القانون 35 لعام 2007 الخاص بموازنات المحافظات السنوية الثلاثاء, 11 كانون الأول, 2007 القانون 35 لعام 2007
الخاص بموازنات المحافظات السنوية
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-11-1428 هـ الموافق 27-11-2007م. يصدر ما يلي: مادة 1- يقصد بالتعابير الآتية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانبها : الفصل الأول الموازنة مادة 2 - أ - يكون لكل محافظة موازنة سنوية لمشاريعها المحلية, مستقلة عن موازنة المحافظة التي ترد في قانون الموازنة العامة للدولة. ب - تبدأ السنة المالية للموازنة في الاول من كانون الثاني وتنتهي في غاية كانون الاول من كل عام. مادة 3 - أ - تعد الموازنة من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة. ب - تقر الموازنة وتجري التعديلات والمناقلات المتعلقة بها من قبل المجلس وتصدق بقرار من الوزير وترسل نسخة منها الى هيئة تخطيط الدولة للاطلاع. ج - مع مراعاة احكام هذا القانون, تطبق على الموازنة احكام النظام المالي للوحدات الادارية المحلية. مادة 4 - للمجلس ان يفوض مكتبه التنفيذي بإجراء المناقلات في اعتمادات الموازنة وذلك ضمن سقوف وغايات معينة تحدد في قرار التفويض, ويخضع قرار المناقلة لتصديق الوزير. مادة 5 - تحدد أوجه الانفاق لإيرادات الموازنة المستقلة على مشاريع غير واردة في الخطة العامة للدولة. مادة 6 - تفرض الرسوم والتكاليف المحلية وفق ما يلي : الفصل الثاني إيرادات الموازنة مادة 7 - تتألف إيرادات الموازنة من : مادة 8- أ - تفرض تكاليف مقابل نفقات مترتبة من جراء تنفيذ أشغال أو خدمات محددة على المستفيدين منها في الوحدات الإدارية لصالحها بقرار من المجلس المحلي المختص وفقاً لقواعد يقرها مجلس المحافظة يصدق من الوزير بالنسبة لمدن مراكز المحافظات ومن مجلس المحافظة بالنسبة للوحدات الإدارية الأخرى . مادة 9 - تحدد المساهمات في تمويل الموازنة من الإيرادات التالية : مادة 10- أ يجوز استيفاء بعض الاضافات والرسوم والتكاليف المحلية الواردة بهذا القانون بشكل طابع محلي او بطاقة ذات قيمة تتم طباعتها في المطبعة والجريدة الرسمية من قبل لجنة تمثل فيها وزارتا الادارة المحلية والبيئة والمالية ومديرية المطبعة والجريدة الرسمية. ب تطبق احكام قانون رسم الطابع المالي عند استيفاء الاضافات والرسوم والتكاليف المحلية بموجب الطابع المحلي او البطاقة ذات القيمة وذلك في كل ما يتعلق بالبيع والالصاق والابطال والعقوبات والتداول والمخالفات والجرائم التي ترتكب بصددها. ج توضع الطوابع والاوراق ذات القيمة في مستودع مركزي باشراف وزارة الادارة المحلية والبيئة وتوزع على المحافظات وفقا للاصول المتبعة ونظام المستودعات في توزيع الطوابع والاوراق ذات القيمة في وزارة المالية. الفصل الثالث نفقات الموازنة مادة11 - تحدد أوجه الإنفاق من الموازنة بالمشاريع والنفقات التالية مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون : مادة 12 - تطبق على الموازنة القوانين والانظمة المطبقة في هيئات القطاع الاداري في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويمارس وزير الادارة المحلية والبيئة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في التشريعات النافذة دون المساس بالصلاحيات المخولة لوزير المالية. الفصل الرابع احكام عامة وانتقالية مادة 13 - تعتبر الموازنات المستقلة للمحافظات الصادرة قبل نفاذ هذا القانون صادرة على وجه قانوني. مادة 14 - أ - تعفى الدولة وهيئاتها العامة ذات الطابع الاداري والوحدات الادارية والبلديات من الرسوم والتكاليف المحلية. ب - تخضع للرسوم والتكاليف المحلية المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي ومؤسسات الانشاءات العامة والقطاع المشترك. مادة 15 - أ - ينهى العمل بمايلي: ـ المرسوم التشريعي رقم /25/ تاريخ 14-2-1966 وتعديلاته. ـ جميع النصوص الناظمة للعمل الشعبي والاحكام المخالفة لأحكام هذا القانون ولاسيما الفقرة (آ) من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 10-1-1970 ـ المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1974 والقانون رقم /72/ لعام 2001 ب - تشكل لجان بقرار من وزير الادارة المحلية والبيئة لتصفية اموال وحسابات العمل الشعبي. مادة 16 - يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون. مادة 17 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1-1-2008 دمشق في 2-12-1428 هـ الموافق لـ 11-12-2007م.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz |
|