المرسوم التشريعي 18 لعام 2010 الخاص برسم مقطوعية الكهرباء الأحد, 14 شباط, 2010 المرسوم التشريعي 18 لعام 2010
الخاص برسم مقطوعية الكهرباء
رئيس الجمهورية
يوحد رسم مقطوعية الكهرباء المنصوص عليه في المادة /6م من القانون رقم / 449 / لعام 1949 وتعديلاته ورسم المدارس على الكهرباء المستهلكة المنصوص عليه في المادة /6م من القانون رقم 150 لعام 1958 وتعديلاته ورسم طابع الإيصال المنصوص عليه في الفقرة /بم من البند /40/ من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 برسم مالي موحد قدره /10,5%/ من قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة. مادة 2 يورد الرسم الموحد من قبل الشركة العامة للكهرباء في المحافظات خلال خمسة عشر يوماً من أول الشهر التالي لتحصيل فواتير الكهرباء. مادة 3 يحول الرسم المذكور إلى الفقرة /6203/ من الباب /6/ من جدول إيرادات الموازنة. مادة 4 يوحد رسم الاستهلاك البلدي الخاص بالتنوير الكهربائي المنصوص عليه في المادة /46/ من القانون رقم /151/ لعام 1938 وتعديلاته ورسم الإدارة المحلية المقرر على ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية الخاص بمقطوعية الكهرباء المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 6 من القانون رقم 35 لعام 2007 والإضافة المقررة على فاتورة الكهرباء بموجب جدول التكاليف المفروضة استناداً لأحكام الفقرة /2/ من المادة 6 من القانون رقم /35/ لعام 2007 برسم إدارة محلية موحد قدره /11%/ من قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة ويحصل من قبل الشركة العامة للكهرباء في المحافظات مادة 5 يثابر على استيفاء رسم النظافة بموجب فاتورة الكهرباء وفق أحكام المادة /10/ من القانون رقم / 18/ لعام 2007 . مادة 6 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بع اعتباراً من تاريخ 1-5-2010 . رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz |
|