المرسوم التشريعي 34 لعام 2009 تعديل المرسوم التشريعي 31 لعام 2008 حول ضريبة المطار الخميس, 14 أيار, 2009 المرسوم التشريعي 34 لعام 2009
تعديل المرسوم التشريعي 31 لعام 2008 حول ضريبة المطار
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1- يستبدل نص المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15-5-2008 بالنص الآتي : أ – تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ 1500 ل.س ألف و خمسمائة ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية . ب- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية و النقل تعديل ضريبة المطار على المغادرين من أحد المطارات المدنية السورية أو جميعها وفق مبدأ المعاملة بالمثل . ج- يستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره كما يلي : 1- مبلغ 500 ل.س خمسمائة ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية . 2- مبلغ 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية . المادة 2- تستبدل كلمة (الرسم) الواردة في نهاية نص المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15-5-2008 بالعبارة التالية (ضريبة المطار ورسم المغادرة ). المادة 3- تعدل المادة /4/ و المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ و يستعاض عنهما بالنص التالي : تحدد و تعدل الجهات و الفئات المعفاة من ضريبة المطار و رسم المغادرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية . المادة 4- تعدل المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15-5-2008 بحيث تصبح كما يلي : تتحمل الجهة الموفدة ضريبة المطار و رسم المغادرة عن موفديها . المادة 5- تعدل المادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15-5-2008 بحيث تصبح كما يلي : يحدد وزير المالية طرق استيفاء ضريبة المطار و رسم المغادرة و مواعيد تسديدها و توريدها إلى الجهة المعنية بموجب قرار بالاتفاق مع وزيري الداخلية و النقل . المادة 6- تعدل المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15-5-2008 بحيث تصبح كما يلي : مع الأحتفاظ بأحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 تفرض بحق المخالفين الغرامات التالية : أ- يغرم الموظف الذي يسمح بخروج أي سيارة أو شخص ممن تتوجب عليهم ضريبة المطار أو رسم المغادرة دون تسديد ما يتوجب عليهم بمثلي الرسم أو ضريبة المطار . ب- يغرم من يتأخر بتوريد ضريبة المطار أو رسم المغادرة إلى الجهة المعنية بغرامة قدرها /1% / من الرسم أو الضريبة عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم أو الضريبة . المادة 7- توزع حصيلة ضريبة المطار بين وزارة المالية ووزارة النقل – المؤسسة العامة للطيران المدني – بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير النقل . المادة 8- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بالاتفاق مع وزيري الداخلية و النقل . المادة 9- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً بعد /30/ يوماً من تاريخ صدوره . دمشق في 20-5-1430 هـ الموافق لـ14-5-2009 م رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz |
|