المرسوم التشريعي 19 لعام 2009 إحداث صندوق تنمية الصادرات الاثنين, 20 نيسان, 2009 المرسوم التشريعي 19 لعام 2009
إحداث صندوق تنمية الصادرات
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: (التعاريف) المادة 1
(إحداث الصندوق ومهامه) المادة 2 أ- يحدث لدى الهيئة صندوق يسمى صندوق تنمية الصادرات مستقل ماليا عن الهيئة ويرتبط بالوزير. المادة 3 يسعى الصندوق إلى زيادة حجم الصادرات الوطنية وتوسيع مجالاتها وتخفيض أعبائها وتعزيز المركز التنافسي للمنتجات السورية أمام السلع الأجنبية المماثلة وتمكينها من ولوج الأسواق الخارجية بشكل يؤدي إلى تحقيق السياسة الاقتصادية والتجارية في الدولة وله في سبيل ذلك القيام بجميع ما يتطلبه تحقيق هذا الهدف وبصورة خاصة ما يلي: (إدارة الصندوق) المادة 4 يتولى إدارة الصندوق: المادة 5 يتولى المجلس إضافة إلى مهامه المهام الآتية: المادة 6 يتولى المدير إضافة إلى عمله إدارة الصندوق وتحقيق أهدافه وبصورة خاصة ممارسة المهام الآتية: (مالية الصندوق) المادة 7 أ- يفتح لدى احد المصارف وفروعه حساب خاص بالصندوق تودع فيه المبالغ المحولة له لتنفيذ مهامه ويرحل الفائض عنها إلى العام التالي. المادة 8 الوزير أمر الصرف وعاقد النفقة ويتم تحويل المبالغ إلى المستفيدين بتوقيع كل من الوزير والمدير أصولا. المادة 9 يقوم الوزير بإصدار الميزانية والحسابات الختامية السنوية للصندوق ويعرضها على المجلس لتصديقها وإرسال نسخة منها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية. (أحكام ختامية) المادة 10 تحدد تعويضات ومكافآت العاملين في الصندوق وفق القوانين والأنظمة النافذة. المادة 11 يصدر النظام الداخلي للصندوق بقرار من الوزير. المادة 12 يصدر النظام المالي للصندوق وجميع الأنظمة التي تقتضيها طبيعة عمله بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية. المادة 13 يجوز للمجلس بقرار منه تفويض الوزير ببعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والأنظمة الصادرة بمقتضاه. المادة 14 يلتزم المستفيد بتقديم نموذج إحصائي عن كل شحنة وتسليمه إلى الهيئة قبل الشحن ويتعين أن تكون البيانات المثبتة في هذا النموذج مطابقة لبيانات المشحون الفعلي والبيان الجمركي كما يلتزم المستفيد بإخطار الهيئة بأية تغيرات تطرأ على هذه البيانات. المادة 15 يشترط في المستفيد أن يكون مستوفيا للشروط المحددة في التعليمات التنفيذية. المادة 16 تقوم المديرية العامة للجمارك بموافاة الهيئة ببيانات الصادرات والواردات كمية وقيمة على أساس اسم المستورد أو المصدر والبلد المصدر اليه والمستورد منه. المادة 17 فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي يخضع الصندوق للقوانين والأنظمة المطبقة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري. المادة 18 يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 19 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
المحامي ناهل المصري
قوانين تلغي هذا القانون |
|