المرسوم التشريعي 1 لعام 2007 لعام المتعلق بالرسوم السنوية على السيارات السياحية الاثنين, 8 كانون الثاني, 2007 المرسوم التشريعي 1 لعام 2007
تحديد الرسوم السنوية على السيارات السياحية فئة خاصة عند تسجيلها وتجديد ترخيصها
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي: مادة 1 تترتب الرسوم السنوية على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة عند تسجيلها لأول مرة وتجديد ترخيصها شاملة رسوم صيانة الطرق والرسوم التي تستوفى لصالح الجهات العامة كافة بدون رسم البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2005 وفق سبع شرائح حسب سعة المحرك مقدرة بال سم3 كما يلي: 2500 ل . س للسيارات التي تزيد سعة محركها على 1600 سم3 3500 ل .س للسيارات التي سعة محركها من 1601 حتى 2000 سم3 5000 ل .س للسيارات التي سعة محركها من 2001 حتى 2500 سم3 10000 ل .س للسيارات التي سعة محركها من 2501 حتى 3500 سم3 35000 ل . س للسيارات التي سعة محركها من 3501 حتى 4500 سم3 75000 ل .س للسيارات التي سعة محركها من 4501 حتى 6000 سم3 100000 ل . س للسيارات التي سعة محركها تزيد على 6000 سم3 مادة 2 تستثنى من أحكام المادة /1/ أعلاه السيارات السياحية الخاصة المسجلة قبل بداية عام 2001 وتستوفى من رسومها السنوية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي /48/ لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 2005 حتى نهاية عام 2010. مادة 3 ينهى العمل بالأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي أينما وردت. مادة 4 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 19-12-1427 هـ الموافق لـ 8-1-2007 م رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz |
|