامة او المنشأة العامة بما يتفق والمهام المحددة لها .
2- تسمية احد المدراء في الشركة العامة او المنشأة معاونا للمدير العام اضافة الى عمله .
المادة - 25-
اللجنة الادرارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة هي السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله وتتمتع بالصلاحيات في ادارة الشركة وتسيير اعمالها وتعتبر مسؤولة مسؤولية كاملة عن حسن تنفيذ الخطط والادارة الاقتصادية للشركة وتحقيق الريعية الاقتصادية لها وفق سياسة الدولة وخططها العامة واحكام هذا القانون وقانون التجارة السوري وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خطط الانتاج والتصدير والاستخدام الامثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمر وتتولى :
1- اقتراح مشاريع الانظمة اللازمة لها والمنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ورفعها للجهات المختصة لاصدارها .
2- وضع معايير ومعدلات الاداء.
3- رسم سياسات واهداف الانتاج والتصدير والاستثمار والعمالة والريعية والاسعار تحقيقا للاهداف التي تقررها الدولة بهذا الشأن .
4- وضع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الانتاج واحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الانتاج .
5- اقرار الخطة السنوية وتتضمن هذه الخطة ما يلي :
أ- الخطة الاستثمارية.
ب- الخطة الانتاجية.
ج- الخطة التجارية .
د- خطة اليد العاملة .
هـ- خطة التكاليف والريعية .
و- الموازنة التقديرية .
6- دراسة التقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم به المدير العام للشركة الى اللجنة:
حول تنفيذ خطط الشركة وعن مركزها المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن .
7- دراسة كل ما يرى الوزير او رئيس اللجنة الادارية او المدير العام او ممثلو التنظيم النقابي في اللجنة الادارية عرضه من القضايا التي يتعلق بنشاط الشركة.
8- يحق للجنة الادارية دعوة من تراه مناسبا لحضور جلساتها دون ان يكون له حق التصويت .
المادة - 26-
يجوز للجنة الادارية ان تستعين في ممارسة اختصاصاتها بمن تراه مناسبا من الخبراء والاختصاصيين والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والعالمية وعلى مسؤوليتها وحسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة غير قابلة للتجديد او التمديد الا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء .
المادة -27-
يتولى المدير العامة للشركة العامة او المنشأة العامة ( حسب الحال ) الصلاحيات الاتية :
1- تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة العامة او اللجنة الادارية .
2- ادارة الشركة العامة او المنشأة العامة وتطوير اساليب العمل فيها وتدعيم اجهزتها .
3- ممارسة حق التعيين وفق الاحكام الواردة بهذا الشأن في القوانين والانظمة النافذة .
4- ترفيع ونقل وندب العاملين في الشركة العامة او المنشأة العامة في حدود القوانين والانظمة النافذة .
5- منح المكافآت التشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها في حدود القوانين والانظمة النافذة .
6- تفويض معاون المدير العام والمديرين فيها ببعض اختصاصاته .
7- الاشراف على اعمال الوحدات الاقتصادية التابعة للشركة العامة او المنشأة العامة ورقابتها .
8- تقديم التقارير ربع سنوية وسنوية حول تنفيذ خطط الشركة العامة او المنشأة العامة وعن مركزها المالي الى مجلس ادارة المؤسسة العامة او اللجنة الادارية .
المادة - 28 -
يتمتع المدير العام للشركة العامة او المنشأة العامة في حدود القوانين والانظمة النافذة بالصلاحيات في ادارة شؤونها ويكون مسؤولا امام المدير العامة للمؤسسة عن تنفيذ الخطة وحسن سير العمل .
الفصل الخامس : مالية الشركة
العامة او المنشأة العامة
المادة -29-
أ- يتكون رأس مال الشركة العامة او المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة من :
1- قيمة الموجودات الثابتة فيها و الاستثمارات الخاصة بها .
2- الاموال التي تخصصها المؤسسة العامة لها .
3- العناصر الاخرى التي يحددها صك احداثها او قرار زيادة رأسمالها .
ب - يتكون رأس مال الشركة العامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة من :
1- قيمة الموجودات الثابتة فيها و الاستثمارات الخاصة بها .
2- الاموال التي تخصصها الدولة لها .
3- العناصر الاخرى التي يحددها صك احداثها او قرار زيادة رأسمالها .
المادة - 30-
أ - تتكون موارد الشركة العامة او المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة من:
1- الموارد الناجمة عن مختلف اوجه نشاطها .
2- القروض والتسهيلات الائتمانية.
3- ما تخصصه له المؤسسة العامة من اعتمادات .
ب - تتكون موارد الشركة العامة التي لاتتبع لمؤسسة عامة من :
1- الموارد الناجمة عن مختلف اوجه نشاطها .
2 - القروض والتسهيلات الائتمانية .
3- ماتخصصه الدولة لها من اعتمادات .
المادة - 31-
أ -تقوم الشركة العامة او المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة باستخدام مواردها في:
1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة اغراضها .
2- توريد الفائض من مواردها الى المؤسسة العامة .
ب - تقوم الشركة العامة التي لاتتبع لمؤسسة عامة باستخدام مواردها في :
1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما يستلزمه طبيعة اغراضها .
2- توريد الفائض من مواردها الى صندوق الدين العام .
المادة - 32-
تمسك حسابات الشركة العامة او المنشأة العامة وفق اسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظيم موازناتها على هذا الاساس .
الفصل السادس : احكام ختامية
المادة - 33-
يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة استثمار الاملاك الجارية بملكيتها بما يحقق الريعية الاقتصادية لها وبما يتفق واهدافها وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة - 34-
يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وحسب الحاجة الفعلية ومقتضيات العمل تجاوز نسبة ال2% كمكافآت تشجيعية من كتلة الرواتب والاجور المقطوعة المنصوص عليها في المرسوم رقم 1715 لعام 1977 بما لا يتجاوز نسبة ال¯ 4% من كتلة الرواتب والاجور المقطوعة .
المادة - 35-
يجوز للمؤسسات العامة و الشركات والمنشأت العامة فصل الادارة عن الملكية في بعض الاعمال والخدمات ويصدر قرار الموافقة عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح معلل من الوزير المختص .
المادة - 36-
يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة اقتراح احداث الشركات المشتركة لبعض الاعمال والخدمات على ان تحدث بصكوك قانونية ويصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات المتعلقة بتنفيذ احكام هذه المادة بناء على اقتراح من وزارة المالية والوزير المختص .
المادة - 37-
يحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار فائض اموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استنادا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة امان استثماري .
المادة- 38-
يخضع العاملون في المؤسسات العامة والشركات العامة و المنشأت العامة الى احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة .
المادة- 39-
أ - يتقاضى كل من رئيس واعضاء مجالس ادارة المؤسسات العامة واللجان الادارية للشركات العامة والمنشآت العامة تعويضا مقطوعا عن كل جلسة يحضرها .
ب - يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعويض الجلسة والاسس والقواعد لمنح هذا التعويض بما يتناسب مع حجم نشاط وطبيعة العمل في كل من المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة بناء على اقتراح من وزارة المالية.
ج ـ لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يتقاضاه اي عضو من اعضاء مجلس الادارة او اللجنة الادارية الحكميين لقاء حضوره جلسات مجالس الادارة او اللجان الادارية ¯ مهما تعددت ¯ 24000 ليرة سورية ويجوز تعديل هذا المبلغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة المالية.
د ـ لا يدخل تعويض الجلسات الممنوح بموجب هذه المادة ضمن الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
هـ ـ يمنح اعضاء مجلس الادارة او اللجنة الادارية من العاملين في الدولة ومن غير العاملين في المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة لقاء حضورهم جلسات مجالس الادارة او اللجان الادارية تعويضاً يحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض بناء على اقتراح من وزارة المالية على أن لايقل عن 2000 ليرة سورية وألا يزيد عن 3000 ليرة سورية شهرياً ولا يجوز الجمع بين اكثر من عضويتي مجلس ادارة او لجنتين اداريتين و- يمنح أعضاء مجلس الادارة او اللجنة الادارية من غير العاملين في الدولة لقاء حضورهم جلسات مجلس الادارة او اللجنة الادارية تعويضاً يحدد بقرار يصدر عن رئىس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض بناء على اقتراح من وزارة المالية
و - يتقاضى رئيس مجلس الادارة او اللجنة الادارية تعويض مسؤولية يحدد بقرار يصدر عن رئىس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض بناء على اقتراح من وزارة المالية.
المادة-40 -
يمنح كل من رئيس واعضاء مجالس الادارة او اللجان الادارية حسب الحال في كل من المؤسسة العامة او الشركة العامة او المنشأة العامة من غير العاملين فيها مكافآت تشجيعية في ضوء جهودهم المبذولة وحجم نشاط وطبيعة العمل بقرار من الوزير المختص من اعتمادات موازنة الجهة المعنية بحيث لا تزيد مبالغ هذه المكافآت عن 3000 ليرة سورية شهرياً للشخص الواحد وعلى مسؤوليته ولا تدخل ضمن السقوف المحددة في القوانين والانظمة النافذة.
المادة -41-
أ- المدير العام للمؤسسة العامة او الشركة العامة او المنشآة العامة هو عاقد النفقة فيها وله ان يعطي تفويضاً لمن يعتمده بذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها.
ب- يمثل المدير العام مؤسسته العامة او شركته العامة او منشآته العامة امام القضاء والغير وله ان يوكل من يعتمده لذلك.
المادة -42-
السنة المالية للمؤسسة العامة والشركة العامة و المنشأة العامة هي السنة المالية للدولة.
ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التي تستدعي طبيعة فعاليتها ذلك.
المادة - 43 -
تعمل المؤسسة العامة والشركة العامة او المنشآة العامة بضمانة الدولة .
المادة - 44-
تعفى العقود والعمليات التي تجريها المؤسسة العامة والشركة العامة و المنشآة العامة من تصديق مجلس الدولة .
المادة - 45-
تعفى المؤسسات العامةوالشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من تقديم الضمانات والكفالات للادارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة للقطاع العام وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها او العقود التي تجريها اوالتعهدات التي تنفذها .
المادة - 46 -
تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من تقديم الكفالات القضائية في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام .
المادة - 47 -
مع مراعاة احكام الفقرة(ب) من المادة11 من هذا القانون تعقد اللجنة الادارية للشركة العامة او المنشآت العامة غير التابعة لمؤسسة عامة برئاسة الوزير في الحالات الاتية :
1- اقرار الخطة السنوية للشركة العامة او المنشآة العامة ضمن اطار الخطة الخمسية للدولة دون اختلال بالصلاحيات الممنوحة لهئية تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والانظمة النافذة .
تعد وتناقش الخطة السنوية للشركة العامة او المنشآة العامة في ضوء تقارير مؤشرات تقويم الاداء السنوي .
2- اقتراح زيادة رأس مال الشركة العامة او المنشآة العامة وانقاصه ويتم اقرار الزيادة او النقصان بقرار من المجلس الاعلى للتخطيط .
3- انشاء وحدات اقتصادية ودمجها وتجزئتها والغاؤها .
4- اقتراح المساهمة في رؤوس اموال المؤسسات والشركات العامة ويصدر قرار الموافقة عن رئيس مجلس الوزراء في ضوء دراسة تعدها وزارة المالية لهذه الغاية .
المادة - 48-
أ - يقتصر تطبيق قانون المؤسسات العامة رقم 32 لعام 1957 وتعديلاته على المؤسسات العامة ذات الطابع الاداري .
ب- يستعاض عن عبارة ( المؤسسة العامة ) اينما وردت في القانون المشار اليه في الفقرة (أ) السابقة من هذه المادة بعبارة( الهيئة العامة ) وكذلك في جميع القوانين والان¯ظمة الخاصة بها .
المادة - 49 -
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص زيادة او تخفيض عدد اعضاء مجالس الادارة او اللجان الادارية - حسب الحال - وفق مقتضيات وطبيعة نشاط وعمل المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة المشمولة والمحدثة وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة - 50-
يجوز بقرار من مجلس الاعلى للاستثمار استفادة المؤسسات والشركات والمنشآت العامة والمشاريع الجديدة التي تحدث وفقا لاحكام هذا القانون من المزايا والاعفاءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته .
المادة - 51-
يجوز وخلال سنتين وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تطبيق احكام هذا القانون الجمع بين وظيفة المدير العام ورئيس مجلس الادارة او اللجنة الادارية حسب الحال في المؤسسات العامة والشركات العامة غير التابعة لمؤسسة عامة وتعديل تشكيل مجالس الادارة اواللجان الادارية بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص .
المادة - 52-
يلغى المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1994 وجميع التعليمات والبلاغات والقرارات المخالفة لاحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه .
المادة - 52-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستة اشهر من تاريخ صدوره.
دمشق في: 29 - 11- 1425 هـ و 9 - 1 - 2005 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz