مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين الميزانية 

القانون 35 لعام 2007 الخاص بموازنات المحافظات السنوية

الثلاثاء, 11 كانون الأول, 2007


القانون 35 لعام 2007
الخاص بموازنات المحافظات السنوية

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-11-1428 هـ الموافق 27-11-2007م.‏

يصدر ما يلي:‏

مادة 1- يقصد بالتعابير الآتية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانبها :
- الوزير: وزير الإدارة المحلية والبيئة .
- المجلس: مجلس المحافظة .
- المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .
- المجلس المحلي: المجلس في الوحدات الإدارية المحلية .
- الموازنة : الموازنة المستقلة لمشاريع المحافظات المنصوص عليها في هذا القانون .

الفصل الأول‏

الموازنة‏

مادة 2 - أ - يكون لكل محافظة موازنة سنوية لمشاريعها المحلية, مستقلة عن موازنة المحافظة التي ترد في قانون الموازنة العامة للدولة.‏

ب - تبدأ السنة المالية للموازنة في الاول من كانون الثاني وتنتهي في غاية كانون الاول من كل عام.‏

مادة 3 - أ - تعد الموازنة من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.‏

ب - تقر الموازنة وتجري التعديلات والمناقلات المتعلقة بها من قبل المجلس وتصدق بقرار من الوزير وترسل نسخة منها الى هيئة تخطيط الدولة للاطلاع.‏

ج - مع مراعاة احكام هذا القانون, تطبق على الموازنة احكام النظام المالي للوحدات الادارية المحلية.‏

مادة 4 - للمجلس ان يفوض مكتبه التنفيذي بإجراء المناقلات في اعتمادات الموازنة وذلك ضمن سقوف وغايات معينة تحدد في قرار التفويض, ويخضع قرار المناقلة لتصديق الوزير.‏

مادة 5 - تحدد أوجه الانفاق لإيرادات الموازنة المستقلة على مشاريع غير واردة في الخطة العامة للدولة.‏

مادة 6 - تفرض الرسوم والتكاليف المحلية وفق ما يلي :
1- النسب التي تضاف على ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية بقرار من مجلس المحافظة ويصدق من الوزير على ألّا تتجاوز النسبة (10٪) من هذه الضرائب والرسوم .
2- تكاليف محلية على مطارح ضمن الحدود القصوى المبينة بجانب كل منها وفق الجدول الملحق بهذا القانون .
3- نسبة (1٪) واحد بالمائة من مبلغ مخالفات القوانين والأنظمة النافذة .

الفصل الثاني‏

إيرادات الموازنة‏

مادة 7 - تتألف إيرادات الموازنة من :
1- الرسوم والتكاليف المحلية المنصوص عليها في المادة /6/ من هذا القانون .
2- الإعانات التي تمنحها الدولة للمحافظات أو الوحدات الإدارية .
3- الوفر المدور في الموازنة المستقلة للسنة السابقة .
4- فوائد الحساب الجاري للموازنة المستقلة في المصرف المعتمد .
5- المصادر الأخرى من تبرعات وهبات ووصايا وغيرها التي تقبل وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
6- حصة المحافظة من المساهمات المنصوص عليها في المادة /9/ من هذا القانون .

مادة 8- أ - تفرض تكاليف مقابل نفقات مترتبة من جراء تنفيذ أشغال أو خدمات محددة على المستفيدين منها في الوحدات الإدارية لصالحها بقرار من المجلس المحلي المختص وفقاً لقواعد يقرها مجلس المحافظة يصدق من الوزير بالنسبة لمدن مراكز المحافظات ومن مجلس المحافظة بالنسبة للوحدات الإدارية الأخرى .
ب- تحدد تعرفات استثمار المشاريع التي تنفذها الوحدات الإدارية من قبل مجالسها المحلية وتصدق من قبل المرجع المختص الأعلى .
ج- تصدر قرارات المجالس المنفذة لأحكام المادة /6/ من هذا القانون بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين .

مادة 9 - تحدد المساهمات في تمويل الموازنة من الإيرادات التالية :
أ- 20٪ عشرون بالمائة من حصيلة الإيرادات الصافية التي تدفعها المؤسسة العامة للتبغ سنوياً إلى الخزينة العامة للدولة .
ب- 0.005 خمسة بالألف من مبيعات شركات السكر في الجمهورية العربية السورية .
ج- 1٪ واحد بالمائة من قيمة مبيع كيس الاسمنت المستهلك في البلاد سواء كان من الإنتاج المحلي أم المستورد .
وتعتبر هذه الحصائل إيرادات مركزية توزع بقرار من الوزير على المحافظات لتنفيذ مشاريع خدمية في الوحدات الإدارية .

مادة 10- أ يجوز استيفاء بعض الاضافات والرسوم والتكاليف المحلية الواردة بهذا القانون بشكل طابع محلي او بطاقة ذات قيمة تتم طباعتها في المطبعة والجريدة الرسمية من قبل لجنة تمثل فيها وزارتا الادارة المحلية والبيئة والمالية ومديرية المطبعة والجريدة الرسمية.‏

ب تطبق احكام قانون رسم الطابع المالي عند استيفاء الاضافات والرسوم والتكاليف المحلية بموجب الطابع المحلي او البطاقة ذات القيمة وذلك في كل ما يتعلق بالبيع والالصاق والابطال والعقوبات والتداول والمخالفات والجرائم التي ترتكب بصددها.‏

ج توضع الطوابع والاوراق ذات القيمة في مستودع مركزي باشراف وزارة الادارة المحلية والبيئة وتوزع على المحافظات وفقا للاصول المتبعة ونظام المستودعات في توزيع الطوابع والاوراق ذات القيمة في وزارة المالية.‏

الفصل الثالث‏

نفقات الموازنة‏

مادة11 - تحدد أوجه الإنفاق من الموازنة بالمشاريع والنفقات التالية مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون :
1- المدارس ومتمماتها .
2- الطرق .
3- الصحة .
4- الصرف الصحي .
5- معالجة النفايات الصلبة .
6- النظافة وحماية البيئة .
7- إدارة الكوارث والدفاع المدني والإطفاء .
8- مشاريع أخرى يقررها المجلس على ألّا تتجاوز اعتمادات هذه المشاريع (10٪) عشرة بالمائة من الاعتمادات الإجمالية السنوية للموازنة .
9- نفقات إدارية بما لا يتجاوز 5٪ من الإيرادات السنوية عدا الإعانات والمدور .

مادة 12 - تطبق على الموازنة القوانين والانظمة المطبقة في هيئات القطاع الاداري في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويمارس وزير الادارة المحلية والبيئة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في التشريعات النافذة دون المساس بالصلاحيات المخولة لوزير المالية.‏

الفصل الرابع‏

احكام عامة وانتقالية‏

مادة 13 - تعتبر الموازنات المستقلة للمحافظات الصادرة قبل نفاذ هذا القانون صادرة على وجه قانوني.‏

مادة 14 - أ - تعفى الدولة وهيئاتها العامة ذات الطابع الاداري والوحدات الادارية والبلديات من الرسوم والتكاليف المحلية.‏

ب - تخضع للرسوم والتكاليف المحلية المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي ومؤسسات الانشاءات العامة والقطاع المشترك.‏

مادة 15 - أ - ينهى العمل بمايلي:‏

ـ المرسوم التشريعي رقم /25/ تاريخ 14-2-1966 وتعديلاته.‏

ـ جميع النصوص الناظمة للعمل الشعبي والاحكام المخالفة لأحكام هذا القانون ولاسيما الفقرة (آ) من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 10-1-1970‏

ـ المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1974 والقانون رقم /72/ لعام 2001‏

ب - تشكل لجان بقرار من وزير الادارة المحلية والبيئة لتصفية اموال وحسابات العمل الشعبي.‏

مادة 16 - يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.‏

مادة 17 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1-1-2008‏

دمشق في 2-12-1428 هـ الموافق لـ 11-12-2007م.‏

 

رئيس الجمهورية‏

بشار الأسد‏

 

mz



عدد المشاهدات: 28341









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى