لمحة موجزة عن منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية الاثنين, 7 تموز, 2014 أولاً- لمحة موجزة عن منصب رئيس الجمهورية العربية السورية مقدمة : يُمارس رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليهـا في دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012 . متى تتم الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية : تتم الدعوة في الحالات التالية :
1- انتهاء الولاية الدستورية : ويُنتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية.
2- الشغور : يشغر منصب رئيس الجمهورية في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه وعند ذلك يتولى مهامه مؤقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديدة ، أما في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يتولى مهامه مؤقتاً رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديـدة. 3- الاستقالة : وتكون في حالة تقديم كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب .
كيفية الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية : حسب أحكام دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012 يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الآتي :
1. يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً. 2. يـقـدم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا، ويسجل في سجل خاص، وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس. 3. لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد. 4. يتم فحص طلبات الترشيح من قبل المحكمة الدستورية العليا، ويبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها. 5. إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة، يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها. وإذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد.
وحسب القانون رقم 5 لعام 2014 الخاص بالانتخابات العامة يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً، ويجب أن تتضمن الدعوة تاريخ الانتخاب . ويُعلم طالب الترشيح عن رغبته في ترشيح نفسه إلى انتخابات رئيس الجمهورية العربية السورية لمجلس الشعب كي يتسنى لعضو مجلس الشعب اختيار المرشح الذي يرغب بتأييد ترشيحه. كما ويُعد باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية مفتوحاً من اليوم التالي للدعوة.
الشروط المطلوبة في المرشح لرئاسة الجمهورية : يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية حسب أحكام دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012: 1- أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره ، وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب .. كما جاء بالمادة/30/ من القانون رقم 5لعام 2014 الخاص بالانتخابات العامة . 2- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة .. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره. 3- أن لا يكون متزوجاً من غير سورية. 4- أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح. 5- ألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية.. كما جاء بالمادة/30/ من القانون رقم 5لعام 2014الخاص بالانتخابات العامة . 6- ألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب .. كما جاء بالمادة/30/ من القانون رقم 5 لعام 2014 الخاص بالانتخابات العامة .
كيفية الترشح للانتخاب رئيس الجمهورية : تشرف المحكمة الدستورية العليا على انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية وتنظم إجراءاتها وفقاً لما يلي : أ- يُقدم طلب الترشيح من قبل المرشح بالذات أو وكيله القانوني إلى المحكمة ويسجل في سجل خاص وفق تسلسل وروده، خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية. ب- لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية العربية السورية. ج- تتولى المحكمة الدستورية العليا دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر. د- تعلن المحكمة الدستورية العليا أسماء من قررت قبول ترشيحهم. حالات فتح باب الترشح من جديد : يدعو رئيس مجلس الشعب إلى فتح باب الترشح مجدداً وفق الشروط ذاتها في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقبل ترشيح أي مرشح من قبل المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة . ج- إذا توفي المرشّح الذي تم قبول ترشيحه قبل فتح باب الاقتراع ولم يبقَ سوى مرشح واحد لمنصب الرئاسة. كيفية انتخاب رئيس الجمهورية : للمرشح للانتخابات الرئاسية بعد قبول ترشيحه بشكل نهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي. ويمارس الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية أو الاستفتاء في أي مركز انتخابي في الجمهورية العربية السورية بموجب بطاقته الشخصية. حالات الطعن : حسب أحكام دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012 تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، وتقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج، وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون. تتولى المحكمة الدستورية العليا إعداد قائمة نهائية بالمرشحين، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين، وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع. إعلان نتائج انتخاب رئيس الجمهورية : يعد فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب خلال أسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم. وتُعلن نتائج الانتخاب من قبل رئيس مجلس الشعب وعلى رئيـس الجمهورية أن يؤدي أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور وهو : " أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية . "
|
|