المرسوم التشريعي 64 لعام 2010 تعديل قانون إحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم رقم /41/ لعام 2007 الاثنين, 9 آب, 2010 المرسوم التشريعي 64 لعام 2010
تعديل قانون إحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم رقم /41/ لعام 2007
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور المادة 1 أ- مع الاحتفاظ بصلاحيات وزير المالية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة تنقل مهام وصلاحيات واختصاصات وزارة المالية في مجال الضرائب والرسوم إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم المحدثة بالقانون رقم /41/ لعام 2007 باستثناء مهام وصلاحيات واختصاصات مديرية الاستعلام الضريبي واقسامها و دوائرها . المادة 2 تنقل المهام والصلاحيات والاختصاصات المحددة لمعاون الوزير لشؤون الإيرادات إلى المدير العام للهيئة أينما وردت في التشريعات والأنظمة الضريبية النافذة . المادة 3 تضاف الفقرتان /ج/ و/د/ إلى المادة /2/ من القانون رقم /41/ لعام 2007 وفق ما يلي : المادة 4 أ- يتولى مدير المالية في المحافظة أو من ينوب عنه قانوناً في الإشراف إدارياً على قسم الخزينة والاستعلام الضريبي في المحافظات ودوائرهما في المناطق والمدن الصناعية والتجمعات السكنية . المادة 5 تعدل البنود /1/و/4/ و /5/ من المادة /3/ من القانون /41/ لعام 2007 بحيث تصبح على النحو الآتي : المادة 6 يلغى البند /3/ من المادة /3/ من القانون رقم /41/ لعام 2007 . المادة 7 تعدل الفقرة /أ / من المادة /5/ من القانون رقم /41/ لعام 2007 بحيث تصبح على النحو الآتي :
المادة 8 تعدل الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /41/ لعام 2007 بحيث تصبح على النحو التالي ،يتم تسمية أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويجوز إضافة أعضاء آخرين . المادة 9 يعدل البندان /5/ و /6/ من المادة /8/ من القانون رقم /41/لعام 2007 بحيث يصبحان على النحو الآتي : المادة 10 يحق لمديري المالية في المحافظات التفويض ببعض صلاحياتهم لرؤساء الاقسام ومديري مال المناطق والدوائر والشعب والمكاتب بعد موافقة المدير العام للهيئة. المادة 11 تؤول جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة من أراض ومنشآت ومبان وآليات وغيرها المملوكة أو المشغولة من قبل مديريات المالية في المحافظات ومديريات مال المناطق والمدن الصناعية والدوائر والشعب المالية في التجمعات السكنية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الهيئة . المادة 12 أ- يعتبر العاملون الدائمون في مديريات المالية في المحافظات ومديريات مال المناطق والمدن الصناعية والدوائر والشعب المالية في التجمعات السكنية (عدا العاملين في أقسام ودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الآيلة للدولة ) منقولين حكماً بنفس فئاتهم و أجورهم مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع إلى الهيئة و تطوى وظائفهم من الملاك العددي لوزارة المالية و تضاف حكماً إلى الملاك العددي للهيئة . المادة 13 تعدل تسميات ووظائف الهيكل التنظيمي (لمديريات المالية في المحافظات ومديريات مال المناطق والمدن الصناعية والدوائر والشعب في التجمعات السكنية و المناطق الصناعية وكل من مديريات /الدخل - الإيرادات - الجباية / في الإدارة المركزية لوزارة المالية ) أينما وردت في التشريعات الضريبية والأنظمة النافذة، بما يتناسب مع تسميات ووظائف الهيكل التنظيمي للهيئة فيما يتعلق بتنفيذ مهامها في مجال الضرائب والرسوم التي تدخل باختصاصها، على أن يصدر ذلك بقرار من وزير المالية. المادة 14 تعدل الفقرة / و/ من المادة /2/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 و تعديلاته بحيث تصبح على النحو الآتي: و ـ 1-يجوز بقرار من وزير المالية أو من يفوضه تحديد مديريات المالية التي تتولى معالجة الأوضاع الضريبية لكبار ومتوسطي المكلفين وتحديد أسلوب تدقيق ملفاتهم ، وتعتبر تلك المديريات المركز الرئيسي لمعالجة أوضاعهم الضريبية. المادة 15 تعدل الفقرة / ز/ من المادة/2/ من القانون /24/ لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصيح على النحو الآتي : ز ـ 1- تحدد شروط التسجيل أو الحذف المقررة لكبار ومتوسطي المكلفين بقرار من وزير المالية. المادة 16 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره . رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz |
|