القانون 10 لعام 2006 تعديل القانون 6 لعام 2001 حول إيجار العقارات
الأحد, 26 شباط, 2006
القانون 10 لعام 2006
تعديل القانون 6 لعام 2001 حول إيجار العقارات
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-1-1427 هجري الموافق 22-2-2006 ميلادي،
يصدر ما يلي:
المادة 1
تعدل المادة الأولى من القانون رقم 6 تاريخ 15-2-2001 على النحو الآتي:
"مادة 1
أ- يخضع لإرادة المتعاقدين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس.
ب- تبقى العقارات المؤجرة في ظل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار.
ج- تحدد أجور العقارات المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة وفقا للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى وذلك عن سنة ميلادية:
1- 5 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة للسكن مضافاً إليها 20 بالمائة من قيمة الأثاث الداخل في عقد الإيجار.
2- 6 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو المنظمات
الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو المأجورة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً.
3- 7 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية.
4- 8 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس.
د- خلافا لأي اتفاق لا يجوز تقاضى بدل الإيجار مسبقا عن مدة تزيد على ثلاثة أشهر للعقارات المأجورة قبل نفاذ هذا القانون وكذلك العقارات التي تؤجر للسكن بعد نفاذه."
المادة 2
لا يسرى التعديل الجاري سندا للمادة 1 من هذا القانون على العقارات المؤجرة قبل نفاذه.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق 27-1-1427 هجري الموافق 26-2-2006 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
التعليمات التنفيذية لقانون الإيجار الصادر بالقانون رقم 6 لعام 2001 المعدل بالقانون رقم 10 لعام 2006
صدر القانون رقم -10- تاريخ 22-2-2006 وتضمنت المادة الأولى منه تعديل المادة الأولى من القانون /6/ تاريخ 15-2-2001 حيث أضيفت إلى العقارات التي تخضع لإرادة المتعاقدين العقارات المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً.
ولاحقا للتعليمات التنفيذية رقم 1/62 /د تاريخ 1-3-2001 للقانون رقم -6- لعام 2001:
(1)- يعدل البند /1/ من التعليمات التنفيذية رقم /1/62 تاريخ 1-3-2001, ليصبح كما يلي:
1- يضاف على البند /1/ من التعليمات رقم 1/62/ د تاريخ 1-3-2001 مهمة تسجيل عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون رقم /10/ تاريخ 22-2-2006 المعدل للقانون رقم /6/ لعام 2001.
2- تخضع عقود الإيجار المنظمة وفق أحكام القانون /6/ لعام 2001 المعدل بالقانون رقم /10/ لعام 2006, ومن تاريخ نفاذه للأحكام الواردة فيه والمتفق عليها بين الطرفين.
3- يستوفى رسم تسجيل لعقد الإيجار بنسبة 1% من بدل الإيجار, كرسم بلدي إضافة إلى رسم طابع وفق قانون الطوابع والرسوم المقررة في القوانين النافذة.
4- يحق للمؤجر استرداد أو حيازة المأجور عند انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار رضاءً أو عن طريق دائرة التنفيذ وفق المادة /273/ أصول محاكمات مدنية.
5- الإيجار محددة المدة وعند انتهاء المدة يعيد المستأجر المأجور للمؤجر, دون أن يحق له المطالبة بأي بدل فروغ أو تعويض مهما ارتفعت قيمة العقار المأجور أو انخفضت, ويعيد المستأجر المأجور وفق الحالة التي كانت عليها عند التعاقد, وتكون نفقات استجرار الماء والكهرباء والهاتف والرسوم والضرائب المترتبة والناشئة عن الإيجار وطيلة مدة الإيجار المحددة على عاتق المستأجر.
6- يمنع على المستأجر تأجير الغير أو إسكان غيره بالمأجور ويترتب على قيام المستأجر إسكان غيره بالمأجور كلاً أو جزءاً إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته وفسخ العقد عن طريق دائرة التنفيذ.
7- على المؤجر أن يكون إما مالكاً للعقار بموجب ملكية نظامية ( قيد عقاري – سند تمليك حكم قضائي – سند كاتب عدل ) أو وكالة كاتب عدل أو سند إقامة من المختار العائدة له مكان المأجور بالنسبة للعقارات التي لا يوجد بها تحديد وتحرير.
8- لا يحق للمستأجر وفق أحكام القانون /111/ وتعديلاته تنظيم عقد جديد وفق أحكام القانون /10/ لعام 2006.
9- في حال ملكية المؤجر لحصة سهمية يحق له تأجير ما تقابل ملكيته من العقار وفق مقدار حصته وبموافقة الشركاء أو بموجب قسمة رضائية أو مهايأة موثقة أصولاً.
10- يمسك سجل خاص لعقود الإيجار التجارية مرقمة صفحاته أصولاً.
11- يطلب من المؤجر كتابة عقدة بالحبر الأزرق وعلى نسخة واحدة توضع / بصمة/ من قبل المؤجر والمستأجر بحضور الموظف المختص بهذه الغاية, وعلى الموظف أخذ توقيع / بصمات / ومفصل هويات الفريقين وتدون خلف العقد, ويطلب من الموظف المختص تدوين محتويات العقد وفق فهرس هجائي خاص بعقود الآجار التجارية, وعليه توخي الدقة والوضوح كون العقد سنداً تنفيذاً.
12- تمنح صورة عدد/2/ طبق الأصل من العقد بعد تسجيلها وتصديقها وتختم بالأختام المناسبة.
13- في حال كون المستأجر غير السوري / شركة أجنبية – شخص طبيعي أجنبي/ ترسل نسخة من العقد إلى وزارة المالية / مديرية الاستعلام الضريبي/ لتطبيق أحكام القانون تأجير الأجانب.
14- تبقى العقود المؤجرة في ظل أحكام القانون /111/ لعام 1952 تخضع لأحكام التمديد الحكمي ولا تسري أحكام القانون /10/ لعام 2006 على العقود التجارية والمهنية المؤجرة قبل صدوره.
15- ربطاً نموذج عن عقد إيجار مهني وفق أحكام القانون /6/ لعام 2001 المعدل بالقانون /10/ لعام 2006.
وزير الإدارة المحلية والبيئة
mz